وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي    وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الرباعي لبحث مسار مفاوضات أمريكا وإيران    ترامب: النصر في إيران بات وشيكًا والعمليات لم تستغرق سوى شهرين    الليلة.. الزمالك يستضيف شباب بلوزداد لحسم بطاقة نهائي الكونفدرالية    رئيس الاتحاد السكندري يحدد موعد صرف مكافآت اللاعبين    إصابة شاب وزوجته وابنه في تصادم دراجة نارية ب"جرار زراعي" بالدقهلية    بشرى لأصحاب الأمراض المستعصية، باحثون يعيدون برمجة الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة نادرة    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن اليوم الجمعة 17 أبريل    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تُعلن عن 1800 وظيفة بشركة كبرى    النفط يصعد وسط شكوك إزاء تراجع اضطراب الشحن عبر مضيق هرمز    هدنة لبنان وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ وترامب يشير لاجتماع محتمل مع إيران قريبا    وكالة "إيسنا": إيران تقدر عوائد "إدارة" مضيق هرمز بنحو 10 إلى 15 مليار دولار    غبار يملأ سماء مصر وهذا ما يحدث خلال النهار، الأرصاد تكشف عن الوضع الجوي الآن    نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي لم يبك في حياته إلا مرتين على رحيل عبد الحليم حافظ ووالدته    صندوق النقد الدولي يعلن استئناف التعامل مع فنزويلا تحت إدارة رودريجيز    حياة كريمة فى الغربية.. طفرة فى القوافل الطبية بالمراكز والقرى    السيطرة على حريق داخل مصنع مشغولات ذهبية فى مدينة بدر.. صور    صلاح دندش يكتب: تخاريف    ترامب يلمح إلى انفتاحه على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    محمد صلاح يكتب: مصر.. صمام الأمان    مسئول بالصحة: 7 آلاف متردد سنويا على خدمات الخط الساخن للصحة النفسية    سليم عساف: أتمنى الوصول لاتفاق ووقف الحرب في لبنان    مدير تصوير مصري يحقق خطوة دولية نادرة عبر فيلم «52 BLUE»    الفرق المتأهلة ومواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026    إيمان العاصي بطلة مسلسل «انفصال».. 12 حلقة ويعرض قريباً    احذروا الرياح المثيرة للأتربة.. محافظ المنيا يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية    إصابة 15 عاملا بتسمم داخل مزرعة عنب بالمنيا    استغاثة عامل بالإسكندرية: اعتداءات متكررة وتهديدات داخل منزله منذ سنوات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصة السياحية لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال المصطافين والزوار    حضور دولي ل«أهل مصر».. أحمد كمال يفسر ل«ليكيب» أزمة مصطفى محمد التهديفية مع نانت    الأهلي يسدد مستحقات الحكام الأجانب لمواجهتي بيراميدز والزمالك    ليفاندوفسكي: لم أحسم موقفي من الاستمرار مع برشلونة حتى الآن    عمرو دياب يعود من اعتزال الأفراح ليحيي حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي (فيديو)    حسم مرتقب خلال أسابيع.. الثقافة تدرس اختيار قيادات الأوبرا وهيئة الكتاب    بعد الكسر المفاجئ، مياه الفيوم تدفع ب 10 سيارات كسح أثناء إصلاح خط صرف قحافة (صور)    ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام    نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماع مع المستثمرين المتعثرين في المنطقة الصناعية بجمصة    وكيل صحة الدقهلية: انضمام منشآت جديدة لمنظومة «جهار» واعتماد وحدات "أبو جلال" و"ميت زنقر" و"كوم النور"    «معجم المسرح السِّيَري» للحجراوي يوثق 175 عامًا من تجليات السيرة الشعبية مسرحيًا    الأمير أحمد فؤاد يزور قهوة فاروق بالإسكندرية (صور)    "نور عبدالرحمن سعد" تحصد فضية الجمهورية للجمباز الفني وتهدي الفيوم إنجازًا جديدًا    القضاء يُلزم الداخلية بسداد مقابل انتفاع أرض مركز شرطة سنهور عن 40 عامًا.. مستندات    فتاة تنهي حياتها بحبة الغلة بسبب خلافات أسرية بالصف    حلم ال 400 ألف سيارة يقترب.. خطة مصر لغزو أسواق الشرق الأوسط وتوطين صناعة السيارات ب "استثمارات مليونية".. وخبراء: القاهرة مرشحة لتصبح مركزًا إقليميًا وزيادة الإنتاج سيخفض الأسعار    "مدام بداره بقت زي الطياره".. مآساة سيدة بعد استئصال أعضائها دون علمها علي يد طبيب بالبحيرة    لنا بن حليم في أمسية أوبرالية بحضور شخصيات ثقافية وفنية.. صور    أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تكشف تفاصيل التحسين بالثانوية لطلاب مدارس STEM    الحكومة: نقترب من حسم قانون الأحوال الشخصية الجديد تمهيدا لعرضه على البرلمان    عصام عجاج: الخلع يمثل 87% من حالات الانفصال    «الابتكار والاستدامة والشراكات الدولية».. أبرز توصيات مؤتمر تمريض كفر الشيخ    هل بعد الفقد عوض من الله كما حدث مع أم سلمة؟ أمين الفتوى يرد    اجتماع رئيس العامة للاستعلامات بأعضاء المركز الصحفي للمراسلين الأجانب    الجندي يوضح الصفات التي تميز بها صحابة الرسول    ملف الإعلام يعود للواجهة.. ثقافة "النواب" تطالب بتشريع المعلومات وإعادة ضبط الخطاب العام    هندسة المسافات مع الناس    تنظيم برنامج مكثف لمراجعة حفظة القرآن الكريم بالمسجد النبوى    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى ينتقد المادة 28 من الاعلان الدستورى و يعتبرها تقييداً ليد القضاء
نشر في الجمعة يوم 03 - 04 - 2012

انتقدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة ، المادة 28 من الاعلان الدستوري ،معتبرة إياها بأنها " تغل يد هذه المحكمة عن ممارسة اختصاصها في رقابة مشروعية
قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يغل يد القضاء عموما".
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بعدم جواز نظر الدعوى القضائية المقامة من أحد راغبي الترشيح في الانتخابات الرئاسية ، ضد لجنة الانتخابات الرئاسية لإلغاء المادة 11 الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية للترشح ، إلى أن الإعلان الدستورى الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس من العام الماضي قد تضمن النص على صيانة وكفالة حق التقاضى وعلى حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى .
وأضافت المحكمة ، أن الإعلان الدستوري حظر فى مادته رقم 21 النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، كما أسند إلى قضاء مجلس الدولة ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية ، ونص فى المادة 28 على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان
النتيجة.
وأكدت محكمة القضاء الإداري ، أن لجنة الانتخابات الرئاسية ، وإن كانت مشكلة من قضاة غير انها ، وحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها، هى لجنة تختص بأعمال إدارية وما يصدر عنها من قرارات فى سبيل أداء عملها تعد بلا ريب قرارات إدارية .
وأضافت المحكمة ، انه كان من المفترض أن تخضع تلك القرارات الصادرة عن اللجنة لرقابة القضاء ممثلة في محاكم مجلس الدولة بإعتبارها من القرارات الإدارية التى لا يجوز تحصينها من رقابة القضاء ، إلا أن الإعلان الدستوري تضمن في المادة 28 أن قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء .. حيث وصفت المحكمة أن منع الطعن فى هذه القرارات يعد من "ميراث الاستبداد ".
وذكرت المحكمة ، أن هذا التحصين لقرارات اللجنة قد سبق أن ورد في المادة 76 من الدستور الصادر عام 1971 بعد تعديلها في 25 مايو 2005 كما أنه يتعارض مع نص المادة 21 من ذات الإعلان الدستورى المتضمن حظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولو ورد هذا الحظر فى القانون لكان غير دستورى وقد ترتب على النص عليه فى الإعلان الدستورى نقل العيوب التى تصيب نصوص القوانين إلى النصوص الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.