لجنة قضائية من النيابة الإدارية تباشر انتخابات فرعيات المحامين    خطوات استخدام منصة التحقق البيومتري لتأمين بيانات المواطنين| فيديو    لماذا غاب نائب رئيس الحكومة؟!    المتحف المصري الكبير يستضيف حفل عيد الربيع الصيني    وزير النقل يشهد انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات "تحيا مصر" بميناء دمياط    الخارجية الإيرانية: حقنا في التخصيب أصيل ولا يمكن المساس به    فان دايك: الفوز على سندرلاند مستحق بعد خيبة أمل مباراة السيتي    صن داونز يتقدم على مولودية الجزائر بهدف في الشوط الأول    إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات على لهو الأطفال ب6 أكتوبر    تنفيذ 2000 حكم قضائي بينهم 4 متهمين صادر لهم أحكام بالسجن المؤبد بكفر الشيخ    ياسمين الهواري ممرضة خاصة في اللون الأزرق بدراما رمضان 2026    الصحة تحدد حالات كسر الصيام لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    إلى المشككين في السنة النبوية.. كفاكم عبثًا!    البنك المركزي والتمويل الدولية يستضيفان مؤتمر التمويل المستدام.. غدا    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    حازم الجندى: توجيه الرئيس بتبكير صرف المرتبات يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    دراسة: معبد الكرنك نموذج لرصد الحركة الكونية وتنظيم الطقوس    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    الأونروا: جمع 5000 طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    رئيس حزب الوفد يقاضي منير فخري عبدالنور بتهمة السب والقذف    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    بسبب غزة.. الكاتبة الهندية أرونداتي روي تنسحب من مهرجان برلين السينمائي    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    درة تعود للدراما الشعبية بشخصية ميادة الديناري في علي كلاي    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 وإعلان أول أيامه رسميا في مصر    تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي    طقس الشرقية اليوم السبت: حار نهارا مائل للبرودة ليلًا.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    وزير الخارجية: مصر أول دولة أفريقية تحقق مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية    دارين حمزة: أدوار الشر سر نجاحي بمصر.. وانتظروا «سارة» في «الكينج»| حوار    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    تقرير طبي صادم للشاب "إسلام" بعد تعذيبه وإجباره على ارتداء "ملابس نسائية" بالقليوبية    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار الدستوري للرئيس: بدأنا تلقي مقترحات القوى السياسية لقانون الإنتخابات الرئاسية
نشر في الدستور الأصلي يوم 31 - 01 - 2014

مصادر بالتشريع : القانون المقترح من الرئاسة يعطل سير الإنتخابات الرئاسية شهر كامل ويجعل النتيجة معلقة أكثر من 25 يوما لحين صدور حكم الإدارية العليا
القانون ييقلص صلاحيات الرئيس لصالح العليا للرئاسة ويعطيها الحق في فتح باب الترشح ودعوة الناخبين للإقترع والمواد 7و12 و13 و14 تحتاج الى تعديل

تمهيدا لبدء مارثون الإنتخابات الرئاسية بدأت مؤسسة الرئاسة تلقي إقتراحات القوى والأحزاب السياسية حول التعديلات التي أقترحتها لجنة الإنتخابات الرئاسية بمشاركة المستشار الدستوري للرئيس على قانون الإنتخابات الرئاسية تمهيدا لصدور قرار جمهوري بتعديله يتم فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية في ضوئه

المستشار الدستوري للرئيس المستشار علي عوض من جانبه قال ل"الدستور الأصلي" أن الرئاسة قررت طرح التعديلات التي أدخلتها على قانون الانتخابات الرئاسية للمناقشة المجتمعية ابتدائا من أمس الخميس وحتي الأحد 9 فبراير القادم على أن تجمع مؤسسة الرئاسة كافة الإقتراحات التي وردت إليها من قوي وأحزاب المجتمع المختلفة وتطرحها على قسم التشريع بمجلس الدولةبرئاسة المستشار مجدي العجاتي الذي من المقرر أن يقوم ببحث المقترحات من الناحية الدستورية والقانونية ويضع التعديلات الطارئة على قانون الإنتخابات الرئاسية الحالي رقم 174 لسنة 2005ا في القالب القانوني والدستوري المناسب على أن يعيد القسم إرسال القانون الجديد الى الرئيس عدلي منصور ليصدر قرارا جمهوريا بإعتماد التعديلات وإقراراها لتبدأ اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي عملها بتحديد موعد فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية

ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع ل "الدستور الأصلي" أن القسم لم يتسلم أي من قانوني مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية حتي أمس مضيفا أن القسم سيقعد جلسة طارئة بمجرد إرسال رئيس الجمهورية لمشروعي القانويين الى القسم لسرعة الإنتهاء منهما

ومن جهته صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة أن أعضاء قسم التشريع بدأوا بالفعل في دراسة التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على قانون الإنتخابات الرئاسية وحددوا مجموعة من الملاحظات حول المواد التي تحتاج الى تعديل أو حذف ،مضيفا أنه بموجب التعديلات المطروحة للمناقشة المجتمعية تكون اللجنة مختصة بفتح باب الترشيح وبدعوة الشعب للإنتخابات الرئاسية وهو ما يعني أن اللجنة هي التي ستحدد موعد فتح باب الترشيح وموعد الإنتخابات ووكذلك الإعادة إذا دعت الحاجة إليها حسب التعديلات الطارئة على المواد 6 و9 من القانون ، ولفت المصدر القضائي الذي فضل عدم ذكر إسمه الى أن التعديلات الطارئة على القانون تحتاج الى مزيد من الدراسة خاصة وأنها أعدت على عجل مضيفا أن أبرز المواد التي من المقرر أن يثار بشأنها جدل خلال المناقشة المجتمعية هي المادة 10 من التعديلات التي تنص في الجزء الأول منها على أن " تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح للرالية لم تنص على إجراء الإنتخابات بتأييد المواطنين فقط وإنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشي مع النص الدستوري الذي ترك لرئيس الجمهورية حرية الإختيار والمفاضلة بين إجراء أيا من الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا مشددا على أن ترك المادة 10 كما هي دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة في تأييد أعضاء مجلس النواب يعفي القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشي مع الدستور الجديد

وأضاف عضو اللجنة الرئاسية أن المواد 7 و12 و13و 14المقترحة من قبل الرئيس تحتاج الى ضبط خاصة وأن من شأنها تعطيل الإنتخابات ما يزيد عن شهر ووعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يوم من تاريخ إعلان النتيجة ،موضحا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أن "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 ايام من تاريخ قيد الطعن " ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدرحكما في الطعن خلال 10 ايام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوم من صدور القرار الى جانب أن المادة12 تنص على أن" .... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب إعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ؟والمادة 13 تنص أيضا على أن " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الإعتراضات خلال ال 5 ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات " أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه الى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام

وبموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الإنتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تلك المدد المنصوص عليها في تلك المواد تحتاج الى ضبط خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الإنتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين

وشدد المصدر على أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الإنتخابات الرئاسية غير محصنة خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها مضيفا أن المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوبة الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية

خاصة وأن تلك المادة من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام التشكيك في مدى دستورية الإنتخابات الرئاسية خاصة ولكن تلك اللجنة حرصت على عدم حذف هذا النص من المادة حتى لا يشوب القانون شبهة عدم دستورية خاصة وأن المادة الحالية لم تنص على إجراء الإنتخابات بتأييد المواطنين فقط وإنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشي مع النص الدستوري الذي ترك لرئيس الجمهورية حرية الإختيار والمفاضلة بين إجراء أيا من الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا مشددا على أن ترك المادة 10 كما هي دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة في تأييد أعضاء مجلس النواب يعفي القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشي مع الدستور الجديد

وأضاف عضو اللجنة الرئاسية أن المواد 7 و12 و13و 14المقترحة من قبل الرئيس تحتاج الى ضبط خاصة وأن من شأنها تعطيل الإنتخابات ما يزيد عن شهر ووعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يوم من تاريخ إعلان النتيجة ،موضحا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أن "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 ايام من تاريخ قيد الطعن " ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدرحكما في الطعن خلال 10 ايام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوم من صدور القرار الى جانب أن المادة12 تنص على أن" .... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب إعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ؟والمادة 13 تنص أيضا على أن " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الإعتراضات خلال ال 5 ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات " أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه الى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام

وبموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الإنتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تلك المدد المنصوص عليها في تلك المواد تحتاج الى ضبط خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الإنتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين

وشدد المصدر على أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الإنتخابات الرئاسية غير محصنة خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها مضيفا أن المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوبة الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.