المستشار أحمد بندارى : التصويت فى انتخابات الشيوخ بالتوعية لكن ستطبق الغرامة    جهاز أكتوبر الجديدة يعلن انتهاء تنفيذ أول عمارات سكنية بمشروع ديارنا.. صور    محلل سياسي: ما فعله الإخوان يعترفون خلاله رسميا بأن نتنياهو مرشد الجماعة الأعلى    مسؤول أمريكي: شروط ترامب عدم وجود حماس للاعتراف بالدولة الفلسطينية    في ودية غزل المحلة.. إيشو ودونجا والزنارى فى تشكيل الزمالك    في مباراة يوكوهاما ضد ليفربول .. محمد صلاح يتلقى هدية غير متوقعة    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولي" في دورته الثانية والعشرين    ترامب يعلن فترة مفاوضات مع المكسيك 90 يوما بشأن الرسوم الجمركية    مصرع شخصين وإصابة آخرين في انقلاب سيارة بترعة في سوهاج (صور)    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    القليوبية تحتفي بنُخبَتها التعليمية وتكرّم 44 من المتفوقين (صور)    عودة نوستالجيا 90/80 اليوم وغدا على مسرح محمد عبدالوهاب    محافظ سوهاج يبحث استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ ويؤكد ضرورة حسم ملفات التصالح والتقنين    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    توتنهام يسعى لضم بالينيا من بايرن ميونخ    ريبيرو يستقر على مهاجم الأهلي الأساسي.. شوبير يكشف التفاصيل    جدول ولائحة الموسم الجديد لدوري الكرة النسائية    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)    الصحة العالمية: غزة تشهد أسوأ سيناريو للمجاعة    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    معاقبة شقيق المجني عليه "أدهم الظابط" بالسجن المشدد في واقعة شارع السنترال بالفيوم    وزارة الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة ميكروباص فى الشرقية    واشنطن تبلغ مجلس الأمن بتطلع ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا 8 أغسطس    وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئولة أممية سبل تحقيق التهدئة في المنطقة    وزير الثقافة يشارك باحتفالية سفارة المملكة المغربية بمناسبة عيد العرش    الخميس 7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولى"    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    وكيل صحة شمال سيناء يبدأ مهامه باجتماع موسع لوضع خطة للنهوض بالخدمات الطبية    طريقة عمل الدونتس في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف    "قريب من الزمالك إزاي؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول وجهة عبدالقادر الجديدة    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    المشدد 3 سنوات ل سائق متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة    تعرف على كليات جامعة المنيا الأهلية ومصروفاتها في العام الدراسي الجديد    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    محافظ المنوفية: تكريم الدفعة الرابعة لمتدربي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"    القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    "يحاول يبقى زيهم".. هشام يكن يعلق على ظهوره في إعلان صفقة الزمالك الجديدة    البورصة: تغطية الطرح العام للشركة الوطنية للطباعة 23.60 مرة    تعليقا على دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية.. رئيس حزب العدل: ليس غريبا على الإخوان التحالف مع الشيطان من أجل مصالحها    محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى يوم السبت 2 أغسطس لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    بالأسماء إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى المنيا    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    البابا تواضروس يشارك في ندوة ملتقى لوجوس الخامس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    حنان مطاوع تودع لطفي لبيب: مع السلامة يا ألطف خلق الله    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إعلان نتائج الانتخابات ما هو مصير الدعاوى الانتخابية ؟
نشر في أكتوبر يوم 12 - 12 - 2010

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قبل جولة الإعادة لبرلمان 2010 عدة أحكام قضائية تؤيد فيها أحكام القضاء الإدارى الصادرة بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب فى بعض الدوائر لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن مخالفة صفات بعض المرشحين لشروط الترشح لعضوية مجلس الشعب وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التى تجرى وفق صحيح حكم القانون أما بالنسبة للطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التى أجريت دون مراعاة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة فلا يكون هناك علاقة لمجلس الشعب بها. وبعد 24 ساعة من هذا الحكم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً مختلفاً تماماً حيث رفضت 25 دعوى يطالب فيها اصحابها بوقف وإلغاء نتائج الجولة الأولى فى عدد من الدوائر ال 25 وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن مجلس الدولة هو المختص بنظر الطعون على الانتخابات فيما أكدت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب رفضها فى ال 25 دعوى ان المادة 93 من الدستور تمنح مجلس الشعب حق الفصل فى صحة عضوية أعضائه.. فما هو مصير هذه الأحكام والطعون؟.
وكانت محاكم القضاء الإدارى فى 4 محافظات قد أصدرت قرارات بإلغاء الانتخابات فى 28 دائرة ووقف جولة الإعادة حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم قراراً ببطلان الانتخابات فى دوائر المنوفية الإحدى عشرة بالإضافة إلى مقعد الكوتة ووقف اعلان النتائج وما يترتب عليها من آثار إلغاء الانتخابات واعادتها بين جميع المرشحين حيث أصدر الحكم المستشار رمضان محمود وقضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية حكماً بوقف تنفيذ نتائج انتخابات مجلس الشعب وإعادة الانتخابات فى جميع دوائر المحافظة وفى كفر الشيخ قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الانتخابات فى 4 دوائر بمحافظة كفر الشيخ ووقف جولة الإعادة وفى المنصورة اصدرت محكمة القضاء الإدارى قراراً بوقف اعلان نتيجة الانتخابات فى دمياط بدوائرها الأربع استجابة لطعن أحد المرشحين لمجلس الشعب بتزوير عملية التصويت.. فى حين اوقفت محاكم مجلس الدولة إعلان نتائج الانتخابات فى عدد 92 دائرة فاز فيها 182 عضواً وحصل الطاعنون فى هذه الدعاوى على البطلان فقد كان نصيب القاهرة 5 دوائر والجيزة دائرتين والإسكندرية 11 دائرة والقليوبية 7 والدقهلية 11 والشرقية 9 دوائر والفيوم وأسيوط 3 وكفر الشيخ 9 دوائر وسوهاج 2 وغيرها وقضت محكمة القضاء الإدارى بالجيزة بوقف اعلان نتائج الانتخابات فى 10 دوائر بمحافظات القاهرة والجيزة و 6 أكتوبر ووصفت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالتعنت لاصرارهما على اجراء الانتخابات دون تنفيذ العديد من الأحكام مما يعنى أن عمليات الفرز والاقتراع والنتائج والإعادة كلها باطلة.
من ناحية أخرى ردت اللجنة العليا للانتخابات بتقديم 651 استشكالاً على أحكام محكمة القضاء الإدارى بينها 151 فى محافظة الجيزة وحدها و230 فى القاهرة وباقى المحافظات.
إشكالات
بداية يؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى شأن إجراء الانتخابات من حيث الصفات ومن حيث قبول أوراق الترشيح أو رفضها ومن حيث سلامة اجراءات العملية الانتخابية الشكلية كالسماح للمندوبين بالحضور والسماح للمرشح بالدخول والسماح للناخبين بالادلاء بالاصوات أو الدخول هذه كلها الأحكام الصادرة فى شأنها من محكمة القضاء الإدارى وبصحيح القانون بإجماع رأى الفقه والقضاء أحكام واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا فمجرد رفع الاشكال امام محكمة القضاء الإدارى لا يوقف التنفيذ وبالتالى فإن رفع الاشكالات أمام المحاكم المدنية لا يوقف بإجماع الآراء التنفيذ وتعتبر هذه الاشكالات مجرد عقبات مادية لا تقبل ولا يعتد بها وكان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تعمل إثر هذه الأحكام وألا تقول بأنها مستعدة لتنفيذ الاحكام الإدارية التى لا يوجد مانع من تنفيذها وأن رفع الاستشكال أمام المحاكم المدنية بوقف التنفيذ قول سقيم مخالف صريح النصوص الخاصة بقانون مجلس الدولة ولا يحتك فى هذا المجال بأحكام قانون المرافعات لأن قانون المرافعات قانون عام وقانون مجلس الدولة بالاجراءات التى نص عليها فى هذا الشأن هو قانون خاص والقانون الخاص يقيد العام وبذلك فإن قضاء مجلس الدولة ببطلان الانتخابات أو وقف الانتخابات التى تجرى بمخالفة الاحكام الأولى الصادرة من محاكم القضاء الإدارى أو الإدارية العليا فىشأن ما تقدم تؤدى إلى بطلان انتخاب الأعضاء الذين صدرت فى شأنهم تلك الأحكام ولا يترتب على أدائهم اليمين أمام المجلس إسباغ صفة النيابة عليهم لأن قرار اللجنة العليا للانتخابات لإعلان فوزهم هو إجراء باطل معدوم الأثر.
مسلمات قانونية
ويرى المستشار سعد برغش نائب رئيس مجلس الدولة أن الاستهانة بأحكام القضاء تمثل أبشع صورة لانتهاك القانون فإذا تم الانتهاك من السلطة التنفيذية او التشريعية فذلك قمة الانحراف فى استخدام السلطة من أى منهما، تلك مسلمات قانونية لا تحتمل خلافات الرأى فإذا صدرت أحكام قضائية ببطلان إجراء الانتخابات فى دوائر معينة وتم إجراء الانتخابات فى هذه الدوائر بدعوى أن هناك إشكالات مقامة على هذه الأحكام فإن ذلك يمثل انحرافاً من اللجنة المشرفة على الانتخابات لانحرافها عن صحيح القانون الواضح بلا خلاف ذلك أنه وبغض النظر عن أنها تعرف يقيناً وبحكم المحكمة الدستورية بأن الإشكال أمام محكمة غير مختصة لا يوقف تنفيذ الحكم فإن كان يتعين عليها أن توقف إجراء الانتخابات حتى يتم الفصل فى الاستشكال ذلك أن رفض الإشكال بعد إجراء الانتخابات فى تلك الدوائر يجعل العملية الانتخابية باطلة لمخالفتها لحجية حكم قضائى وبالتالى بطلان عضوية من نجح فى هذه الانتخابات وعدم شرعية مجلس الشعب وهو ما انتهى إليه حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير.
ويضيف برغش: أما التمسك بالنص الدستورى القائل بأن مجلس الشعب هو الذى يفصل فى صحة عضوية أعضائه فذلك مجاله بعد أن يكتسب المرشح صفة العضوية بإجراءات صحيحة ثم يثار شك فى صحة عضويته بعد ذلك.. فذلك ما يختص بالفصل فيه مجلس الشعب، أما من دخل مجلس الشعب بإجراءات مخالفة بحكم قضائى فكيف يكتسب صفة العضوية وفيما سيفصل مجلس الشعب؟.. هل تحتاج عضوية تمت بالمخالفة لحكم قضائى لبحث قانونى للقول بسلامتها من عدمه وفيما ستحقق محكمة النقض فى عضوية اكتسبت بالمخالفة لحكم قضائى.
الانتهاك القانونى
ويضيف المستشار برغش أن النص الدستورى واضح وعدم احترام سلطات الدولة لبعضها هو دعوة صريحة للبلطجة ومبرر قوى لهواة الإرهاب وممارسته.
ويقول إن القانون واضح لا خلاف عليه فهو ينص على حكم معين فى قضية معينة فلدينا نص شاذ يخضع للدستور وهو أن مجلس الشعب يفصل فى صحة عضوية أعضائه وهو نص شاذ يجب أن يتم تعديله أو إلغاؤه والسؤال كيف نوفق بين هذا النص والنصوص الأخرى التى تنص عليها القوانين الاخرى؟.. فكيف نوفق بين هذا النص الدستورى والنصوص الأخرى، التى تنظم عملية ما قبل إجراء الانتخابات وحتى إعلان النتيجة فى الانتخابات.
ويرى برغش أن الحل واضح وهو أن هذا النص يخضع للتنفيذ حينما لا يطعن أحد فى صفة أو عضوية هذا العضو.. ولكن العضو الذى يتعرض لطعون تتعلق بصحة عضويته وقبل حصوله على العضوية.
فكل القرارات السابقة على عملية الانتخاب هى من اختصاص مجلس الدولة.
ويشير إلى أن النص الدستورى يتعلق بصحة عضوية أعضاء المجلس بعد أن يثار سبب يشكك فى عضويته بعد إجراءات صحيحة ولكن بعد اكتسابه للعضوية ولكن ما قبل ذلك يخضع لاختصاص مجلس الدولة أما الدعاوى والقضايا التى استمر فيها رافعو الدعاوى ستستمر رغم أن هناك بعض القضايا والدعاوى حصل أصحابها على أحكام ولكن لم تنفذ وهو صراع بين القوة والقانون.
مجلس الشعب فقط
ويرى اللواء أحمد فهمى مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات السابق والخبير القانونى أنه بمجرد إعلان النتيجة الخاصة بالانتخابات عن طريق اللجنة العليا للانتخابات بهذا الإعلان يعتبر قرارا كاشفاً للانتخاب ولعضوية مجلس الشعب بالنجاح بعد انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من دورها وبعد تعيين الأعضاء العشرة.
وفى هذه الحالة فإن أى طعون تتعلق بانتخابات مجلس الشعب المنوط بفحصها هو مجلس الشعب فقط دون سواه بعد إحالتها من محكمة النقض ولا يحق لأى جهة أخرى فحصها أو النظر فيها أو التدخل فمجلس الدولة ليس له شأن بها وهذا هو مصير الطعون الانتخابية.
ويضيف أنه خلال السنوات الخمس الماضية وهى مدة دورة المجلس الماضية 2005-2010 لم يحدث أن اتخذ مجلس الشعب أى قرار بإبطال عضوية أى عضو مطعون فى عضويته أو تم فحص قضيته قبل محكمة النقض ورأت ما رأت فى موضوع عضويته ففى النهاية يؤكد أن المجلس سيد قراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.