اللجنة العامة تستعرض نشاط البرلمان وتقر موازنته التقديرية للعام المالي 2025/2026    بعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. بورصة وول ستريت تستعيد خسائرها    شركات الطيران الإسرائيلية تسعى لإعادة العالقين في الخارج    اندلاع حريق متعمد غربي طهران    خاص - الأهلي يضاعف غرامة تريزيجيه    مصرع تاجري مخدرات بحوزتهما 2 طن حشيش في مطاردة دامية بالدروب الصحراوية    الداخلية تضبط المتهم بفيديو السلاح الأبيض في دمياط    ارتفاع الأمواج يغلق شواطئ العجمي.. والرايات الحمراء تحظر السباحة في غرب الإسكندرية    ذكريات تترات الدراما المصرية تشعل مشاعر الحنين فى حفل كامل العدد بالأوبر    بروتوكول تعاون بين قصور الثقافة ومحافظة أسوان لإدراج مسرح فوزي فوزي ضمن خريطة البرامج السياحية    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    وزيرا الشباب والعمل يشهدان احتفال مرور 10 سنوات على انطلاق «مشواري»    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    بالتعاون مع «الدواء المصرية».. الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ورشة عمل عن «اليقظة الدوائية»    رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخا من المشروعات التدريبية لشعبة الصحافة بكلية الآداب    ضبط قائد سيارة "ربع نقل" وضع إشارة خلفية عالية الإضاءة حال سيره بالجيزة    تفاصيل القبض علي المتهم بتقييد نجلته وسحلها بالشارع في حدائق أكتوبر    المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف طفلة بالشرقية    برلمانية: وحدة الصف الداخلي والالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية باتت ضرورة وطنية    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة إسرائيلية    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    الجامعة الألمانية تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء والمهن الطبية عن اليقظة الدوائية    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يدشنان قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    الثانوية العامة 2025.. أبرز المعلومات عن كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة    مراسلة القاهرة الإخبارية: صواريخ إيران تصل السفارة الأمريكية فى تل أبيب.. فيديو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    إعلام إسرائيلى: تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء هجوم إيرانى    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تفصل بين أحكام وقرارات مجلسي الدولة والشعب
نشر في الجمهورية يوم 09 - 12 - 2010

احكام مجلس الدولة ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر ستصطدم بواقع أصبح قائما بالفعل بعد الاعلان الرسمي للنتائج وهو ان مجلس الشعب سيد قراره فيما يخص العضوية.. فماذا يحدث؟
ولماذا صدرت اصلا كل هذه الاحكام مادامت العضوية وصحتها ستكون من خلال قرارات مجلس الشعب00؟
ومامصير الدوائر التي قضت أحكام مجلس الدولة ببطلانها؟ ومامصير الاعضاء الذين فازوا عن هذه الدوائر او بخلاف ماصدر من احكام؟
القضية ليست جديدة لكنها مستمرة لذلك كان لان ان نتعرف علي رأي قضاة ومستشاري مجلس الدولة ورأيهم في ذلك.. وخاصة قيل عن ان المحكمة الدستورية العليا هي التي ستفصل بين احكام مجلس الدولة.. وقرارات مجلس الشعب.
ماذا يقول القضاة والمستشارون؟
المستشار أحمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة يقول: ان احكام القضاء الاداري واجبة النفاذ بمجرد صدورها مالم يوقف تنفيذها حكم من المحكمة الادارية العليا "دائرة فحص الطعون" وواجب علي جهة الادارة اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات أن تقوم بتنفيذها باعتبارها عنوانا للحقيقة.. والامتناع عن تنفيذها بعدم تصرف جهة الادارة ويبطل الاجراء الاداري اللاحق لها.. ولايتسم القرار الاداري اللاحق للاحكام غير المنفذ بالبطلان بل يصفها بالعدم.
محكمة النقض ومجلس الشعب
يوضح المستشار الشحات ان اختصاص مجلس الشعب يتأتي بعد انتخابات سليمة علي قرارات اعلان نتائج الانتخابات بعد الانتخابات السليمة ويخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ويعود الاختصاص لمحكمة النقض ومجلس الشعب.
استشكالات .. منعدمة
قال : انه في حالة صدور احكام من القضاء الاداري قبل اجراء العملية الانتخابية ولم تنفذ واجريت الانتخابات.. فإنها تكون قد تمت بالمخالفة للقانون.. موضحا ان الاستشكال امام محاكم القضاء العادي ضد احكام القضاء الاداري لوقف تنفيذها هي والعدم سواء وللتعطيل.. لان المحاكم المدنية غير مختصة بنظره.. وان الاستشكال يجب ان يوضع امام نفس المحكمة "القضاء الاداري" التي اصدرت الحكم او الطعن في الحكم امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا.
حكم الدستورية العليا
وذكر المستشار الشحات حكم الدستورية العليا الذي وضع ضوابط بين القضاء الاداري ومجلس الشعب بالنسبة للطعون الانتخابية.. وحكمت بأن الطعون والاعتراضات التي نظرت امام محاكم القضاء الاداري والادارية العليا وفصل فيها قبل اعلان النتيجة يظل القضاء الاداري مختصا بها حتي لوتراضي صاحب المصلحة أو مجلس الشعب في تنفيذها الي مابعد اعلان النتيجة وتكون الطعون والاعتراضات التي قدمت للقضاء الاداري والادارية العليا بعد اعلان النتيجة من اختصاص مجلس الشعب.
واوضح مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه ان احكام القضاء الاداري لابد ان تعلن لمجلس الشعب الذي يقوم بالطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا التي قد تحكم تأييد حكم البطلان الصادر من أول درجة أو القائه.. فإذا الغت انتهي الامر واذا ايدت يعلن الحكم الجديد لمجلس الشعب لتنفيذ مشيرا الي ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يمثل جنحة يقيمها صاحب المصلحة في الحكم وله ان يطالب بتعويض.
سيد قراره .. ثغرة
اضاف ان كلمة مجلس الشعب بأنه سيد قراره تعد "ثغرة" لابد ان تلغي لانعدام السند القانوني له.. وباعتبار انها كانت تستند لمقولة قديمة لمجلس الشعب وهي مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتسم بالمرونة وليس جامدا.
ولابد من العودة الي الحقيقة القانونية الراسخة وهي تنفيذ الاحكام واحترامها.
مواءمات سياسية
وعن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ودورها في تنفيذ الاحكام القضائية.. قال المستشار الدكتور مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة انها تصدر قرارات بها مواءمات سياسية لا تتفق مع احكام القانون موضحا انهم اساتذة وشيوخ قضائيون يعلمون الامور القانونية ومجراها الصحيح.
اهدار للمنظومة
واوضح المستشار الجارحي ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يهدر منظومة دولة المؤسسات لان الاحكام هي عنوان للحقيقة ويجب ان تنفذ علي "رأس الكل" .. معلنا عن واقعة تاريخية ايام الحرب العالمية الثانية بمقولة تشرشل رئيس وزراء بريطانيا : "خير لبريطانيا ان تنهزم بدلا من ان يقال انها لم تنفذ احكام القضاء" وذلك بعد صدور حكم بمنع الطيران بمطار قريب من المحكمة ويؤثر علي سير عمل المحكمة.
دور القاضي
المستشار الحسن البدراوي نائب رئيس مجلس الدولة يقول: ان القاضي دوره ينتهي عند اصدار الحكم.. اما مسألة تنفيذه من عدمه فهي منوط بها جهات اخري.. ولاننكر ان القاضي حينما يري ان ما أصدره من احكام لاتنفذ يصاب بالمرارة.. وان تحضر الشعوب يقاس بعدة مقومات من أهمها مدي تنفيذ السلطة التنفيذية الحكومة لاحكام القضاء.
واوضح المستشار البدراوي ان هناك فراغا تشريعيا بعد احكام القضاء الاداري بوقف اعلان نتيجة الانتخابات وبعد دخول الاعضاء البرلمان.. مشيرا الي ان المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي قد احالت مسألة نظر المنازعات المتعلقة باجراء انتخابات الاعادة الي دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا للعدول عن المبدأ السابق لمجلس الدولة بعدم اختصاصه بنظر هذه المنازعات وتقرير مبدأ جديد باختصاصه بنظره.
وقال المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الاداري سابقا ان مجلس الدولة له اختصاصه الطبيعي القانوني الذي لاصلة له بالتيارات السياسية المختلفة ونحن كقضاة يهمنا ان نرسي العدالة التي تنبع من الدستور والقانون بغض النظر عن ماذا يحدث بعد ذلك لان مجلس الدولة يصدر احكاما ولاشأن له بتنفيذها او بماذا يحدث فيها بعد ذلك ولكننا كقضاة سوف نكون اكثر سعادة عندما تصدر حكما وينفذ.
اضاف انه منذ بدء تلقي مجلس الدولة للطعون ونحن كقضاة نحاول ان نبذل القاعدة المحايدة بغض النظر وبعيدا عن وجهة نظر المرشح الذي لم يدرج أو الذي استبعد لاننا ندرس ملابسات كل قضية علي حدة ونحاول وضع الامور في نصابها الصحيح ولو ان الاحكام التي صدرت من مجلس الدولة منذ البداية تم الاخذ بها ماحدث كل هذا البطلان ولكننا منذ اكثر من شهرين ونحن نتلقي طعونا عن الصفة والادراج والاستبعاد وغيرها واصدرنا احكامنا عديدة ولكن البعض يعز عليه ان ينفذ تلك الاحكام.
واكد فرغلي علي ان ماحدث انه تم استبعاد من لاتتوافر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب التي قررها الدستور ومن توافرت فيه تلك الشروط اصدرنا احكاما بأحقيته وقدمنا للشعب النماذج التي تستحق هذه العضوية ولكن لم تنفذ تلك الاحكام منذ البداية وهذا ما ادي الي اصدار احكام عديدة بالبطلان لان مابني علي باطل فهو باطل.
أكد فرغلي أننا نعرف تماما حدودنا وحدود اختصاصنا ونعرف اختصاص مجلس الشعب ولانتطرق اليه ويجب التفرقة بين الاختصاصين لان الفصل في سلامة القرارات الادارية الصادرة في مرحلة الاعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره القاضي بالمشروعية والمهيمن دستوريا علي كافة مناحي المنازعات الادارية اما غير هذه الطعون التي تنصب اساسا علي عملية الانتخابات ذاتها مثل التزوير مثلا فهي تنأي عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بصحة عضوية اعضائه وهذا الاختصاص معروف لدي قضاة مجلس الدولة ولكن مجلس الشعب يعتبر سيد قراره وعلي الرغم من ان هناك فصلا بين السلطات ولكن ما يقضي به مجلس الدولة من بطلان الانتخابات يدخل ضمن اختصاصاته هو وليس مجلس الشعب.
اضاف فرغلي انه بالنسبة للاستشكالات التي تقام ضد احكام القضاء الاداري فإنه يكون لعدم الرغبة في تنفيذ الاحكام واضاعة الوقت لتحقيق اغراض غير قانونية لان القانون يؤكد علي ان الاستشكال بوقف التنفيذ ولكن المحكمة الادارية العليا اكدت في احكامها ان احكام مجلس الدولة لايجوز الاستشكال عليها امام اي من المحاكم المدنية ولكن يجب ان يقام الاستشكال علي احكامها امامها "والدولة" فقط.
وأكد المستشار سيد جميع نائب رئيس مجلس الدولة علي ان الاحكام الصادرة من مجلس الدولة والخاصة بانتخابات مجلس الشعب 2010 والتي لم تنفذ وتم الاستشكال عليها من جانب هيئة قضايا الدولة والداخلية واللجنة العليا للانتخابات انما هي الاضاعة الوقت فقط وان الغرض منها عدم الاعتداد بأي من الاحكام التي اصدرتها محاكم مجلس الدولة الخاصة بالبطلان مضيفا ان مجلس الشعب مازال سيد قراره.
واكد بعض نواب رئيس مجلس الدولة فضلوا عدم ذكر اسمائهم ان الاستهتار بالاحكام القضائية التي اصدرتها محاكم مجلس الدولة منذ بدء الطعون الانتخابية هي التي ادت الي اصدار العديد من الاحكام التي قضت معظمها ببطلان الانتخابات في معظم الدوائر بمحافظات مختلفة لان ما بني علي باطل فهو باطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.