وزير الطيران: الأعياد الدينية تُجسد عمق الوحدة الوطنية وتماسك النسيج المصري    رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    "التموين" تستعد لموسم القمح، واستقرار الأسواق على رأس الأولويات    مفاوضات لانضمام «سهولة» و«فرصة» و«ترو» لتقسيط جمارك هواتف القادمين من الخارج    خبير اقتصادي يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 48 جنيهًا خلال أسبوعين    وزراء الصناعة والتنمية المحلية والزراعة يبحثون خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة    محافظ بورسعيد يوجه بوضع تصور ودراسة متكاملة لتطوير ميدان المنشية    رئيس جامعة العريش: خطوات بسيطة لترشيد الطاقة دعمًا لحملة «وفرها... تنورها»    السعودية تراهن على مفاوضات إسلام آباد لتهدئة التوتر وبناء الثقة    نزار محمد سعيد آميدي رئيسًا جديدًا للعراق    أرتيتا بعد سقوط آرسنال ضد بورنموث: صفعة مؤلمة.. والأخطاء كلفتنا المباراة    لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني    رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم روبرتسون.. وحالة واحدة لإبرام الصفقة    غزل المحلة يصرف تذاكر مجانية لجماهيره في مباراة وادي دجلة    رسميا| ميلود حمدي مديرًا فنيًا لفريق الاتحاد السكندري    4 أخطاء كارثية دمرت موسم ريال مدريد.. قرارات فلورنتينو بيريز أضاعت طموحات الميرنجي.. هل يُنقذ ديشامب النادي الملكي في الموسم المقبل؟    بيان عاجل لمحافظة القاهرة بشأن حريق قصر العيني    القبض على عارض أزياء هدد طالبة بعد انتقادها لرموز دينية في الزاوية الحمراء    الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على مالك مكتبة بالقاهرة    بيان رسمي من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة عن حالته الصحية    أستاذ سياسات دولية: مفاوضات واشنطن وطهران تتجه للنجاح وترامب يخشى "فخ الحرب"    محمد مختار يكتب عن أدوات التعبير السياسي في زمن الكبت .. عندما اقتحم إحسان عبد القدوس المنطقة الشائكة بين البطولة والإرهاب : في بيتنا رجل !    حلمي عبد الباقي يستغيث برئيس الجمهورية ووزيرة الثقافة.. لهذا السبب    «الصحة» تطلق مبادرة رئاسية لرعاية أطفال مرضى السكري من النوع الأول    "الزراعة" تقدم إرشادات للمواطنين للتأكد من جودة الأسماك المملحة    هنلبس شتوى ولا صيفى فى شم النسيم.. الأرصاد تكشف حالة الطقس.. فيديو    انقلاب سيارة نقل محملة بالجوافة وإصابة سائقها فى قنا.. صور    رئيس مدينة الأقصر يتفقد محيط الكنائس ويكثف الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم    اقتصادي كويتي يكشف أهمية مصر للأمن الخليجي: القاهرة هي العمق الاستراتيجي وليست مجرد شريك    بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. وصول طائرة مساعدات إلى العريش محملة ب100 طن لدعم أهالي غزة    اتجاه داخل اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة محمد الشناوي.. اعرف التفاصيل (خاص)    رفعت فياض يكتب: متى يُحاسب الكبار عن جرائم كليات التربية؟.. شهادات بلا كفاءة وسوق عمل يرفض الخريجين    ياسمين عبد العزيز تشارك متابعيها بصور لها قبل عودتها للسينما من جديد    غدا، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من معرض شلاتين للكتاب    انضمام المهندس طارق السيد البرلماني السابق لحزب الوفد (صور)    محافظ الوادى الجديد تتفقد مشروعى الاستزراع السمكى والصوب الزراعية بالداخلة    بطول 10 سم.. إقاذ بصر طفل باستخراج فرامل دراجة من محجر عينه بسوهاج    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    محافظ الأقصر يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد    الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار النفط والغذاء عالميا    الأهلي يطالب رابطة الأندية ولجنة التظلمات بإلغاء العقوبات    تقديم خدمات طبية ل 1422 مواطنًا خلال قافلة مجانية بكفر الشيخ    تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلة خلال الاحتفال بزفافه في أوسيم ل15 أبريل الجاري    طلب إحاطة بشأن صعوبة تطبيق نظام "العلوم المتكاملة" ومناهج التعليم    تأجيل محاكمة متهمي خلية الملثمين    سيتي كلوب تكشف رؤيتها لتعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر فى ملتقي السياحة الرياضية بأسوان    بدء مشروعات ترميم وتطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وستي الأول    نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف    الصراعات الحديثة تعيد تعريف القوة.. كيف تتحدى أوكرانيا وإيران القوى العسكرية العظمى؟    أسباب الصداع عند الأطفال وعلاجه بطرق آمنة وطبيعية    وزير «الخارجية» يبحث مستجدات الأوضاع وجهود خفض التصعيد في المنطقة    دعاء الفجر.. اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل    مكتبات مصر العامة تتجاوز نصف مليون زائر بالجيزة والمتنقلة تخدم قرابة مليون ونصف    رفاهية أوروبية.. مواعيد قطار تالجو ومحطات الوقوف اليوم السبت 11-4-2026    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    محمد صلاح يكتب: الإعلام والمسئولية «2»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في مصراوي يوم 29 - 01 - 2014

أعلنت الرئاسة انتهائها من إعداد مشروع لقانون الانتخابات الرئاسية، وصفته ب''المبدئي'' والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005.
وقالت الرئاسة إن القانون(المبدئي) سيطرح للرأي العام إطار حرص مؤسسة الرئاسة على استطلاع الرأي في مشروع القانون.
وعن آلية الطرح على الرأي العام قالت الرئاسة إنه سيتم طرحه لنقاش مجتمعي من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية، وأنها ترحب بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير 2014.
وتنفيذًا لفكرة الحوار المجتمعي فنقدم لقراء '' مصراوي '' أهم التعديلات على القانون للمشاركة في المناقشة المجتمعية:
تجنيس الزوجة
أهم ما طرأ على القانون من تعديل وفقًا لطرح مؤسسة الرئاسة كان في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2005، حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة لتكون ''يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى''.
حيث طرأ التعديل على أن المشروع الجديد يشترط أن تكون زوجة المرشح لرئاسة الجمهورية لم تحمل جنسية أي دولة أخرى، بينما القانون الحالي ينص على أن لا تكون غير مصرية أي لا تحمل جنسية دولة أخرى، بمعنى أن التعديل المعد من رئاسة الجمهورية على القانون ضم زوجة المرشح إلى الحظر المفروض عليه وعلى والديه بأنه لم يسبق لها التجنس بأي جنسية أخرى، بينما في القانون الحالي فإنها لو كانت تجنست بجنسية أخرى وتنازلت عنها يتم قبول أوراق ترشيح زوجها.
مؤهل الرئيس
كما أن مشروع القانون المعد من جانب مؤسسة الرئاسة وضع شرطا جديدًا لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية وهو أن يكون حاصلًا على مؤهل عال بعد أن كان مسموحا لغير الحاصلين على مؤهلات بالترشح وفقًا للقانون الحالي.
لا تزكية أو تأييد
وطرأ تعديل أيضًا على المادة الثانية من القانون حيث أصبحت تنص على: ''يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح''.
ووفقًا لهذا النص فإن أساليب الترشح تم قصرها على طريقتين فقط إما بتأييد 20 من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف مواطن، وقلصت عدد التأييدات من 30 نائبًا إلى 20 نائبًا فقط، ومن 30 ألف مواطن إلى 25 ألف مواطن من 15 محافظة بشرط أن لا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن 1000 مؤيد.
لا كوتة لأحزاب البرلمان
وشهد مشروع القانون الجديد إلغاء النص الخاص بأحقية أي حزب حصل على مقعد برلماني ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتنص المادة المعتزم إلغاؤها على ''أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية''.
لا وجود للمادة 28
المشروع الجديد أضاف بندًا جديدًا للمادة (6) وهو البند رقم 12 وينص على حق اللجنة في: ''الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص''.
ويعني ذلك أنه في حالة تنازع اختصاص قضائي بين اللجنة وأي من الهيئات القضائية فيما يخص الطعن على قراراتها بأن اللجنة باعتبارها هيئة قضائية هي التي تحدد نطاق اختصاصها وتفصل في هذا النزاع.
كما أن مشروع تعديل القانون الجديد المعد من جانب مؤسسة الرئاسة ألغى الحصانة التي يخولها القانون الحالي لقرارات الجنة العليا لانتخابات الرئاسة والتي كان قد أعطاها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بمادته رقم 28 التي طالما أثارت الجدل، حيث كانت تمنع الطعن على قرارات اللجنة أمام أي جهة وكانت تعتبر قرارات اللجنة نهائية ونافذة.
المفوضية حاضرة
بينما المشروع الجديد أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة ولكنه حدد أن المحكمة الإدارية العليا فقط هي المخولة بنظر تلك الطعون وتفصل فيها بحكم نهائي وبات خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، حيث ينص المشروع الجديد في مادته رقم (7) على: ''يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن''.
ويرى المراقبون أن المشروع الجديد في هذه النقطة الخاصة بنظر الطعون على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التزم بما ينص عليه الدستور الجديد من تحديد المحكمة الإدارية العليا والنظر الطعون على قرارات المفوضية الدائمة للانتخابات التي سيتم إنشاؤها بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والتي ستتولى بعد ذلك الإشراف على الاستفتاءات والانتخابات بشكل دائم، وسيتم إلغاء اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية بعد الاستحقاقين المقبلين.
ومن النصوص المهمة أيضًا في المشروع الجديد أن حدد فترة 10 أيام لبدء تلقي أوراق المرشحين من تاريخ فتح باب الترشح حيث نص المشروع الجديد في مادته رقم (11) على أن: ''يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، على ألّا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح''.
أي أنه إذا تم فتح باب الترشح وفقا للمواعيد الدستورية والقانونية يوم 18 فبراير المقبل فإن بدء تلقي أوراق المرشحين لن يكون قبل يوم 28 فبراير المقبل.
المساواة في الدعاية
وفي المشروع الجديد تنص المادة 19 منه على أن: ''تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة''.
اللجنة تتحكم في الإعلام الحكومي
المشروع يعطي للمرة الأولى الحق للجنة الانتخابات أن توقف بشكل فوري أي مخالفة ترتكبها وسائل الإعلام المملوكة للدولة فيما يخص بالدعاية والمساواة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة حيث كان الوضع قبل ذلك يتم عبر تحقيقات وقرارات قضائية وعقوبة قد يتم توقيعها بعد انتهاء الانتخابات من الأصل ويكون الضرر قد وقع.
تصويت الوافدين
والمشروع الجديد أيضا في مادته رقم (31) نجده يسمح للوافدين بين المحافظات بالتصويت في المحافظة التي يوجدون فيها دون التقيد بمحل الإقامة ويتم ذلك في لجان مخصصة للمغتربين، وكان هذا الأمر مسموح به أيام انتخابات الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق مبارك ولكن تم إلغاؤه في عام 2011 من جانب المجلس العسكري وأجريت انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي دون السماح للوافدين بين المحافظات بالتصويت.
وتنص المادة (31) من مشروع القانون الجديد على: ''يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة، التي يوجد فيها وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة''.

للقضاة حق التصويت
كما أجاز المشروع الجديد للقضاة المشرفين على الانتخابات وأيضا لموظفي اللجان بالتصويت في اللجان التي يشرفون عليها وهو نفس التعديل الذي أدخله الرئيس عدلي منصور على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل الاستفتاء على الدستور الجديد.
وتنص المادة (32) من المشروع الجديد لقانون انتخابات الرئاسة على أن: ''الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الانتخاب في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها، ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة''.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلات في كلمات وألفاظ كثيرة بالعديد من مواد القانون الحالي مثل أن جعل وصف القضاة المشرفين على العملية الانتخابية ''أعضاء الجهات والهيئات القضائية'' بدلًا من ''أعضاء الهيئات القضائية'' فقط المنصوص عليها في القانون الحالي، حيث تمت إضافة كلمة ''جهات'' وتعبر هنا عن المؤسسات القضائية التي تصدر أحكام أي أن أعضاءها يجلسون على المنصة ويصدرون أحكامًا مثل جميع محاكم القضاء العادي والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، بينما كلمة '' هيئات'' مقصود بها القضاة الذين لا يصدرون أحكامًا ولا يجلسون على المنصة وهم أعضاء هيئتي النيابة الإدراية وقضايا الدولة.
ونجد أن مشروع القانون الجديد وصف القضاة في الجزء الخاص بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأنهم أعضاء الجهات القضائية لأنهم جميعًا من مؤسسات قضائية تصدر أحكامًا وهي المحكمة الدستورية العليا ومحكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومحكمة مجلس الدولة، بينما في الجزء الخاص بالإشراف على الانتخابات فقد وصف القضاة بأنهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأنه يشترك في عملية الإشراف أعضاء مؤسسات قضائية لا تصدر أحكاما.
للإطلاع على النص الكامل لمشروع القانون إضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.