فيديو جراف| بشرى سارة.. مترو الأنفاق سيصل هذه المناطق قريبًا    مطارات مصر بين الخصخصة والأمن القومي.. لماذا يندفع ساويرس نحو السيطرة على البوابات السيادية؟    خلاف علني بين رئيسي البرازيل والأرجنتين بسبب حصار فنزويلا    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    تصريحات مثيرة قبل مواجهة مصر، مدرب زيمبابوي: لا نخاف من صلاح أو مرموش    تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون و«أبي زعبل 1»    مصرع شاب بالقليوبية أثناء اللعب بسلاح شقيقه الضابط    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    أبرزها الأدانه والتحويل إلى اللجنة التأديبية.. كاف يعلن قراره الأول بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    وزير الطيران:إجمالي عدد الركاب بكافة المطارات المصرية 60 مليون راكب بنهاية العام الجاري    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج لأعمال تطهير محطة شطورة السطحية    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    وزير البترول: مليار قدم مكعب حجم الغاز القادم من إسرائيل عبر الأنابيب.. فيديو    إيمي سمير غانم: كنت بقفل بالمفتاح على أبويا وأمي وقت كورونا    تامر حسنى يشكر راعى مصر فى ختام حفل عابدين    العرض الخاص لفيلم «بكرا» بحضور أشرف زكى ومحمد رياض    أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز تشعل مسرح أوبرا الإسكندرية بحفل فني مميز    «كتاب جدة» يقرأ ملامح الفنون السعودية المعاصرة    «القصص» ل أمير المصرى يفوز بالتانيت الذهبى كأفضل فيلم فى مهرجان قرطاج السينمائى    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا    الدفاع المدني يرفع ركام شقة منهارة وإصابة طالب في العجوزة    وزارة الداخلية تنفذ أكثر من 60 ألف حكم قضائي في حملات أمنية مكثفة    محمد صبحي: المقاومة الفلسطينية لن تموت.. والمعركة على الوجود الفلسطيني كاملا    إعلام الاحتلال: الجيش ينهي عملية نزع السلاح من غزة داخل الخط الأصفر    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    اتحاد الكرة: حسام حسن وعدنا بلقب أمم إفريقيا.. وفينجر رشح مدير فني لتعيينه    وزير خارجية روسيا: ناقشنا مع الشركاء إصلاح مجلس الأمن وتعزيز ميثاق الأمم المتحدة    محمد صبحي عن فيلم «الست»: أم كلثوم ليست ملاكا لكنها رمز.. اهتموا بالفن ولا تنبشوا في السلوكيات الشخصية    آية عبد الرحمن: مصر أرض انغرست فيها جذور الترتيل وأثمرت أصواتا وصلت لشتى بقاع الأرض    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    14 توصية لدعم وتعزيز صناعة الغذاء في مصر    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    محمد صبحي: غزة اختبار سقطت فيه كل الشعارات والمواثيق.. والقوى الدولية تلعب دور محامي العدو    9 عادات يومية تعيق بناء العضلات    أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم تريلا وموتوسكلين بقنا    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    تحسين حياة المواطن بالأقصر تتصدر اهتمامات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    الداخلية تكشف تفاصيل سرقة فيلا أحد الدبلوماسيين فى الشيخ زايد    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    «المنشاوي» يستقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجامعة أسيوط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الدستورية تدرس فتح الباب للمستقلين لخوض انتخابات الرئاسة بتوقيعات شعبية
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 02 - 2011

علمت «الشروق» أن أعضاء لجنة التعديلات الدستورية اتفقوا على حذف الفقرات الخاصة بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من المادة 76 من الدستور، وفتح باب الترشيح للمستقلين من خلال جمع التوقيعات الشعبية بدلا من توقيعات أعضاء البرلمان والمجالس الشعبية المحلية.
وقالت مصادر مقربة من اللجنة: إن هناك اتفاقا على تحديد مدة رئاسة الجمهورية بفترتى ولاية فقط، وأن هناك مقترحات بإلغاء المادة 179 الخاصة بإجراءات مكافحة الإرهاب، وبتعميم الإشراف القضائى على الانتخابات، وأن تصبح محكمة النقض وحدها هى المختصة بالفصل فى صحة الانتخابات من عدمه.
واتفق أعضاء اللجنة على الانتهاء من عملهم نهاية شهر فبراير الحالى، وأن جميع مواد الدستور ستكون عرضة لتقديم اقتراحات بالتعديل، وسيتم الانتهاء من كل مجموعة مواد فى جلستين على أقصى تقدير، لضمان سرعة إرسال التعديلات المقترحة أولا بأول إلى مجلس الشعب.
كما ستتولى اللجنة فى مرحلة لاحقة تعديل جميع القوانين الأساسية المكملة للدستور التى ستتأثر بتعديلات المواد الدستورية المقترحة، وعلى رأسها قوانين «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مباشرة الحقوق السياسية، مجلس الشعب، الانتخابات والاستفتاءات»، على أن تكون هذه التعديلات التشريعية ملزمة لمجلس الشعب، ضمانا لإجراء أى انتخابات مقبلة على أساس قانونى سليم.
وسيتقدم كل عضو باللجنة، غدا السبت، بورقة عمل تضم مقترحاته بشأن المواد الست التى تقرر تعديلها، وسيتم إخضاع هذه المقترحات غدا للدراسة المستفيضة، وإذا سمح الوقت سيتم التصويت عليها، تمهيدا لصياغتها نهائيا، على أن يقترح الأعضاء المواد الأخرى المطلوب تعديلها أو حذفها أو إضافتها فى جلسة لاحقة.
وقال القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض عضو لجنة التعديلات الدستورية، إن «مهمة اللجنة مؤقتة وتفتح الباب أمام الشعب لتعديل الدستور، وواجبنا هو إعادة الحق لصاحبه وهو الشعب لاتخاذ قراراته المصيرية من خلال ممثليه الذين ينتخبهم بصورة قانونية سليمة، وأن أعضاء اللجنة يبحثون عن سبل صون الإرادة الحقيقية للشعب فى الدستور والقوانين».
وأضاف مكى ل«الشروق» أن الوضع الحالى الذى تمر به البلاد جعل الجيش فى الشارع ممسكا بميزان العدل لمنع الاشتباك بين المتظاهرين أصحاب الرؤى المختلفة، وجعل السلطة القضائية تمسك سلاحا تزيل به العوائق الموجودة فى الدستور الحالى التى تحول دون نفاذ إرادة الشعب «وليست السلطة القضائية هى المختصة بوضع التشريع، فصناعة القانون مهمة الأمة، ويجب أن يكون القانون مستلهما من إرادة الشعب، ومن لا يحترم هذا المبدأ يكون «ترزى قوانين» تخلى عن مبادئه والتزامه».
وأشار مكى إلى أن التشريع يجب أن يلبى احتياجات المواطنين ليسهل إلزامهم به، وأن لجنة التعديلات الدستورية تضع هذا نصب أعينها وتحاول أن تؤدى دورا يليق بمصر «الجديدة» التى ولدت فى 25 يناير وشباب الثورة الذين عبروا عن رأيهم بمظهر حضارى، وأنه لا علاقة لأعضاء اللجنة خاصة من القضاة بالسياسة من قريب أو بعيد.
وأكد أن القاضى سرى صيام، رئيس اللجنة رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، أدار أولى جلسات اللجنة بحيادية مطلقة وديمقراطية، كما خلت الجلسة من أى مظهر لمحاولة فرض الرأى أو التشبث به، وأن جميع القضاة حريصون على العودة إلى المنصة والابتعاد عن السياسة بعد إنجاز المهمة الموكلة لهم.
وقال القاضى أحمد مكى عضو اللجنة أنه تقدم باقتراح «لضمان انتخاب نائب رئيس الجمهورية إلى جانب الرئيس بالاقتراع الحر المباشر، وهناك اتفاق على تنقية الدستور من الفقرات والمواد الإجرائية مثل الفقرات الخاصة بعمل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية فى المادة 76 لأن مكانها الطبيعى فى القوانين المكملة للدستور».
وفى السطور القادمة تستعرض «الشروق» نصوص المواد الست المقرر تعديلها، والمقترحات المرجحة بشأنها، وفقا لمصادر مطلعة مقربة من اللجنة الدستورية.
المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية
النص الأصلى:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا، وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل،
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات، اعتبارا من أول يونيو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا، وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1 إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2 الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3 إعلان نتيجة الانتخاب.
4 الفصل فى جميع التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5 وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة، كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المقترحات:
يوجد اتفاق على حذف الفقرات الست الأخيرة من المادة والخاصة بلجنة الانتخابات الرئاسية، ونقل هذه النصوص بذاتها أو معدلة إلى قانون الانتخابات والاستفتاء، باعتباره قانونا مكملا للدستور، وتوجد مقترحات بإلغاء اللجنة بالكامل أو جعلها لجنة مشرفة على جميع الانتخابات الرئاسية والتشريعية بذات تشكيلها، على أن تعود كلجنة إدارية مكونة من شخصيات قضائية وأن تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإدارى مثل اللجنة العليا الحالية للانتخابات.
حذف جميع الشروط التعجيزية للترشيح بما فيها الحصول على توقيعات 250 على الأقل من أعضاء البرلمان بغرفتيه والمجالس الشعبية المحلية.
السماح لجميع الأحزاب بدون استثناء بترشيح شخص واحد باسم كل منها لرئاسة الجمهورية، بغض النظر عن موقع هذا الشخص فى الحزب.
فتح الباب أمام المستقلين لخوض الانتخابات بعد استيفاء المرشح شروطا جديدة، أهمها الحصول على عدد معين من توقيعات المواطنين الذين بلغوا سن الانتخاب (مقترح 25 ألف توقيع من 10 محافظات) مع إعفاء بعض الفئات على وجه التحديد من هذا الشرط.
المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد
النص الأصلى:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
المقترحات:
يوجد اتفاق على جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة إضافية واحدة.
خلاف بين أعضاء اللجنة حول إبقاء مدة الرئاسة 6 سنوات، ويسود تيار يطالب بخفضها إلى 5 أو 4 سنوات فقط.
المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية
النص الأصلى:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.
المقترحات:
قصر عضوية اللجنة العليا للانتخابات على القضاة الحاليين، وتشكيل اللجان العامة والفرعية من أعضاء هيئات قضائية يحدد القانون طريقة اختيارهم من قبل اللجنة العليا، بما يضمن إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات وإبعاد العناصر المدنية عنها.
منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات تحديد موعد الانتخابات والدعوة لفتح باب الترشيح وإعلان النتيجة النهائية، وسيترتب على هذا إلغاء دور وزارة الداخلية فى العملية الانتخابية، وسيتبعه تعديل لقانون الانتخابات والاستفتاء.
إخضاع جميع قرارات اللجنة العليا للانتخابات لرقابة القضاء الإدارى لإلزامها بتنفيذ جميع الأحكام الانتخابية.
المادة 93: الفصل فى صحة عضوية نواب مجلس الشعب
النص الأصلى:
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
المقترحات:
إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور بالكلية لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.
تقديم الطعون الانتخابية إلى محكمة النقض مباشرة دون تمريرها على مجلس الشعب.
إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.