تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم الجمعة 3 أكتوبر في بداية التعاملات    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-10-2025 في قنا    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    إطلاق إنذار بوجود مسيرة في سوتشي الروسية بعد خطاب بوتين حول أوكرانيا    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    الصين تطالب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    طقس اليوم: حار نهارًا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    هل اللبن «سم قاتل»؟.. «خبير تغذية» يوضح الحقيقة    أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    جبران: تحرير 6185 محضرًا بشأن تراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا فقط    بسبب الحفلات المزيفة.. إجراء قانوني من الشامي بسبب حفل إسطنبول    هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف بثراء 4 أبراج فى أواخر عام 2025؟    تابع زلزالى بقوة 5.1 درجة يضرب مدينة بوجو فى الفلبين    أخبار مصر: الزيادة المتوقعة بأسعار البنزين، ترامب يهدد بإشعال أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي، الكشف رسميًّا عن كرة مونديال 2026    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات قد تمنع ملايين الوفيات عالميا    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    يحيى الفخراني: هوجمنا في قرطاج بسبب «خرج ولم يعد».. وهذا سبب بقاء فيلم الكيف    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    القنوات الناقلة مباشر لمباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إعلان نتائج الانتخابات ما هو مصير الدعاوى الانتخابية ؟
نشر في أكتوبر يوم 12 - 12 - 2010

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قبل جولة الإعادة لبرلمان 2010 عدة أحكام قضائية تؤيد فيها أحكام القضاء الإدارى الصادرة بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب فى بعض الدوائر لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن مخالفة صفات بعض المرشحين لشروط الترشح لعضوية مجلس الشعب وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التى تجرى وفق صحيح حكم القانون أما بالنسبة للطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التى أجريت دون مراعاة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة فلا يكون هناك علاقة لمجلس الشعب بها. وبعد 24 ساعة من هذا الحكم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً مختلفاً تماماً حيث رفضت 25 دعوى يطالب فيها اصحابها بوقف وإلغاء نتائج الجولة الأولى فى عدد من الدوائر ال 25 وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن مجلس الدولة هو المختص بنظر الطعون على الانتخابات فيما أكدت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب رفضها فى ال 25 دعوى ان المادة 93 من الدستور تمنح مجلس الشعب حق الفصل فى صحة عضوية أعضائه.. فما هو مصير هذه الأحكام والطعون؟.
وكانت محاكم القضاء الإدارى فى 4 محافظات قد أصدرت قرارات بإلغاء الانتخابات فى 28 دائرة ووقف جولة الإعادة حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم قراراً ببطلان الانتخابات فى دوائر المنوفية الإحدى عشرة بالإضافة إلى مقعد الكوتة ووقف اعلان النتائج وما يترتب عليها من آثار إلغاء الانتخابات واعادتها بين جميع المرشحين حيث أصدر الحكم المستشار رمضان محمود وقضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية حكماً بوقف تنفيذ نتائج انتخابات مجلس الشعب وإعادة الانتخابات فى جميع دوائر المحافظة وفى كفر الشيخ قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الانتخابات فى 4 دوائر بمحافظة كفر الشيخ ووقف جولة الإعادة وفى المنصورة اصدرت محكمة القضاء الإدارى قراراً بوقف اعلان نتيجة الانتخابات فى دمياط بدوائرها الأربع استجابة لطعن أحد المرشحين لمجلس الشعب بتزوير عملية التصويت.. فى حين اوقفت محاكم مجلس الدولة إعلان نتائج الانتخابات فى عدد 92 دائرة فاز فيها 182 عضواً وحصل الطاعنون فى هذه الدعاوى على البطلان فقد كان نصيب القاهرة 5 دوائر والجيزة دائرتين والإسكندرية 11 دائرة والقليوبية 7 والدقهلية 11 والشرقية 9 دوائر والفيوم وأسيوط 3 وكفر الشيخ 9 دوائر وسوهاج 2 وغيرها وقضت محكمة القضاء الإدارى بالجيزة بوقف اعلان نتائج الانتخابات فى 10 دوائر بمحافظات القاهرة والجيزة و 6 أكتوبر ووصفت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالتعنت لاصرارهما على اجراء الانتخابات دون تنفيذ العديد من الأحكام مما يعنى أن عمليات الفرز والاقتراع والنتائج والإعادة كلها باطلة.
من ناحية أخرى ردت اللجنة العليا للانتخابات بتقديم 651 استشكالاً على أحكام محكمة القضاء الإدارى بينها 151 فى محافظة الجيزة وحدها و230 فى القاهرة وباقى المحافظات.
إشكالات
بداية يؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى شأن إجراء الانتخابات من حيث الصفات ومن حيث قبول أوراق الترشيح أو رفضها ومن حيث سلامة اجراءات العملية الانتخابية الشكلية كالسماح للمندوبين بالحضور والسماح للمرشح بالدخول والسماح للناخبين بالادلاء بالاصوات أو الدخول هذه كلها الأحكام الصادرة فى شأنها من محكمة القضاء الإدارى وبصحيح القانون بإجماع رأى الفقه والقضاء أحكام واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا فمجرد رفع الاشكال امام محكمة القضاء الإدارى لا يوقف التنفيذ وبالتالى فإن رفع الاشكالات أمام المحاكم المدنية لا يوقف بإجماع الآراء التنفيذ وتعتبر هذه الاشكالات مجرد عقبات مادية لا تقبل ولا يعتد بها وكان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تعمل إثر هذه الأحكام وألا تقول بأنها مستعدة لتنفيذ الاحكام الإدارية التى لا يوجد مانع من تنفيذها وأن رفع الاستشكال أمام المحاكم المدنية بوقف التنفيذ قول سقيم مخالف صريح النصوص الخاصة بقانون مجلس الدولة ولا يحتك فى هذا المجال بأحكام قانون المرافعات لأن قانون المرافعات قانون عام وقانون مجلس الدولة بالاجراءات التى نص عليها فى هذا الشأن هو قانون خاص والقانون الخاص يقيد العام وبذلك فإن قضاء مجلس الدولة ببطلان الانتخابات أو وقف الانتخابات التى تجرى بمخالفة الاحكام الأولى الصادرة من محاكم القضاء الإدارى أو الإدارية العليا فىشأن ما تقدم تؤدى إلى بطلان انتخاب الأعضاء الذين صدرت فى شأنهم تلك الأحكام ولا يترتب على أدائهم اليمين أمام المجلس إسباغ صفة النيابة عليهم لأن قرار اللجنة العليا للانتخابات لإعلان فوزهم هو إجراء باطل معدوم الأثر.
مسلمات قانونية
ويرى المستشار سعد برغش نائب رئيس مجلس الدولة أن الاستهانة بأحكام القضاء تمثل أبشع صورة لانتهاك القانون فإذا تم الانتهاك من السلطة التنفيذية او التشريعية فذلك قمة الانحراف فى استخدام السلطة من أى منهما، تلك مسلمات قانونية لا تحتمل خلافات الرأى فإذا صدرت أحكام قضائية ببطلان إجراء الانتخابات فى دوائر معينة وتم إجراء الانتخابات فى هذه الدوائر بدعوى أن هناك إشكالات مقامة على هذه الأحكام فإن ذلك يمثل انحرافاً من اللجنة المشرفة على الانتخابات لانحرافها عن صحيح القانون الواضح بلا خلاف ذلك أنه وبغض النظر عن أنها تعرف يقيناً وبحكم المحكمة الدستورية بأن الإشكال أمام محكمة غير مختصة لا يوقف تنفيذ الحكم فإن كان يتعين عليها أن توقف إجراء الانتخابات حتى يتم الفصل فى الاستشكال ذلك أن رفض الإشكال بعد إجراء الانتخابات فى تلك الدوائر يجعل العملية الانتخابية باطلة لمخالفتها لحجية حكم قضائى وبالتالى بطلان عضوية من نجح فى هذه الانتخابات وعدم شرعية مجلس الشعب وهو ما انتهى إليه حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير.
ويضيف برغش: أما التمسك بالنص الدستورى القائل بأن مجلس الشعب هو الذى يفصل فى صحة عضوية أعضائه فذلك مجاله بعد أن يكتسب المرشح صفة العضوية بإجراءات صحيحة ثم يثار شك فى صحة عضويته بعد ذلك.. فذلك ما يختص بالفصل فيه مجلس الشعب، أما من دخل مجلس الشعب بإجراءات مخالفة بحكم قضائى فكيف يكتسب صفة العضوية وفيما سيفصل مجلس الشعب؟.. هل تحتاج عضوية تمت بالمخالفة لحكم قضائى لبحث قانونى للقول بسلامتها من عدمه وفيما ستحقق محكمة النقض فى عضوية اكتسبت بالمخالفة لحكم قضائى.
الانتهاك القانونى
ويضيف المستشار برغش أن النص الدستورى واضح وعدم احترام سلطات الدولة لبعضها هو دعوة صريحة للبلطجة ومبرر قوى لهواة الإرهاب وممارسته.
ويقول إن القانون واضح لا خلاف عليه فهو ينص على حكم معين فى قضية معينة فلدينا نص شاذ يخضع للدستور وهو أن مجلس الشعب يفصل فى صحة عضوية أعضائه وهو نص شاذ يجب أن يتم تعديله أو إلغاؤه والسؤال كيف نوفق بين هذا النص والنصوص الأخرى التى تنص عليها القوانين الاخرى؟.. فكيف نوفق بين هذا النص الدستورى والنصوص الأخرى، التى تنظم عملية ما قبل إجراء الانتخابات وحتى إعلان النتيجة فى الانتخابات.
ويرى برغش أن الحل واضح وهو أن هذا النص يخضع للتنفيذ حينما لا يطعن أحد فى صفة أو عضوية هذا العضو.. ولكن العضو الذى يتعرض لطعون تتعلق بصحة عضويته وقبل حصوله على العضوية.
فكل القرارات السابقة على عملية الانتخاب هى من اختصاص مجلس الدولة.
ويشير إلى أن النص الدستورى يتعلق بصحة عضوية أعضاء المجلس بعد أن يثار سبب يشكك فى عضويته بعد إجراءات صحيحة ولكن بعد اكتسابه للعضوية ولكن ما قبل ذلك يخضع لاختصاص مجلس الدولة أما الدعاوى والقضايا التى استمر فيها رافعو الدعاوى ستستمر رغم أن هناك بعض القضايا والدعاوى حصل أصحابها على أحكام ولكن لم تنفذ وهو صراع بين القوة والقانون.
مجلس الشعب فقط
ويرى اللواء أحمد فهمى مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات السابق والخبير القانونى أنه بمجرد إعلان النتيجة الخاصة بالانتخابات عن طريق اللجنة العليا للانتخابات بهذا الإعلان يعتبر قرارا كاشفاً للانتخاب ولعضوية مجلس الشعب بالنجاح بعد انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من دورها وبعد تعيين الأعضاء العشرة.
وفى هذه الحالة فإن أى طعون تتعلق بانتخابات مجلس الشعب المنوط بفحصها هو مجلس الشعب فقط دون سواه بعد إحالتها من محكمة النقض ولا يحق لأى جهة أخرى فحصها أو النظر فيها أو التدخل فمجلس الدولة ليس له شأن بها وهذا هو مصير الطعون الانتخابية.
ويضيف أنه خلال السنوات الخمس الماضية وهى مدة دورة المجلس الماضية 2005-2010 لم يحدث أن اتخذ مجلس الشعب أى قرار بإبطال عضوية أى عضو مطعون فى عضويته أو تم فحص قضيته قبل محكمة النقض ورأت ما رأت فى موضوع عضويته ففى النهاية يؤكد أن المجلس سيد قراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.