قبول استقالة عبد الباري وصدور الجريدة في شكلها الجديد 15 سبتمبر وزيادة أعداد الطبع أهم قرارات المكتب التنفيذي السيد البدوي اعتمد المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة دكتور السيد البدوي الأربعاء وثيقة الضمانات التي سيرفعها حزب الوفد لرئيس الجمهورية والتي تضمن إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وقرر المكتب إعلانها خلال مؤتمر شعبي يتم فيه دعوة جميع التيارات والأحزاب السياسية وذلك يوم 8 أغسطس القادم . وقال سامي بلح سكرتير عام مساعد رئيس الحزب وعضو المكتب التنفيذي أن هيئة المكتب قامت أيضا بقبول استقالة عبد النبي عبد الباري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوفد وذلك بعد أن قدمها قبل ذلك ورفضها دكتور السيد البدوي ،وتضمنت أسباب الإستقالة كما ورد فيها وعرض خلال اجتماع المكتب انه لم يعد قادرا علي العمل مع الفريق الحالي والموجود بالجريدة . وأعلن البدوي عن خروج الجريدة بشكلها الجديد يوم 15 سبتمبر القادم ،وعن زيادة الأعداد المطبوعة من الجريدة من 44 الف نسخة إلي 54 الف نسخة . وتضمنت الوثيقة التي تضم الضمانات التي سيعلنها الوفد في المؤتمر تعديل المادة رقم 3 مكرر أ من القانون رقم 18 لسنة 2007 والخاصة بتعديل تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات حيث أقر التعديل الذي قدمه الوفد تكوينها من رئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية أقدم عشرة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض وأن جميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل ويتبع في شأنهم القواعد المطبقة بشأن أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتعديل مكرر ب من نفس المادة والتي أهمها أن يصدر بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات قرار من رئيس الجمهورية ،و مكرر( ج ) من نفس المادة والتي تنص على أن تصبح مدة اللجنة العليا للإنتخابات ست سنوات ، تعديل مكرر (و) من وينص أهمها علي أن تتولي اللجنة وضع قواعد إعداد جداول الناخبين من واقع قاعدة الرقم القومي ،ووضع جدول زمني لمراحل العملية الإنتخابية . ووضع القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية بمراعاة المادة 5 من الدستور وأن تتضمن هذه القواعد حظر إستخدام الشعارات والرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الإنتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل . ووضع وتطبيق نظام للرموز الإنتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة لمرشحيها أو المرشحين المستقلين في أية إنتخابات و وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الإقتراع والفرز . كذلك تضمنت الضمانات تعديل المادة 24 الفقرة الرابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956 والمعدلة برقم 2 من قانون رقم 173 لسنة 2005 لتنص _كما قرر الوفد_ علي أن تتولي اللجنة العليا للإنتخابات تحديد اللجان الإنتخابية ومقارها ونظم العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وعلي اللجنة العليا أن تعين عضوا او أكثر من الهيئات القضائية في كل مقر إنتخابي للإشراف المباشر علي عملية الإقتراع باللجان الفرعية داخل هذا المقر الإنتخابي ، كذلك لا يجوز القبض علي أي من أعضاء اللجان الفرعية واللجان العامة أو حبسهم أثناء فترة الإنتخابات في غير حالة التلبس الا بعد الحصول علي إذن من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات . أيضا تعديل المادة رقم 35 (1) من نفس المادة لتنص علي أن تفصل اللجنة العليا للإنتخابات بكامل تشكيلها وبأغلبية الثلثين في جميع الطعون المتعلقة بعملية الإنتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات وأن تقدم الطعون في خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج الأولية مشفوعة بالمستندات ،كذلك يجوز الطعن في قرارات اللجنة العليا للإنتخابات في خلال أسبوع أمام الدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا . وأقرت الضمانات أيضا إلغاء المادة رقم 4 (1) والمادة رقم 5 (2) من نفس القانون ويستبدل بها المادة التالية والتي تنص علي إلغاء جداول الناخبين المعمول بها حاليا ويحل محلها جداول للناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي . بالإضافة إلي تعديل المادة رقم 34 (8) من نفس القانون والتي ينص أهمها علي تجميع نتائج الفرز في جمعيات الإنتخاب في مقر اللجنة العامة للتجميع وإعلان النتيجة . وأضافت الوثيقة أن يتم إضافة مواد أخري إلي القانون رقم 18 لسنة 2007 وهم أن يصدر وزير الداخلية بناء علي طلب من رئيس اللجنة قرارا قبل بدء الإنتخابات بوقت كاف بإنتداب العدد المطلوب من قوات الشرطة للعمل مباشرة تحت إشراف اللجنة العليا للإنتخابات وتتلقي هذه القوات أوامرها من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ، أيضا يشترط لإستمرار عضوية المجالس المنتخبين أن يظلوا محتفظين بإنتمائتهم التي انتخبوا علي أساسها وإذا غير أحدهم انتمائه تسقط عضويته ويحل محله التالي له في عدد الأصوات .والمادة الأخيرة التي تم إضافتها هي أنه يحق لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام المصرية مراقبة الإنتخابات من داخل وخارج لجان الإقتراع والفرز ولا يجوز منعها من متابعة أي من مراحل العملية الإنتخابية وذلك وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة العليا للإنتخابات لتسهيل أعمال المراقبة . جدير بالذكر أن التعديلات تم صياغتها في أربعة مواد تضمنت المادة الأولي 4 تعديلات ،والمادة الثانية تعديلان ،والمادة الثالثة 4 تعديلات ، فيما جاءت المادة الرابعة بإضافة بعض المواد ، وتم عرض أهمهم .