مصادر بالتشريع : القانون المقترح من الرئاسة يعطل سير الإنتخابات الرئاسية شهر كامل ويجعل النتيجة معلقة أكثر من 25 يوما لحين صدور حكم الإدارية العليا القانون ييقلص صلاحيات الرئيس لصالح العليا للرئاسة ويعطيها الحق في فتح باب الترشح ودعوة الناخبين للإقترع والمواد 7و12 و13 و14 تحتاج الى تعديل
تمهيدا لبدء مارثون الإنتخابات الرئاسية بدأت مؤسسة الرئاسة تلقي إقتراحات القوى والأحزاب السياسية حول التعديلات التي أقترحتها لجنة الإنتخابات الرئاسية بمشاركة المستشار الدستوري للرئيس على قانون الإنتخابات الرئاسية تمهيدا لصدور قرار جمهوري بتعديله يتم فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية في ضوئه
المستشار الدستوري للرئيس المستشار علي عوض من جانبه قال ل"الدستور الأصلي" أن الرئاسة قررت طرح التعديلات التي أدخلتها على قانون الانتخابات الرئاسية للمناقشة المجتمعية ابتدائا من أمس الخميس وحتي الأحد 9 فبراير القادم على أن تجمع مؤسسة الرئاسة كافة الإقتراحات التي وردت إليها من قوي وأحزاب المجتمع المختلفة وتطرحها على قسم التشريع بمجلس الدولةبرئاسة المستشار مجدي العجاتي الذي من المقرر أن يقوم ببحث المقترحات من الناحية الدستورية والقانونية ويضع التعديلات الطارئة على قانون الإنتخابات الرئاسية الحالي رقم 174 لسنة 2005ا في القالب القانوني والدستوري المناسب على أن يعيد القسم إرسال القانون الجديد الى الرئيس عدلي منصور ليصدر قرارا جمهوريا بإعتماد التعديلات وإقراراها لتبدأ اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي عملها بتحديد موعد فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع ل "الدستور الأصلي" أن القسم لم يتسلم أي من قانوني مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية حتي أمس مضيفا أن القسم سيقعد جلسة طارئة بمجرد إرسال رئيس الجمهورية لمشروعي القانويين الى القسم لسرعة الإنتهاء منهما
ومن جهته صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة أن أعضاء قسم التشريع بدأوا بالفعل في دراسة التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على قانون الإنتخابات الرئاسية وحددوا مجموعة من الملاحظات حول المواد التي تحتاج الى تعديل أو حذف ،مضيفا أنه بموجب التعديلات المطروحة للمناقشة المجتمعية تكون اللجنة مختصة بفتح باب الترشيح وبدعوة الشعب للإنتخابات الرئاسية وهو ما يعني أن اللجنة هي التي ستحدد موعد فتح باب الترشيح وموعد الإنتخابات ووكذلك الإعادة إذا دعت الحاجة إليها حسب التعديلات الطارئة على المواد 6 و9 من القانون ، ولفت المصدر القضائي الذي فضل عدم ذكر إسمه الى أن التعديلات الطارئة على القانون تحتاج الى مزيد من الدراسة خاصة وأنها أعدت على عجل مضيفا أن أبرز المواد التي من المقرر أن يثار بشأنها جدل خلال المناقشة المجتمعية هي المادة 10 من التعديلات التي تنص في الجزء الأول منها على أن " تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح للرالية لم تنص على إجراء الإنتخابات بتأييد المواطنين فقط وإنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشي مع النص الدستوري الذي ترك لرئيس الجمهورية حرية الإختيار والمفاضلة بين إجراء أيا من الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا مشددا على أن ترك المادة 10 كما هي دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة في تأييد أعضاء مجلس النواب يعفي القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشي مع الدستور الجديد
وأضاف عضو اللجنة الرئاسية أن المواد 7 و12 و13و 14المقترحة من قبل الرئيس تحتاج الى ضبط خاصة وأن من شأنها تعطيل الإنتخابات ما يزيد عن شهر ووعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يوم من تاريخ إعلان النتيجة ،موضحا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أن "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 ايام من تاريخ قيد الطعن " ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدرحكما في الطعن خلال 10 ايام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوم من صدور القرار الى جانب أن المادة12 تنص على أن" .... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب إعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ؟والمادة 13 تنص أيضا على أن " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الإعتراضات خلال ال 5 ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات " أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه الى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام
وبموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الإنتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تلك المدد المنصوص عليها في تلك المواد تحتاج الى ضبط خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الإنتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين
وشدد المصدر على أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الإنتخابات الرئاسية غير محصنة خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها مضيفا أن المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوبة الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية
خاصة وأن تلك المادة من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام التشكيك في مدى دستورية الإنتخابات الرئاسية خاصة ولكن تلك اللجنة حرصت على عدم حذف هذا النص من المادة حتى لا يشوب القانون شبهة عدم دستورية خاصة وأن المادة الحالية لم تنص على إجراء الإنتخابات بتأييد المواطنين فقط وإنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشي مع النص الدستوري الذي ترك لرئيس الجمهورية حرية الإختيار والمفاضلة بين إجراء أيا من الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا مشددا على أن ترك المادة 10 كما هي دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة في تأييد أعضاء مجلس النواب يعفي القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشي مع الدستور الجديد
وأضاف عضو اللجنة الرئاسية أن المواد 7 و12 و13و 14المقترحة من قبل الرئيس تحتاج الى ضبط خاصة وأن من شأنها تعطيل الإنتخابات ما يزيد عن شهر ووعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يوم من تاريخ إعلان النتيجة ،موضحا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أن "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 ايام من تاريخ قيد الطعن " ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدرحكما في الطعن خلال 10 ايام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوم من صدور القرار الى جانب أن المادة12 تنص على أن" .... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب إعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ؟والمادة 13 تنص أيضا على أن " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الإعتراضات خلال ال 5 ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات " أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه الى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام
وبموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الإنتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تلك المدد المنصوص عليها في تلك المواد تحتاج الى ضبط خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الإنتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين
وشدد المصدر على أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الإنتخابات الرئاسية غير محصنة خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها مضيفا أن المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوبة الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية