انتخابات النواب، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بلجنة صنافير بقليوب (صور)    ضبط 3 أشخاص بالمطرية وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية    العدل يدعو للمشاركة في جولة الإعادة البرلمانية: الانضباط داخل اللجان يعزز الثقة والبرلمان القوي شرط للإصلاح    انطلاق احتفالية الأزهر الشريف السنويَّة بالأشخاص ذوي الإعاقة    قرار وزاري بتحديد رسوم زيارة المحميات الطبيعية والفئات المعفاة    باسل رحمي: نحرص على تدريب المواطنين والشباب على إقامة مشروعات جديدة    تطبيق نظم دقيقة لرصد الأداء البيئي للمشروعات باستخدام مؤشرات كمية ونوعية    التشغيل التجريبي قريبًا، محافظ الجيزة يعلن جاهزية 3 محطات رفع صرف صحي جديدة    أبو الغيط يؤكد ضرورة العمل على إعادة مجتمع غزة إلى الحياة الطبيعية    مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الطقس كشف هشاشة معيشة الفلسطينيين بالقطاع    أبو كويك: اللجنة المصرية تطلق مبادرة لإيواء النازحين في غزة    بوتين يؤكد تطوير القدرات العسكرية ومواصلة العملية فى أوكرانيا    كأس العرب 2025.. طارق السكتيوى يكشف موقفه من تدريب منتخب المغرب الأول    قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا    كأس العرب - جراحة ناجحة ل يزن النعيمات في الرباط الصليبي    إصابة شخصين في انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الأوسطي بالمنيا الجديدة    إحالة أوراق متهم بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات ثأرية إلى فضيلة المفتى    الحكومة توضح حقيقة مشكلات الصرف الصحي في قرى مغاغة: سببها التسريب والكسر وليس سوء التنفيذ    رشاوى انتخابية، ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أموال وبطاقات هوية مواطنين بالمطرية وحلوان    إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصندوق بالمنيا (صور)    الداخلية تضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموال بمحيط لجان المطرية    إنفوجراف.. شريف سعيد فاز بجائزة نجيب محفوظ 2025    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    التأمين الصحى الشامل يوفر دواء بمليون و926 ألف جنيه لعلاج طفل مصاب بمرض نادر    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    أم كلثوم.. حين تتحول قراءة الرمز إلى تقزيم    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    شوبير يوضح تفاصيل عرض لاعب الزمالك على الأهلي خلال الميركاتو الشتوي    مشاهد عائلية لافتة في لجان المطرية بجولة الإعادة لانتخابات النواب    «الست» تتصدر شباك التذاكر.. أبرز إيرادات أفلام دور العرض المصرية    درجة الحرارة 1.. غيوم وأمطار غزيرة على مدينة سانت كاترين    ممثل البابا تواضروس: المحبة حجر الأساس لمواجهة خطاب الكراهية وبناء مجتمع متماسك    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    "متبقيات المبيدات" يستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى لتعزيز جهود فتح الأسواق العالمية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-12-2025 في محافظة الأقصر    إقبال كبير على التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالبساتين    تزايد اقبال المواطنين بلجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالغربية    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    أبو الغيط: الاحتلال يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار بغزة من مضمونه    بعد إدراج الكشري في اليونسكو.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17-12-2025 في محافظة قنا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العليا للرئاسة" تنتهى من تعديلات قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وترسله للرئاسة
نشر في صدى البلد يوم 29 - 01 - 2014

انتهت مساء أمس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من التعديلات المقترحة من جانبها على قانوني الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتم رفعهم إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإصدار القرار الجمهوري بتعديلهما .
واكد أحد أعضاء اللجنة ان رئيس الجمهورية سيرسل القانونين إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اليوم لمراجعتهما وضبط صياغتهما من الناحية القانونية والدستورية.
وأضاف أن الاجتماع الأخير لأعضاء اللجنة برئاسة المستشار أنور العاصي أنعقد بمحكمة الاستئناف ،واتفق أعضاء اللجنة خلاله على أن يكون اجتماعهم القادم في نفس يوم صدور القرار الجمهوري بتعديل قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية في مقر اللجنة بقصر الأندلس.
وشهد الاجتماع الماضي إجماع من جميع أعضاء اللجنة على ضرورة تعديل نصوص المواد 2 و3 و5 و11و20 و21 و24 و26و 30 من قانون الانتحابات الرئاسية الحالي تنفيذا لنصوص الدستور الجديد.
ولفت إلى أن المادة الثانية من القانون ستعدل بحيث تنص على أن " يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب على الأقل بدلا من " ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى" أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف بدل من 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح".
وقال المصدر إن أعضاء اللجنة انقسموا في الرأي حول إضافة نص إلى تلك المادة تنص على أن تكون شروط الترشح للانتخابات القادمة هي تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة فقط على أن تجرى الانتحابات القادمة بالشرطين إلا أن أعضاء اللجنة توافقوا على ترك المادة كما هي ولفت المصدر إلى أن كافة مواد القانون التي تنص على مجلسي الشعب والشورى تم استبدالها بكلمة مجلس النواب ،و أن المادة الثالثة من القانون تم تعديلها لتصبح "لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتحاب في مجلس النواب أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية".
وأن المادة 5 من القانون تم تعديلها لكي تنص على أن " تشكل لجنة الانتحابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 210 من الدستور بدلا من المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في عهد المجلس العسكرى في 30 مارس 2011 " مضيفا أن المادة 210 من الدستور تنص على أن " يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتحابات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وشدد المصدر على أنه بموجب الدستور الجديد فإن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تخضع لرقابة القضاء وخاصة المحكمة الإدارية العليا التي ألزمها الدستور بالفصل في الطعون المتعلقة بكافة قرارات وإجراءات العملية الانتحابية وإصدار أحكاما نهاية بشأنها في موعد غايته 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن .
ولفت المصدر إلى أن قانوني الانتخابات الرئاسية والحقوق السياسية الذين سيعرضان على قسم التشريع سينصاص على المدة المحددة للطعن على قرارات اللجنة سواء الرئاسية أو البرلمانية لافتا إلى أن المرجح ألا تزيد المدة عن 7 أيام بحد أقصي من تاريخ صدور القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.