اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025فى المنيا    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات بشوارع حى غرب سوهاج    التنمية المحلية: بدء أعمال إزالة 35 عقارا بدون ترخيص رصدتها المتغيرات المكانية في الشرقية    عاجل - "الفرصة الأخيرة" أمام حماس قبل فتح أبواب الجحيم.. آخر تحذيرات ترامب بشأن غزة    مبابى لاعب سبتمبر فى ريال مدريد متفوقا على فينيسيوس جونيور    سموحة يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى.. فيديو    وزير الخارجية يلتقي مندوبة الجابون الدائمة لدى اليونسكو    تابع الموسم السابع من مسلسل "المؤسس عثمان" 2025.. إليك قنوات العرض وبجودة عالية    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    خاص| ننشر صور تطهير مخرات السيول بالقاهرة استعدادًا لفيضانات النيل    ترامب: إذا لم توافق الفصائل الفلسطينية على الصفقة سيفتح أبواب الجحيم كما لم يره أحد    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بختام اليوم    ترشح الخطيب.. غياب منسي.. تراجع صلاح.. مرض زيدان.. وكرة المونديال| نشرة الرياضة ½ اليوم    مسار يتفوق على الأهلي في قمة الدوري الممتاز للكرة النسائية    وزير الرياضة يهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد    الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر.. ويوسف: اللاعب أبدى مرونة كبيرة    السيطرة على حريق بشقة سكنية في بنها    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير نفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    يحيى الفخراني: الفنان يجب أن يختار أعمالًا تحمل قيم تعيش مع الجمهور    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    سنوات مع صلاح منتصر..حكايات ملهمة لتجربة صحفية فريدة    القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل التقدم البري والقصف العنيف فى غزة    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    اسعار التوابل اليوم الجمعة 3-10-9-2025 في محافظة الدقهلية    صحة سيناء تعلن القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    رسميًا| الكشف عن كرة كأس العالم 2026.. صور    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة    الكاريكاتير يسخر من الهزيمة ويحتفي بالنصر في معرض أكتوبر بدار الكتب    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة    عاجل- تعرف على سنن يوم الجمعة وفضل الدعاء وقراءة سورة الكهف    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    باراجواي تعلن دعمها الرسمي للدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو 2025    الحاخام هنري حمرة.. أول مرشح يهودي سوري منذ 1967 يعلن الترشح لمجلس الشعب السوري    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    أحمد سليمان: جون إدوارد صاحب قرار رحيل فيريرا من الزمالك    ترامب يعلق 2.14 مليار دولار من مخصصات البنية التحتية في شيكاغو للضغط على الديمقراطيين    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    لقاء تعريفي حافل بكلية الألسن بجامعة قناة السويس للعام الأكاديمي 2025-2026    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة عائلية بسبب الميراث بالمنيا    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري ينتقد المادة "28" ويعتبرها من ميراث الإستبداد
نشر في محيط يوم 03 - 04 - 2012

أكدت محكمة القضاء الإدارى على وقوف المادة " 28 " من الإعلان الدستورى الصادر 30 مارس 2011 الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة، كعائق بينها وبين ممارسة إختصاصها فى رقابة قرارات لجنة العليا للرئاسة .
جاء ذلك فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى برئاسة المستشار على فكرى الثلاثاء بعدم الإختصاص فى نظر الطعن على النموذج المعد من العليا للرئاسة لمؤيدى المرشحين بالمحافظات.
وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها على أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإرادة منفردة بتاريخ 30 مارس 2011 بالمخالفة لنتيجة الإستفتاء الذى وافق عليه الشعب بتاريخ 19مارس 2011 والذى جرى على تعديل بعض مواد الدستور الصادر عام 1971 قد تضمن النص على صيانة وكفالة حق التقاضى وعلى حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، وحظر فى المادة " 21 " من الإعلان النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء كما أسند إلى مجلس الدولة ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية ونص فى المادة " 28 " على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على إنتخابات رئاسة الجمهورية بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة .
وأكدت المحكمة أن هذه اللجنة وإن كانت مشكلة من قضاة إلا أنها وحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها هى لجنة تختص بأعمال إدارية وما يصدر عنها من قرارات فى سبيل أداء عملها تعد بلا ريب قرارات إدارية وكان من المفترض أن تخضع تلك القرارات لرقابة القضاء ممثلة فى محاكم مجلس الدولة بإعتبارها من القرارات الإدارية التى لايجوز تحصينها من رقابة القضاء إلا ان الإعلان الدستور تضمن فى المادة " 28 " ان قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ اوالإلغاء ومنع الطعن فى هذه القرارات من ميراث الإستبداد.
وأضافت المحكمة أنه قد سبق أن ورد فى المادة" 76 " من الدستور الصادر عام 1971 بعد تعديلها فى يوم 25 مايو 2005 كما أنه يتعارض مع نص المادة " 21 " من ذات الإعلان الدستورى المتضمن حظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولو ورد هذا الحظر فى القانون لكان غير دستورى وقد ترتب على النص عليه فى الإعلان الدستورى نقل العيوب التى تصيب نصوص القوانين إلى النصوص الدستورية .
وأوضحت المحكمة أن ما ورد فى الفقرة الثالثة من المادة " 28 " يغل يد هذه المحكمة عن ممارسة إختصاصها فى رقابة مشروعية قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية بما يغل يد القضاء عموما عن هذا الأمر ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.
وتعود الوقائع عندما أقام فؤاد عبد النبى المحامى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدعوى قضائية ضد كلا من رئيس المجلس العسكرى والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهما والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة " 11 " الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد من قبل لجنة الإنتخابات الرئاسية من القرار الصادر بالمرسوم رقم 12لسنة 2012 وذلك للتأخر فى إعداده وعدم طرحه على مرشحى الرئاسة رغم الإعلان عن فتح باب الترشيح يوم .
كما طالب مقيم الدعوى فى دعواه رقم 23231 لسنة 66 قضائية قد طالبت أيضا بإضافة ما ينص على أنه يجوز قبول النموذج المعد من قبل كل مرشح على حدة طالما لايختلف فى مضمونه عما جاء بالمادة مع حق جهة الإدارة أن تتحرى بطرقها وتتأكد وفق مالها من صلاحيات من صحة بيانات المؤيدين للمرشح
واوضحت الدعوى أنه منذ بداية الإعلان الدستورى من المجلس العسكرى وكذلك المادة 27 الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية لم يشر من قريب أوبعيد عن ألية النوذج المعد لجمع توقيعات المؤيدين على مستوى الجمهورية حتى يفاجئنا المجلس العسكرى بإصدار المادة 11 بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 منوها فيها عن وضعه شروطا للنموذج ولم يكتف بذلك بل كلف لجنة الإنتخابات الرئاسية بإعداد هذا النموذج .
وأضافت فؤاد أن لجنة إنتخابات الرئاسة لم تقم بإعداد شكل النموذج وبالتالى لم يتم طرحه على مرشحى الرئاسة للعمل به ولم يكن من المنطقى أصلا أنه بعد أن قام المرشح للرئاسة على مدار عام بجمع هذه التوقيعات من مؤيدين خلال الجولات الميدانية داخل غالبية المحافظات أن يقوم بإعادة الكرة مرة أخرى على نموذج لم يتم إعداده أو كتابته أونشره أوتوزيعه فى ظل الفترة القصيرة التى لاتتجاوز 22 يوما على التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية.
وقال فؤاد عبد النبى أنه رغبة منه فى الترشح تقدم بطلب فى يوم 2 مارس 2011 بأوراقه للمجلس العسكرى ول عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق ونائبه الدكتور يحيى الجمل وقام بحملة إعلامية على مستوى محافظات الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.