أسعار الذهب في مصر.. زيادة في سعر عيار 21.. تحديث لحظى    محافظ كفر الشيخ: متابعة موقف منظومة التقنين وورشة لمنظومة التراخيص    حماس تطالب بوقف هجمات الاحتلال و"الصحفيين الفلسطينيين" تدعو لمقاضاة الصهاينة على جرائمهم في غزة    أس: إصابة دي يونج عن برشلونة ستبعده لمدة شهر    الزمالك يجهز بيزيرا لمواجهة بيراميدز    المصري اليوم: حبس 4 متهمين في واقعة غرق السباح يوسف.. وبراءة 14 آخرين    تقارير تكشف موعد الظهور الأول لحمزة عبد الكريم رفقة برشلونة أتلتيك    إحالة المتهم فى واقعة تحرش فتاة الأتوبيس للمحاكمة    ياسر صادق.. مسيرة إبداع ومشروع ثقافي متكامل في خدمة الفن    برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لمتابعة جهود الوزارة في رمضان    المفتى: التيسير ورفع الحرج من أهم خصائص الشريعة الإسلامية.. والتشديد ليس من الدين    أدعية اليوم السابع من رمضان 2026 مكتوبة.. أفضل دعاء 7 رمضان مستجاب    محافظ البحيرة تتفقد موقف سيارات الأجرة بكوم حمادة وتلتقي المواطنين    مصير غامض ينتظر مهرجان برلين السينمائي الدولي ومديرته    فحص 654 مزرعة وسحب 8 آلاف عينة.. الخدمات البيطرية: الثروة الداجنة آمنة فى مصر    القاهرة الإخبارية: نجاح أول عملية تبادل أسرى في السويداء يمهد لخطوات لاحقة    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان    الإعلامي الفلسطيني يوسف زين الدين يتحدث عن تجربته في صحاب الأرض    الموسيقى العربية تقص شريط احتفالات ثقافة الغربية بشهر رمضان    رأس الأفعى.. آلية التخفي والظهور كيف كشفت الدراما ثورة الغضب داخل شباب الجماعة ضد شيوخها؟    مصر تعتزم إطلاق إطار موحّد لإدماج قضايا المرأة في خطط التنمية الاقتصادية    سيدة تشرع فى قتل زوجها لإصراره على تناول الإفطار مع أسرته بالشرقية    تقارير.. الاتحاد المغربي وافق على استقالة الركراكي ويبحث عن بديل    الهجرة الدولية: 995 نازحا جديدا من منطقة مستريحة بشمال دارفور    هل القلقاس يزيد القلق؟ أخصائي يجيب    ترامب يهاجم إلهان عمر ورشيدة طليب مجددا ويدعو لترحيلهما إلى بلديهما    رأس الأفعى الحلقة 9.. كيف سيرد محمود عزت على انقلاب محمد كمال عليه؟    القابضة الغذائية: سعر طن بنجر السكر 2000 جنيه لموسم 2026/2025    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    جريمة رمضانية، عروس بالشرقية تطعن زوجها بسكين بسبب الإفطار العائلي    وزير الإنتاج الحربي: تسليم أول كتيبة من «K9 A1 EGY» خلال النصف الأول 2026    رسالة حاسمة من تعليم الجيزة ل المدارس: لا تهاون مع ضعف القراءة والكتابة    وادي دجلة للإسكواش يتوج بدرع دوري عمومي الرجال والسيدات 2026/2025 بالعلامة الكاملة    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    يارا السكرى: شرف كبير تشبيهي ب زبيذة ثروت    قناة مفتوحة تعلن نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2026    إحالة أوراق سيدة ورفيقها وثالث للمفتي بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية    اتساقًا مع توجيهات وزارة الاستثمار لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي    إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس    قائد يوفنتوس يريد البكاء بعد السقوط أمام جلطة سراي    588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر ل ريبيرو    إسرائيل توافق على اعتماد أول سفير ل أرض الصومال لديها    تجديد حبس المتهم بقتل "ميرنا جميل" ضحية الخصوص لرفضها الارتباط به 15 يوما    مسلسل رأس الأفعى يكشف حجم الشك داخل الجماعة الإرهابية.. اعرف التفاصيل    مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية    سقوط شبكة استغلال أطفال في التسول.. إنقاذ 17 طفلا وضبط 17 متهما بالقاهرة والجيزة    13 محضر مخالفات ذبح خارج المجازر ببني سويف    أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر منارة الوسطية ومرجعية الأمة عبر العصور    أثناء سيرها في الشارع.. السجن 5 سنوات للمتهم بسرقة حقيبة محامية وإصابتها في قنا    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية    نصائح تخلصك من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام    الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة العبور    الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار وترقب محادثات واشنطن–طهران النووية    «النقل» تطلق مادة فيلمية تتناول جهود تجهيز وصيانة وتعقيم القطارات    «محدش فوق القانون».. مطالبات بإخضاع وزيرة الثقافة للتحقيق القضائي بعد بلاغ من محام    شركات أدوية تطلب رفع أسعار منتجاتها.. وهيئة الدواء تدرس    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لشخص يرقص بطريقة غير متزنة| فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذي الوفد يعتمد ضمانات الانتخابات:الشرطة تابعة للجنة العليا والتصويت بالرقم القومي
نشر في الدستور الأصلي يوم 28 - 07 - 2010

قبول استقالة عبد الباري وصدور الجريدة في شكلها الجديد 15 سبتمبر وزيادة أعداد الطبع أهم قرارات المكتب التنفيذي
السيد البدوي
اعتمد المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة دكتور السيد البدوي الأربعاء وثيقة الضمانات التي سيرفعها حزب الوفد لرئيس الجمهورية والتي تضمن إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وقرر المكتب إعلانها خلال مؤتمر شعبي يتم فيه دعوة جميع التيارات والأحزاب السياسية وذلك يوم 8 أغسطس القادم .
وقال سامي بلح سكرتير عام مساعد رئيس الحزب وعضو المكتب التنفيذي أن هيئة المكتب قامت أيضا بقبول استقالة عبد النبي عبد الباري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوفد وذلك بعد أن قدمها قبل ذلك ورفضها دكتور السيد البدوي ،وتضمنت أسباب الإستقالة كما ورد فيها وعرض خلال اجتماع المكتب انه لم يعد قادرا علي العمل مع الفريق الحالي والموجود بالجريدة .
وأعلن البدوي عن خروج الجريدة بشكلها الجديد يوم 15 سبتمبر القادم ،وعن زيادة الأعداد المطبوعة من الجريدة من 44 الف نسخة إلي 54 الف نسخة .
وتضمنت الوثيقة التي تضم الضمانات التي سيعلنها الوفد في المؤتمر تعديل المادة رقم 3 مكرر أ من القانون رقم 18 لسنة 2007 والخاصة بتعديل تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات حيث أقر التعديل الذي قدمه الوفد تكوينها من رئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية أقدم عشرة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض وأن جميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل ويتبع في شأنهم القواعد المطبقة بشأن أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتعديل مكرر ب من نفس المادة والتي أهمها أن يصدر بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات قرار من رئيس الجمهورية ،و مكرر( ج ) من نفس المادة والتي تنص على أن تصبح مدة اللجنة العليا للإنتخابات ست سنوات ، تعديل مكرر (و) من وينص أهمها علي أن تتولي اللجنة وضع قواعد إعداد جداول الناخبين من واقع قاعدة الرقم القومي ،ووضع جدول زمني لمراحل العملية الإنتخابية .
ووضع القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية بمراعاة المادة 5 من الدستور وأن تتضمن هذه القواعد حظر إستخدام الشعارات والرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الإنتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
ووضع وتطبيق نظام للرموز الإنتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة لمرشحيها أو المرشحين المستقلين في أية إنتخابات و وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الإقتراع والفرز .
كذلك تضمنت الضمانات تعديل المادة 24 الفقرة الرابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956 والمعدلة برقم 2 من قانون رقم 173 لسنة 2005 لتنص _كما قرر الوفد_ علي أن تتولي اللجنة العليا للإنتخابات تحديد اللجان الإنتخابية ومقارها ونظم العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وعلي اللجنة العليا أن تعين عضوا او أكثر من الهيئات القضائية في كل مقر إنتخابي للإشراف المباشر علي عملية الإقتراع باللجان الفرعية داخل هذا المقر الإنتخابي ، كذلك لا يجوز القبض علي أي من أعضاء اللجان الفرعية واللجان العامة أو حبسهم أثناء فترة الإنتخابات في غير حالة التلبس الا بعد الحصول علي إذن من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات .
أيضا تعديل المادة رقم 35 (1) من نفس المادة لتنص علي أن تفصل اللجنة العليا للإنتخابات بكامل تشكيلها وبأغلبية الثلثين في جميع الطعون المتعلقة بعملية الإنتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات وأن تقدم الطعون في خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج الأولية مشفوعة بالمستندات ،كذلك يجوز الطعن في قرارات اللجنة العليا للإنتخابات في خلال أسبوع أمام الدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا .
وأقرت الضمانات أيضا إلغاء المادة رقم 4 (1) والمادة رقم 5 (2) من نفس القانون ويستبدل بها المادة التالية والتي تنص علي إلغاء جداول الناخبين المعمول بها حاليا ويحل محلها جداول للناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي .
بالإضافة إلي تعديل المادة رقم 34 (8) من نفس القانون والتي ينص أهمها علي تجميع نتائج الفرز في جمعيات الإنتخاب في مقر اللجنة العامة للتجميع وإعلان النتيجة .
وأضافت الوثيقة أن يتم إضافة مواد أخري إلي القانون رقم 18 لسنة 2007 وهم أن يصدر وزير الداخلية بناء علي طلب من رئيس اللجنة قرارا قبل بدء الإنتخابات بوقت كاف بإنتداب العدد المطلوب من قوات الشرطة للعمل مباشرة تحت إشراف اللجنة العليا للإنتخابات وتتلقي هذه القوات أوامرها من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ، أيضا يشترط لإستمرار عضوية المجالس المنتخبين أن يظلوا محتفظين بإنتمائتهم التي انتخبوا علي أساسها وإذا غير أحدهم انتمائه تسقط عضويته ويحل محله التالي له في عدد الأصوات .والمادة الأخيرة التي تم إضافتها هي أنه يحق لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام المصرية مراقبة الإنتخابات من داخل وخارج لجان الإقتراع والفرز ولا يجوز منعها من متابعة أي من مراحل العملية الإنتخابية وذلك وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة العليا للإنتخابات لتسهيل أعمال المراقبة .
جدير بالذكر أن التعديلات تم صياغتها في أربعة مواد تضمنت المادة الأولي 4 تعديلات ،والمادة الثانية تعديلان ،والمادة الثالثة 4 تعديلات ، فيما جاءت المادة الرابعة بإضافة بعض المواد ، وتم عرض أهمهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.