«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار الدستوري للرئيس: بدأنا تلقي مقترحات القوى السياسية لقانون الإنتخابات الرئاسية
نشر في الدستور الأصلي يوم 31 - 01 - 2014

مصادر بالتشريع : القانون المقترح من الرئاسة يعطل سير الإنتخابات الرئاسية شهر كامل ويجعل النتيجة معلقة أكثر من 25 يوما لحين صدور حكم الإدارية العليا
القانون ييقلص صلاحيات الرئيس لصالح العليا للرئاسة ويعطيها الحق في فتح باب الترشح ودعوة الناخبين للإقترع والمواد 7و12 و13 و14 تحتاج الى تعديل

تمهيدا لبدء مارثون الإنتخابات الرئاسية بدأت مؤسسة الرئاسة تلقي إقتراحات القوى والأحزاب السياسية حول التعديلات التي أقترحتها لجنة الإنتخابات الرئاسية بمشاركة المستشار الدستوري للرئيس على قانون الإنتخابات الرئاسية تمهيدا لصدور قرار جمهوري بتعديله يتم فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية في ضوئه

المستشار الدستوري للرئيس المستشار علي عوض من جانبه قال ل"الدستور الأصلي" أن الرئاسة قررت طرح التعديلات التي أدخلتها على قانون الانتخابات الرئاسية للمناقشة المجتمعية ابتدائا من أمس الخميس وحتي الأحد 9 فبراير القادم على أن تجمع مؤسسة الرئاسة كافة الإقتراحات التي وردت إليها من قوي وأحزاب المجتمع المختلفة وتطرحها على قسم التشريع بمجلس الدولةبرئاسة المستشار مجدي العجاتي الذي من المقرر أن يقوم ببحث المقترحات من الناحية الدستورية والقانونية ويضع التعديلات الطارئة على قانون الإنتخابات الرئاسية الحالي رقم 174 لسنة 2005ا في القالب القانوني والدستوري المناسب على أن يعيد القسم إرسال القانون الجديد الى الرئيس عدلي منصور ليصدر قرارا جمهوريا بإعتماد التعديلات وإقراراها لتبدأ اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي عملها بتحديد موعد فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية

ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع ل "الدستور الأصلي" أن القسم لم يتسلم أي من قانوني مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية حتي أمس مضيفا أن القسم سيقعد جلسة طارئة بمجرد إرسال رئيس الجمهورية لمشروعي القانويين الى القسم لسرعة الإنتهاء منهما

ومن جهته صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة أن أعضاء قسم التشريع بدأوا بالفعل في دراسة التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على قانون الإنتخابات الرئاسية وحددوا مجموعة من الملاحظات حول المواد التي تحتاج الى تعديل أو حذف ،مضيفا أنه بموجب التعديلات المطروحة للمناقشة المجتمعية تكون اللجنة مختصة بفتح باب الترشيح وبدعوة الشعب للإنتخابات الرئاسية وهو ما يعني أن اللجنة هي التي ستحدد موعد فتح باب الترشيح وموعد الإنتخابات ووكذلك الإعادة إذا دعت الحاجة إليها حسب التعديلات الطارئة على المواد 6 و9 من القانون ، ولفت المصدر القضائي الذي فضل عدم ذكر إسمه الى أن التعديلات الطارئة على القانون تحتاج الى مزيد من الدراسة خاصة وأنها أعدت على عجل مضيفا أن أبرز المواد التي من المقرر أن يثار بشأنها جدل خلال المناقشة المجتمعية هي المادة 10 من التعديلات التي تنص في الجزء الأول منها على أن " تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح للرالية لم تنص على إجراء الإنتخابات بتأييد المواطنين فقط وإنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشي مع النص الدستوري الذي ترك لرئيس الجمهورية حرية الإختيار والمفاضلة بين إجراء أيا من الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا مشددا على أن ترك المادة 10 كما هي دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة في تأييد أعضاء مجلس النواب يعفي القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشي مع الدستور الجديد

وأضاف عضو اللجنة الرئاسية أن المواد 7 و12 و13و 14المقترحة من قبل الرئيس تحتاج الى ضبط خاصة وأن من شأنها تعطيل الإنتخابات ما يزيد عن شهر ووعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يوم من تاريخ إعلان النتيجة ،موضحا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أن "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 ايام من تاريخ قيد الطعن " ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدرحكما في الطعن خلال 10 ايام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوم من صدور القرار الى جانب أن المادة12 تنص على أن" .... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب إعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ؟والمادة 13 تنص أيضا على أن " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الإعتراضات خلال ال 5 ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات " أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه الى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام

وبموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الإنتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تلك المدد المنصوص عليها في تلك المواد تحتاج الى ضبط خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الإنتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين

وشدد المصدر على أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الإنتخابات الرئاسية غير محصنة خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها مضيفا أن المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوبة الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية

خاصة وأن تلك المادة من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام التشكيك في مدى دستورية الإنتخابات الرئاسية خاصة ولكن تلك اللجنة حرصت على عدم حذف هذا النص من المادة حتى لا يشوب القانون شبهة عدم دستورية خاصة وأن المادة الحالية لم تنص على إجراء الإنتخابات بتأييد المواطنين فقط وإنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشي مع النص الدستوري الذي ترك لرئيس الجمهورية حرية الإختيار والمفاضلة بين إجراء أيا من الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا مشددا على أن ترك المادة 10 كما هي دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة في تأييد أعضاء مجلس النواب يعفي القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشي مع الدستور الجديد

وأضاف عضو اللجنة الرئاسية أن المواد 7 و12 و13و 14المقترحة من قبل الرئيس تحتاج الى ضبط خاصة وأن من شأنها تعطيل الإنتخابات ما يزيد عن شهر ووعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يوم من تاريخ إعلان النتيجة ،موضحا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أن "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 ايام من تاريخ قيد الطعن " ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدرحكما في الطعن خلال 10 ايام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوم من صدور القرار الى جانب أن المادة12 تنص على أن" .... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب إعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ؟والمادة 13 تنص أيضا على أن " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الإعتراضات خلال ال 5 ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات " أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه الى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام

وبموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الإنتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تلك المدد المنصوص عليها في تلك المواد تحتاج الى ضبط خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الإنتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين

وشدد المصدر على أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الإنتخابات الرئاسية غير محصنة خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها مضيفا أن المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوبة الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.