نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس القضاء في زيارة رسمية إلى العاصمة الجديدة    محافظ الوادي الجديد يتفقد تقدم أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين STEM    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 182 بجريدة الوقائع المصرية    أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. بكام سبيكة 2.5 جرام؟    نص القرار الجمهورى بالتجديد ل"حسن عبد الله" محافظًا للبنك المركزى    ملك الأردن يجدد رفض بلاده ل "رؤية إسرائيل الكبرى"    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    موقف محمد هاني من مباراة بيراميدز بعد عقوبات رابطة الأندية    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    حلم الطب.. دموع طالب متفوق    إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقته فى سوهاج إلى المفتى    هاني أحمد زويل أول ضيوف "هذا الرجل أبي" على شاشة التليفزيون المصري    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    أسامة السعيد: الموقف المصرى تجاه القضة الفلسطينية راسخ ورفض للتهجير    «أحمديات»: غياب ضمير العشرة    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد دار إيواء المستقبل (صور)    كشف ملابسات قيام سائق "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية    إصلاحات شاملة لطريق مصر - أسوان الزراعي الشرقي في إسنا    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    الأعلى للإعلام: انطلاق الدورة التدريبية رقم 61 للصحفيين الأفارقة من 18 دولة    رئيس الوزراء يشارك في قمة «تيكاد 9» باليابان    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي".. 10 معلومات عن الحكم محمد معروف (صور)    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    موقع واللا الإسرائيلي: كاتس سينظر خطة لمشاركة 80 ألف جندي في احتلال غزة    الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الموارد الدولارية وتمكين القطاع الخاص لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    إصابة 14 شخصا فى تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تفصل بين أحكام وقرارات مجلسي الدولة والشعب
نشر في الجمهورية يوم 09 - 12 - 2010

احكام مجلس الدولة ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر ستصطدم بواقع أصبح قائما بالفعل بعد الاعلان الرسمي للنتائج وهو ان مجلس الشعب سيد قراره فيما يخص العضوية.. فماذا يحدث؟
ولماذا صدرت اصلا كل هذه الاحكام مادامت العضوية وصحتها ستكون من خلال قرارات مجلس الشعب00؟
ومامصير الدوائر التي قضت أحكام مجلس الدولة ببطلانها؟ ومامصير الاعضاء الذين فازوا عن هذه الدوائر او بخلاف ماصدر من احكام؟
القضية ليست جديدة لكنها مستمرة لذلك كان لان ان نتعرف علي رأي قضاة ومستشاري مجلس الدولة ورأيهم في ذلك.. وخاصة قيل عن ان المحكمة الدستورية العليا هي التي ستفصل بين احكام مجلس الدولة.. وقرارات مجلس الشعب.
ماذا يقول القضاة والمستشارون؟
المستشار أحمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة يقول: ان احكام القضاء الاداري واجبة النفاذ بمجرد صدورها مالم يوقف تنفيذها حكم من المحكمة الادارية العليا "دائرة فحص الطعون" وواجب علي جهة الادارة اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات أن تقوم بتنفيذها باعتبارها عنوانا للحقيقة.. والامتناع عن تنفيذها بعدم تصرف جهة الادارة ويبطل الاجراء الاداري اللاحق لها.. ولايتسم القرار الاداري اللاحق للاحكام غير المنفذ بالبطلان بل يصفها بالعدم.
محكمة النقض ومجلس الشعب
يوضح المستشار الشحات ان اختصاص مجلس الشعب يتأتي بعد انتخابات سليمة علي قرارات اعلان نتائج الانتخابات بعد الانتخابات السليمة ويخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ويعود الاختصاص لمحكمة النقض ومجلس الشعب.
استشكالات .. منعدمة
قال : انه في حالة صدور احكام من القضاء الاداري قبل اجراء العملية الانتخابية ولم تنفذ واجريت الانتخابات.. فإنها تكون قد تمت بالمخالفة للقانون.. موضحا ان الاستشكال امام محاكم القضاء العادي ضد احكام القضاء الاداري لوقف تنفيذها هي والعدم سواء وللتعطيل.. لان المحاكم المدنية غير مختصة بنظره.. وان الاستشكال يجب ان يوضع امام نفس المحكمة "القضاء الاداري" التي اصدرت الحكم او الطعن في الحكم امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا.
حكم الدستورية العليا
وذكر المستشار الشحات حكم الدستورية العليا الذي وضع ضوابط بين القضاء الاداري ومجلس الشعب بالنسبة للطعون الانتخابية.. وحكمت بأن الطعون والاعتراضات التي نظرت امام محاكم القضاء الاداري والادارية العليا وفصل فيها قبل اعلان النتيجة يظل القضاء الاداري مختصا بها حتي لوتراضي صاحب المصلحة أو مجلس الشعب في تنفيذها الي مابعد اعلان النتيجة وتكون الطعون والاعتراضات التي قدمت للقضاء الاداري والادارية العليا بعد اعلان النتيجة من اختصاص مجلس الشعب.
واوضح مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه ان احكام القضاء الاداري لابد ان تعلن لمجلس الشعب الذي يقوم بالطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا التي قد تحكم تأييد حكم البطلان الصادر من أول درجة أو القائه.. فإذا الغت انتهي الامر واذا ايدت يعلن الحكم الجديد لمجلس الشعب لتنفيذ مشيرا الي ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يمثل جنحة يقيمها صاحب المصلحة في الحكم وله ان يطالب بتعويض.
سيد قراره .. ثغرة
اضاف ان كلمة مجلس الشعب بأنه سيد قراره تعد "ثغرة" لابد ان تلغي لانعدام السند القانوني له.. وباعتبار انها كانت تستند لمقولة قديمة لمجلس الشعب وهي مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتسم بالمرونة وليس جامدا.
ولابد من العودة الي الحقيقة القانونية الراسخة وهي تنفيذ الاحكام واحترامها.
مواءمات سياسية
وعن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ودورها في تنفيذ الاحكام القضائية.. قال المستشار الدكتور مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة انها تصدر قرارات بها مواءمات سياسية لا تتفق مع احكام القانون موضحا انهم اساتذة وشيوخ قضائيون يعلمون الامور القانونية ومجراها الصحيح.
اهدار للمنظومة
واوضح المستشار الجارحي ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يهدر منظومة دولة المؤسسات لان الاحكام هي عنوان للحقيقة ويجب ان تنفذ علي "رأس الكل" .. معلنا عن واقعة تاريخية ايام الحرب العالمية الثانية بمقولة تشرشل رئيس وزراء بريطانيا : "خير لبريطانيا ان تنهزم بدلا من ان يقال انها لم تنفذ احكام القضاء" وذلك بعد صدور حكم بمنع الطيران بمطار قريب من المحكمة ويؤثر علي سير عمل المحكمة.
دور القاضي
المستشار الحسن البدراوي نائب رئيس مجلس الدولة يقول: ان القاضي دوره ينتهي عند اصدار الحكم.. اما مسألة تنفيذه من عدمه فهي منوط بها جهات اخري.. ولاننكر ان القاضي حينما يري ان ما أصدره من احكام لاتنفذ يصاب بالمرارة.. وان تحضر الشعوب يقاس بعدة مقومات من أهمها مدي تنفيذ السلطة التنفيذية الحكومة لاحكام القضاء.
واوضح المستشار البدراوي ان هناك فراغا تشريعيا بعد احكام القضاء الاداري بوقف اعلان نتيجة الانتخابات وبعد دخول الاعضاء البرلمان.. مشيرا الي ان المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي قد احالت مسألة نظر المنازعات المتعلقة باجراء انتخابات الاعادة الي دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا للعدول عن المبدأ السابق لمجلس الدولة بعدم اختصاصه بنظر هذه المنازعات وتقرير مبدأ جديد باختصاصه بنظره.
وقال المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الاداري سابقا ان مجلس الدولة له اختصاصه الطبيعي القانوني الذي لاصلة له بالتيارات السياسية المختلفة ونحن كقضاة يهمنا ان نرسي العدالة التي تنبع من الدستور والقانون بغض النظر عن ماذا يحدث بعد ذلك لان مجلس الدولة يصدر احكاما ولاشأن له بتنفيذها او بماذا يحدث فيها بعد ذلك ولكننا كقضاة سوف نكون اكثر سعادة عندما تصدر حكما وينفذ.
اضاف انه منذ بدء تلقي مجلس الدولة للطعون ونحن كقضاة نحاول ان نبذل القاعدة المحايدة بغض النظر وبعيدا عن وجهة نظر المرشح الذي لم يدرج أو الذي استبعد لاننا ندرس ملابسات كل قضية علي حدة ونحاول وضع الامور في نصابها الصحيح ولو ان الاحكام التي صدرت من مجلس الدولة منذ البداية تم الاخذ بها ماحدث كل هذا البطلان ولكننا منذ اكثر من شهرين ونحن نتلقي طعونا عن الصفة والادراج والاستبعاد وغيرها واصدرنا احكامنا عديدة ولكن البعض يعز عليه ان ينفذ تلك الاحكام.
واكد فرغلي علي ان ماحدث انه تم استبعاد من لاتتوافر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب التي قررها الدستور ومن توافرت فيه تلك الشروط اصدرنا احكاما بأحقيته وقدمنا للشعب النماذج التي تستحق هذه العضوية ولكن لم تنفذ تلك الاحكام منذ البداية وهذا ما ادي الي اصدار احكام عديدة بالبطلان لان مابني علي باطل فهو باطل.
أكد فرغلي أننا نعرف تماما حدودنا وحدود اختصاصنا ونعرف اختصاص مجلس الشعب ولانتطرق اليه ويجب التفرقة بين الاختصاصين لان الفصل في سلامة القرارات الادارية الصادرة في مرحلة الاعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره القاضي بالمشروعية والمهيمن دستوريا علي كافة مناحي المنازعات الادارية اما غير هذه الطعون التي تنصب اساسا علي عملية الانتخابات ذاتها مثل التزوير مثلا فهي تنأي عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بصحة عضوية اعضائه وهذا الاختصاص معروف لدي قضاة مجلس الدولة ولكن مجلس الشعب يعتبر سيد قراره وعلي الرغم من ان هناك فصلا بين السلطات ولكن ما يقضي به مجلس الدولة من بطلان الانتخابات يدخل ضمن اختصاصاته هو وليس مجلس الشعب.
اضاف فرغلي انه بالنسبة للاستشكالات التي تقام ضد احكام القضاء الاداري فإنه يكون لعدم الرغبة في تنفيذ الاحكام واضاعة الوقت لتحقيق اغراض غير قانونية لان القانون يؤكد علي ان الاستشكال بوقف التنفيذ ولكن المحكمة الادارية العليا اكدت في احكامها ان احكام مجلس الدولة لايجوز الاستشكال عليها امام اي من المحاكم المدنية ولكن يجب ان يقام الاستشكال علي احكامها امامها "والدولة" فقط.
وأكد المستشار سيد جميع نائب رئيس مجلس الدولة علي ان الاحكام الصادرة من مجلس الدولة والخاصة بانتخابات مجلس الشعب 2010 والتي لم تنفذ وتم الاستشكال عليها من جانب هيئة قضايا الدولة والداخلية واللجنة العليا للانتخابات انما هي الاضاعة الوقت فقط وان الغرض منها عدم الاعتداد بأي من الاحكام التي اصدرتها محاكم مجلس الدولة الخاصة بالبطلان مضيفا ان مجلس الشعب مازال سيد قراره.
واكد بعض نواب رئيس مجلس الدولة فضلوا عدم ذكر اسمائهم ان الاستهتار بالاحكام القضائية التي اصدرتها محاكم مجلس الدولة منذ بدء الطعون الانتخابية هي التي ادت الي اصدار العديد من الاحكام التي قضت معظمها ببطلان الانتخابات في معظم الدوائر بمحافظات مختلفة لان ما بني علي باطل فهو باطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.