الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية    بدء فرز الأصوات على جدول أعمال عمومية المحامين لزيادة المعاشات    اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن والأمن العام سابقًا: الدولة استعادت الهيبة لصوت الناخب ووفرت له الجماية    وزير الإسكان يتابع موقف تسليم أراضي «رأس الحكمة» و«علم الروم»    موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي    مالك عقار: لم نخسر الحرب وقوات الدعم السريع تتجاوز قواعد الاشتباك    دبلوماسي روسي سابق: الضغوط الغربية تسهم في تشكيل موقف موسكو لكنها لن تغيّر سياساتها الاستراتيجية    عمر مرموش يشارك فى مباراة مان سيتي ضد سندرلاند قبل 20 دقيقة من النهاية    محمد صلاح على دكة ليفربول أمام ليدز في البريميرليج    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    بالأسماء، إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم بالدقهلية    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    المسرح الكوميدي يعلن عودة عرض "العيال فهمت" قريبا    مان سيتي ضد سندرلاند.. السيتزنز يحسم الشوط الأول بثنائية دفاعية.. فيديو    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    لليوم السادس التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر حتى 8 مساء    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    رئيس «القابضة للمياه» يجري جولات موسعة ويتابع أعمال التشغيل والصيانة بمحطة الجيزة    عاجل- رئيس الوزراء القطري: مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة    العثور على فتاة متغيبة بالشرقية بعد تداول منشورات عن اختفائها    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لمساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف    "الشرع": سوريا تعيش حاليًا في أفضل ظروفها منذ سنوات.. وإسرائيل تصدّر الأزمات إلى الدول الأخرى    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    قبل بداية عرض فيلم الست.. تصريحات سابقة ل منى زكي دفاعا عن تنوع أدوار الفنان    مرموش بديلا.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند    حل أزمة عجز المدرسين.. كيف تمت معالجة أحد أكبر تحديات التعليم؟    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو والقناة الناقلة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    خمسة قتلى بينهم جندي في اشتباك حدودي جديد بين أفغانستان وباكستان    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    إحالة طاقم النوبتجية بمستشفى رمد وصدر منوف للتحقيق بسبب الغياب    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإداري": المادة 28 تحول دون رقابة قرارت "العليا للرئاسة"
نشر في الشعب يوم 03 - 04 - 2012

انتقدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة، المادة 28 من الإعلان الدستوري، معتبرة إياها بأنها "تغل يد هذه المحكمة عن ممارسة اختصاصها في رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يغل يد القضاء عموما".
أشارت المحكمة - في حيثيات حكمها الصادر بعدم جواز نظر الدعوى القضائية المقامة من أحد راغبي الترشيح في الانتخابات الرئاسية، ضد لجنة الانتخابات الرئاسية لإلغاء المادة 11 الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية للترشح - إلى أن الإعلان الدستورى الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس من العام الماضي قد تضمن النص على صيانة وكفالة حق التقاضى وعلى حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى.
وأضافت المحكمة، أن الإعلان الدستوري حظر فى مادته رقم 21 النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، كما أسند إلى قضاء مجلس الدولة ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية، ونص فى المادة 28 على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة.
وأكدت محكمة القضاء الإداري، أن لجنة الانتخابات الرئاسية، وإن كانت مشكلة من قضاة غير أنها، وحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها، لجنة تختص بأعمال إدارية وما يصدر عنها من قرارات فى سبيل أداء عملها تعد بلا ريب قرارات إدارية.
وأضافت المحكمة، أنه كان من المفترض أن تخضع تلك القرارات الصادرة عن اللجنة لرقابة القضاء ممثلة في محاكم مجلس الدولة باعتبارها من القرارات الإدارية التى لا يجوز تحصينها من رقابة القضاء، إلا أن الإعلان الدستوري تضمن في المادة 28 أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، حيث وصفت المحكمة أن منع الطعن فى هذه القرارات يعد من "ميراث الاستبداد".
وذكرت المحكمة، أن هذا التحصين لقرارات اللجنة قد سبق أن ورد في المادة 76 من الدستور الصادر عام 1971 بعد تعديلها في 25 مايو 2005، كما أنه يتعارض مع نص المادة 21 من ذات الإعلان الدستورى المتضمن حظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولو ورد هذا الحظر فى القانون لكان غير دستوري، وقد ترتب على النص عليه فى الإعلان الدستورى نقل العيوب التى تصيب نصوص القوانين إلى النصوص الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.