«بحضور المحافظ وأساقفة عموم».. تجليس الأنبا مينا كأول أسقف لإيبارشية برج العرب والعامرية (صور)    الإسعاف الإسرائيلي: 22 قتيلًا وأكثر من 400 مصاب منذ بداية الحرب مع إيران    بالمر يقود تشكيل تشيلسي ضد لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025    مدحت شلبي عن أزمة ضربة الجزاء: ما حدث لا يليق    الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن حالة الطقس فى الصيف: 3 منخفضات جوية تضرب البلاد    تأجيل محاكمة 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة ل8 سبتمبر    استوديو «نجيب محفوظ» في ماسبيرو.. تكريم جديد لأيقونة الأدب العربي    «الصحة»: ملتزمون بخدمة المواطن وتعزيز الحوكمة لتحقيق نظام صحي عادل وآمن    «سياحة النواب» توصي بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر    نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    "الإسعاف الإسرائيلي": 22 قتيلًا وأكثر من 400 مصاب منذ بداية الحرب مع إيران    بدأت بمشاهدة وانتهت بطعنة.. مصرع شاب في مشاجرة بدار السلام    وزير خارجية إيران: مكالمة من ترامب تنهي الحرب    وزير الثقافة: تدشين منصة رقمية للهيئة لتقديم خدمات منها نشر الكتب إلكترونيا    خبير علاقات دولية: التصعيد بين إيران وإسرائيل خارج التوقعات وكلا الطرفين خاسر    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    حالة الطقس غدا الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة الفيوم    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    فيفا يشكر كل من شارك في إنجاح مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    التعليم العالي تعلن حصاد بنك المعرفة المصري للعام المالي 2024/2025    «لترشيد استخدام السيارات».. محافظ قنا يُعّلق على عودته من العمل ب «العجلة» ويدعو للتعميم    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    العربية: إيران تعتقل عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر ومصطفى عسل يواصلان الصدارة عالمياً    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    بريطانيا تشهد تعيينًا تاريخيًا في MI6.. بليز مترويلي أول امرأة تقود جهاز الاستخبارات الخارجية    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    الجالية المصرية فى لندن تحتفل بعيد الأضحى    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري ينتقد المادة "28" ويعتبرها من ميراث الإستبداد
نشر في محيط يوم 03 - 04 - 2012

أكدت محكمة القضاء الإدارى على وقوف المادة " 28 " من الإعلان الدستورى الصادر 30 مارس 2011 الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة، كعائق بينها وبين ممارسة إختصاصها فى رقابة قرارات لجنة العليا للرئاسة .
جاء ذلك فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى برئاسة المستشار على فكرى الثلاثاء بعدم الإختصاص فى نظر الطعن على النموذج المعد من العليا للرئاسة لمؤيدى المرشحين بالمحافظات.
وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها على أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإرادة منفردة بتاريخ 30 مارس 2011 بالمخالفة لنتيجة الإستفتاء الذى وافق عليه الشعب بتاريخ 19مارس 2011 والذى جرى على تعديل بعض مواد الدستور الصادر عام 1971 قد تضمن النص على صيانة وكفالة حق التقاضى وعلى حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، وحظر فى المادة " 21 " من الإعلان النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء كما أسند إلى مجلس الدولة ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية ونص فى المادة " 28 " على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على إنتخابات رئاسة الجمهورية بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة .
وأكدت المحكمة أن هذه اللجنة وإن كانت مشكلة من قضاة إلا أنها وحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها هى لجنة تختص بأعمال إدارية وما يصدر عنها من قرارات فى سبيل أداء عملها تعد بلا ريب قرارات إدارية وكان من المفترض أن تخضع تلك القرارات لرقابة القضاء ممثلة فى محاكم مجلس الدولة بإعتبارها من القرارات الإدارية التى لايجوز تحصينها من رقابة القضاء إلا ان الإعلان الدستور تضمن فى المادة " 28 " ان قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ اوالإلغاء ومنع الطعن فى هذه القرارات من ميراث الإستبداد.
وأضافت المحكمة أنه قد سبق أن ورد فى المادة" 76 " من الدستور الصادر عام 1971 بعد تعديلها فى يوم 25 مايو 2005 كما أنه يتعارض مع نص المادة " 21 " من ذات الإعلان الدستورى المتضمن حظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولو ورد هذا الحظر فى القانون لكان غير دستورى وقد ترتب على النص عليه فى الإعلان الدستورى نقل العيوب التى تصيب نصوص القوانين إلى النصوص الدستورية .
وأوضحت المحكمة أن ما ورد فى الفقرة الثالثة من المادة " 28 " يغل يد هذه المحكمة عن ممارسة إختصاصها فى رقابة مشروعية قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية بما يغل يد القضاء عموما عن هذا الأمر ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.
وتعود الوقائع عندما أقام فؤاد عبد النبى المحامى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدعوى قضائية ضد كلا من رئيس المجلس العسكرى والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهما والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة " 11 " الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد من قبل لجنة الإنتخابات الرئاسية من القرار الصادر بالمرسوم رقم 12لسنة 2012 وذلك للتأخر فى إعداده وعدم طرحه على مرشحى الرئاسة رغم الإعلان عن فتح باب الترشيح يوم .
كما طالب مقيم الدعوى فى دعواه رقم 23231 لسنة 66 قضائية قد طالبت أيضا بإضافة ما ينص على أنه يجوز قبول النموذج المعد من قبل كل مرشح على حدة طالما لايختلف فى مضمونه عما جاء بالمادة مع حق جهة الإدارة أن تتحرى بطرقها وتتأكد وفق مالها من صلاحيات من صحة بيانات المؤيدين للمرشح
واوضحت الدعوى أنه منذ بداية الإعلان الدستورى من المجلس العسكرى وكذلك المادة 27 الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية لم يشر من قريب أوبعيد عن ألية النوذج المعد لجمع توقيعات المؤيدين على مستوى الجمهورية حتى يفاجئنا المجلس العسكرى بإصدار المادة 11 بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 منوها فيها عن وضعه شروطا للنموذج ولم يكتف بذلك بل كلف لجنة الإنتخابات الرئاسية بإعداد هذا النموذج .
وأضافت فؤاد أن لجنة إنتخابات الرئاسة لم تقم بإعداد شكل النموذج وبالتالى لم يتم طرحه على مرشحى الرئاسة للعمل به ولم يكن من المنطقى أصلا أنه بعد أن قام المرشح للرئاسة على مدار عام بجمع هذه التوقيعات من مؤيدين خلال الجولات الميدانية داخل غالبية المحافظات أن يقوم بإعادة الكرة مرة أخرى على نموذج لم يتم إعداده أو كتابته أونشره أوتوزيعه فى ظل الفترة القصيرة التى لاتتجاوز 22 يوما على التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية.
وقال فؤاد عبد النبى أنه رغبة منه فى الترشح تقدم بطلب فى يوم 2 مارس 2011 بأوراقه للمجلس العسكرى ول عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق ونائبه الدكتور يحيى الجمل وقام بحملة إعلامية على مستوى محافظات الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.