مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين خامس أيام رمضان 2026    92.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات أول الأسبوع    ضياء رشوان يستقبل تركي آل الشيخ ويؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية    رابطة الدورى الإنجليزى تدعم موندل نجم سندرلاند بعد التعرض لإساءات عنصرية    إغلاق شامل استعدادا لعاصفة تاريخية، الثلج يشل حركة نيويورك الأمريكية    رئيسة المكسيك تعلن استعادة الهدوء في معظم المدن بعد مقتل زعيم عصابة مخدرات    روما يفوز على كريمونيسي بثلاثية في الدوري الإيطالي    طارق العشرى: إيقاف القيد شل الإسماعيلى.. وانسحابنا أمام دجلة لتسجيل موقف    إصابة عامل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الدور الثالث بمبنى فى الدقهلية    مصرع 4 شباب في حادث تصادم موتوسيكل على طريق "المنصورة - طناح"    مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص على «الأوسطي» باتجاه أكتوبر    لفرض الانضباط بالشارع الجيزاوي.. حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات ب المنيرة الغربية| صو    إصابة 23 شخصًا في حادثي انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي والدائري بالمنيا    تعرف على أبرز جوائز البافتا 2026.. One Battle After Another أفضل فيلم    صوت يأخذك للسكينة، محمد أحمد حسن يتألق في صلاة التراويح بمسجد الشيخ زايد بالإمارات (فيديو)    نيللي كريم تتألق في الحلقة الخامسة من "على قد الحب" وتخطف قلوب المشاهدين    «وننسى اللي كان» الحلقة 4 | مواجهة صادمة بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي    رمضان.. الصبرِ الجميل    نصائح لسحور صحي لمرضى الضغط المنخفض    نجاح فريق مستشفى "شبرا العام" في إنقاذ 3 حالات سكتة دماغية حادة خلال أسبوع    منتخب مصر 2007 يواصل الاستعداد للعراق.. ومنافسة قوية بين اللاعبين    عبد الله جمال يشارك بقوة فى مران الإسماعيلى استعدادا لسيراميكا    فودافون مصر تنظم سحورًا رمضانيًا بالمتحف الكبير بحضور رئيس تحرير اليوم السابع.. صور    محافظ الدقهلية: متابعة يومية لعمل المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة    محافظ دمياط يتفقد معرض "أهلًا رمضان" ويؤكد استمرار توفير السلع بأسعار مخفضة    وكالة ناسا تعيد صاروخا تعتزم إرساله إلى القمر لإجراء مزيد من أعمال الإصلاح قبل إطلاقه    أرتيتا بعد رباعية أرسنال ضد توتنهام: مشوار الدوري الإنجليزي لا يزال طويلا    التعليم: إعلان ضوابط امتحانات الثانوية قبل انطلاقها بوقت كاف.. ولا جديد في شكل ورقة الامتحان    الإعدام شنقًا لربة منزل أنهت حياة شاب ب«سيخ حديدي» في كفر شكر    مياه القناة: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات الثلاث استعدادًا لموجة التقلبات الجوية    فياريال يصعق فالنسيا 2-1 ويحسم الديربى بهدف باب جايى فى الدورى الإسبانى    أخبار × 24 ساعة.. أئمة القبلة بالجامع الأزهر يؤمون المصلين بالقراءات المتواترة    نقابة المرشدين السياحيين: سيتم استدعاء المرشد المتهم بالكتابة على أثر.. والتعدي يعاقب عليه القانون    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري الممتاز    جمال العدل: يسرا ركن أساسي في العدل جروب.. صداقة عائلية قبل الفن    «درش» الحلقة 5 | اعتداء مصطفى شعبان على زوج هاجر الشرنوبي وتهديد رياض الخولي    الأمن يتدخل للسيطرة على تدافع الجمهور على عمرو سعد أثناء تصوير مسلسل إفراج    تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر في زيارة رسمية لعدة أيام.. فيديو وصور    جمال العدل: دعمنا نادي الزمالك عبر سنوات طويلة والكيان أهم من العدل جروب    مساجد الإسماعيلية تمتلئ بالمصلين في الليالي الأولى من رمضان    خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 | إنفوجراف    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية أمام المساجد وساحات صلاة التراويح في الدقهلية    إنقاذ حياة طفل بمستشفى أجا المركزي بعد تدخل جراحي دقيق مرتين خلال 24 ساعة    أحمد كريمة: الرجل من حقه الزواج بثانية دون علم الزوجة أولى    "مستقبل وطن" يستضيف وزير الشباب والرياضة لاستعراض خطة عمل الوزارة وأولوياتها    النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة    محافظ كفر الشيخ: اعتماد تحديث 85 حيزا عمرانيا جديدا بمراكز المحافظة    الموريتانى أصغر حاصل على الدكتوراة فى تاريخ الأزهر: مصر دار علم وأحب بلاد الله إلّى بعد وطنى    الرياضة قبل الإفطار.. دليلك لاختيار توقيت التمرين المثالي    قلوب خاشعة وصفوف عامرة في خامس ليالي رمضان بمساجد الفيوم    بعد موافقة البرلمان على القانون الجديد، موعد تطبيق غرامات التهرب من التجنيد    خبير: "سند المواطن" يوفر للمواطنين فرصة استثمارية منخفضة المخاطر    "المفتي": لا إثم على الحامل والمرضعة في الإفطار    طاقة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    وكيل تعليم الجيزة يفاجئ مدارس الحوامدية وأبو النمرس بزيارة ميدانية    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    لا مكان للغرباء!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون انتخابات الرئاسة: إلغاء حصانة اللجنة.. ومؤهل عالٍ للترشح.. والسماح بتصويت الوافدين
نشر في بوابة الأهرام يوم 29 - 01 - 2014

تنشر "بوابة الأهرام" قراءة في نص مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أعدته مؤسسة الرئاسة، وطرحته لحوار مجتمعي حتى 9 فبراير المقبل.
وأهم ما طرأ على القانون من تعديل وفقا للمشروع المعد من مؤسسة الرئاسة كان في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2005، حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة لتكون "يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى".
حيث طرأ التعديل على أن المشروع الجديد يشترط أن تكون زوجة المرشح لرئاسة الجمهورية لم تحمل جنسية أي دولة أخرى، بينما القانون الحالي ينص على أن لا تكون غير مصرية أي لا تحمل جنسية دولة أخرى، بمعنى أن التعديل المعد من رئاسة الجمهورية على القانون ضم زوجة المرشح إلى الحظر المفروض عليه وعلى والديه بأنه لم يسبق لها التجنس بأي جنسية أخرى، بينما في القانون الحالي فإنها لو كانت تجنست بجنسية أخرى وتنازلت عنها يتم قبول أوراق ترشيح زوجها.
كما أن مشروع القانون المعد من جانب مؤسسة الرئاسة وضع شرطا جديدا لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية وهو أن يكون حاصلا على مؤهل عال بعد أن كان مسموحا لغير الحاصلين على مؤهلات بالترشح وفقا للقانون الحالي.
وطرأ تعديل أيضا على المادة الثانية من القانون حيث أصبحت تنص على: "يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح ".
ووفقا لهذا النص فإن أساليب الترشح تم قصرها على طريقتين فقط إما بتأييد 20 من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف مواطن، وقلصت عدد التأييدات من 30 نائبا إلى 20 نائبا فقط، ومن 30 ألف مواطن إلى 25 ألف مواطن من 15 محافظة بشرط أن لا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن 1000 مؤيد.
وشهد مشروع القانون الجديد إلغاء النص الخاص بأحقية أي حزب حصل على مقعد برلماني ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتنص المادة المعتزم إلغاؤها على "أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية".
المشروع الجديد أضاف بندا جديدا للمادة (6) وهو البند رقم 12 وينص على حق اللجنة في: "الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص".
ويعني ذلك أنه في حالة تنازع اختصاص قضائي بين اللجنة وأي من الهيئات القضائية فيما يخص الطعن على قراراتها بأن اللجنة باعتبارها هيئة قضائية هي التي تحدد نطاق اختصاصها وتفصل في هذا النزاع.
كما أن مشروع تعديل القانون الجديد المعد من جانب مؤسسة الرئاسة ألغى الحصانة التي يخولها القانون الحالي لقرارات الجنة العليا لانتخابات الرئاسة والتي كان قد أعطاها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بمادته رقم 28 التي طالما أثارت الجدل، حيث كانت تمنع الطعن على قرارات اللجنة أمام أي جهة وكانت تعتبر قرارات اللجنة نهائية ونافذة.
بينما المشروع الجديد أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة ولكنه حدد أن المحكمة الإدارية العليا فقط هي المخولة بنظر تلك الطعون وتفصل فيها بحكم نهائي وبات خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، حيث ينص المشروع الجديد في مادته رقم (7) على: "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".
وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، في تصريح ل"بوابة الأهرام" إن المشروع الجديد في هذه النقطة الخاصة بنظر الطعون على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التزم بما ينص عليه الدستور الجديد من تحديد المحكمة الإدارية العليا والنظر الطعون على قرارات المفوضية الدائمة للانتخابات التي سيتم إنشاؤها بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والتي ستتولى بعد ذلك الإشراف على الاستفتاءات والانتخابات بشكل دائم وسيتم إلغاء اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية بعد الاستحقاقين المقبلين.
ومن النصوص المهمة أيضا في المشروع الجديد أن حدد فترة 10 أيام لبدء تلقي أوراق المرشحين من تاريخ فتح باب الترشح حيث نص المشروع الجديد في مادته رقم (11) على أن: "يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة ، خلال المدة التي تحددها ، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح".
أي أنه إذا تم فتح باب الترشح وفقا للمواعيد الدستورية والقانونية يوم 18 فبراير المقبل فإن بدء تلقي أوراق المرشحين لن يكون قبل يوم 28 فبراير المقبل.
وفي المشروع الجديد تنص المادة 19 منه على أن: "تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية ، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة".
ونجد أن هذا المشروع يعطي للمرة الأولى الحق للجنة الانتخابات أن توقف بشكل فوري أي مخالفة ترتكبها وسائل الإعلام المملوكة للدولة فيما يخص بالدعاية والمساواة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة حيث كان الوضع قبل ذلك يتم عبر تحقيقات وقرارات قضائية وعقوبة قد يتم توقيعها بعد انتهاء الانتخابات من الأصل ويكون الضرر قد وقع.
والمشروع الجديد أيضا في مادته رقم (31) نجده يسمح للوافدين بين المحافظات بالتصويت في المحافظة التي يوجدون فيها دون التقيد بمحل الإقامة ويتم ذلك في لجان مخصصة للمغتربين، وكان هذا الأمر مسموح به أيام انتخابات الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق مبارك ولكن تم إلغاؤه في عام 2011 من جانب المجلس العسكري وأجريت انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي دون السماح للوافدين بين المحافظات بالتصويت.
وتنص المادة (31) من مشروع القانون الجديد على: "يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة، التي يوجد فيها وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة".
كما أجاز المشروع الجديد للقضاة المشرفين على الانتخابات وأيضا لموظفي اللجان بالتصويت في اللجان التي يشرفون عليها وهو نفس التعديل الذي أدخله الرئيس عدلي منصور على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل الاستفتاء على الدستور الجديد.
وتنص المادة (32) من المشروع الجديد لقانون انتخابات الرئاسة على أن: "الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها ، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الانتخاب في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها، ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة".
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلات في كلمات وألفاظ كثيرة بالعديد من مواد القانون الحالي مثل أن جعل وصف القضاة المشرفين على العملية الانتخابية "أعضاء الجهات والهيئات القضائية" بدلا من "أعضاء الهيئات القضائية" فقط المنصوص عليها في القانون الحالي، حيث تمت إضافة كلمة "جهات" وتعبر هنا عن المؤسسات القضائية التي تصدر أحكام أي أن أعضاءها يجلسون على المنصة ويصدرون أحكاما مثل جميع محاكم القضاء العادي والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، بينما كلمة " هيئات" مقصود بها القضاة الذين لا يصدرون أحكاما ولا يجلسون على المنصة وهم أعضاء هيئتي النيابة الإدراية وقضايا الدولة.
ونجد أن مشروع القانون الجديد وصف القضاة في الجزء الخاص بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأنهم أعضاء الجهات القضائية لأنهم جميعا من مؤسسات قضائية تصدر أحكاما وهي المحكمة الدستورية العليا ومحكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومحكمة مجلس الدولة، بينما في الجزء الخاص بالإشراف على الانتخابات فقد وصف القضاة بأنهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأنه يشترك في عملية الإشراف أعضاء مؤسسات قضائية لا تصدر أحكاما.
وقد أوضح المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، أنه نظرا للكثير من التعديلات التي طرأت على ألفاظ وكلمات بقانون الانتخابات الرئاسية في المشروع الجديد المعد من جانب مؤسسة الرئاسة بالمطابقة مع الدستور الجديد فقد فضلنا أن نصوغ المشروع في شكل قانون جديد وكامل وليس مجرد تعديل فقرات وطرحناه بالكامل على الرأي العام لإجراء حوار مجتمعي حوله، وفور إقراره سيتم استبداله بالقانون الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.