أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين فى حى التفاح بغزة    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    الأب بطرس دانيال: اختلاف الأديان مصدر غنى إنساني وليس سببًا للصراع    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    منة فضالي للإعلامية يارا أحمد: لو حجيت هتحجب وساعتها هسيب الشغلانة    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    رئيس كوريا الشمالية يؤكد أهمية قطاع إنتاج الصواريخ في تعزيز الردع العسكري    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نهاية سيد قراره
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 11 - 2011

تحقيق - كريمة عبدالغني: بعد أن كان المجلس سيد قراره ولا قيمة للطعون والأحكام الصادرة لصالحها‏,‏ فقد تغير الوضع الآن بعد أن منح القانون الحق للمرشحين في تقديم طعون وتظلمات سواء في فترة إعداد القوائم وكشوف المرشحين. وهي التي تقدم الي اللجنة العليا للانتخابات, وبعد انتهاء تلك المدة تقدم الي محكمة القضاء الإداري وخلال عملية الانتخابات سواء كان طعنا علي عمليات الفرز أو أي إجراء يراه المرشح شابه أي مخالفة أو خطأ تقدم تلك الطعون للنظر فيها لمحكمة النقض.
يؤكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات والمتحدث الرسمي للجنة, أنه بناء علي القانون حددت مدة تسمي بفترة استكمال القوائم الانتخابية للمرشحين وخلال تلك الفترة تقبل فيها اللجنة الطعون والتظلمات للجنة العليا وبعد انتهاء تلك المدة تقدم الطعون لمحكمة القضاء الاداري, أما الطعون بعد اجراء العملية الانتخابية فتقدم لمحكمة النقض.
وأضاف أنه في حالة وجود طعن ويصدر بشأنه حكم سواء من القضاء الاداري أو محكمة النقض, فاللجنة ملتزمة بمبدأ تنفيذ كل الأحكام التي ترد إليها من تلك المحاكم.
ويضيف المستشار علاء قطب عضو المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات بعد تلقي طلبات الترشيح, تأتي مرحلة فحص مدي تحقق صفات المرشح السياسية( فئات عمال فلاحين) والصفات الحزبية( الانتماء لحزب معين أو مستقل), وقد تشكلت لهذا الغرض لجان قضائية خالصة برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة وعند قبول الأوراق بعد الفحص يعتمد الترشيح وفي هذا السياق يتم منح المرشح الرمز الخاص به.
في حالة الاعتراض علي مرشح لسبب مثل تخلف شرط من شروط الترشح أو الصفة فقد تشكلت لجنة قضائية للاعتراضات برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف, لبحث الاعتراض والبت فيه وتكون قرارات اللجنة عرضة للطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري في مدة لا تجاوز سبعة أيام ولا يجوز وقف تنفيذ قرار اللجنة, ولقد شكلت اللجنة العليا للانتخابات لجنة قضائية عليا لبحث استكمال قواعد البيانات وأسماء المرشحين والقوائم. ويذكر المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة, أن نص الاعلان الدستوري في المادة40 الصادر في2011 يحدد وضع الضوابط والاجراءات المنظمة لعملية الطعن في النتائج بالانتخابات وتتعلق بالتصويت والفرز أو الإجراءات وفي حالة إصدار حكم ببطلان العضوية تعتبر باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب أو الشوري بذلك الحكم. ويضيف أن المشروع جعل للقضاء الاداري سلطة الفصل في جميع التظلمات والطعون الصادرة من قرارات لجان ادارة الانتخابات باعتبارها قرارات ادارية سواء كانت تتعلق بقبول أوراق الترشيح من عدمه, ومشكلات الجنسية ومشكلات تأدية الخدمة العسكرية. وفي حالة صدور أحكام مختلفة أو متضاربة من محاكم القضاء الإداري بشأن نزاع معين يكون للمحكمة الادارية العليا الفصل في أيهما واجب الاعتداد به, وكل هذه الاجراءات تتم قبل إجراء العملية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.