سعر الدولار الآن رسمياً في البنوك بعد القرار الأخير    نائب وزير المالية: إرساء دعائم الحياد الضريبي من أجل تمكين القطاع الخاص    درجات الحرارة وصلت 50.. بيان عاجل من النائبة بشأن ارتفاع درجات الحرارة في أسوان    تركيا: عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين هجوم همجي    إعلام إسرائيلي: سقوط عدد من الصواريخ في مناطق مفتوحة قرب مستوطنات شمال الجولان    غزة خلال 24 ساعة.. انتحار جندي إسرائيلي وتهديد مباحثات وقف إطلاق النار    "النواب العراقي" يدين القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات بغزة    مواجهات قوية في تصفيات كأس العالم واستعدادات اليورو.. مواعيد مباريات اليوم الأحد    «لدغة» إندريك تمنح البرازيل الفوز على المكسيك    محافظ بني سويف يُراجع مع التعليم الترتيبات النهائية لامتحانات للثانوية العامة    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن    «تجنب تعريض الموبايل للتكييف».. طرق حماية الهواتف الذكية من ارتفاع درجات الحرارة    ضبط المتهم بالتعدى على شقيقه من ذوى الهمم ببنى سويف    بعد صفع شاب.. عمرو دياب يضع ليلى علوي في موقف محرج    خالد العناني يلقي ندوة "الحفاظ على الإرث "بمكتبة الإسكندرية    بسمة داود تنشر صور كواليس مسلسل «الوصفة السحرية»    أفضل الأدعية والأعمال في يوم التروية    عاجل.. إعلامي شهير يعلن أولى صفقات الأهلي الصيفية    فتح باب التقدم لجوائز جامعة القاهرة لأعضاء هيئة التدريس حتى نهاية يوليو المقبل    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد ونقل تبعية 3 جمعيات بالقاهرة والغربية    وزارة المالية: العاملون بالدولة يبدأوون بصرف مرتبات يونيو اليوم الأحد    محافظ كفر الشيخ يتابع جهود حملات إزالة الإشغالات بدسوق    إخماد حريق داخل معرض ملابس فى الموسكى دون إصابات.. صور    تضمنت قائمة بأدلة الثبوت.. إرسال قضية سفاح التجمع إلى النائب العام    العمل: زيارات ميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بأسيوط    فكري صالح: مصطفى شوبير حارس متميز وشخصيته في الملعب أقوى من والده    تشاهدون اليوم.. تونس فى ضيافة ناميبيا بتصفيات إفريقيا للمونديال وفرنسا تستعد لليورو بمواجهة كندا    أجندة قصور الثقافة.. عروض لفرق الأقاليم المسرحية واحتفالات بيوم البيئة العالمي    عمرو محمود يس وياسمين عبدالعزيز في رمضان 2025 من جديد.. ماذا قدما سويا؟    إدريس : أتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس    وزارة الصحة: نستهدف رفع الوعي بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية    الصحة: الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات قسطرة القلب بمستشفى السويس العام    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق (تفاصيل)    «معلومات الوزراء» يلقي الضوء على ماهية علم الجينوم وقيمته في المجالات البشرية المختلفة    أستاذ صحة عامة يوجه نصائح مهمة للحماية من التعرض لضربات الشمس    برقم الجلوس.. الموقع الرسمي لنتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثاني للمحافظات (رابط مباشر)    «الداخلية»: ضبط 552 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1334 رخصة خلال 24 ساعة    شركة فولفو تنقل إنتاج السيارات الكهربائية من الصين إلى بلجيكا    الملامح النهائية للتشكيل الحكومي الجديد 2024    إلغاء الأدبي والعلمي.. تفاصيل نظام الثانوية الجديد وموعد تطبيقه    اليوم.. "إسكان الشيوخ" تعقد 7 اجتماعات بشأن مشروعات طرق    عدلي القيعي يكشف شعبية الأهلي في مصر ب إحصائية رقمية    «مع بدء طرح أفلام العيد».. 4 أفلام مهددة بالسحب من السينمات    تشكيل الحكومة الجديدة.. تدخل برلماني لتحديد معايير اختيار الوزراء والمحافظين الجدد    عالم أزهري يوضح فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وكيفية اغتنامها    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    «الإفتاء» توضح أعمال يوم النحر للحاج وغير الحاج.. «حتى تكتمل الشعائر»    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة    «البحرية البريطانية» تعلن وقوع حادث على بعد 70 ميلا جنوب غربي عدن اليمنية    وزيرة البيئة: إطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال 2024    عرض حلول تحديد الهوية بمؤتمر الأمن السيبراني .. تفاصيل    هذه الأبراج يُوصف رجالها بأنهم الأكثر نكدية: ابتعدي عنهم قدر الإمكان    اليوم.. جمعية الفيلم تقيم تأبينًا ل صلاح السعدني وعصام الشماع ونادر عدلي    من تعليق المعاهدات إلى حرب «البالونات» الأزمة الكورية تتخذ منعطفًا خطيرًا    أمير هشام: كولر يعطل صفقة يوسف أيمن رغم اتفاقه مع الأهلي ويتمسك بضم العسقلاني    النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نهاية سيد قراره
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 11 - 2011

تحقيق - كريمة عبدالغني: بعد أن كان المجلس سيد قراره ولا قيمة للطعون والأحكام الصادرة لصالحها‏,‏ فقد تغير الوضع الآن بعد أن منح القانون الحق للمرشحين في تقديم طعون وتظلمات سواء في فترة إعداد القوائم وكشوف المرشحين. وهي التي تقدم الي اللجنة العليا للانتخابات, وبعد انتهاء تلك المدة تقدم الي محكمة القضاء الإداري وخلال عملية الانتخابات سواء كان طعنا علي عمليات الفرز أو أي إجراء يراه المرشح شابه أي مخالفة أو خطأ تقدم تلك الطعون للنظر فيها لمحكمة النقض.
يؤكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات والمتحدث الرسمي للجنة, أنه بناء علي القانون حددت مدة تسمي بفترة استكمال القوائم الانتخابية للمرشحين وخلال تلك الفترة تقبل فيها اللجنة الطعون والتظلمات للجنة العليا وبعد انتهاء تلك المدة تقدم الطعون لمحكمة القضاء الاداري, أما الطعون بعد اجراء العملية الانتخابية فتقدم لمحكمة النقض.
وأضاف أنه في حالة وجود طعن ويصدر بشأنه حكم سواء من القضاء الاداري أو محكمة النقض, فاللجنة ملتزمة بمبدأ تنفيذ كل الأحكام التي ترد إليها من تلك المحاكم.
ويضيف المستشار علاء قطب عضو المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات بعد تلقي طلبات الترشيح, تأتي مرحلة فحص مدي تحقق صفات المرشح السياسية( فئات عمال فلاحين) والصفات الحزبية( الانتماء لحزب معين أو مستقل), وقد تشكلت لهذا الغرض لجان قضائية خالصة برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة وعند قبول الأوراق بعد الفحص يعتمد الترشيح وفي هذا السياق يتم منح المرشح الرمز الخاص به.
في حالة الاعتراض علي مرشح لسبب مثل تخلف شرط من شروط الترشح أو الصفة فقد تشكلت لجنة قضائية للاعتراضات برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف, لبحث الاعتراض والبت فيه وتكون قرارات اللجنة عرضة للطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري في مدة لا تجاوز سبعة أيام ولا يجوز وقف تنفيذ قرار اللجنة, ولقد شكلت اللجنة العليا للانتخابات لجنة قضائية عليا لبحث استكمال قواعد البيانات وأسماء المرشحين والقوائم. ويذكر المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة, أن نص الاعلان الدستوري في المادة40 الصادر في2011 يحدد وضع الضوابط والاجراءات المنظمة لعملية الطعن في النتائج بالانتخابات وتتعلق بالتصويت والفرز أو الإجراءات وفي حالة إصدار حكم ببطلان العضوية تعتبر باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب أو الشوري بذلك الحكم. ويضيف أن المشروع جعل للقضاء الاداري سلطة الفصل في جميع التظلمات والطعون الصادرة من قرارات لجان ادارة الانتخابات باعتبارها قرارات ادارية سواء كانت تتعلق بقبول أوراق الترشيح من عدمه, ومشكلات الجنسية ومشكلات تأدية الخدمة العسكرية. وفي حالة صدور أحكام مختلفة أو متضاربة من محاكم القضاء الإداري بشأن نزاع معين يكون للمحكمة الادارية العليا الفصل في أيهما واجب الاعتداد به, وكل هذه الاجراءات تتم قبل إجراء العملية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.