روته: الرئيس الأمريكي محبط من دول عدة في حلف الناتو    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل
التصويت بالرقم القومي.. حتي مع انتهاء صلاحية البطاقة
نشر في الأخبار يوم 17 - 03 - 2011


المستشار محمد احمد عطية
غداً 54 مليون مواطن مدعوون للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي تعديل الدستور
غداً الموعد المرتقب للاستفتاء علي التعديلات الدستورية.. أولي ثمار الثورة.. غداً يخرج 54 مليون مواطن في ممارسة ديمقراطية شفافة ونزيهة ليقولوا »نعم« أو »لا« لتعديل 9 مواد بالدستور.. تحت اشراف أكثر من 71 الف قاضي.. وتأمين مثالي لمقار اللجان من أعمال العنف او البلطجة.. يقوم عليه 63 ألف جندي وضابط بالقوات المسلحة بالتعاون مع رجال الشرطة.
يعد هذا الاستفتاء أولي خطوات مصر في سبيل الحرية والعدالة والديمقراطية وخطوة نحو الدولة المدنية الحديثة.
أكدالمستشار د. محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء علي تعديل الدستور ان اللجنة انتهت مع الاعداد للاستفتاء..حيث تم تسكين القضاة من اعضاء الجهات القضائية كرؤساء للجان الفرعية والتي يبلغ عددها (41 ألف لجنة) وتم ندب بعض العاملين للعمل كأمناء باللجان.. كما تم اعداد خطة تأمين اللجان بما يسمح باستفتاء ديمقراطي يتسم بالشفافية والنزاهة وأنه لم يتبق سوي أن يحرص كل مواطن علي المشاركة في الاستفتاء مؤكداً تمسكه بحقوقه الدستورية وعدم التفريط فيها.
وأضاف ان الاستفتاء متاح لكل من بلغ 81 عاماً في أول مارس 1102 بموجب بطاقة الرقم القومي.. وفقا لمحل الاقامة الثابت بها أو أي مكان يتواجد فيه المواطن يوم الاستفتاء.. لمن لا يستطيع اللحاق بمحل اقامته لأي سبب.. واضاف أن هناك 03 لجنة قضائية بالمحافظات تتبعها 053 لجنة عامة بالاضافة الي غرف العمليات التي استعدت جميعها لإجراء الاستفتاء.. وقررت اللجنة تيسيراً علي الناخبين قبول التصويت ببطاقة الرقم القومي المنتهية المدة.. وسوف يتم استخدام قاعدة بيانات الرقم القومي كمرجع لكشوف الناخبين.. كما تم التنسيق الكامل مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة ووزير الداخلية لوضع كافة التدابير اللازمة للتأمين الخاص بالمواطنين واللجان والقضاة المشرفين والمرافقين بحيث تقوم الشرطة بالدور الاساسي فيها.. وذلك حرصا علي ان تتم العملية في جو من الامن والسكينة والنظام.
وأوضح المستشار د. عطية أنه تم نقل مقار اللجان العامة من أقسام الشرطة الي المحاكم الجزئية بالمحافظات.
وأكد ان اللجنة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة للاستفتاء. ولم يتبق سوي توزيع بطاقات الاقتراع علي رؤساء اللجان الفرعية.. وهو ما سيتم في ساعة مبكرة من صباح غد السبت..حيث سيقوم مأمور كل قسم بتوزيع المظروف الذي يحتوي علي بطاقات الاقتراع المختوم بالشمع الأحمر علي رؤساء اللجان الفرعية التي تقع في نطاق القسم.
واضاف ان اللجنة حرصت علي اكتمال الوعي بكل المعلومات المتعلقة بعملية الاستفتاء وأماكن لجان الاستفتاء بالمحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية، وقامت اللجنة بتحميل خريطة بكل محافظات مصر علي الموقع الالكتروني الخاص باللجنة توضح اللجان العامة الموجودة بكل محافظة وما يتبعها من لجان فرعية وعناوين مقار هذه اللجان، حتي يمكن للمواطنين معرفة اماكن لجان الاستفتاء وكيفية التوجه إليها، وذلك تيسيراً علي المواطنين في اجراء الاستفتاء ووصولاً الي عملية الاستفتاء سليمة وديقمراطية.. وموقع اللجنة علي الانترنت www.referendum.eg.
وأكدت اللجنة أنه يتعين التفرقة بين جمعية الانتخاب ولجنة الانتخاب. حيث ان جمعية الانتخاب هي المقر الجامع للجنة الاستفتاء الفرعية والقضاء فيما حولها والتي يحددها رئيس اللجنة الفرعية قبل بدء عملية الاستفتاء.. اما لجنة الانتخاب فهي المقر الداخلي بالمبني والذي يتقدم اليه المواطن لابداء رأيه في الاستفتاء في البطاقة المخصصة لذلك حيث يجري داخل تلك اللجنة عملية الاستفتاء بالكامل.. واضافت اللجنة انه وفقاً للاجراءات المقررة لعملية الاستفتاء بأن كل لجنة فرعية تتشكل من رئيس لجنة، وهو عضو هيئة قضائية وأمين لجنة يعاونه حيث يتقدم المواطن بسحب بطاقة الاستفتاء، ثم ابداء رأيه بالموافقة أو عدم الموافقة علي التعديلات.. ثم تسليم بطاقة الاستفتاء الي رئيس اللجنة لوضعها في الصندوق المخصص لذلك، ثم يقدم المواطن بالتوقيع علي الكشف الموجود باللجنة، وكتابة رقمه القومي كاملاً، ثم يغمس اصبعه بالحبر الفسفوري داخل لجنة الانتخاب، ثم ينصرف من اللجنة.
وأكدت أنه أثناء ابداء الرأي علي بطاقة الإستفتاء يختلي المواطن بنفسه في المكان المقرر لذلك في اللجنة لإبداء رأيه بمنتهي السرية والوضوح للتأكيد علي سرية التصويت وعدم التدخل في رأيه.. وأن البطاقة التي سيعتد بها في نتائج الاستفتاء هي البطاقة الصحيحة الخالية من اي علامات الا اشارة واضحة ناحية الدائرة الخاصة بأي من الرأيين بالبطاقة موافق علي تعديلاتها أو غير موافق.
ولضمان سرية عملية الاستفتاء علي نحو سليم وديمقراطي.. تم وضع قواعد حاسمة لضمان حسن سير العمل بلجان الاقتراع واللجان العامة لحين اعلان نتيجة الاستفتاء، خاصة أن عملية الاستفتاء تتم في مرحلة انتقالية بالغة الخطورة يقر بها الوطن.
لذا تقررت بعض العقوبات علي المخالفات التي قد تحدث أثناء عملية الاستفتاء. منها محاولة اجراء الاستفتاء بعد أو قبل الميعاد المحدد، استخدام القوة أو العنف، والاكراه لاجراء الاستفتاء، أو تهديد للعاملين بلجنة الاستفتاء، الإخلال بسير العمل في لجنة الإستفتاء علي غير ما قرره رئيس اللجنة، اعاقة سير اي من وسائل المواصلات المؤدية من والي لجان الاستفتاء، إهانة رئيس واعضاء لجنة الاستفتاء، أو ترويعهم او تخويفهم، محاولة التأثير علي إعلان نتيجة الاستفتاء، هدم او اتلاف اي من منشآت او ادوات اي من وسائل لجنة الاستفتاء، اخفاء أو اتلاف او اختلاس أي من الاوراق المستخدمة، في لجان الاستفتاء، محاولة القيام اكثر من مرة باجراء الاستفتاء، اذاعة اقوال او اخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء بما يعطل سير عملية الاستفتاء ولرئيس اللجنة اتخاذ ما يراه مناسباً لاجراء عملية الاستفتاء ولو بطلب تدخل قوة التأمين لذلك والتي لا يجوز لها التدخل الا بعد السماح لها من رئيس اللجنة.
نص التعديلات المقترحة علي الدستور
المادة (57) يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، والا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة اخري، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة (67) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً علي الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري، أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الاقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن الف مؤيد... وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.. ولكل حزب من الاحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الاقل بطريق الانتخاب في كل من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات، ان يرشح احد اعضائه لرئاسة الجمهورية.. وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي »لجنة الانتخابات الرئاسية«، الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب.. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئاف القاهرة واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام اية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة (88).. ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره وتقرير مدي مطابقته للدستور.. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص او أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
المادة (77) مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة تالية.
المادة (88) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والاستفتاء بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان نتيجته، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
المادة (39) تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.. وتقدم الطعون الي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
المادة (931) يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضي الحال اعفاءه من منصبه وجب ان يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
المادة (841) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواريء علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطواريء. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطواريء لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
المادة (971) تلغي
المادة (981) فقرة أخيرة مضافة.. ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف اعضاء مجلسي الشعب والشوري، طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم اغلبية اعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، اعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
المادة (981) مكرراً يجتمع الاعضاء غيرالمعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 981.
المادة (981) مكرراً 1 يمارس أول مجلس شوري بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور باعضائه المنتخبين اختصاصاته. ويتولي رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.