لتنظيف المجرى من التلوث.. وزير الري الأسبق يكشف أسباب فيضان النيل في مصر    البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين داخل مقر جريدة الوفد    افتتاح مسجد فانا في مطاي وإقامة 97 مقرأة للجمهور بالمنيا    عيار 21 يسجل 5235 جنيها.. شعبة الذهب تكشف مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة    عند مستوى 47 جنيهًا.. اقتصادي: سعر الدولار في مصر بدأ يعود لقيمته الحقيقية    إلزام سائقي «توك توك» بتسجيل بياناتهم بمواقف السيارات في المنيا    تعرف علي موعد إضافة المواليد علي بطاقة التموين في المنيا    البيت الأبيض: الملايين تضرروا من الإغلاق الحكومي في أمريكا    ما يقال افتراء.. وكيل جهاز المخابرات السابق: مصر لم تكن تعلم بطوفان الأقصى    «لرفع العقوبات».. حاخام يهودي يعلن رغبته في الترشح ل مجلس الشعب السوري    "فوكس نيوز": البيت الأبيض يخطط لتسريح 16 ألف موظف بسبب الإغلاق الحكومي    ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني    «حاجة تليق بالطموحات».. الأهلي يكشف آخر مستجدات المدرب الجديد    وزير الرياضة يحضر تتويج مونديال اليد.. ويهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم المميز    استعدوا ل منخفض جوى.. بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس: أمطار ودرجة الحرارة 13 ليلًا    حملة لإزالة الأسواق العشوائية والإشغالات بشارع 23 ديسمبر في بورسعيد    انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل في الشرقية (صور)    شهد دمج «السياحة والآثار».. مسيرة ومحطات «العناني» المرشح لمنصب مدير عام اليونسكو    شهادات مؤثرة من نجوم الفن في احتفاء مهرجان الإسكندرية السينمائي ب ليلى علوي (صور)    مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع الحلقة 195.. بداية مرحلة جديدة بعد انسحاب بوراك أوزجيفيت    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة... تعرف عليها    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    تقييم جاهزية منشآت محافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    توقف عند تناولها في هذا التوقيت.. متى يكون الوقت الأمثل لشرب القهوة؟    اليونيفيل: إسرائيل تلقي قنابل قرب قواتنا بلبنان في انتهاك خطير    تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري    أموريم: مانشستر يعيش ضغوطات كبيرة    ليلة فولكلورية أوريجينال    محافظ أسوان يتابع تطوير طريق كيما - السماد بتكلفة 155 مليون جنيه ونسبة إنجاز 93%    جامعة قناة السويس تنظم مهرجان الكليات لسباق الطريق احتفالًا بانتصارات أكتوبر    غزة مقبرة الصحفيين.. كيف تحاول إسرائيل محو تاريخ القطاع؟    نتائج الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية    التنمية المحلية: بدء أعمال إزالة 35 عقارا بدون ترخيص رصدتها المتغيرات المكانية في الشرقية    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن لجنة تحكيم مسابقة "عصام السيد"    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    عبدالعاطي: اعتقال النشطاء في أسطول الصمود جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    تعرف على آداب وسنن يوم الجمعة    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    رسميًا| الكشف عن كرة كأس العالم 2026.. صور    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    استشاري: أجهزة الجيم ملوثة 74 مرة أكتر من دورات المياه العادية    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : مرشح الغلابة؟    لقاء تعريفي حافل بكلية الألسن بجامعة قناة السويس للعام الأكاديمي 2025-2026    ضبط 295 قضية مخدرات و75 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    «العمل» تعلن تحرير 6185 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تفصل بين أحكام وقرارات مجلسي الدولة والشعب
نشر في الجمهورية يوم 09 - 12 - 2010

احكام مجلس الدولة ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر ستصطدم بواقع أصبح قائما بالفعل بعد الاعلان الرسمي للنتائج وهو ان مجلس الشعب سيد قراره فيما يخص العضوية.. فماذا يحدث؟
ولماذا صدرت اصلا كل هذه الاحكام مادامت العضوية وصحتها ستكون من خلال قرارات مجلس الشعب00؟
ومامصير الدوائر التي قضت أحكام مجلس الدولة ببطلانها؟ ومامصير الاعضاء الذين فازوا عن هذه الدوائر او بخلاف ماصدر من احكام؟
القضية ليست جديدة لكنها مستمرة لذلك كان لان ان نتعرف علي رأي قضاة ومستشاري مجلس الدولة ورأيهم في ذلك.. وخاصة قيل عن ان المحكمة الدستورية العليا هي التي ستفصل بين احكام مجلس الدولة.. وقرارات مجلس الشعب.
ماذا يقول القضاة والمستشارون؟
المستشار أحمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة يقول: ان احكام القضاء الاداري واجبة النفاذ بمجرد صدورها مالم يوقف تنفيذها حكم من المحكمة الادارية العليا "دائرة فحص الطعون" وواجب علي جهة الادارة اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات أن تقوم بتنفيذها باعتبارها عنوانا للحقيقة.. والامتناع عن تنفيذها بعدم تصرف جهة الادارة ويبطل الاجراء الاداري اللاحق لها.. ولايتسم القرار الاداري اللاحق للاحكام غير المنفذ بالبطلان بل يصفها بالعدم.
محكمة النقض ومجلس الشعب
يوضح المستشار الشحات ان اختصاص مجلس الشعب يتأتي بعد انتخابات سليمة علي قرارات اعلان نتائج الانتخابات بعد الانتخابات السليمة ويخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ويعود الاختصاص لمحكمة النقض ومجلس الشعب.
استشكالات .. منعدمة
قال : انه في حالة صدور احكام من القضاء الاداري قبل اجراء العملية الانتخابية ولم تنفذ واجريت الانتخابات.. فإنها تكون قد تمت بالمخالفة للقانون.. موضحا ان الاستشكال امام محاكم القضاء العادي ضد احكام القضاء الاداري لوقف تنفيذها هي والعدم سواء وللتعطيل.. لان المحاكم المدنية غير مختصة بنظره.. وان الاستشكال يجب ان يوضع امام نفس المحكمة "القضاء الاداري" التي اصدرت الحكم او الطعن في الحكم امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا.
حكم الدستورية العليا
وذكر المستشار الشحات حكم الدستورية العليا الذي وضع ضوابط بين القضاء الاداري ومجلس الشعب بالنسبة للطعون الانتخابية.. وحكمت بأن الطعون والاعتراضات التي نظرت امام محاكم القضاء الاداري والادارية العليا وفصل فيها قبل اعلان النتيجة يظل القضاء الاداري مختصا بها حتي لوتراضي صاحب المصلحة أو مجلس الشعب في تنفيذها الي مابعد اعلان النتيجة وتكون الطعون والاعتراضات التي قدمت للقضاء الاداري والادارية العليا بعد اعلان النتيجة من اختصاص مجلس الشعب.
واوضح مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه ان احكام القضاء الاداري لابد ان تعلن لمجلس الشعب الذي يقوم بالطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا التي قد تحكم تأييد حكم البطلان الصادر من أول درجة أو القائه.. فإذا الغت انتهي الامر واذا ايدت يعلن الحكم الجديد لمجلس الشعب لتنفيذ مشيرا الي ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يمثل جنحة يقيمها صاحب المصلحة في الحكم وله ان يطالب بتعويض.
سيد قراره .. ثغرة
اضاف ان كلمة مجلس الشعب بأنه سيد قراره تعد "ثغرة" لابد ان تلغي لانعدام السند القانوني له.. وباعتبار انها كانت تستند لمقولة قديمة لمجلس الشعب وهي مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتسم بالمرونة وليس جامدا.
ولابد من العودة الي الحقيقة القانونية الراسخة وهي تنفيذ الاحكام واحترامها.
مواءمات سياسية
وعن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ودورها في تنفيذ الاحكام القضائية.. قال المستشار الدكتور مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة انها تصدر قرارات بها مواءمات سياسية لا تتفق مع احكام القانون موضحا انهم اساتذة وشيوخ قضائيون يعلمون الامور القانونية ومجراها الصحيح.
اهدار للمنظومة
واوضح المستشار الجارحي ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يهدر منظومة دولة المؤسسات لان الاحكام هي عنوان للحقيقة ويجب ان تنفذ علي "رأس الكل" .. معلنا عن واقعة تاريخية ايام الحرب العالمية الثانية بمقولة تشرشل رئيس وزراء بريطانيا : "خير لبريطانيا ان تنهزم بدلا من ان يقال انها لم تنفذ احكام القضاء" وذلك بعد صدور حكم بمنع الطيران بمطار قريب من المحكمة ويؤثر علي سير عمل المحكمة.
دور القاضي
المستشار الحسن البدراوي نائب رئيس مجلس الدولة يقول: ان القاضي دوره ينتهي عند اصدار الحكم.. اما مسألة تنفيذه من عدمه فهي منوط بها جهات اخري.. ولاننكر ان القاضي حينما يري ان ما أصدره من احكام لاتنفذ يصاب بالمرارة.. وان تحضر الشعوب يقاس بعدة مقومات من أهمها مدي تنفيذ السلطة التنفيذية الحكومة لاحكام القضاء.
واوضح المستشار البدراوي ان هناك فراغا تشريعيا بعد احكام القضاء الاداري بوقف اعلان نتيجة الانتخابات وبعد دخول الاعضاء البرلمان.. مشيرا الي ان المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي قد احالت مسألة نظر المنازعات المتعلقة باجراء انتخابات الاعادة الي دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا للعدول عن المبدأ السابق لمجلس الدولة بعدم اختصاصه بنظر هذه المنازعات وتقرير مبدأ جديد باختصاصه بنظره.
وقال المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الاداري سابقا ان مجلس الدولة له اختصاصه الطبيعي القانوني الذي لاصلة له بالتيارات السياسية المختلفة ونحن كقضاة يهمنا ان نرسي العدالة التي تنبع من الدستور والقانون بغض النظر عن ماذا يحدث بعد ذلك لان مجلس الدولة يصدر احكاما ولاشأن له بتنفيذها او بماذا يحدث فيها بعد ذلك ولكننا كقضاة سوف نكون اكثر سعادة عندما تصدر حكما وينفذ.
اضاف انه منذ بدء تلقي مجلس الدولة للطعون ونحن كقضاة نحاول ان نبذل القاعدة المحايدة بغض النظر وبعيدا عن وجهة نظر المرشح الذي لم يدرج أو الذي استبعد لاننا ندرس ملابسات كل قضية علي حدة ونحاول وضع الامور في نصابها الصحيح ولو ان الاحكام التي صدرت من مجلس الدولة منذ البداية تم الاخذ بها ماحدث كل هذا البطلان ولكننا منذ اكثر من شهرين ونحن نتلقي طعونا عن الصفة والادراج والاستبعاد وغيرها واصدرنا احكامنا عديدة ولكن البعض يعز عليه ان ينفذ تلك الاحكام.
واكد فرغلي علي ان ماحدث انه تم استبعاد من لاتتوافر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب التي قررها الدستور ومن توافرت فيه تلك الشروط اصدرنا احكاما بأحقيته وقدمنا للشعب النماذج التي تستحق هذه العضوية ولكن لم تنفذ تلك الاحكام منذ البداية وهذا ما ادي الي اصدار احكام عديدة بالبطلان لان مابني علي باطل فهو باطل.
أكد فرغلي أننا نعرف تماما حدودنا وحدود اختصاصنا ونعرف اختصاص مجلس الشعب ولانتطرق اليه ويجب التفرقة بين الاختصاصين لان الفصل في سلامة القرارات الادارية الصادرة في مرحلة الاعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره القاضي بالمشروعية والمهيمن دستوريا علي كافة مناحي المنازعات الادارية اما غير هذه الطعون التي تنصب اساسا علي عملية الانتخابات ذاتها مثل التزوير مثلا فهي تنأي عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بصحة عضوية اعضائه وهذا الاختصاص معروف لدي قضاة مجلس الدولة ولكن مجلس الشعب يعتبر سيد قراره وعلي الرغم من ان هناك فصلا بين السلطات ولكن ما يقضي به مجلس الدولة من بطلان الانتخابات يدخل ضمن اختصاصاته هو وليس مجلس الشعب.
اضاف فرغلي انه بالنسبة للاستشكالات التي تقام ضد احكام القضاء الاداري فإنه يكون لعدم الرغبة في تنفيذ الاحكام واضاعة الوقت لتحقيق اغراض غير قانونية لان القانون يؤكد علي ان الاستشكال بوقف التنفيذ ولكن المحكمة الادارية العليا اكدت في احكامها ان احكام مجلس الدولة لايجوز الاستشكال عليها امام اي من المحاكم المدنية ولكن يجب ان يقام الاستشكال علي احكامها امامها "والدولة" فقط.
وأكد المستشار سيد جميع نائب رئيس مجلس الدولة علي ان الاحكام الصادرة من مجلس الدولة والخاصة بانتخابات مجلس الشعب 2010 والتي لم تنفذ وتم الاستشكال عليها من جانب هيئة قضايا الدولة والداخلية واللجنة العليا للانتخابات انما هي الاضاعة الوقت فقط وان الغرض منها عدم الاعتداد بأي من الاحكام التي اصدرتها محاكم مجلس الدولة الخاصة بالبطلان مضيفا ان مجلس الشعب مازال سيد قراره.
واكد بعض نواب رئيس مجلس الدولة فضلوا عدم ذكر اسمائهم ان الاستهتار بالاحكام القضائية التي اصدرتها محاكم مجلس الدولة منذ بدء الطعون الانتخابية هي التي ادت الي اصدار العديد من الاحكام التي قضت معظمها ببطلان الانتخابات في معظم الدوائر بمحافظات مختلفة لان ما بني علي باطل فهو باطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.