كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    أيمن يونس عن فوز الأبيض بالكونفدرالية: «الزمالك استعاد هيبته»    الجزيري: نهدي الفوز بالكونفدرالية لجماهير الزمالك    جوميز: أُفضل الفوز بالسوبر الإفريقي بغض النظر عن المنافس    مصدر أمني ينفي مزاعم الجماعة الإرهابية بحدوث سرقات بالمطارات    هيا نقرأ معاً.. قصور الثقافة تشارك معرض زايد لكتب الأطفال بفعاليات وورش إبداعية    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    مستشار اتحاد الصناعات: على الدولة إعادة النظر في دورها من مشغل إلى منظم    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    النائب أحمد الشرقاوي: قانون إدارة المنشآت الصحية يحتاج إلى حوار مجتمعي    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    عواصم دول عربية وأجنبية تتابع بقلق بالغ أنباء حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني    شيخ الأزهر مغردا باللغة الفارسية: خالص تضامننا مع إيران    الشرق الأوسط بات على شفير الهاوية.. ومقاربة واشنطن المضلّلة    باريس سان جيرمان يختتم الدوري الفرنسي بثنائية ميتز.. وبريست يتأهل لأبطال أوروبا    شيخ الأزهر بالفارسية: نتضامن مع إيران وندعو الله أن يحيط الرئيس ومرافقيه بحفظه    الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة تطهير عرقي أمام العالم    مصر في 24 ساعة| تطورات حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني.. والسيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية    العراق: المفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية بإقليم كردستان لم تحقق أي تقدم    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    فوز الزميلين عبد الوكيل أبو القاسم وأحمد زغلول بعضوية الجمعية العمومية ل روز اليوسف    حسن شحاتة: الزمالك أهدر فرص عديدة والجماهير قدمت المطلوب    جماهير الزمالك تحتفل بالكونفدرالية أمام مقر النادى بالشماريخ    مصدر يكشف موقف الأهلي بعد تشخيص إصابة علي معلول    حسام وإبراهيم حسن يهنئان نادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية    المثلوثي: سعيد بالتتويج بالكونفدرالية.. ونعد الجماهير بحصد بطولات أكثر    عيار 21 بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الإثنين «بيع وشراء» في مصر بالمصنعية (تفاصيل)    مظاهر احتفالات عيد الأضحى بقطر 2024    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    غدا.. أولى جلسات استئناف المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور على حكم حبسه    تحذير من التعرض للشمس، حالة الطقس اليوم الإثنين 20-5-2024 في مصر    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عمر الشناوي: لو تم تجسيد سيرة جدي سيكون الأقرب للشخصية إياد نصار أو باسل خياط    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    راغب علامة يُروج لأحدث أغانيه.. «شو عامل فيي» | فيديو    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    برلماني: قانون إدارة المنشآت لن يمس حقوق المنتفعين بأحكام «التأمين الصحي»    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    طقس سيئ وارتفاع في درجات الحرارة.. بماذا دعا الرسول في الجو الحار؟    وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    كيف هنأت مي عمر شقيقة زوجها ريم بعد زفافها ب48 ساعة؟ (صور)    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية.. الإفتاء توضح    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر قضائية: قانون الرئاسة المقترح يعطل إعلان اسم الفائز في الانتخابات 25 يومًا
نشر في الدستور الأصلي يوم 31 - 01 - 2014

المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية: اقتراحات الأحزاب وقوى المجتمع حول قانون الانتخابات سيتم طرحها على مجلس الدولة
تمهيدًا لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية بدأت مؤسسة الرئاسة تلقى اقتراحات القوى والأحزاب السياسية، حول التعديلات التى اقترحتها لجنة الانتخابات الرئاسية.

المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المستشار على عوض، أوضح ل«الدستور الاصلي» أن كل الاقتراحات التى سترد إليها من قوى وأحزاب المجتمع المختلفة سيتم طرحها على قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، الذى من المقرر أن يقوم ببحث المقترحات من الناحية الدستورية والقانونية، ويضع التعديلات الطارئة على قانون الانتخابات الرئاسية الحالى رقم 174 لسنة 2005 فى القالب القانونى والدستورى المناسب، على أن يعيد القسم إرسال القانون الجديد إلى الرئيس عدلى منصور ليصدر قرارًا جمهوريًّا باعتماد التعديلات وإقرارها لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى عملها بتحديد موعد فتح باب الترشح.

من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع ل«الدستور الاصلي» إن القسم لم يتسلم أى من قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية حتى أمس، مضيفًا أن القسم سيعقد جلسة طارئة بمجرد إرسال رئيس الجمهورية مشروعى القانونين إلى القسم لسرعة الانتهاء منهما.

مصدر قضائى بمجلس الدولة صرح بأن أعضاء قسم التشريع بدؤوا بالفعل فى دراسة التعديلات التى أدخلها رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات الرئاسية، وأنهم حددوا مجموعة من الملاحظات حول المواد التى تحتاج إلى تعديل أو حذف، مضيفًا أنه بموجب التعديلات المطروحة للمناقشة المجتمعية تكون اللجنة مختصة بفتح باب الترشيح وبدعوة الشعب للانتخابات الرئاسية، وهو ما يعنى أن اللجنة هى التى ستحدد موعد فتح باب الترشيح وموعد الانتخابات، وكذلك الإعادة إذا دعت الحاجة إليها حسب التعديلات الطارئة على المادتين 6 و9 من القانون.

نائب رئيس مجلس الدولة، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن التعديلات الطارئة على القانون تحتاج إلى مزيد من الدراسة، خصوصًا أنها أعدت على عجل، مضيفًا أن أبرز المواد التى من المقرر أن يثار بشأنها جدل خلال المناقشة المجتمعية هى المادة 10 من التعديلات، التى تنص فى الجزء الأول منها على أن «تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح»، مضيفًا أنها لم تنص على إجراء الانتخابات بتأييد المواطنين فقط، إنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشى مع النص الدستورى، الذى ترك لرئيس الجمهورية حرية الاختيار والمفاضلة بين إجراء أى من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولاً، مشددا على أن ترك المادة 10 كما هى دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة فى تأييد أعضاء مجلس النواب يعفى القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشى مع الدستور الجديد.

المصدر أضاف أن المواد 7 و12 و13و14 المقترحة من قبل الرئيس تحتاج إلى ضبط، خصوصًا أن من شأنها تعطيل الانتخابات إلى ما يزيد على شهر، وعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، موضحًا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أنه «يجوز لذى الشأن الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، مضيفًا أنه بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكمًا فى الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أى بعد 17 يومًا من صدور القرار، إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «.... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أى طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين».

وأضاف المصدر أن المادة 13 تنص أيضًا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون والفصل فى الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»، أى أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التى من المقرر أن تفصل فى التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.


نائب رئيس مجلس الدولة أوضح أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح، وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم، واللجنة تفصل فى التظلم خلال يومين آخرين، لافتا إلى أن تلك المدد المنصوص عليها فى تلك المواد تحتاج إلى ضبط، خصوصًا أن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكام بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين، مشددًا على أنه بموجب المادة 7 من القانون فإن نتائج الانتخابات الرئاسية غير محصنة، خصوصًا أن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها، مضيفًا أن المدة المنصوص عليها فى القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يومًا بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.


المصدر أوضح أن تلك المادة من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام التشكيك فى مدى دستورية الانتخابات الرئاسية خاصة، مضيفًا أن اللجنة حرصت على عدم حذف هذا النص من المادة حتى لا يشوب القانون شبهة عدم دستورية، خصوصًا أن المادة الحالية لم تنص على إجراء الانتخابات بتأييد المواطنين فقط، إنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشى مع النص الدستورى، الذى ترك لرئيس الجمهورية حرية الاختيار والمفاضلة بين إجراء أى من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا، مشددًا على أن ترك المادة 10 كما هى دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة فى تأييد أعضاء مجلس النواب يعفى القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشى مع الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.