ذكرت مصادر مقربة من لجنة تعديل الدستور أن التيار السائد داخل اللجنة "يسير نحو خفض فترة ولاية رئيس الجمهورية إلى 5 بدلا من 6 سنوات، على ألا يجوز التمديد للرئيس لأكثر من فترة إضافية واحدة، وذلك فيما يخص المادة 77 التي تعكف اللجنة على تعديلها حاليا مع 4 مواد أخرى". وبتعديل فترة الولاية سيتم تعديل المادة 190 أيضا، والتي تنص حاليا على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، بحسب المصادر التي أوضحت أن اللجنة ستنهي أعمالها قبل نهاية الأسبوع الجاري، وأنها حذفت المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبالتبعية إسقاط الفصل السادس من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم في الدولة، لأن هذا الفصل كان يتضمن هذه المادة فقط، وبالتالي تصبح المواد 41 و44 و45 الخاصة بالحريات الشخصية للمواطنين سارية دون قيود. وبالنسبة للمادة 76 الخاصة بكيفية الترشح لرئاسة الجمهورية، عكفت اللجنة خلال الأيام الماضية على دراسة العديد من الاقتراحات الضامنة لترشيح المستقلين بحرية، ودون إخلال بسمو منصب رئيس الجمهورية، وحتى لا تتحول الانتخابات الرئاسية إلى صراع بين راغبي الشهرة. وأهم الشروط الجديدة المقترحة -وفقا للجنة- الحصول على عدد معين من توكيلات الشهر العقاري من المواطنين، الذين لهم حق الانتخاب (مقترح 25 ألف توقيع من 15 محافظة)، مع إعفاء بعض الفئات على وجه التحديد من هذا الشرط، أو الحصول على إجازة من 150 عضو بمجلسي الشعب والشورى، مع تجنيب المجالس الشعبية المحلية تماما. وهناك اتفاق في اللجنة على حذف الفقرات الست الأخيرة من المادة والخاصة بلجنة الانتخابات الرئاسية، ونقل هذه النصوص بذاتها، أو معدلة إلى قانون الانتخابات والاستفتاء، باعتباره قانونا مكملا للدستور، وتوجد مقترحات بإلغاء اللجنة بالكامل أو جعلها لجنة مشرفة على جميع الانتخابات الرئاسية والتشريعية بذات تشكيلها، على أن تعود كلجنة إدارية مكونة من شخصيات قضائية، وأن تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري، مثل اللجنة العليا الحالية للانتخابات. وبالنسبة للأحزاب تتجه النية إلى السماح لها جميعا دون شروط بترشيح أحد أعضائها للرئاسة، بغض النظر عن موقعه في الحزب أو تاريخ انضمامه له. وبالنسبة للمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات يوجد اتفاق كامل على قصر عضوية اللجنة العليا للانتخابات على القضاة الحاليين، وتشكيل اللجان العامة والفرعية من أعضاء هيئات قضائية، يحدد القانون طريقة اختيارهم من قبل اللجنة العليا، بما يضمن إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات، وإبعاد العناصر المدنية عنها. وكذلك منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات تحديد موعد الانتخابات، والدعوة إلى فتح باب الترشيح، وإعلان النتيجة النهائية، وسيترتب على هذا إلغاء دور وزارة الداخلية في العملية الانتخابية، وسيتبعه تعديل لقانون الانتخابات والاستفتاء، على أن ينظم القانون إجراءات الطعن على قرارات اللجنة أمام القضاء الإداري ولا يتضمنها الدستور. وبالنسبة للمادة 93 يوجد اتفاق على "إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا إلى محكمة النقض، بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ"، وحذف الفقرة التي تنص على أنه "لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس". وتدرس اللجنة مقترحا بأن تقدم الطعون الانتخابية إلى محكمة النقض مباشرة دون المرور على مجلس الشعب، حتى لا يترك للمجلس مساحة لتعطيل سير الطعن. وبالنسبة للمواد المتصلة بهذه المواد المقرر تعديلها، علمت "الشروق" أن النية تتجه إلى "حذف أو إجراء تعديلات جذرية" في المواد 74 و147 و148 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية وإعلان حالة الطوارئ، وكذلك تعديل المادة 151 التي تمنح رئيس الجمهورية منفردا بتوقيع المعاهدات، ثم إبلاغ مجلس الشعب بها "حتى تمنح البرلمان سلطة رقابية كاملة على هذه التصرفات".