اعتبرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، المادة 28 من الإعلان الدستوري، عائق بينها وبين ممارسة إختصاصها فى رقابة قرارات لجنة العليا للرئاسة . وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، الصادر بعدم جواز نظر الدعوى القضائية، المقامة من أحد راغبي الترشيح في الانتخابات الرئاسية، ضد لجنة الانتخابات الرئاسية لإلغاء المادة 11 الخاصة بالشكل الواجب توافره في النموذج المعد من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية للترشح – إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتاريخ 30 مارس من العام الماضي، قد تضمن النص على صيانة وكفالة حق التقاضي، وعلى حق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. وأضافت المحكمة، أن الإعلان الدستوري حظر في مادته رقم 21 النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما أسند إلى قضاء مجلس الدولة ولاية الفصل في المنازعات الإدارية، ونص في المادة 28 على تشكيل لجنة، تتولى الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية، بدءًا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة. وأكدت محكمة القضاء الإدارية، أن لجنة الانتخابات الرئاسية، وإن كانت مُشكلة من قضاة غير أنها، وحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها، هي لجنة تختص بأعمال إدارية وما يصدر عنها من قرارات، في سبيل أداء عملها تعد بلا ريب قرارات إدارية. وأضافت المحكمة، أنه كان من المفترض أن تخضع تلك القرارات الصادرة عن اللجنة لرقابة القضاء، ممثلة في محاكم مجلس الدولة، باعتبارها من القرارات الإدارية التي لا يجوز تحصينها من رقابة القضاء، إلا أن الإعلان الدستوري تضمن في المادة 28 أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق، وأمام أية جهة، وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.. حيث وصفت المحكمة أن منع الطعن في هذه القرارات يعد من "ميراث الاستبداد". وذكرت المحكمة، أن هذا التحصين لقرارات اللجنة قد سبق أن ورد في المادة 76 من الدستور الصادر عام 1971 بعد تعديلها في 25 مايو 2005، كما أنه يتعارض مع نص المادة 21 من ذات الإعلان الدستوري، المتضمن حظر النص في القوانين، على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولو ورد هذا الحظر في القانون لكان غير دستوري، وقد ترتب على النص عليه في الإعلان الدستوري، نقل العيوب التي تصيب نصوص القوانين إلى النصوص الدستورية.