أوقاف الإسماعيلية تعيد أتوبيسا دعويا للعمل بعد إهمال 16 عاما    الشرع: السلطات السورية ما زالت تسعى لمحاسبة الأسد    زلزال يضرب كريت باليونان| هل شعرت مصر بالهزة؟.. البحوث الفلكية توضح    إحباط محاولة أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية بصواريخ كينجال    وزير الخارجية يستقبل سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية    أغلى من تذكرة المباراة، "الفيفا" يحدد أسعار مواقف السيارات المخصصة لجماهير مونديال 2026    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    بعد تداول فيديو.. «الداخلية» تضبط سائق «ربع نقل» سار عكس الاتجاه في الجيزة    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني على عمال بالمحلة الكبرى    انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء    جثمان إسماعيل الليثى يغادر مستشفى ملوى فى المنيا    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز والسلع الغذائية ب أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11-11-2025    أسعار الطماطم والبطاطس والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى.. ويوجه بإعداد تقرير عاجل    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر: اليوم الاول من انتخابات النواب مر دون معوقات أو شكاوى    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    بعد إجراء الكنيست ضد الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير يوزع البقلاوة (فيديو)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    انتخابات «النواب» بمحافظات الصعيد: إقبال متوسط في أول أيام التصويت    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بلاس بالمنيا دون إصابات    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    4 أسابيع من التقدم.. حظ برج الدلو اليوم 11 نوفمبر    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينتقد المادة '' 28 '' من الإعلان الدستورى ويعتبرها من ميراث الاستبداد
نشر في مصراوي يوم 03 - 04 - 2012

أكدت محكمة القضاء الإدارى على وقوف المادة '' 28 '' من الإعلان الدستورى الصادر 30 مارس 2011 الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة، كعائق بينها وبين ممارسة اختصاصها فى رقابة قرارات لجنة العليا للرئاسة .
جاء ذلك فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى برئاسة المستشار على فكري، اليوم الثلاثاء، بعدم الإختصاص فى نظر الطعن على النموذج المعد من العليا للرئاسة لمؤيدى المرشحين بالمحافظات.

وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها على أن الإعلان الدستورى الذى اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإرادة منفردة بتاريخ 30 مارس 2011 بالمخالفة لنتيجة الإستفتاء الذى وافق عليه الشعب بتاريخ 19مارس 2011 والذى جرى على تعديل بعض مواد الدستور الصادر عام 1971 قد تضمن النص على صيانة وكفالة حق التقاضى وعلى حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى وحظر فى المادة " 21 " من النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء كما أسند إلى مجلس الدولة ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية ونص فى المادة " 28 " على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على إنتخابات رئاسة الجمهورية بداءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة .
وأكدت المحكمة أن هذه اللجنة وإن كانت مشكلة من قضاة إلا أنها وحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها هى لجنة تختص بأعمال إدارية وما يصدر عنها من قرارات فى سبيل أداء عملها تعد بلا ريب قرارات إدارية وكان من المفترض أن تخضع تلك القرارات لرقابة القضاء ممثلة فى محاكم مجلس الدولة بإعتبارها من القرارات الإدارية التى لايجوز تحصينها من رقابة القضاء إلا ان الإعلان الدستور تضمن فى المادة " 28 " ان قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ اوالإلغاء ومنع الطعن فى هذه القرارات من ميراث الإستبداد.
وأضافت المحكمة أنه قد سبق أن ورد فى المادة" 76 " من الدستور الصادر عام 1971 بعد تعديلها فى يوم 25 مايو 2005 كما أنه يتعارض مع نص المادة " 21 " من ذات الإعلان الدستورى المتضمن حظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولو ورد هذا الحظر فى القانون لكان غير دستورى وقد ترتب على النص عليه فى الإعلان الدستورى نقل العيوب التى تصيب نصوص القوانين إلى النصوص الدستورية .
وأوضحت المحكمة أن ما ورد فى الفقرة الثالثة من المادة " 28 " يغل يد هذه المحكمة عن ممارسة إختصاصها فى رقابة مشروعية قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية بما يغل يد القضاء عموما عن هذا الأمر ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.
وتعود الوقائع عندما أقام فؤاد عبد النبى المحامى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدعوى قضائية ضد كلا من رئيس المجلس العسكرى والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهما والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة " 11 " الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد من قبل لجنة الإنتخابات الرئاسية من القرار الصادر بالمرسوم رقم 12لسنة 2012 وذلك للتأخر فى إعداده وعدم طرحه على مرشحى الرئاسة رغم الإعلان عن فتح باب الترشيح يوم .
كما طالب مقيم الدعوى فى دعواه رقم 23231 لسنة 66قضائية قد طالبت أيضا بإضافة ما ينص على أنه يجوز قبول النموذج المعد من قبل كل مرشح على حدة طالما لايختلف فى مضمونه عما جاء بالمادة مع حق جهة الإدارة أن تتحرى بطرقها وتتأكد وفق مالها من صلاحيات من صحة بيانات المؤيدين للمرشح
واوضحت الدعوى أنه منذ بداية الإعلان الدستورى من المجلس العسكرى وكذلك المادة 27 الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية لم يشر من قريب أوبعيد عن ألية النوذج المعد لجمع توقيعات المؤيدين على مستوى الجمهورية حتى يفاجئنا المجلس العسكرى بإصدار المادة 11 بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 منوها فيها عن وضعه شروطا للنموذج ولم يكتف بذلك بل كلف لجنة الإنتخابات الرئاسية بإعداد هذا النموذج .
وأضافت فؤاد أن لجنة إنتخابات الرئاسة لم تقم بإعداد شكل النموذج وبالتالى لم يتم طرحه على مرشحى الرئاسة للعمل به ولم يكن من المنطقى أصلا أنه بعد أن قام المرشح للرئاسة على مدار عام بجمع هذه التوقيعات من مؤيدين خلال الجولات الميدانية داخل غالبية المحافظات أن يقوم بإعادة الكرة مرة أخرى على نموذج لم يتم إعداده أو كتابته أونشره أوتوزيعه فى ظل الفترة القصيرة التى لاتتجاوز 22 يوما على التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية.
وقال فؤاد عبد النبى أنه رغبة منه فى الترشح تقدم بطلب فى يوم 2 مارس 2011 بأوراقه للمجلس العسكرى ول عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق ونائبه الدكتور يحيى الجمل وقام بحملة إعلامية على مستوى محافظات الجمهورية.
اقرأ أيضًا:
القضاء الإداري ينفى إصدار قرار بشأن إلغاء ''تأسيسية الدستور''


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.