بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار الدستوري للرئيس: بدأنا تلقي مقترحات القوى السياسية لقانون الإنتخابات الرئاسية
نشر في الدستور الأصلي يوم 31 - 01 - 2014

مصادر بالتشريع : القانون المقترح من الرئاسة يعطل سير الإنتخابات الرئاسية شهر كامل ويجعل النتيجة معلقة أكثر من 25 يوما لحين صدور حكم الإدارية العليا
القانون ييقلص صلاحيات الرئيس لصالح العليا للرئاسة ويعطيها الحق في فتح باب الترشح ودعوة الناخبين للإقترع والمواد 7و12 و13 و14 تحتاج الى تعديل

تمهيدا لبدء مارثون الإنتخابات الرئاسية بدأت مؤسسة الرئاسة تلقي إقتراحات القوى والأحزاب السياسية حول التعديلات التي أقترحتها لجنة الإنتخابات الرئاسية بمشاركة المستشار الدستوري للرئيس على قانون الإنتخابات الرئاسية تمهيدا لصدور قرار جمهوري بتعديله يتم فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية في ضوئه

المستشار الدستوري للرئيس المستشار علي عوض من جانبه قال ل"الدستور الأصلي" أن الرئاسة قررت طرح التعديلات التي أدخلتها على قانون الانتخابات الرئاسية للمناقشة المجتمعية ابتدائا من أمس الخميس وحتي الأحد 9 فبراير القادم على أن تجمع مؤسسة الرئاسة كافة الإقتراحات التي وردت إليها من قوي وأحزاب المجتمع المختلفة وتطرحها على قسم التشريع بمجلس الدولةبرئاسة المستشار مجدي العجاتي الذي من المقرر أن يقوم ببحث المقترحات من الناحية الدستورية والقانونية ويضع التعديلات الطارئة على قانون الإنتخابات الرئاسية الحالي رقم 174 لسنة 2005ا في القالب القانوني والدستوري المناسب على أن يعيد القسم إرسال القانون الجديد الى الرئيس عدلي منصور ليصدر قرارا جمهوريا بإعتماد التعديلات وإقراراها لتبدأ اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي عملها بتحديد موعد فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية

ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع ل "الدستور الأصلي" أن القسم لم يتسلم أي من قانوني مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية حتي أمس مضيفا أن القسم سيقعد جلسة طارئة بمجرد إرسال رئيس الجمهورية لمشروعي القانويين الى القسم لسرعة الإنتهاء منهما

ومن جهته صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة أن أعضاء قسم التشريع بدأوا بالفعل في دراسة التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على قانون الإنتخابات الرئاسية وحددوا مجموعة من الملاحظات حول المواد التي تحتاج الى تعديل أو حذف ،مضيفا أنه بموجب التعديلات المطروحة للمناقشة المجتمعية تكون اللجنة مختصة بفتح باب الترشيح وبدعوة الشعب للإنتخابات الرئاسية وهو ما يعني أن اللجنة هي التي ستحدد موعد فتح باب الترشيح وموعد الإنتخابات ووكذلك الإعادة إذا دعت الحاجة إليها حسب التعديلات الطارئة على المواد 6 و9 من القانون ، ولفت المصدر القضائي الذي فضل عدم ذكر إسمه الى أن التعديلات الطارئة على القانون تحتاج الى مزيد من الدراسة خاصة وأنها أعدت على عجل مضيفا أن أبرز المواد التي من المقرر أن يثار بشأنها جدل خلال المناقشة المجتمعية هي المادة 10 من التعديلات التي تنص في الجزء الأول منها على أن " تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح للرالية لم تنص على إجراء الإنتخابات بتأييد المواطنين فقط وإنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشي مع النص الدستوري الذي ترك لرئيس الجمهورية حرية الإختيار والمفاضلة بين إجراء أيا من الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا مشددا على أن ترك المادة 10 كما هي دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة في تأييد أعضاء مجلس النواب يعفي القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشي مع الدستور الجديد

وأضاف عضو اللجنة الرئاسية أن المواد 7 و12 و13و 14المقترحة من قبل الرئيس تحتاج الى ضبط خاصة وأن من شأنها تعطيل الإنتخابات ما يزيد عن شهر ووعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يوم من تاريخ إعلان النتيجة ،موضحا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أن "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 ايام من تاريخ قيد الطعن " ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدرحكما في الطعن خلال 10 ايام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوم من صدور القرار الى جانب أن المادة12 تنص على أن" .... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب إعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ؟والمادة 13 تنص أيضا على أن " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الإعتراضات خلال ال 5 ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات " أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه الى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام

وبموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الإنتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تلك المدد المنصوص عليها في تلك المواد تحتاج الى ضبط خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الإنتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين

وشدد المصدر على أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الإنتخابات الرئاسية غير محصنة خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها مضيفا أن المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوبة الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية

خاصة وأن تلك المادة من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام التشكيك في مدى دستورية الإنتخابات الرئاسية خاصة ولكن تلك اللجنة حرصت على عدم حذف هذا النص من المادة حتى لا يشوب القانون شبهة عدم دستورية خاصة وأن المادة الحالية لم تنص على إجراء الإنتخابات بتأييد المواطنين فقط وإنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشي مع النص الدستوري الذي ترك لرئيس الجمهورية حرية الإختيار والمفاضلة بين إجراء أيا من الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا مشددا على أن ترك المادة 10 كما هي دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة في تأييد أعضاء مجلس النواب يعفي القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشي مع الدستور الجديد

وأضاف عضو اللجنة الرئاسية أن المواد 7 و12 و13و 14المقترحة من قبل الرئيس تحتاج الى ضبط خاصة وأن من شأنها تعطيل الإنتخابات ما يزيد عن شهر ووعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يوم من تاريخ إعلان النتيجة ،موضحا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أن "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 ايام من تاريخ قيد الطعن " ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدرحكما في الطعن خلال 10 ايام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوم من صدور القرار الى جانب أن المادة12 تنص على أن" .... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب إعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ؟والمادة 13 تنص أيضا على أن " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الإعتراضات خلال ال 5 ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات " أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه الى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام

وبموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الإنتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تلك المدد المنصوص عليها في تلك المواد تحتاج الى ضبط خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الإنتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين

وشدد المصدر على أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الإنتخابات الرئاسية غير محصنة خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها مضيفا أن المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوبة الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.