المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية: اقتراحات الأحزاب وقوى المجتمع حول قانون الانتخابات سيتم طرحها على مجلس الدولة تمهيدًا لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية بدأت مؤسسة الرئاسة تلقى اقتراحات القوى والأحزاب السياسية، حول التعديلات التى اقترحتها لجنة الانتخابات الرئاسية.
المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المستشار على عوض، أوضح ل«الدستور الاصلي» أن كل الاقتراحات التى سترد إليها من قوى وأحزاب المجتمع المختلفة سيتم طرحها على قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، الذى من المقرر أن يقوم ببحث المقترحات من الناحية الدستورية والقانونية، ويضع التعديلات الطارئة على قانون الانتخابات الرئاسية الحالى رقم 174 لسنة 2005 فى القالب القانونى والدستورى المناسب، على أن يعيد القسم إرسال القانون الجديد إلى الرئيس عدلى منصور ليصدر قرارًا جمهوريًّا باعتماد التعديلات وإقرارها لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى عملها بتحديد موعد فتح باب الترشح.
من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع ل«الدستور الاصلي» إن القسم لم يتسلم أى من قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية حتى أمس، مضيفًا أن القسم سيعقد جلسة طارئة بمجرد إرسال رئيس الجمهورية مشروعى القانونين إلى القسم لسرعة الانتهاء منهما.
مصدر قضائى بمجلس الدولة صرح بأن أعضاء قسم التشريع بدؤوا بالفعل فى دراسة التعديلات التى أدخلها رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات الرئاسية، وأنهم حددوا مجموعة من الملاحظات حول المواد التى تحتاج إلى تعديل أو حذف، مضيفًا أنه بموجب التعديلات المطروحة للمناقشة المجتمعية تكون اللجنة مختصة بفتح باب الترشيح وبدعوة الشعب للانتخابات الرئاسية، وهو ما يعنى أن اللجنة هى التى ستحدد موعد فتح باب الترشيح وموعد الانتخابات، وكذلك الإعادة إذا دعت الحاجة إليها حسب التعديلات الطارئة على المادتين 6 و9 من القانون.
نائب رئيس مجلس الدولة، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن التعديلات الطارئة على القانون تحتاج إلى مزيد من الدراسة، خصوصًا أنها أعدت على عجل، مضيفًا أن أبرز المواد التى من المقرر أن يثار بشأنها جدل خلال المناقشة المجتمعية هى المادة 10 من التعديلات، التى تنص فى الجزء الأول منها على أن «تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح»، مضيفًا أنها لم تنص على إجراء الانتخابات بتأييد المواطنين فقط، إنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشى مع النص الدستورى، الذى ترك لرئيس الجمهورية حرية الاختيار والمفاضلة بين إجراء أى من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولاً، مشددا على أن ترك المادة 10 كما هى دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة فى تأييد أعضاء مجلس النواب يعفى القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشى مع الدستور الجديد.
المصدر أضاف أن المواد 7 و12 و13و14 المقترحة من قبل الرئيس تحتاج إلى ضبط، خصوصًا أن من شأنها تعطيل الانتخابات إلى ما يزيد على شهر، وعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، موضحًا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أنه «يجوز لذى الشأن الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، مضيفًا أنه بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكمًا فى الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أى بعد 17 يومًا من صدور القرار، إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «.... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أى طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين».
وأضاف المصدر أن المادة 13 تنص أيضًا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون والفصل فى الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»، أى أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التى من المقرر أن تفصل فى التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.
نائب رئيس مجلس الدولة أوضح أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح، وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم، واللجنة تفصل فى التظلم خلال يومين آخرين، لافتا إلى أن تلك المدد المنصوص عليها فى تلك المواد تحتاج إلى ضبط، خصوصًا أن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكام بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين، مشددًا على أنه بموجب المادة 7 من القانون فإن نتائج الانتخابات الرئاسية غير محصنة، خصوصًا أن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها، مضيفًا أن المدة المنصوص عليها فى القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يومًا بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
المصدر أوضح أن تلك المادة من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام التشكيك فى مدى دستورية الانتخابات الرئاسية خاصة، مضيفًا أن اللجنة حرصت على عدم حذف هذا النص من المادة حتى لا يشوب القانون شبهة عدم دستورية، خصوصًا أن المادة الحالية لم تنص على إجراء الانتخابات بتأييد المواطنين فقط، إنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشى مع النص الدستورى، الذى ترك لرئيس الجمهورية حرية الاختيار والمفاضلة بين إجراء أى من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا، مشددًا على أن ترك المادة 10 كما هى دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة فى تأييد أعضاء مجلس النواب يعفى القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشى مع الدستور الجديد.