«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الدستورية تدرس فتح الباب للمستقلين لخوض انتخابات الرئاسة بتوقيعات شعبية
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 02 - 2011

علمت «الشروق» أن أعضاء لجنة التعديلات الدستورية اتفقوا على حذف الفقرات الخاصة بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من المادة 76 من الدستور، وفتح باب الترشيح للمستقلين من خلال جمع التوقيعات الشعبية بدلا من توقيعات أعضاء البرلمان والمجالس الشعبية المحلية.
وقالت مصادر مقربة من اللجنة: إن هناك اتفاقا على تحديد مدة رئاسة الجمهورية بفترتى ولاية فقط، وأن هناك مقترحات بإلغاء المادة 179 الخاصة بإجراءات مكافحة الإرهاب، وبتعميم الإشراف القضائى على الانتخابات، وأن تصبح محكمة النقض وحدها هى المختصة بالفصل فى صحة الانتخابات من عدمه.
واتفق أعضاء اللجنة على الانتهاء من عملهم نهاية شهر فبراير الحالى، وأن جميع مواد الدستور ستكون عرضة لتقديم اقتراحات بالتعديل، وسيتم الانتهاء من كل مجموعة مواد فى جلستين على أقصى تقدير، لضمان سرعة إرسال التعديلات المقترحة أولا بأول إلى مجلس الشعب.
كما ستتولى اللجنة فى مرحلة لاحقة تعديل جميع القوانين الأساسية المكملة للدستور التى ستتأثر بتعديلات المواد الدستورية المقترحة، وعلى رأسها قوانين «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مباشرة الحقوق السياسية، مجلس الشعب، الانتخابات والاستفتاءات»، على أن تكون هذه التعديلات التشريعية ملزمة لمجلس الشعب، ضمانا لإجراء أى انتخابات مقبلة على أساس قانونى سليم.
وسيتقدم كل عضو باللجنة، غدا السبت، بورقة عمل تضم مقترحاته بشأن المواد الست التى تقرر تعديلها، وسيتم إخضاع هذه المقترحات غدا للدراسة المستفيضة، وإذا سمح الوقت سيتم التصويت عليها، تمهيدا لصياغتها نهائيا، على أن يقترح الأعضاء المواد الأخرى المطلوب تعديلها أو حذفها أو إضافتها فى جلسة لاحقة.
وقال القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض عضو لجنة التعديلات الدستورية، إن «مهمة اللجنة مؤقتة وتفتح الباب أمام الشعب لتعديل الدستور، وواجبنا هو إعادة الحق لصاحبه وهو الشعب لاتخاذ قراراته المصيرية من خلال ممثليه الذين ينتخبهم بصورة قانونية سليمة، وأن أعضاء اللجنة يبحثون عن سبل صون الإرادة الحقيقية للشعب فى الدستور والقوانين».
وأضاف مكى ل«الشروق» أن الوضع الحالى الذى تمر به البلاد جعل الجيش فى الشارع ممسكا بميزان العدل لمنع الاشتباك بين المتظاهرين أصحاب الرؤى المختلفة، وجعل السلطة القضائية تمسك سلاحا تزيل به العوائق الموجودة فى الدستور الحالى التى تحول دون نفاذ إرادة الشعب «وليست السلطة القضائية هى المختصة بوضع التشريع، فصناعة القانون مهمة الأمة، ويجب أن يكون القانون مستلهما من إرادة الشعب، ومن لا يحترم هذا المبدأ يكون «ترزى قوانين» تخلى عن مبادئه والتزامه».
وأشار مكى إلى أن التشريع يجب أن يلبى احتياجات المواطنين ليسهل إلزامهم به، وأن لجنة التعديلات الدستورية تضع هذا نصب أعينها وتحاول أن تؤدى دورا يليق بمصر «الجديدة» التى ولدت فى 25 يناير وشباب الثورة الذين عبروا عن رأيهم بمظهر حضارى، وأنه لا علاقة لأعضاء اللجنة خاصة من القضاة بالسياسة من قريب أو بعيد.
وأكد أن القاضى سرى صيام، رئيس اللجنة رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، أدار أولى جلسات اللجنة بحيادية مطلقة وديمقراطية، كما خلت الجلسة من أى مظهر لمحاولة فرض الرأى أو التشبث به، وأن جميع القضاة حريصون على العودة إلى المنصة والابتعاد عن السياسة بعد إنجاز المهمة الموكلة لهم.
وقال القاضى أحمد مكى عضو اللجنة أنه تقدم باقتراح «لضمان انتخاب نائب رئيس الجمهورية إلى جانب الرئيس بالاقتراع الحر المباشر، وهناك اتفاق على تنقية الدستور من الفقرات والمواد الإجرائية مثل الفقرات الخاصة بعمل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية فى المادة 76 لأن مكانها الطبيعى فى القوانين المكملة للدستور».
وفى السطور القادمة تستعرض «الشروق» نصوص المواد الست المقرر تعديلها، والمقترحات المرجحة بشأنها، وفقا لمصادر مطلعة مقربة من اللجنة الدستورية.
المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية
النص الأصلى:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا، وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل،
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات، اعتبارا من أول يونيو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا، وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1 إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2 الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3 إعلان نتيجة الانتخاب.
4 الفصل فى جميع التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5 وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة، كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المقترحات:
يوجد اتفاق على حذف الفقرات الست الأخيرة من المادة والخاصة بلجنة الانتخابات الرئاسية، ونقل هذه النصوص بذاتها أو معدلة إلى قانون الانتخابات والاستفتاء، باعتباره قانونا مكملا للدستور، وتوجد مقترحات بإلغاء اللجنة بالكامل أو جعلها لجنة مشرفة على جميع الانتخابات الرئاسية والتشريعية بذات تشكيلها، على أن تعود كلجنة إدارية مكونة من شخصيات قضائية وأن تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإدارى مثل اللجنة العليا الحالية للانتخابات.
حذف جميع الشروط التعجيزية للترشيح بما فيها الحصول على توقيعات 250 على الأقل من أعضاء البرلمان بغرفتيه والمجالس الشعبية المحلية.
السماح لجميع الأحزاب بدون استثناء بترشيح شخص واحد باسم كل منها لرئاسة الجمهورية، بغض النظر عن موقع هذا الشخص فى الحزب.
فتح الباب أمام المستقلين لخوض الانتخابات بعد استيفاء المرشح شروطا جديدة، أهمها الحصول على عدد معين من توقيعات المواطنين الذين بلغوا سن الانتخاب (مقترح 25 ألف توقيع من 10 محافظات) مع إعفاء بعض الفئات على وجه التحديد من هذا الشرط.
المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد
النص الأصلى:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
المقترحات:
يوجد اتفاق على جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة إضافية واحدة.
خلاف بين أعضاء اللجنة حول إبقاء مدة الرئاسة 6 سنوات، ويسود تيار يطالب بخفضها إلى 5 أو 4 سنوات فقط.
المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية
النص الأصلى:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.
المقترحات:
قصر عضوية اللجنة العليا للانتخابات على القضاة الحاليين، وتشكيل اللجان العامة والفرعية من أعضاء هيئات قضائية يحدد القانون طريقة اختيارهم من قبل اللجنة العليا، بما يضمن إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات وإبعاد العناصر المدنية عنها.
منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات تحديد موعد الانتخابات والدعوة لفتح باب الترشيح وإعلان النتيجة النهائية، وسيترتب على هذا إلغاء دور وزارة الداخلية فى العملية الانتخابية، وسيتبعه تعديل لقانون الانتخابات والاستفتاء.
إخضاع جميع قرارات اللجنة العليا للانتخابات لرقابة القضاء الإدارى لإلزامها بتنفيذ جميع الأحكام الانتخابية.
المادة 93: الفصل فى صحة عضوية نواب مجلس الشعب
النص الأصلى:
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
المقترحات:
إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور بالكلية لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.
تقديم الطعون الانتخابية إلى محكمة النقض مباشرة دون تمريرها على مجلس الشعب.
إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.