رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الإسكندرية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025    التمويل غير المصرفي في مصر يسجل 773 مليار جنيه خلال 7 أشهر    نقابة الصحفيين المصريين: الاعتداء على أسطول الصمود عمل إرهابي.. وفرض مبادرات إذعان دولية على المنطقة استمرار لنهج الانحياز للعدوان الصهيوني    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    بلجيكا تطلب تعهدًا من قادة أوروبا بتقاسم المخاطر    تعرف على تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي على الأسواق.. فيديو    مصادر طبية في غزة: 20 قتيلا في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم    الأهلي يكثف من تحضيراته استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية    الأزمات تتوالى.. لاعبي الزمالك تهدد بالتصعيد وعدم خوض المران    ياسين منصور نائبًا.. محمود الخطيب يعلن قائمته النهائية    موعد مباراة الزمالك والشارقة الإماراتي في كأس العالم لكرة اليد للأندية 2025    «ابقوا اطمنوا عليه لأنه في حالة صعبة».. شوبير يكشف تفاصيل حالة عمرو زكي    انقلاب سيارة نقل وإصابة السائق ورفيقه بمنطقة الواحات    عرض سيدتين فى واقعة فيديو التهديد بأعمال دجل بالشرقية على النيابة العامة    اختراق صفحة مجمع اللغة العربية على «فيسبوك» ونشر محتوى خادش للحياء يثير استياء المتابعين    القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"    لو بتدوري على راجل صادق.. «5 أبراج مايعرفوش الكذب»    مجلس إدارة الرعاية الصحية يوافق على إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمع الأقصر الدولي ومجمع السويس الطبي    مديرية تعليم الجيزة تكشف موعد فتح فصل حالات الإصابة بفيروس HFMD    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 112 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    رابط التقييمات الأسبوعية لوزارة التربية والتعليم 2025-2026 وخطة الاختبارات الشهرية    مجلس الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح فى انتخابات النواب    رئيس مجلس الشيوخ: الرئيس السيسى يقوم بجهود عظيمة فى بناء الإنسان المصرى    مبابي يقود قائمة يويفا.. وصراع شرس مع هالاند وهويلوند على لاعب الأسبوع    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    محافظ أسيوط: مراكز ومحطات البحوث شريك استراتيجي في تطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    قبل فتح باب الترشح السبت.. الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    جامعة سوهاج توقع مذكرة تفاهم مع "Woosong" الكورية للتعاون الأكاديمي والبحثي    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    من الهند إلى المدينة.. رحلة شيخ القراء في المسجد النبوي الشيخ بشير أحمد صديق    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    سويلم يشهد فعاليات ختام سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء WEFE Nexus"    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    مد فترة استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة «النصوص الدرامية القصيرة جدًا» حتى 7 أكتوبر    سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. طبيبة توضح    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»سيد قراره« أم محاكم مجلس الدولة؟
مشگلة كل برلمان.. من يقرر صحة العضوية ويُثبّت الگرسي للنائب؟
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 12 - 2010

بعد اعلان نتائج المرحلة الاولي من انتخابات مجلس الشعب وتسلم الناجحين بطاقات عضويتهم وفي وجود احكام كثيرة من القضاء الاداري بوقف الانتخابات في دوائر انتخابية بسبب تعديل صفات المرشحين أو لعدم ادراج مرشحين.. السؤال هل يصبح الناجحون -المطعون ضد عضويتهم- نوابا في البرلمان؟ ومن الذي سيقرر ذلك.. مجلس الشعب سيد قراره؟ أم محاكم مجلس الدولة؟
بداية يؤكد المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ان الدستور خص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية اعضائه بمجرد اعلان النتيجة، وهو الذي يقول كلمته مقدرا الاسباب التي ادت للتشكيك في العضوية اذا كانت عيوبا في الاجراءات أو تغييرا لصفة المرشح أو اخطاء شابت عملية الفرز وما غير ذلك.
ويوضح ان المحكمة عليها اصدار الحكم وجهة الادارة هي التي تنفذ ومبدأ الفصل بين السلطات يجعل القضاء غير مسئول عن تنفيذ احكامه.
اللحظة الفاصلة
وتؤيد ذلك د. فوزية عبدالستار استاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة والرئيسة السابقة للجنة شئون الدستور والتشريع بمجلس الشعب موضحة ان العضوية تثبت للمرشح الفائز لحظة اغلاق الصناديق واعلان النتيجة وهي الفيصل بين سلطة المحاكم وسلطة مجلس الشعب في الفصل في صحة عضوية اعضائه. وهذا يؤدي الي ان كل ما يتم قبل اسباغ صفة النائب علي المرشح -أي خلال الانتخابات وقبل اعلان النتيجة- مرجعه الي المحاكم الادارية فإذا فصلت فيه بحكم نهائي بات وجب تنفيذه أما اذا اعلنت النتيجة فالطعن في صحة عضوية نائب يقدم الي مجلس الشعب مباشرة فيحيله رئيسه الي محكمة النقض للتحقيق في صحته وتوضح رأيها في تقرير ترسله الي مجلس الشعب حيث تدرسه اللجنة التشريعية. ثم ترفع ما تراه نحو العضوية المطعون عليها الي مجلس الشعب الذي يفصل فيه فإذا قرر ان العضوية باطلة فذلك يستلزم موافقة ثلثي اعضاء المجلس كلهم -وليس الحاضرين فقط- واذا نقص صوت واحد عن الثلثين تثبتت العضوية للنائب وأكمل مدته.
النائب الصحيح
أما المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة فيقول ان ما بني علي باطل فهو باطل فاذا دخل مرشح مجلس الشعب وانتخابه غير صحيح سواء لعيب في الاجراءات أو خطأ شاب العملية الانتخابية أو لعدم ثبوت الصفة الصحيحة له، فنجاحه باطل ولا يصبح عضوا في مجلس الشعب. وكل ذلك الذي يفصل فيه هو القضاء الذي احكامه هي عنوان الحقيقة ويجب احترامها وتنفيذها دون استهانة وإلا ضاعت شرعية الدولة ونحن نري ان نص المادة 39 من الدستور باختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية مقصود بها العضوية الصحيحة التي يكتسبها المرشح. فليس معقولا ان تنصرف ارادة الدستور هنا الي عضوية فاسدة لتحيطها بسياج من الاجراءات وإنما هي تقصد تلك العضوية الصحيحة والتي جاءت بارادة حقيقية للشعب، ثم ثار بعد ذلك مشكلة حيالها فهذه التي يختص سيد قراره اي مجلس الشعب بالفصل فيها.
احترام القضاء
ويتناول الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الموضوع بمنهجية علمية فيقول هناك مجموعة من الحقائق يجب ذكرها أولا لنستطيع الوصول للرأي الصحيح. أول هذه الحقائق ان المنازعات حول شروط الترشيح أو اجراءات عملية الانتخاب هي من اختصاص القضاء الاداري وحده. وثاني الحقائق ان احكام هذا القضاء واجبة النفاذ بمجرد صدورها ولا يجوز الاشكال علي تنفيذها امام القضاء المدني. الحقيقة الثالثة ان صدور أحكام حول العملية الانتخابية التي تمت الاسبوع الماضي بهذه الكثافة تلقي ظلالا من الشك حول شرعية الانتخاب وتشكيل مجلس الشعب الجديد. والحقيقة الاخيرة ان عدم تنفيذ كل هذه الاحكام سيترتب عليها تعويض من صدرت لصالحه من الخزانة العامة للدولة التي يمولها المواطنون دافعو الضرائب.
ثم يوضح: هناك احكام ببطلان الانتخاب في دوائر لعدم ادراج مرشحين وحرمانهم من حق دستوري بما ينال من شرعية مجلس الشعب. وهذه لا طعون فيها تقدم للمجلس لان المضرور يتقدم مباشرة للمحكمة المختصة يطلب تعويضه عن خطأ الجهة الادارية بعدم التنفيذ. اما الاحكام المتعلقة بصفة المرشح إن كان فئات أو عاملا أو فلاحا فعدم تنفيذها يؤدي الي خلل في التركيبة الدستورية للمجلس لعدم وجود النسبة الحقيقية المطلوبة. وهذا وضع خطير يبت فيه مجلس الشعب بموضوعية وحيادية حتي لا تسقط عنه الشرعية وبالتالي تضيع شرعية قراراته. واما اذا اجريت الانتخابات رغم وجود حكم بات بوقفها فلابد من اعادة الانتخاب الذي اصبح باطلا ونتيجته وردت علي معدوم لمخالفته حكما قضائيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.