تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات    إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرتي المنتزه والرمل في الإسكندرية    نشأت الديهي: بن غفير يوزع حلوى مغموسة بدماء الفلسطينيين    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    تهمة فساد ب100 مليون دولار تطارد رجل أعمال مقرب من زيلينسكي    ماكرون وعباس يعتزمان إنشاء لجنة لإقامة دولة فلسطينية    حبس تيك توكر بالإسكندرية بتهمة النصب وزعم قدرته على العلاج الروحاني    أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم وغدًا    درجات حرارة قياسية منخفضة تصدم جنوب شرق أمريكا والثلوج تغطي أجزاء من الشمال الشرقي    مي سليم تطرح أغنية «تراكمات» على طريقة الفيديو كليب    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب "مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بالخانكة    انقطاع التيار الكهربائي بشكل الكامل في جمهورية الدومينيكان    استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري مع تراجع طفيف للدولار    تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    موسكو تحذر من عودة النازية في ألمانيا وتؤكد تمسكها بالمبادئ    نيوسوم يهاجم ترامب في قمة المناخ ويؤكد التزام كاليفورنيا بالتكنولوجيا الخضراء    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى    قلبهم جامد.. 5 أبراج مش بتخاف من المرتفعات    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    اتهام رجل أعمال مقرب من زيلينسكي باختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة    «الجبهة الوطنية» يُشيد بسير العملية الانتخابية: المصريون سطروا ملحمة تاريخية    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعداداته لمواجهتي الجزائر (صور)    قبل غلق اللجان الانتخابية.. محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية    فى عز فرحتها مانسيتش مامتها.. مى عز الدين تمسك صورة والدتها فى حفل زفافها    مختصون: القراءة تُنمّي الخيال والشاشات تُربك التركيز.. والأطفال بحاجة إلى توازن جديد بين الورق والتقنية    نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مستوى النظافة العامة والتعامل مع الإشغالات والتعديات    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد.    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    «ميقدرش يعمل معايا كده».. ميدو يفتح النار على زيزو بعد تصرفه الأخير    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    قلق وعدم رضا.. علامات أزمة منتصف العمر عند الرجال بعد قصة فيلم «السلم والثعبان 2»    لماذا نحب مهرجان القاهرة السينمائي؟    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية الجديدة: رئيس الجمهورية يحكم 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
نشر في المصريون يوم 23 - 02 - 2011

اجتمعت أمس لجنة تعديل الدستور بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلمته تقريرا بالتعديلات المقترحة على مواد الدستور الخاصة بسلطتى رئيس الجمهورية والبرلمان والانتخابات والمواد المتصلة بها، معلنة بذلك نهاية المرحلة الأولى من عملها.
وأوضحت مصادر مقربة من اللجنة أن المرحلة الثانية من عملها ستتمثل فى تعديل القوانين المكملة للدستور،، وعلى رأسها «مباشرة الحقوق السياسية، الانتخابات والاستفتاء، مجلس الشعب، مجلس الشورى، اللجنة العليا للانتخابات» مؤكدة أن قانون الأحزاب السياسية ليس من بين القوانين محل التعديل من قبل اللجنة، بل من الجائز تعديله مباشرة بمرسوم بقانون من المجلس العسكرى.
تم إلغاء المادة 74 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى حالة الخطر وإسقاط المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتعديل المادة الخاصة بإجراءات إعلان حالة الطوارئ.
وحسمت اللجنة مسألة فترة ولاية الرئيس فى المادة 77 حيث استقرت على أنها 4 سنوات فقط، وتم تعديل المادة 190 لتتناسب مع المدة الجديدة، كما أضافت نصوصا للمادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور لضمان عدم اقتصار هذا على رئيس الجمهورية، وكذلك حذفت النصوص الإجرائية الخاصة بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقصرت تشكيلها على القضاة، كما قصرت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة على القضاة أيضا وجعلت قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.
وفيما يلى استعراض المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات:
المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية
النص الأصلى:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.
التعديلات:
يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.
المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب
النص الأصلى:
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل:
إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.
المادة 189: سلطة تعديل الدستور
النص الأصلى:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديلات:
إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 148: إعلان حالة الطوارئ
النص الأصلى:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديلات:
حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.
المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات
النص الأصلى:
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.
التعديلات:
لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية
النص الأصلى:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.
التعديلات:
تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.
تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.
يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد
النص الأصلى:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية
النص الأصلى:
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
التعديل:
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.