سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 يونيو 2024    سعر اليورو اليوم الخميس 6-6-2024 فى البنوك المصرية    رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع وزير صحة زيمبابوى تعزيز التعاون    مجزرة جديدة للاحتلال.. استشهاد 29 فلسطينيا فى استهداف مدرسة نازحين بغزة    مصرع وإصابة 27 شخصا جراء حادث تصادم قطارين فى التشيك    قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026    الجو نار.. حالة الطقس اليوم الخميس 6-6-2024 في محافظة قنا    وزارة التعليم تشدد على ملاحظى لجان الثانوية التأكد من كتابة الطالب بياناته    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة لعام 1445 مساء اليوم    أول علاقاته الجنسية مع «دُمية».. مفاجآت مثيرة في قضية «سفاح التجمع» تكشفها التحقيقات    إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق شبرا بنها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-6-2024    وزير الخارجية القبرصي: هناك تنسيق كبير بين مصر وقبرص بشأن الأزمة في غزة    غارت إسرائيلية مكثفة على قرى وبلدات جنوب لبنان    ليلة في حب سيدة المسرح العربي.. دار الأوبرا المصرية تكرم سميحة أيوب    البطاطس تواصل ارتفاعها داخل أسواق كفر الشيخ اليوم    أول وفاة بشرية مؤكدة بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في المكسيك    وزير الصحة يبحث مع نظيره بمدغشقر سبل التعاون في مجال الصناعات الطبية    أخبار مصر: موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة، تسجيل صوتي مثير للطبيبة المصرية قبل مقتلها في تركيا، مواجهة مصر وبوركينا فاسو    خذله فطارده لمدة 8 أيام، تفاصيل قصة طالب لجوء مصري مقعد "أرعب" نائبا بريطانيا (صور)    "مش هرجع لك لو آخر يوم في عمري".. انتقام ناري كاد يكلف سيدة حياتها على يد طليقها    النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة    531 ألف جنيه، إجمالي إيرادات فيلم تاني تاني    حدث ليلا.. أول رد لنتنياهو على إصابته بالسرطان ورعب عالمي من متحور أنفلونزا الطيور    ناقد رياضي: قلق من كثرة الزيارات لمعسكر منتخب مصر وتوقعات بخطة جديدة أمام بوركينا    نجم الإسماعيلي: تلقيت عروضًا من الأهلي والزمالك.. وهذا قراري    رجل الأعمال باسل سماقية يحتفل بخطبة ابنته (صور)    حزمة قرارات جديدة من قناة السويس تعرف عليها (تفاصيل)    «موجوع لفراقك».. محمد صبحي يوجه رسالة مؤثرة للفنانة الراحلة سعاد نصر    لماذا اخفى الله قبور الأنبياء إلا قبر سيدنا محمد؟ أمين الفتوى يجيب    إبراهيم عيسى: تكرار الأخطاء جريمة بحق التاريخ.. لم نتعلم من الأحداث    خطة بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. حماس تسمع عنها في الإعلام ونتنياهو يسعى لوفاتها قبل أن تولد    البابا تواضروس: سألنا مرسي عن 30 يونيو قال "عادي يوم وهيعدي"    رئيس جامعة سوهاج يتسلم جائزة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي    بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق (صور)    فولكس ڤٰاجن تكمل تشكيلتها الأحدث فى مصر ب Tiguan و Touareg الجديدتين    البابا تواضروس يكشف كواليس اجتماع 3 يوليو في وزارة الدفاع    واجبات الحج الأربعة.. معلومات وأحكام شرعية مهمة يوضحها علي جمعة    الأزهر للفتوى: الاجتهاد في السعي على طلب الرزق في الحر الشديد له ثواب عظيم    ملف رياضة مصراوي.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع    "بمشاركة نجم الزمالك".. تونس تفوز على غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026    مصادر: خطة لرفع أسعار الأدوية بنسبة 30%    ملخص وأهداف مباراة فرنسا ضد لوكسمبرج الودية    حظك اليوم برج الأسد الخميس 6-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مهرجان جمعية الفيلم يعرض فيلم «شماريخ» تحت شعار «تحيا المقاومة لتحيا فلسطين» (تفاصيل)    «الرى» تُنشئ 20 محطة مياه وسدودًا لحصاد الأمطار بجنوب السودان    هشام نصر يكشف مفاجأة: الزمالك لم يتم التعاقد مع محترف فريق الطائرة حتى الآن    احتراق 25 فدانًا فى الوادى الجديد    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع دسوق في كفر الشيخ    تنسيق الثانوية العامة محافظة الشرقية 2024-2025 بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية (التوقعات)    البابا تواضروس يروى كواليس اجتماعه في وزارة الدفاع يوم 3 يوليو    مسئولون أمريكيون: بايدن أعلن مقترح غزة دون الحصول على موافقة نتنياهو    منعًا لتلف المحرك.. تعرفي على الوقت الصحيح لتشغيل الثلاجة بعد التنظيف    البابا تواضروس: أخبرت نائب محمد مرسي عن أهمية ثقة المواطن في المسئول فصمت    أكرم القصاص: طلبات المصريين من الحكومة بسيطة..والفترة الماضية شهدت انخفاض فى الأسعار    «سقط من نظري».. البابا تواضروس يروي موقفًا صادمًا مع «مرسي»    عيد الأضحى 2024.. الشروط الواجب توافرها عند الذبح    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء: تسعير الأدوية جبرى وإجراءات ضد المخالفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إعلان نتائج الانتخابات ما هو مصير الدعاوى الانتخابية ؟
نشر في أكتوبر يوم 12 - 12 - 2010

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قبل جولة الإعادة لبرلمان 2010 عدة أحكام قضائية تؤيد فيها أحكام القضاء الإدارى الصادرة بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب فى بعض الدوائر لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن مخالفة صفات بعض المرشحين لشروط الترشح لعضوية مجلس الشعب وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التى تجرى وفق صحيح حكم القانون أما بالنسبة للطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التى أجريت دون مراعاة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة فلا يكون هناك علاقة لمجلس الشعب بها. وبعد 24 ساعة من هذا الحكم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً مختلفاً تماماً حيث رفضت 25 دعوى يطالب فيها اصحابها بوقف وإلغاء نتائج الجولة الأولى فى عدد من الدوائر ال 25 وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن مجلس الدولة هو المختص بنظر الطعون على الانتخابات فيما أكدت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب رفضها فى ال 25 دعوى ان المادة 93 من الدستور تمنح مجلس الشعب حق الفصل فى صحة عضوية أعضائه.. فما هو مصير هذه الأحكام والطعون؟.
وكانت محاكم القضاء الإدارى فى 4 محافظات قد أصدرت قرارات بإلغاء الانتخابات فى 28 دائرة ووقف جولة الإعادة حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم قراراً ببطلان الانتخابات فى دوائر المنوفية الإحدى عشرة بالإضافة إلى مقعد الكوتة ووقف اعلان النتائج وما يترتب عليها من آثار إلغاء الانتخابات واعادتها بين جميع المرشحين حيث أصدر الحكم المستشار رمضان محمود وقضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية حكماً بوقف تنفيذ نتائج انتخابات مجلس الشعب وإعادة الانتخابات فى جميع دوائر المحافظة وفى كفر الشيخ قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الانتخابات فى 4 دوائر بمحافظة كفر الشيخ ووقف جولة الإعادة وفى المنصورة اصدرت محكمة القضاء الإدارى قراراً بوقف اعلان نتيجة الانتخابات فى دمياط بدوائرها الأربع استجابة لطعن أحد المرشحين لمجلس الشعب بتزوير عملية التصويت.. فى حين اوقفت محاكم مجلس الدولة إعلان نتائج الانتخابات فى عدد 92 دائرة فاز فيها 182 عضواً وحصل الطاعنون فى هذه الدعاوى على البطلان فقد كان نصيب القاهرة 5 دوائر والجيزة دائرتين والإسكندرية 11 دائرة والقليوبية 7 والدقهلية 11 والشرقية 9 دوائر والفيوم وأسيوط 3 وكفر الشيخ 9 دوائر وسوهاج 2 وغيرها وقضت محكمة القضاء الإدارى بالجيزة بوقف اعلان نتائج الانتخابات فى 10 دوائر بمحافظات القاهرة والجيزة و 6 أكتوبر ووصفت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالتعنت لاصرارهما على اجراء الانتخابات دون تنفيذ العديد من الأحكام مما يعنى أن عمليات الفرز والاقتراع والنتائج والإعادة كلها باطلة.
من ناحية أخرى ردت اللجنة العليا للانتخابات بتقديم 651 استشكالاً على أحكام محكمة القضاء الإدارى بينها 151 فى محافظة الجيزة وحدها و230 فى القاهرة وباقى المحافظات.
إشكالات
بداية يؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى شأن إجراء الانتخابات من حيث الصفات ومن حيث قبول أوراق الترشيح أو رفضها ومن حيث سلامة اجراءات العملية الانتخابية الشكلية كالسماح للمندوبين بالحضور والسماح للمرشح بالدخول والسماح للناخبين بالادلاء بالاصوات أو الدخول هذه كلها الأحكام الصادرة فى شأنها من محكمة القضاء الإدارى وبصحيح القانون بإجماع رأى الفقه والقضاء أحكام واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا فمجرد رفع الاشكال امام محكمة القضاء الإدارى لا يوقف التنفيذ وبالتالى فإن رفع الاشكالات أمام المحاكم المدنية لا يوقف بإجماع الآراء التنفيذ وتعتبر هذه الاشكالات مجرد عقبات مادية لا تقبل ولا يعتد بها وكان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تعمل إثر هذه الأحكام وألا تقول بأنها مستعدة لتنفيذ الاحكام الإدارية التى لا يوجد مانع من تنفيذها وأن رفع الاستشكال أمام المحاكم المدنية بوقف التنفيذ قول سقيم مخالف صريح النصوص الخاصة بقانون مجلس الدولة ولا يحتك فى هذا المجال بأحكام قانون المرافعات لأن قانون المرافعات قانون عام وقانون مجلس الدولة بالاجراءات التى نص عليها فى هذا الشأن هو قانون خاص والقانون الخاص يقيد العام وبذلك فإن قضاء مجلس الدولة ببطلان الانتخابات أو وقف الانتخابات التى تجرى بمخالفة الاحكام الأولى الصادرة من محاكم القضاء الإدارى أو الإدارية العليا فىشأن ما تقدم تؤدى إلى بطلان انتخاب الأعضاء الذين صدرت فى شأنهم تلك الأحكام ولا يترتب على أدائهم اليمين أمام المجلس إسباغ صفة النيابة عليهم لأن قرار اللجنة العليا للانتخابات لإعلان فوزهم هو إجراء باطل معدوم الأثر.
مسلمات قانونية
ويرى المستشار سعد برغش نائب رئيس مجلس الدولة أن الاستهانة بأحكام القضاء تمثل أبشع صورة لانتهاك القانون فإذا تم الانتهاك من السلطة التنفيذية او التشريعية فذلك قمة الانحراف فى استخدام السلطة من أى منهما، تلك مسلمات قانونية لا تحتمل خلافات الرأى فإذا صدرت أحكام قضائية ببطلان إجراء الانتخابات فى دوائر معينة وتم إجراء الانتخابات فى هذه الدوائر بدعوى أن هناك إشكالات مقامة على هذه الأحكام فإن ذلك يمثل انحرافاً من اللجنة المشرفة على الانتخابات لانحرافها عن صحيح القانون الواضح بلا خلاف ذلك أنه وبغض النظر عن أنها تعرف يقيناً وبحكم المحكمة الدستورية بأن الإشكال أمام محكمة غير مختصة لا يوقف تنفيذ الحكم فإن كان يتعين عليها أن توقف إجراء الانتخابات حتى يتم الفصل فى الاستشكال ذلك أن رفض الإشكال بعد إجراء الانتخابات فى تلك الدوائر يجعل العملية الانتخابية باطلة لمخالفتها لحجية حكم قضائى وبالتالى بطلان عضوية من نجح فى هذه الانتخابات وعدم شرعية مجلس الشعب وهو ما انتهى إليه حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير.
ويضيف برغش: أما التمسك بالنص الدستورى القائل بأن مجلس الشعب هو الذى يفصل فى صحة عضوية أعضائه فذلك مجاله بعد أن يكتسب المرشح صفة العضوية بإجراءات صحيحة ثم يثار شك فى صحة عضويته بعد ذلك.. فذلك ما يختص بالفصل فيه مجلس الشعب، أما من دخل مجلس الشعب بإجراءات مخالفة بحكم قضائى فكيف يكتسب صفة العضوية وفيما سيفصل مجلس الشعب؟.. هل تحتاج عضوية تمت بالمخالفة لحكم قضائى لبحث قانونى للقول بسلامتها من عدمه وفيما ستحقق محكمة النقض فى عضوية اكتسبت بالمخالفة لحكم قضائى.
الانتهاك القانونى
ويضيف المستشار برغش أن النص الدستورى واضح وعدم احترام سلطات الدولة لبعضها هو دعوة صريحة للبلطجة ومبرر قوى لهواة الإرهاب وممارسته.
ويقول إن القانون واضح لا خلاف عليه فهو ينص على حكم معين فى قضية معينة فلدينا نص شاذ يخضع للدستور وهو أن مجلس الشعب يفصل فى صحة عضوية أعضائه وهو نص شاذ يجب أن يتم تعديله أو إلغاؤه والسؤال كيف نوفق بين هذا النص والنصوص الأخرى التى تنص عليها القوانين الاخرى؟.. فكيف نوفق بين هذا النص الدستورى والنصوص الأخرى، التى تنظم عملية ما قبل إجراء الانتخابات وحتى إعلان النتيجة فى الانتخابات.
ويرى برغش أن الحل واضح وهو أن هذا النص يخضع للتنفيذ حينما لا يطعن أحد فى صفة أو عضوية هذا العضو.. ولكن العضو الذى يتعرض لطعون تتعلق بصحة عضويته وقبل حصوله على العضوية.
فكل القرارات السابقة على عملية الانتخاب هى من اختصاص مجلس الدولة.
ويشير إلى أن النص الدستورى يتعلق بصحة عضوية أعضاء المجلس بعد أن يثار سبب يشكك فى عضويته بعد إجراءات صحيحة ولكن بعد اكتسابه للعضوية ولكن ما قبل ذلك يخضع لاختصاص مجلس الدولة أما الدعاوى والقضايا التى استمر فيها رافعو الدعاوى ستستمر رغم أن هناك بعض القضايا والدعاوى حصل أصحابها على أحكام ولكن لم تنفذ وهو صراع بين القوة والقانون.
مجلس الشعب فقط
ويرى اللواء أحمد فهمى مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات السابق والخبير القانونى أنه بمجرد إعلان النتيجة الخاصة بالانتخابات عن طريق اللجنة العليا للانتخابات بهذا الإعلان يعتبر قرارا كاشفاً للانتخاب ولعضوية مجلس الشعب بالنجاح بعد انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من دورها وبعد تعيين الأعضاء العشرة.
وفى هذه الحالة فإن أى طعون تتعلق بانتخابات مجلس الشعب المنوط بفحصها هو مجلس الشعب فقط دون سواه بعد إحالتها من محكمة النقض ولا يحق لأى جهة أخرى فحصها أو النظر فيها أو التدخل فمجلس الدولة ليس له شأن بها وهذا هو مصير الطعون الانتخابية.
ويضيف أنه خلال السنوات الخمس الماضية وهى مدة دورة المجلس الماضية 2005-2010 لم يحدث أن اتخذ مجلس الشعب أى قرار بإبطال عضوية أى عضو مطعون فى عضويته أو تم فحص قضيته قبل محكمة النقض ورأت ما رأت فى موضوع عضويته ففى النهاية يؤكد أن المجلس سيد قراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.