هاني سري الدين يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد    «انطلاق» ترسم خريطة تطوير السياحة الرقمية في مصر    الكاميرون تواجه الجابون في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    التموين تلاحق المخالفين في الأسواق والمخابز وتحرر 155 مخالفة خلال يومين بالدقهلية    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    نجاح الفريق الطبي بقسم الرمد بمستشفى المنزلة في إجراء أول عمليتين مياه بيضاء بتقنية الفاكو بالدقهلية    الاتحاد الأوروبى يحذر من اتخاذ إجراءات ضد فرض عقوبات أمريكية على 5 أوروبيين    بدء المحادثات بشأن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا وسط آمال للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار    محمد معروف يشهر أول بطاقة حمراء في أمم أفريقيا 2025    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    إعلام قنا تشارك في المؤتمر العلمي التاسع لكلية الإعلام    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    تشكيل أمم إفريقيا - زيدان يحرس مرمى الجزائر.. وعيسى يقود هجوم السودان    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    ديبال S05 تحصل على تصنيف 5 نجوم في اختبارات Euro NCAP لعام 2025    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    "الزراعة": ضبط 135 طنًا من اللحوم المخالفة خلال النصف الأول من ديسمبر    يسرى نصر الله وأمير رمسيس وعلى سليمان ينعون الفلسطينى محمد بكرى    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    رئيس جامعة قناة السويس يُكرم الفائزين بجائزة الأداء المتميز لشهر نوفمبر 2025    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    ما فوائد تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر؟    خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    ضبط 4 متهمين اعتدوا على مواطن بأسلحة بيضاء بسبب خلافات فى السويس    حمادة صدقي: منتخب مصر فاز بشق الأنفس ويحتاج تصحيحا دفاعيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    مع اقتراب الامتحانات، أكلات تحسن التركيز للطلاب أثناء المذاكرة    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»سيد قراره« أم محاكم مجلس الدولة؟
مشگلة كل برلمان.. من يقرر صحة العضوية ويُثبّت الگرسي للنائب؟
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 12 - 2010

بعد اعلان نتائج المرحلة الاولي من انتخابات مجلس الشعب وتسلم الناجحين بطاقات عضويتهم وفي وجود احكام كثيرة من القضاء الاداري بوقف الانتخابات في دوائر انتخابية بسبب تعديل صفات المرشحين أو لعدم ادراج مرشحين.. السؤال هل يصبح الناجحون -المطعون ضد عضويتهم- نوابا في البرلمان؟ ومن الذي سيقرر ذلك.. مجلس الشعب سيد قراره؟ أم محاكم مجلس الدولة؟
بداية يؤكد المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ان الدستور خص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية اعضائه بمجرد اعلان النتيجة، وهو الذي يقول كلمته مقدرا الاسباب التي ادت للتشكيك في العضوية اذا كانت عيوبا في الاجراءات أو تغييرا لصفة المرشح أو اخطاء شابت عملية الفرز وما غير ذلك.
ويوضح ان المحكمة عليها اصدار الحكم وجهة الادارة هي التي تنفذ ومبدأ الفصل بين السلطات يجعل القضاء غير مسئول عن تنفيذ احكامه.
اللحظة الفاصلة
وتؤيد ذلك د. فوزية عبدالستار استاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة والرئيسة السابقة للجنة شئون الدستور والتشريع بمجلس الشعب موضحة ان العضوية تثبت للمرشح الفائز لحظة اغلاق الصناديق واعلان النتيجة وهي الفيصل بين سلطة المحاكم وسلطة مجلس الشعب في الفصل في صحة عضوية اعضائه. وهذا يؤدي الي ان كل ما يتم قبل اسباغ صفة النائب علي المرشح -أي خلال الانتخابات وقبل اعلان النتيجة- مرجعه الي المحاكم الادارية فإذا فصلت فيه بحكم نهائي بات وجب تنفيذه أما اذا اعلنت النتيجة فالطعن في صحة عضوية نائب يقدم الي مجلس الشعب مباشرة فيحيله رئيسه الي محكمة النقض للتحقيق في صحته وتوضح رأيها في تقرير ترسله الي مجلس الشعب حيث تدرسه اللجنة التشريعية. ثم ترفع ما تراه نحو العضوية المطعون عليها الي مجلس الشعب الذي يفصل فيه فإذا قرر ان العضوية باطلة فذلك يستلزم موافقة ثلثي اعضاء المجلس كلهم -وليس الحاضرين فقط- واذا نقص صوت واحد عن الثلثين تثبتت العضوية للنائب وأكمل مدته.
النائب الصحيح
أما المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة فيقول ان ما بني علي باطل فهو باطل فاذا دخل مرشح مجلس الشعب وانتخابه غير صحيح سواء لعيب في الاجراءات أو خطأ شاب العملية الانتخابية أو لعدم ثبوت الصفة الصحيحة له، فنجاحه باطل ولا يصبح عضوا في مجلس الشعب. وكل ذلك الذي يفصل فيه هو القضاء الذي احكامه هي عنوان الحقيقة ويجب احترامها وتنفيذها دون استهانة وإلا ضاعت شرعية الدولة ونحن نري ان نص المادة 39 من الدستور باختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية مقصود بها العضوية الصحيحة التي يكتسبها المرشح. فليس معقولا ان تنصرف ارادة الدستور هنا الي عضوية فاسدة لتحيطها بسياج من الاجراءات وإنما هي تقصد تلك العضوية الصحيحة والتي جاءت بارادة حقيقية للشعب، ثم ثار بعد ذلك مشكلة حيالها فهذه التي يختص سيد قراره اي مجلس الشعب بالفصل فيها.
احترام القضاء
ويتناول الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الموضوع بمنهجية علمية فيقول هناك مجموعة من الحقائق يجب ذكرها أولا لنستطيع الوصول للرأي الصحيح. أول هذه الحقائق ان المنازعات حول شروط الترشيح أو اجراءات عملية الانتخاب هي من اختصاص القضاء الاداري وحده. وثاني الحقائق ان احكام هذا القضاء واجبة النفاذ بمجرد صدورها ولا يجوز الاشكال علي تنفيذها امام القضاء المدني. الحقيقة الثالثة ان صدور أحكام حول العملية الانتخابية التي تمت الاسبوع الماضي بهذه الكثافة تلقي ظلالا من الشك حول شرعية الانتخاب وتشكيل مجلس الشعب الجديد. والحقيقة الاخيرة ان عدم تنفيذ كل هذه الاحكام سيترتب عليها تعويض من صدرت لصالحه من الخزانة العامة للدولة التي يمولها المواطنون دافعو الضرائب.
ثم يوضح: هناك احكام ببطلان الانتخاب في دوائر لعدم ادراج مرشحين وحرمانهم من حق دستوري بما ينال من شرعية مجلس الشعب. وهذه لا طعون فيها تقدم للمجلس لان المضرور يتقدم مباشرة للمحكمة المختصة يطلب تعويضه عن خطأ الجهة الادارية بعدم التنفيذ. اما الاحكام المتعلقة بصفة المرشح إن كان فئات أو عاملا أو فلاحا فعدم تنفيذها يؤدي الي خلل في التركيبة الدستورية للمجلس لعدم وجود النسبة الحقيقية المطلوبة. وهذا وضع خطير يبت فيه مجلس الشعب بموضوعية وحيادية حتي لا تسقط عنه الشرعية وبالتالي تضيع شرعية قراراته. واما اذا اجريت الانتخابات رغم وجود حكم بات بوقفها فلابد من اعادة الانتخاب الذي اصبح باطلا ونتيجته وردت علي معدوم لمخالفته حكما قضائيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.