أنباء عن إطلاق المضادات الجوية من شرقي مدينة أصفهان | فيديو    مسؤول أمريكي: إسرائيل شنت ضربات جوية داخل إيران | فيديو    "ليست أول فرصة يهدرها في حياته".. كلوب يعلق على الانتقادات ضد صلاح    محمد بركات يطمئن جماهير الأهلي قبل موقعة مازيمبي    ملف رياضة مصراوي.. ليفربول يودع الدوري الأوروبي.. أزمة شوبير وأحمد سليمان.. وإصابة محمد شكري    كمامة ومفيش خروج.. ظواهر جوية تتعرض لها مصر الأيام المقبلة    هدي الإتربي: أحمد السقا وشه حلو على كل اللى بيشتغل معاه    رانيا هاشم تقدم حلقة خاصة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة في "بصراحة"    الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل إصابة ثانية من مخيم نور شمس جراء اعتداء قوات الاحتلال    مجلس الوزراء يحسم الجدل حول حقيقة وجود عرض استثمارى جديد ل«رأس جميلة»    أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة.. آخر تحديث لسعر الدولار عند هذا الرقم    عز بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19 إبريل بالمصانع والأسواق    صدمة .. إصابة أحد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي    هدف قاتل يحقق رقما تاريخيا جديدا في سجل باير ليفركوزن    مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 19- 4- 2024 في جميع البطولات    وعد وهنوفي بيه، الحكومة تحدد موعد إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)    3 ليال .. تحويلات مرورية بشارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة    محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد أبو الإخلاص الزرقاني بالإسكندرية (فيديو وصور)    منهم شم النسيم وعيد العمال.. 13 يوم إجازة مدفوعة الأجر في مايو 2024 للموظفين (تفاصيل)    شاهد.. نجوم الفن في افتتاح الدورة الثالثة ل مهرجان هوليود للفيلم العربي    سوزان نجم الدين تتصدر التريند بعد حلقتها مع إيمان الحصري.. ما القصة؟    محمود عاشور يفتح النار على رئيس لجنة الحكام.. ويكشف كواليس إيقافه    #شاطئ_غزة يتصدر على (اكس) .. ومغردون: فرحة فلسطينية بدير البلح وحسرة صهيونية في "زيكيم"    البابا تواضروس خلال إطلاق وثيقة «مخاطر زواج الأقارب»: 10 آلاف مرض يسببه زواج الأقارب    انهيار منزل من طابقين بالطوب اللبن بقنا    تعديل ترتيب الأب.. محامية بالنقض تكشف مقترحات تعديلات قانون الرؤية الجديد    أبو الغيط يأسف لاستخدام الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة    متحدث الحكومة: دعم إضافي للصناعات ذات المكون المحلي.. ونستهدف زيادة الصادرات 17% سنويا    «علاقة توكسيكو؟» باسم سمرة يكشف عن رأيه في علاقة كريستيانو وجورجينا (فيديو)    والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله (فيديو)    الجامعة العربية توصي مجلس الأمن بالاعتراف بمجلس الأمن وضمها لعضوية المنظمة الدولية    الإفتاء تحسم الجدل بشأن الاحتفال ب شم النسيم    انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    ظهور أسماك حية في مياه السيول بشوارع دبي (فيديو)    أول تعليق من حماس على الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة    فيوتشر يرتقي للمركز الثامن في الدوري بالفوز على فاركو    خبير عسكري: هجوم إسرائيل على إيران في لبنان أو العراق لا يعتبر ردًا على طهران    تخفيض سعر الخبز السياحي بجنوب سيناء    سكرتير المنيا يشارك في مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا ببني مزار    برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 : يساء فهمك    أحمد الطاهري يروي كواليس لقاءه مع عبد الله كمال في مؤسسة روز اليوسف    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة.. من أفضل الأوقات    النشرة الدينية.. هل يجوز تفويت صلاة الجمعة بسبب التعب؟.. وما هي أدعية شهر شوال المستحبة؟    جريمة ثاني أيام العيد.. حكاية مقتل بائع كبدة بسبب 10 جنيهات في السلام    طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور    طريقة عمل الكب كيك بالريد فيلفت، حلوى لذيذة لأطفالك بأقل التكاليف    نبيل فهمي يكشف كيف تتعامل مصر مع دول الجوار    بسبب أزمة نفسية.. فتاة تنهي حياتها بالحبة السامة بأوسيم    المشدد 5 سنوات لشقيقين ضربا آخرين بعصا حديدية بالبساتين    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    البيت الأبيض: واشنطن وتل أبيب تتفقان على الهدف المشترك بهزيمة حماس في رفح    محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير "حديقة مسجد سيدى بشر"    شعبة الخضر والفاكهة: إتاحة المنتجات بالأسواق ساهمت في تخفيض الأسعار    أخبار 24 ساعة.. مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار    فحص 1332 مواطنا في قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بدمياط    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في مصراوي يوم 29 - 01 - 2014

أعلنت الرئاسة انتهائها من إعداد مشروع لقانون الانتخابات الرئاسية، وصفته ب''المبدئي'' والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005.
وقالت الرئاسة إن القانون(المبدئي) سيطرح للرأي العام إطار حرص مؤسسة الرئاسة على استطلاع الرأي في مشروع القانون.
وعن آلية الطرح على الرأي العام قالت الرئاسة إنه سيتم طرحه لنقاش مجتمعي من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية، وأنها ترحب بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير 2014.
وتنفيذًا لفكرة الحوار المجتمعي فنقدم لقراء '' مصراوي '' أهم التعديلات على القانون للمشاركة في المناقشة المجتمعية:
تجنيس الزوجة
أهم ما طرأ على القانون من تعديل وفقًا لطرح مؤسسة الرئاسة كان في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2005، حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة لتكون ''يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى''.
حيث طرأ التعديل على أن المشروع الجديد يشترط أن تكون زوجة المرشح لرئاسة الجمهورية لم تحمل جنسية أي دولة أخرى، بينما القانون الحالي ينص على أن لا تكون غير مصرية أي لا تحمل جنسية دولة أخرى، بمعنى أن التعديل المعد من رئاسة الجمهورية على القانون ضم زوجة المرشح إلى الحظر المفروض عليه وعلى والديه بأنه لم يسبق لها التجنس بأي جنسية أخرى، بينما في القانون الحالي فإنها لو كانت تجنست بجنسية أخرى وتنازلت عنها يتم قبول أوراق ترشيح زوجها.
مؤهل الرئيس
كما أن مشروع القانون المعد من جانب مؤسسة الرئاسة وضع شرطا جديدًا لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية وهو أن يكون حاصلًا على مؤهل عال بعد أن كان مسموحا لغير الحاصلين على مؤهلات بالترشح وفقًا للقانون الحالي.
لا تزكية أو تأييد
وطرأ تعديل أيضًا على المادة الثانية من القانون حيث أصبحت تنص على: ''يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح''.
ووفقًا لهذا النص فإن أساليب الترشح تم قصرها على طريقتين فقط إما بتأييد 20 من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف مواطن، وقلصت عدد التأييدات من 30 نائبًا إلى 20 نائبًا فقط، ومن 30 ألف مواطن إلى 25 ألف مواطن من 15 محافظة بشرط أن لا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن 1000 مؤيد.
لا كوتة لأحزاب البرلمان
وشهد مشروع القانون الجديد إلغاء النص الخاص بأحقية أي حزب حصل على مقعد برلماني ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتنص المادة المعتزم إلغاؤها على ''أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية''.
لا وجود للمادة 28
المشروع الجديد أضاف بندًا جديدًا للمادة (6) وهو البند رقم 12 وينص على حق اللجنة في: ''الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص''.
ويعني ذلك أنه في حالة تنازع اختصاص قضائي بين اللجنة وأي من الهيئات القضائية فيما يخص الطعن على قراراتها بأن اللجنة باعتبارها هيئة قضائية هي التي تحدد نطاق اختصاصها وتفصل في هذا النزاع.
كما أن مشروع تعديل القانون الجديد المعد من جانب مؤسسة الرئاسة ألغى الحصانة التي يخولها القانون الحالي لقرارات الجنة العليا لانتخابات الرئاسة والتي كان قد أعطاها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بمادته رقم 28 التي طالما أثارت الجدل، حيث كانت تمنع الطعن على قرارات اللجنة أمام أي جهة وكانت تعتبر قرارات اللجنة نهائية ونافذة.
المفوضية حاضرة
بينما المشروع الجديد أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة ولكنه حدد أن المحكمة الإدارية العليا فقط هي المخولة بنظر تلك الطعون وتفصل فيها بحكم نهائي وبات خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، حيث ينص المشروع الجديد في مادته رقم (7) على: ''يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن''.
ويرى المراقبون أن المشروع الجديد في هذه النقطة الخاصة بنظر الطعون على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التزم بما ينص عليه الدستور الجديد من تحديد المحكمة الإدارية العليا والنظر الطعون على قرارات المفوضية الدائمة للانتخابات التي سيتم إنشاؤها بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والتي ستتولى بعد ذلك الإشراف على الاستفتاءات والانتخابات بشكل دائم، وسيتم إلغاء اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية بعد الاستحقاقين المقبلين.
ومن النصوص المهمة أيضًا في المشروع الجديد أن حدد فترة 10 أيام لبدء تلقي أوراق المرشحين من تاريخ فتح باب الترشح حيث نص المشروع الجديد في مادته رقم (11) على أن: ''يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، على ألّا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح''.
أي أنه إذا تم فتح باب الترشح وفقا للمواعيد الدستورية والقانونية يوم 18 فبراير المقبل فإن بدء تلقي أوراق المرشحين لن يكون قبل يوم 28 فبراير المقبل.
المساواة في الدعاية
وفي المشروع الجديد تنص المادة 19 منه على أن: ''تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة''.
اللجنة تتحكم في الإعلام الحكومي
المشروع يعطي للمرة الأولى الحق للجنة الانتخابات أن توقف بشكل فوري أي مخالفة ترتكبها وسائل الإعلام المملوكة للدولة فيما يخص بالدعاية والمساواة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة حيث كان الوضع قبل ذلك يتم عبر تحقيقات وقرارات قضائية وعقوبة قد يتم توقيعها بعد انتهاء الانتخابات من الأصل ويكون الضرر قد وقع.
تصويت الوافدين
والمشروع الجديد أيضا في مادته رقم (31) نجده يسمح للوافدين بين المحافظات بالتصويت في المحافظة التي يوجدون فيها دون التقيد بمحل الإقامة ويتم ذلك في لجان مخصصة للمغتربين، وكان هذا الأمر مسموح به أيام انتخابات الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق مبارك ولكن تم إلغاؤه في عام 2011 من جانب المجلس العسكري وأجريت انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي دون السماح للوافدين بين المحافظات بالتصويت.
وتنص المادة (31) من مشروع القانون الجديد على: ''يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة، التي يوجد فيها وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة''.

للقضاة حق التصويت
كما أجاز المشروع الجديد للقضاة المشرفين على الانتخابات وأيضا لموظفي اللجان بالتصويت في اللجان التي يشرفون عليها وهو نفس التعديل الذي أدخله الرئيس عدلي منصور على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل الاستفتاء على الدستور الجديد.
وتنص المادة (32) من المشروع الجديد لقانون انتخابات الرئاسة على أن: ''الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الانتخاب في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها، ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة''.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلات في كلمات وألفاظ كثيرة بالعديد من مواد القانون الحالي مثل أن جعل وصف القضاة المشرفين على العملية الانتخابية ''أعضاء الجهات والهيئات القضائية'' بدلًا من ''أعضاء الهيئات القضائية'' فقط المنصوص عليها في القانون الحالي، حيث تمت إضافة كلمة ''جهات'' وتعبر هنا عن المؤسسات القضائية التي تصدر أحكام أي أن أعضاءها يجلسون على المنصة ويصدرون أحكامًا مثل جميع محاكم القضاء العادي والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، بينما كلمة '' هيئات'' مقصود بها القضاة الذين لا يصدرون أحكامًا ولا يجلسون على المنصة وهم أعضاء هيئتي النيابة الإدراية وقضايا الدولة.
ونجد أن مشروع القانون الجديد وصف القضاة في الجزء الخاص بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأنهم أعضاء الجهات القضائية لأنهم جميعًا من مؤسسات قضائية تصدر أحكامًا وهي المحكمة الدستورية العليا ومحكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومحكمة مجلس الدولة، بينما في الجزء الخاص بالإشراف على الانتخابات فقد وصف القضاة بأنهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأنه يشترك في عملية الإشراف أعضاء مؤسسات قضائية لا تصدر أحكاما.
للإطلاع على النص الكامل لمشروع القانون إضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.