زلزال روسيا.. ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    ترامب: لن نسمح لحماس بالاستيلاء على المساعدات الغذائية المخصصة لغزة    ملك المغرب: الشعب الجزائري شقيق.. وتربطنا به علاقة إنسانية وتاريخية    تشكيل النصر المتوقع لمواجهة تولوز الفرنسي وديًا    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-7-2025 مع بداية التعاملات    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    الكرملين يلتزم الصمت بعد تقليص ترامب المهلة المحددة لوقف النار في أوكرانيا    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    عمر فاروق: وعي الشعب المصري خط الدفاع الأول ضد مؤامرات «الإرهابية»    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    ناشط فلسطيني: دور مصر مشرف وإسرائيل تتحمل انتشار المجاعة في غزة.. فيديو    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    خبير بيئي: حرائق قرية برخيل ناتجة عن اشتعال ذاتي بسبب تخمر بقايا المحاصيل والقمامة    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى: المادة "28" من الإعلان الدستورى تخالف المادة "21 " وتقف عائقا لممارسة اختصاصنا فى مراقبة "العليا للرئاسة".. والعسكرى انفرد بالإعلان الدستورى بالمخالفة للاستفتاء
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2012

انتقدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة المادة 28 من الإعلان الدستورى لأنها تغل يد هذه المحكمة عن ممارسة اختصاصها فى رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يغل يد القضاء عموما، وأكدت على وقوف المادة "28" الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة، وعدم جواز الطعن عليها أمام القضاء كعائق بينها وبين ممارسة اختصاصات محاكم القضاء الإدارى فى رقابة قرارات لجنة العليا للرئاسة.
جاء ذلك فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى بعدم الاختصاص فى نظر الطعن على النموذج المعد من العليا للرئاسة لمؤيدى المرشحين بالمحافظات، وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها على أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإرادة منفردة بتاريخ 30 مارس 2011 بالمخالفة لنتيجة الاستفتاء الذى وافق عليه الشعب بتاريخ 19مارس 2011 والذى جرى على تعديل بعض مواد الدستور الصادر عام 1971 قد تضمن النص على صيانة وكفالة حق التقاضى وعلى حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى وحظر فى المادة " 21 " من الإعلان النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء كما أسند إلى مجلس الدولة ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية ونص فى المادة "28" على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة.
وأكدت المحكمة أن هذه اللجنة وإن كانت مشكلة من قضاة إلا أنها وحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها هى لجنة تختص بأعمال إدارية وما يصدر عنها من قرارات فى سبيل أداء عملها تعد بلا ريب قرارات إدارية وكان من المفترض أن تخضع تلك القرارات لرقابة القضاء ممثلة فى محاكم مجلس الدولة باعتبارها من القرارات الإدارية التى لايجوز تحصينها من رقابة القضاء إلا أن الإعلان الدستور تضمن فى المادة "28" أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ومنع الطعن فى هذه القرارات من ميراث الاستبداد.
وأضافت المحكمة أنه قد سبق أن ورد فى المادة" 76 " من الدستور الصادر عام 1971 بعد تعديلها فى يوم 25 مايو 2005 كما أنه يتعارض مع نص المادة "21" من ذات الإعلان الدستورى المتضمن حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولو ورد هذا الحظر فى القانون لكان غير دستورى وقد ترتب على النص عليه فى الإعلان الدستورى نقل العيوب التى تصيب نصوص القوانين إلى النصوص الدستورية.
وأوضحت المحكمة أن ما ورد فى الفقرة الثالثة من المادة "28" يغل يد هذه المحكمة عن ممارسة اختصاصها فى رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يغل يد القضاء عموما عن هذا الأمر ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.