حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أوكسفام: أرباح مليارديرات مجموعة العشرين في عام واحد تكفي لانتشال جميع فقراء العالم من براثن الفقر    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    ترامب يعلن عن لقاء مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب في البيت الأبيض    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    منى أبو النصر: رواية «شغف» تتميّز بثراء نصّها وانفتاحه على قراءات متعددة    ياسر ثابت: واشنطن تلوّح بضغط سريع ضد مادورو... وفنزويلا مرشّحة لساحة صراع بين أمريكا والصين وروسيا    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غداً‮ الشعب‮ يقول كلمته في الاستفتاء
نشر في الوفد يوم 18 - 03 - 2011

تجري‮ غداً‮ »‬السبت‮« وقائع أول استفتاء شعبي عقب ثورة‮ 25يناير‮ 2011،‮ للتصويت علي المواد المعدلة في دستور‮ 1971.‬
يقوم بالتصويت كل مصري ومصرية لهم حق الاقتراع ببطاقة الرقم القومي لأول مرة دون البطاقة الانتخابية التي لا تحمل صورة شخصية لصاحب الصوت‮.‬
يشترط بلوغ‮ سن‮ »‬18‮ سنة‮«‬،‮ لاكتساب شرعية التصويت في الاستفتاء في اللجان الموجودة في محل إقامة المشارك في التصويت طبقاً‮ للمسجل في بطاقة الرقم القومي‮.‬
»‬الوفد‮«.. تنشر نصوص مواد الدستور المعدلة التي سيتم الاستفتاء عليها‮ غداً،‮ ونصوص تلك المواد قبل التعديل التي تم تمريرها في استفتاءي‮ 1980‮ و2007،‮ لتمديد فترة رئاسة الجمهورية وتقنين التوريث في منصب الرئيس‮.‬
مادة‮ »‬75‮«‬
يشترط فيمن‮ ينتخب رئيساً‮ للجمهورية أن‮ يكون مصرياً‮ من أبوين مصريين وأن‮ يكون متمتعاً‮ بحقوقه المدنية والسياسية وألا‮ يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري،‮ وألا‮ يكون متزوجاً‮ من‮ غير مصري،‮ وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‮.‬
مادة‮ »‬76‮«‬
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر‮.‬
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن‮ يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً‮ علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري أو أن‮ يحصل المرشح علي تأييد مالا‮ يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل بحيث لا‮ يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد‮.‬
وفي جميع الأحوال لا‮ يجوز أن‮ يكون التأييد لأكثر من مرشح،‮ وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله،‮ ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن‮ يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‮.‬
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية‮ »‬الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً‮ من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب‮.‬
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً‮ وعضوية‮ كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة،‮ وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،‮ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض،‮ وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة،‮ وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها،‮ غير قابلة للطعن عليها بأي‮ طريق وأمام أية جهة كما لا‮ يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء،‮ كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها،‮ ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة‮ »‬88‮«.‬
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‮.‬
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر‮ يوماً‮ من تاريخ عرض الأمر عليها،‮ فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص وأكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون،‮ وفي جميع الأحوال‮ يكون قرار المحكمة ملزماً‮ للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‮.‬
مادة‮ »‬77‮«‬
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تايخ اعلان نتيجة الانتخاب ولا‮ يجوز اعادة انتخاب رئاسة الجمهورية الا لمدة واحدة تالية‮.‬
المادة‮ »‬88‮«‬
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء‮.‬
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل للاشراف علي الانتخاب والاستفتاء بدءاً‮ من القيد بجداول الانتخاب وحتي اعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي‮ ينظمه القانون‮.‬
ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسهم العليا،‮ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‮.‬
المادة‮ »‬93‮«‬
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب‮.‬
وتقدم الطعون الي المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين‮ يوماً‮ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين‮ يوماً‮ من تاريخ وروده إليها‮.‬
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ‮ مجلس الشعب وقرار المحكمة‮.‬
المادة‮ »‬139‮«‬
يعين رئيس الجمهورية،‮ خلال ستين‮ يوماً‮ علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه،‮ نائباً‮ له أوأكثر ويحدد اختصاصاته،‮ فاذا اقتضت الحال اعفاءه من منصبه وجب أن‮ يعين‮ غيره‮.‬
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئاسة الجمهورية‮.‬
المادة‮ »‬148‮«‬
يعلن رئيس الجمهورية،‮ حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما رآه بشأنه‮.‬
فإذا تم الاعلان في‮ غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً‮ للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة‮.‬
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً‮ يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له‮.‬
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ‮.‬
وفي جميع الأحوال‮ يكون إعلان حالة الطوارئ من مدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا‮ يجوز مدها الا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‮.‬
المادة‮ »‬179‮«‬
تلغي
مادة‮ »‬189‮« فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية‮.. وبموافقة مجلس الوزراء،‮ ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب اصدار دستور جديد،‮ وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو،‮ تنتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من‮ غير المعينين في اجتماع مشترك،‮ اعداد مشروع الدستور في موعد‮ غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها،‮ ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر‮ يوماً‮ من اعداده،‮ علي الشعب لاستفتائه في شأنه،‮ ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء‮.‬
المادة‮ »‬189‮« مكرر
يجتمع الأعضاء‮ غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية،‮ المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم،‮ وذلك كله وفقاً‮ لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة‮ »‬189‮«.‬
المواد الدستورية قبل الاستفتاء والتي تم تمريرها في استفتاءي‮ 1980‮ و2007‮ اللذين شهدا تعديل المادة‮ »‬77‮« التي فتحت المجال للرئيس الترشيح لمدد أخري،‮ والمادة‮ »‬76‮« التي تعتبر أطول وأغرب نص دستوري في العالم،‮ والتي قام خلالها النظام السابق بدس نص التوريث في منصب رئيس الجمهورية بعد ان خدعوا الشعب لأنه لإلغاء الطوارئ لابد من تعديل الدستور‮!‬
مادة‮ »‬75‮«‬
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‮.‬
مادة‮ »‬76‮«‬
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشوري وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله‮.‬
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‮ 3٪‮ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشوري أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‮.‬
واستثناء من حكم الفقرة السابقة،‮ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو‮ 2007‮ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‮.‬
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو‮ 2007‮ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‮.
ويقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي‮ (‬لجنة الانتخابات الرئاسية‮) تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمس من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثا منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‮.
وتختص هذه اللجنة دون‮ غيرها بما يلي‮:
‬ - إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف علي إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين‮.‬
- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراح والفرز‮.‬
- إعلان نتيجة الانتخاب‮.‬
- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص‮.‬
- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصها‮.‬
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها‮ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخري للجنة‮.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب‮ غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع‮.
ويجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز علي أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة‮.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام علي الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوي مع ثانيهما‮ غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة‮.‬
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد‮ غير من خلا مكانه وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح علي هذه الأغلبية‮.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‮. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلي مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‮.
مادة‮ »‬77‮«‬
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب،‮ ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري‮.‬
مادة‮ »‬88‮«‬
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‮.
ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‮.‬
مادة‮ »‬93‮«‬
يختص المجلس بالفصل في‮ صحة عضوية أعضائه‮. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في‮ صحة الطعون المقدمة الي‮ المجلس بعد إحالتها اليها من رئيسه‮. ويجب إحالة الطعن الي‮ محكمة النقض خلال خمسة عشر‮ يوماً‮ من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين‮ يوماً‮ من تاريخ إحالته الي‮ محكمة النقض‮. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي‮ الذي‮ انتهت اليه المحكمة علي‮ المجلس للفصال في‮ صحة الطعن خلال ستين‮ يوماً‮ من تاريخ عرض نتيجة التحقيق علي‮ المجلس‮. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار‮ يصدر بأغلبية ثلثي‮ أعضاء المجلس‮.
مادة‮ »‬139‮«‬
لرئيس الجمهورية أن‮ يعين نائباً‮ له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم‮. وتسري‮ القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية علي‮ نواب رئيس الجمهورية‮.
مادة‮ »‬148‮«‬
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي‮ الوجه الموبين في‮ القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي‮ مجلس الشعب خلال الخمسة عشر‮ يوماً‮ التالية ليقرر ما‮ يراه بشأنه‮. واذا كان مجلس الشعب منحلاً‮ يعرض الامر علي‮ المجلس الجديد في‮ أول اجتماع له‮. وفي‮ جميع الاحوال‮ يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا‮ يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب‮.‬
مادة‮ »‬179‮«‬
تعمل الدولة علي‮ حماية الامن والنظام العام في‮ مواجهة أخطار الارهاب وينظم القانون أحكاماً‮ خاصة باجراءات الاستدلال والتحقيق التي‮ تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الاخطار وبحيث لا‮ يحول الاجراء المنصوص عليه في‮ كل من الفقرة الاولي‮ من المادة‮ »‬41‮« والمادة‮ »‬44‮« والفقرة الثانية من المادة‮ »‬45‮« من الدستور دون تلك المواجهة وذلك كله تحت رقابة القضاء‮. ولرئيس الجمهورية أن‮ يحيل أية جريمة من جرائم الارهاب الي‮ أية جهة قضاء منصوص عليها في‮ الدستور أو القانون‮.‬
مادة‮ »‬189‮«‬
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن‮ يذكر في‮ طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الي‮ هذا التعديل فاذا كان الطلب صادراً‮ من مجلس الشعب وجب أن‮ يكون موقعاً‮ من ثلث أعضاء المجلس علي‮ الاقل‮. وفي‮ جميع الاحوال‮ يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في‮ شأنه بأغلبية أعضائه فاذا رفض الطلب لا‮ يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي‮ سنة علي‮ هذا الرفض‮. واذا وافق مجلس الشعب علي‮ مبدأ التعديل‮ يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق علي‮ التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض علي‮ الشعب لاستفتائه في‮ شأنه‮. فاذا وافق علي‮ التعديل اعتبر نافذاً‮ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.