وزير الخارجية: التعاون الاقتصادي بين مصر ودول التعاون الخليجي ركيزة لتعزيز الأمن القومي العربي    رويترز: من المقرر أن يغادر الرئيس الفرنسي الأسبق السجن في وقت لاحق من اليوم    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني لمواجهتي الجزائر استعدادا لكأس العرب    أيمن يونس يطالب بعودة اللجنة الفنية في الزمالك    بسبب الإصابة.. رينارد يستبعد مدافع المنتخب السعودي    الأمن يكشف ملابسات فيديو عامل يصفع سيدة فى الشرقية بعد مشادة بين والدته والمجنى عليها    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    بلاغ للنائب العام ضد ياسر جلال بسبب تصريحات مهرجان وهران    احذرى، النوم بعد 1 منتصف الليل هو القاتل الصامت    رئيس جامعة قناة السويس يواصل أعمال تطوير سور الحرم الجامعي تمهيدًا للانتهاء نهاية الشهر الجاري    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بعد 40 يوما.. تصويت حاسم بمجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء أطول إغلاق حكومي (تقرير)    تليجراف: دعوات لBBC بالاعتراف بالتحيز المؤسسى بعد تلاعبها بخطاب ترامب    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية و 7 مراكز بكفر الشيخ    سعر الذهب اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025.. عيار 24 ب6194 جنيها    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    مصدر من اتحاد اليد ل في الجول: تأجيل السوبر المصري في الإمارات    «تطوير التعليم» يطلق مبادرة «شتاء رقمي» لمضاعفة فرص الحصول على الرخص الدولية لطلاب المدارس    تشييع جثماني شقيقين توفيا في حادث تصادم سيارتين بطريق خط 12 بالقناطر الخيرية    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    مصابان وتحطيم محل.. ماذا حدث في سموحة؟| فيديو    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    رغم مزاعم حكومة الانقلاب حول التعافى الاقتصادى..ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.3%    البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار    تحت شعار «مصر تتحدث عن نفسها».. تفاصيل مشاركة الأوبرا في احتفالات اليوم العالمي للطفولة    طرح تريلر وبوستر فيلم صف تاني المشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى    المتحف المصري الكبير يعلن القواعد المنظمة لزيارات المدارس الحكومية والخاصة    من المتحف الكبير لمعرض فى روما.. كنوز الفراعنة تهيمن على العالم    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    فى أول أيام الاقتراع ..عزوف الناخبين وعمليات تزوير وتصويت بالوكالة بانتخابات مجلس نواب السيسي    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    تأجيل محاكمة «المتهمان» بقتل تاجر ذهب برشيد لجلسة 16 ديسمبر    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    الزمالك يترقب القرار الرسمي من فيفا لإيقاف القيد بسبب قضية ساسي    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    مشاركة نسائية ب«لجان 6 أكتوبر» مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الدستورية تدرس فتح الباب للمستقلين لخوض انتخابات الرئاسة بتوقيعات شعبية
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 02 - 2011

علمت «الشروق» أن أعضاء لجنة التعديلات الدستورية اتفقوا على حذف الفقرات الخاصة بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من المادة 76 من الدستور، وفتح باب الترشيح للمستقلين من خلال جمع التوقيعات الشعبية بدلا من توقيعات أعضاء البرلمان والمجالس الشعبية المحلية.
وقالت مصادر مقربة من اللجنة: إن هناك اتفاقا على تحديد مدة رئاسة الجمهورية بفترتى ولاية فقط، وأن هناك مقترحات بإلغاء المادة 179 الخاصة بإجراءات مكافحة الإرهاب، وبتعميم الإشراف القضائى على الانتخابات، وأن تصبح محكمة النقض وحدها هى المختصة بالفصل فى صحة الانتخابات من عدمه.
واتفق أعضاء اللجنة على الانتهاء من عملهم نهاية شهر فبراير الحالى، وأن جميع مواد الدستور ستكون عرضة لتقديم اقتراحات بالتعديل، وسيتم الانتهاء من كل مجموعة مواد فى جلستين على أقصى تقدير، لضمان سرعة إرسال التعديلات المقترحة أولا بأول إلى مجلس الشعب.
كما ستتولى اللجنة فى مرحلة لاحقة تعديل جميع القوانين الأساسية المكملة للدستور التى ستتأثر بتعديلات المواد الدستورية المقترحة، وعلى رأسها قوانين «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مباشرة الحقوق السياسية، مجلس الشعب، الانتخابات والاستفتاءات»، على أن تكون هذه التعديلات التشريعية ملزمة لمجلس الشعب، ضمانا لإجراء أى انتخابات مقبلة على أساس قانونى سليم.
وسيتقدم كل عضو باللجنة، غدا السبت، بورقة عمل تضم مقترحاته بشأن المواد الست التى تقرر تعديلها، وسيتم إخضاع هذه المقترحات غدا للدراسة المستفيضة، وإذا سمح الوقت سيتم التصويت عليها، تمهيدا لصياغتها نهائيا، على أن يقترح الأعضاء المواد الأخرى المطلوب تعديلها أو حذفها أو إضافتها فى جلسة لاحقة.
وقال القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض عضو لجنة التعديلات الدستورية، إن «مهمة اللجنة مؤقتة وتفتح الباب أمام الشعب لتعديل الدستور، وواجبنا هو إعادة الحق لصاحبه وهو الشعب لاتخاذ قراراته المصيرية من خلال ممثليه الذين ينتخبهم بصورة قانونية سليمة، وأن أعضاء اللجنة يبحثون عن سبل صون الإرادة الحقيقية للشعب فى الدستور والقوانين».
وأضاف مكى ل«الشروق» أن الوضع الحالى الذى تمر به البلاد جعل الجيش فى الشارع ممسكا بميزان العدل لمنع الاشتباك بين المتظاهرين أصحاب الرؤى المختلفة، وجعل السلطة القضائية تمسك سلاحا تزيل به العوائق الموجودة فى الدستور الحالى التى تحول دون نفاذ إرادة الشعب «وليست السلطة القضائية هى المختصة بوضع التشريع، فصناعة القانون مهمة الأمة، ويجب أن يكون القانون مستلهما من إرادة الشعب، ومن لا يحترم هذا المبدأ يكون «ترزى قوانين» تخلى عن مبادئه والتزامه».
وأشار مكى إلى أن التشريع يجب أن يلبى احتياجات المواطنين ليسهل إلزامهم به، وأن لجنة التعديلات الدستورية تضع هذا نصب أعينها وتحاول أن تؤدى دورا يليق بمصر «الجديدة» التى ولدت فى 25 يناير وشباب الثورة الذين عبروا عن رأيهم بمظهر حضارى، وأنه لا علاقة لأعضاء اللجنة خاصة من القضاة بالسياسة من قريب أو بعيد.
وأكد أن القاضى سرى صيام، رئيس اللجنة رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، أدار أولى جلسات اللجنة بحيادية مطلقة وديمقراطية، كما خلت الجلسة من أى مظهر لمحاولة فرض الرأى أو التشبث به، وأن جميع القضاة حريصون على العودة إلى المنصة والابتعاد عن السياسة بعد إنجاز المهمة الموكلة لهم.
وقال القاضى أحمد مكى عضو اللجنة أنه تقدم باقتراح «لضمان انتخاب نائب رئيس الجمهورية إلى جانب الرئيس بالاقتراع الحر المباشر، وهناك اتفاق على تنقية الدستور من الفقرات والمواد الإجرائية مثل الفقرات الخاصة بعمل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية فى المادة 76 لأن مكانها الطبيعى فى القوانين المكملة للدستور».
وفى السطور القادمة تستعرض «الشروق» نصوص المواد الست المقرر تعديلها، والمقترحات المرجحة بشأنها، وفقا لمصادر مطلعة مقربة من اللجنة الدستورية.
المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية
النص الأصلى:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا، وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل،
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات، اعتبارا من أول يونيو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا، وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1 إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2 الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3 إعلان نتيجة الانتخاب.
4 الفصل فى جميع التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5 وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة، كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المقترحات:
يوجد اتفاق على حذف الفقرات الست الأخيرة من المادة والخاصة بلجنة الانتخابات الرئاسية، ونقل هذه النصوص بذاتها أو معدلة إلى قانون الانتخابات والاستفتاء، باعتباره قانونا مكملا للدستور، وتوجد مقترحات بإلغاء اللجنة بالكامل أو جعلها لجنة مشرفة على جميع الانتخابات الرئاسية والتشريعية بذات تشكيلها، على أن تعود كلجنة إدارية مكونة من شخصيات قضائية وأن تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإدارى مثل اللجنة العليا الحالية للانتخابات.
حذف جميع الشروط التعجيزية للترشيح بما فيها الحصول على توقيعات 250 على الأقل من أعضاء البرلمان بغرفتيه والمجالس الشعبية المحلية.
السماح لجميع الأحزاب بدون استثناء بترشيح شخص واحد باسم كل منها لرئاسة الجمهورية، بغض النظر عن موقع هذا الشخص فى الحزب.
فتح الباب أمام المستقلين لخوض الانتخابات بعد استيفاء المرشح شروطا جديدة، أهمها الحصول على عدد معين من توقيعات المواطنين الذين بلغوا سن الانتخاب (مقترح 25 ألف توقيع من 10 محافظات) مع إعفاء بعض الفئات على وجه التحديد من هذا الشرط.
المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد
النص الأصلى:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
المقترحات:
يوجد اتفاق على جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة إضافية واحدة.
خلاف بين أعضاء اللجنة حول إبقاء مدة الرئاسة 6 سنوات، ويسود تيار يطالب بخفضها إلى 5 أو 4 سنوات فقط.
المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية
النص الأصلى:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.
المقترحات:
قصر عضوية اللجنة العليا للانتخابات على القضاة الحاليين، وتشكيل اللجان العامة والفرعية من أعضاء هيئات قضائية يحدد القانون طريقة اختيارهم من قبل اللجنة العليا، بما يضمن إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات وإبعاد العناصر المدنية عنها.
منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات تحديد موعد الانتخابات والدعوة لفتح باب الترشيح وإعلان النتيجة النهائية، وسيترتب على هذا إلغاء دور وزارة الداخلية فى العملية الانتخابية، وسيتبعه تعديل لقانون الانتخابات والاستفتاء.
إخضاع جميع قرارات اللجنة العليا للانتخابات لرقابة القضاء الإدارى لإلزامها بتنفيذ جميع الأحكام الانتخابية.
المادة 93: الفصل فى صحة عضوية نواب مجلس الشعب
النص الأصلى:
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
المقترحات:
إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور بالكلية لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.
تقديم الطعون الانتخابية إلى محكمة النقض مباشرة دون تمريرها على مجلس الشعب.
إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.