انخفاض كبير للجرام.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء بالصاغة وعيار 21 الآن يسجل أقل سعر    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    الرئيس الفرنسي: مكان لقاء فلاديمير بوتين مع زيلينسكي سيُحدد خلال ساعات    وفاة الطفل الفلسطينى صاحب عبارة "أنا جعان".. وتطورات مُهمة بشأن غزة (فيديو)    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    وزير الخارجية خلال جولة مع رئيس الوزراء الفلسطيني في معبر رفح: لا لمخططات التهجير    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    خطة ألونسو الأولى مع ريال مدريد: مبابي وفينيسيوس يقودان الهجوم    القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد النصر في نصف نهائي السوبر السعودي 2025    جميع ما أعلنته وزارة التعليم عن البكالوريا المصرية الجديدة ومقارنتها بالثانوية العامة (المواد والمسارات وفرص الامتحان)    السيطرة على حريقين في وحدة سكنية ومطعم شهير بمدينتي بورسعيد وبورفؤاد    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ضرائب والدي بعد وفاته    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    صفقة من أجلي.. ترامب يتحدث لماكرون عن خطة بوتين بشأن حرب أوكرانيا    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    «باعوا الأرض».. غضب جماهيري ورسائل نارية لإدارة الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    يفضّل دخول السجن بدلًا من أن يتكلم.. لغز الرجل الصامت الذي يعطل المرور منذ 11 عامًا (فيديو)    ارتفاع درجات الحرارة تصل 43.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    فحوصات طبية ل معلول لتحديد مدى إصابته    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    ترامب: الحرب بين روسيا وأوكرانيا يجب أن تنتهي    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    هشام عباس مع جمهوره ورحلة مع الذكريات في مهرجان القلعة    جمارك مطار القاهرة تضبط مخدرات وأسلحة بيضاء ومستحضرات تجميل مُهربة بحوزة ركاب    محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه| اليوم    60.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين    القبض على المتهمين بالتشاجر والتراشق بالحجارة في مدينة الشيخ زايد    رئيس نادي طنطا يؤكد حرص النادي على تنظيم حضور الجماهير ويثمن دور الجهات المختصة    تأكيدًا لمصراوي.. نقل موظفين بحي الهرم في الجيزة على خلفية مخالفات بناء    هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    أحمد السبكي: "مش عارف رافعين عليا قضية ليه بسبب فيلم الملحد!"    وزير الزراعة: نسعى للوصول بالرقعة الزراعية إلى 13.5 مليون فدان خلال 3 سنوات    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    مصرع طالب إعدادي غرقا في نهر النيل بقرية في الصف    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    يعالج الكبد الدهني في هذه الحالة فقط- "FDA" توافق على دواء جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إعلان نتائج الانتخابات ما هو مصير الدعاوى الانتخابية ؟
نشر في أكتوبر يوم 12 - 12 - 2010

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قبل جولة الإعادة لبرلمان 2010 عدة أحكام قضائية تؤيد فيها أحكام القضاء الإدارى الصادرة بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب فى بعض الدوائر لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن مخالفة صفات بعض المرشحين لشروط الترشح لعضوية مجلس الشعب وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التى تجرى وفق صحيح حكم القانون أما بالنسبة للطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التى أجريت دون مراعاة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة فلا يكون هناك علاقة لمجلس الشعب بها. وبعد 24 ساعة من هذا الحكم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً مختلفاً تماماً حيث رفضت 25 دعوى يطالب فيها اصحابها بوقف وإلغاء نتائج الجولة الأولى فى عدد من الدوائر ال 25 وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن مجلس الدولة هو المختص بنظر الطعون على الانتخابات فيما أكدت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب رفضها فى ال 25 دعوى ان المادة 93 من الدستور تمنح مجلس الشعب حق الفصل فى صحة عضوية أعضائه.. فما هو مصير هذه الأحكام والطعون؟.
وكانت محاكم القضاء الإدارى فى 4 محافظات قد أصدرت قرارات بإلغاء الانتخابات فى 28 دائرة ووقف جولة الإعادة حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم قراراً ببطلان الانتخابات فى دوائر المنوفية الإحدى عشرة بالإضافة إلى مقعد الكوتة ووقف اعلان النتائج وما يترتب عليها من آثار إلغاء الانتخابات واعادتها بين جميع المرشحين حيث أصدر الحكم المستشار رمضان محمود وقضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية حكماً بوقف تنفيذ نتائج انتخابات مجلس الشعب وإعادة الانتخابات فى جميع دوائر المحافظة وفى كفر الشيخ قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الانتخابات فى 4 دوائر بمحافظة كفر الشيخ ووقف جولة الإعادة وفى المنصورة اصدرت محكمة القضاء الإدارى قراراً بوقف اعلان نتيجة الانتخابات فى دمياط بدوائرها الأربع استجابة لطعن أحد المرشحين لمجلس الشعب بتزوير عملية التصويت.. فى حين اوقفت محاكم مجلس الدولة إعلان نتائج الانتخابات فى عدد 92 دائرة فاز فيها 182 عضواً وحصل الطاعنون فى هذه الدعاوى على البطلان فقد كان نصيب القاهرة 5 دوائر والجيزة دائرتين والإسكندرية 11 دائرة والقليوبية 7 والدقهلية 11 والشرقية 9 دوائر والفيوم وأسيوط 3 وكفر الشيخ 9 دوائر وسوهاج 2 وغيرها وقضت محكمة القضاء الإدارى بالجيزة بوقف اعلان نتائج الانتخابات فى 10 دوائر بمحافظات القاهرة والجيزة و 6 أكتوبر ووصفت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالتعنت لاصرارهما على اجراء الانتخابات دون تنفيذ العديد من الأحكام مما يعنى أن عمليات الفرز والاقتراع والنتائج والإعادة كلها باطلة.
من ناحية أخرى ردت اللجنة العليا للانتخابات بتقديم 651 استشكالاً على أحكام محكمة القضاء الإدارى بينها 151 فى محافظة الجيزة وحدها و230 فى القاهرة وباقى المحافظات.
إشكالات
بداية يؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى شأن إجراء الانتخابات من حيث الصفات ومن حيث قبول أوراق الترشيح أو رفضها ومن حيث سلامة اجراءات العملية الانتخابية الشكلية كالسماح للمندوبين بالحضور والسماح للمرشح بالدخول والسماح للناخبين بالادلاء بالاصوات أو الدخول هذه كلها الأحكام الصادرة فى شأنها من محكمة القضاء الإدارى وبصحيح القانون بإجماع رأى الفقه والقضاء أحكام واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا فمجرد رفع الاشكال امام محكمة القضاء الإدارى لا يوقف التنفيذ وبالتالى فإن رفع الاشكالات أمام المحاكم المدنية لا يوقف بإجماع الآراء التنفيذ وتعتبر هذه الاشكالات مجرد عقبات مادية لا تقبل ولا يعتد بها وكان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تعمل إثر هذه الأحكام وألا تقول بأنها مستعدة لتنفيذ الاحكام الإدارية التى لا يوجد مانع من تنفيذها وأن رفع الاستشكال أمام المحاكم المدنية بوقف التنفيذ قول سقيم مخالف صريح النصوص الخاصة بقانون مجلس الدولة ولا يحتك فى هذا المجال بأحكام قانون المرافعات لأن قانون المرافعات قانون عام وقانون مجلس الدولة بالاجراءات التى نص عليها فى هذا الشأن هو قانون خاص والقانون الخاص يقيد العام وبذلك فإن قضاء مجلس الدولة ببطلان الانتخابات أو وقف الانتخابات التى تجرى بمخالفة الاحكام الأولى الصادرة من محاكم القضاء الإدارى أو الإدارية العليا فىشأن ما تقدم تؤدى إلى بطلان انتخاب الأعضاء الذين صدرت فى شأنهم تلك الأحكام ولا يترتب على أدائهم اليمين أمام المجلس إسباغ صفة النيابة عليهم لأن قرار اللجنة العليا للانتخابات لإعلان فوزهم هو إجراء باطل معدوم الأثر.
مسلمات قانونية
ويرى المستشار سعد برغش نائب رئيس مجلس الدولة أن الاستهانة بأحكام القضاء تمثل أبشع صورة لانتهاك القانون فإذا تم الانتهاك من السلطة التنفيذية او التشريعية فذلك قمة الانحراف فى استخدام السلطة من أى منهما، تلك مسلمات قانونية لا تحتمل خلافات الرأى فإذا صدرت أحكام قضائية ببطلان إجراء الانتخابات فى دوائر معينة وتم إجراء الانتخابات فى هذه الدوائر بدعوى أن هناك إشكالات مقامة على هذه الأحكام فإن ذلك يمثل انحرافاً من اللجنة المشرفة على الانتخابات لانحرافها عن صحيح القانون الواضح بلا خلاف ذلك أنه وبغض النظر عن أنها تعرف يقيناً وبحكم المحكمة الدستورية بأن الإشكال أمام محكمة غير مختصة لا يوقف تنفيذ الحكم فإن كان يتعين عليها أن توقف إجراء الانتخابات حتى يتم الفصل فى الاستشكال ذلك أن رفض الإشكال بعد إجراء الانتخابات فى تلك الدوائر يجعل العملية الانتخابية باطلة لمخالفتها لحجية حكم قضائى وبالتالى بطلان عضوية من نجح فى هذه الانتخابات وعدم شرعية مجلس الشعب وهو ما انتهى إليه حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير.
ويضيف برغش: أما التمسك بالنص الدستورى القائل بأن مجلس الشعب هو الذى يفصل فى صحة عضوية أعضائه فذلك مجاله بعد أن يكتسب المرشح صفة العضوية بإجراءات صحيحة ثم يثار شك فى صحة عضويته بعد ذلك.. فذلك ما يختص بالفصل فيه مجلس الشعب، أما من دخل مجلس الشعب بإجراءات مخالفة بحكم قضائى فكيف يكتسب صفة العضوية وفيما سيفصل مجلس الشعب؟.. هل تحتاج عضوية تمت بالمخالفة لحكم قضائى لبحث قانونى للقول بسلامتها من عدمه وفيما ستحقق محكمة النقض فى عضوية اكتسبت بالمخالفة لحكم قضائى.
الانتهاك القانونى
ويضيف المستشار برغش أن النص الدستورى واضح وعدم احترام سلطات الدولة لبعضها هو دعوة صريحة للبلطجة ومبرر قوى لهواة الإرهاب وممارسته.
ويقول إن القانون واضح لا خلاف عليه فهو ينص على حكم معين فى قضية معينة فلدينا نص شاذ يخضع للدستور وهو أن مجلس الشعب يفصل فى صحة عضوية أعضائه وهو نص شاذ يجب أن يتم تعديله أو إلغاؤه والسؤال كيف نوفق بين هذا النص والنصوص الأخرى التى تنص عليها القوانين الاخرى؟.. فكيف نوفق بين هذا النص الدستورى والنصوص الأخرى، التى تنظم عملية ما قبل إجراء الانتخابات وحتى إعلان النتيجة فى الانتخابات.
ويرى برغش أن الحل واضح وهو أن هذا النص يخضع للتنفيذ حينما لا يطعن أحد فى صفة أو عضوية هذا العضو.. ولكن العضو الذى يتعرض لطعون تتعلق بصحة عضويته وقبل حصوله على العضوية.
فكل القرارات السابقة على عملية الانتخاب هى من اختصاص مجلس الدولة.
ويشير إلى أن النص الدستورى يتعلق بصحة عضوية أعضاء المجلس بعد أن يثار سبب يشكك فى عضويته بعد إجراءات صحيحة ولكن بعد اكتسابه للعضوية ولكن ما قبل ذلك يخضع لاختصاص مجلس الدولة أما الدعاوى والقضايا التى استمر فيها رافعو الدعاوى ستستمر رغم أن هناك بعض القضايا والدعاوى حصل أصحابها على أحكام ولكن لم تنفذ وهو صراع بين القوة والقانون.
مجلس الشعب فقط
ويرى اللواء أحمد فهمى مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات السابق والخبير القانونى أنه بمجرد إعلان النتيجة الخاصة بالانتخابات عن طريق اللجنة العليا للانتخابات بهذا الإعلان يعتبر قرارا كاشفاً للانتخاب ولعضوية مجلس الشعب بالنجاح بعد انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من دورها وبعد تعيين الأعضاء العشرة.
وفى هذه الحالة فإن أى طعون تتعلق بانتخابات مجلس الشعب المنوط بفحصها هو مجلس الشعب فقط دون سواه بعد إحالتها من محكمة النقض ولا يحق لأى جهة أخرى فحصها أو النظر فيها أو التدخل فمجلس الدولة ليس له شأن بها وهذا هو مصير الطعون الانتخابية.
ويضيف أنه خلال السنوات الخمس الماضية وهى مدة دورة المجلس الماضية 2005-2010 لم يحدث أن اتخذ مجلس الشعب أى قرار بإبطال عضوية أى عضو مطعون فى عضويته أو تم فحص قضيته قبل محكمة النقض ورأت ما رأت فى موضوع عضويته ففى النهاية يؤكد أن المجلس سيد قراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.