سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر قانونية: الرئاسة تراجع قانون الانتخابات الرئاسية وفقا لمشروع الدستور السماح بالطعن على قرارات «العليا» وتشديد شرط جنسية الزوجة و إلغاء تزكية الحزب الممثل برلمانيا أهم التعديلات قانون الانتخابات..
قالت مصادر قانونية مطلعة، إن "رئاسة الجمهورية بدأت دراسة قانون الانتخابات الرئاسية القائم حاليا ومراجعته في ضوء الأحكام التي تضمنها مشروع الدستور المعدل، بشأن شروط وإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية، تمهيدا لتعديل القانون عقب موافقة الشعب على التعديلات الدستورية في الاستفتاء المقرر منتصف الشهر الحالي، في ظل وجود اتجاه قوى لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وأضافت المصادر في تصريحات ل«صحيفة الشروق»، أن "نفاذ تعديلات الدستور سينعكس بالتغيير على المادة الأولى الخاصة بشروط الترشيح، نظرا لإضافة شرط ألا تكون زوجة المرشح للمنصب قد حملت من قبل جنسية أى دولة أخرى، وليس مجرد مصرية فقط، بالإضافة للمرشح نفسه ووالديه التى كانت مقررة سلفا". مشيرة إلى أن "هذا سينعكس على المادة الثانية الخاصة بالشروط الإجرائية للترشح، التى باتت محددة بأن يزكى المرشح 20 على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو حصوله على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة، بدلا من النظام الذى كان معمولا به وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، الذى كان يتضمن التزكية من 30 عضوا من مجلسى الشعب والشورى، أو 30 ألف مؤيد من 15 محافظة أو أن يكون ممثلا لحزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد أو أكثر فى مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات، وهى الطريقة المذكورة فى المادة الثالثة من القانون". وأوضحت المصادر أن "أهم التعديلات التى ستطرأ على القانون، هى تنظيم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أسوة بما سيتم من تنظيم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والاستفتاء، أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك بعدما خلا مشروع الدستور الجديد من النص التشريعى المعروف بالمادة 28 فى إعلان 30 مارس، التى كانت تحصن قرارات اللجنة وتحظر الطعن على قرارات اللجنة العليا أمام أى جهة قضائية عدا التظلم أمامها، ووفقا للمواعيد التى تحددها". وأكملت المصادر أن هذا التعديل سيؤدى إلى تعديل المادة 36 التي تنص في فقرتها الثانية على أنه «للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن فى اليوم الذى يليه»، بالإضافة إلى وضع نصوص تنظم مواعيد إجراءات الطعن أسوة بما هو مقرر فى قانون مجلس النواب بالنسبة للانتخابات التشريعية".