الشئون النيابية تنشر ضوابط التصويت الصحيح في انتخابات مجلس النواب    بدء التصويت بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025    لليوم العاشر.. التموين تواصل صرف مقررات نوفمبر حتى 8 مساء    ننشر الجديد في أسعار الذهب اليوم في مصر| عيار 21 وصل لكام؟؟    الإحصاء: ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 27.7% خلال عام    125 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية إلى السوق الكويتي    31 قتيلا وإصابة العشرات فى أعمال عنف داخل سجن بالإكوادور    إعلام عبري: ويتكوف وكوشنر يجتمعان مع نتنياهو اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة    وزير الخارجية يطالب نظيره المالي ببذل أقصى الجهود للعمل على إطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين    سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 12    بعد تتويج الأهلي بالسوبر.. توروب يسافر إلى الدنمارك لقضاء إجازة    حركة المرور اليوم، سيولة بالدائرى ومحور 26 يوليو وزحام بشارعى الهرم وفيصل    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    اللجان الانتخابية بدائرة الهرم والعمرانية تستعد لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    أسعار البيض اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    التعليم تحدد مواعيد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل والدرجات المخصصة .. اعرف التفاصيل    «العمل» تواصل اختبارات المتقدمين للفرص في مجال البناء بالبوسنة والهرسك    6 ملايين مشاهدة لأغنية "سيبتلي قلبي" ل أنغام على يوتيوب (فيديو)    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر قضائية: قانون الرئاسة المقترح يعطل إعلان اسم الفائز في الانتخابات 25 يومًا
نشر في الدستور الأصلي يوم 31 - 01 - 2014

المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية: اقتراحات الأحزاب وقوى المجتمع حول قانون الانتخابات سيتم طرحها على مجلس الدولة
تمهيدًا لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية بدأت مؤسسة الرئاسة تلقى اقتراحات القوى والأحزاب السياسية، حول التعديلات التى اقترحتها لجنة الانتخابات الرئاسية.

المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المستشار على عوض، أوضح ل«الدستور الاصلي» أن كل الاقتراحات التى سترد إليها من قوى وأحزاب المجتمع المختلفة سيتم طرحها على قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، الذى من المقرر أن يقوم ببحث المقترحات من الناحية الدستورية والقانونية، ويضع التعديلات الطارئة على قانون الانتخابات الرئاسية الحالى رقم 174 لسنة 2005 فى القالب القانونى والدستورى المناسب، على أن يعيد القسم إرسال القانون الجديد إلى الرئيس عدلى منصور ليصدر قرارًا جمهوريًّا باعتماد التعديلات وإقرارها لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى عملها بتحديد موعد فتح باب الترشح.

من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع ل«الدستور الاصلي» إن القسم لم يتسلم أى من قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية حتى أمس، مضيفًا أن القسم سيعقد جلسة طارئة بمجرد إرسال رئيس الجمهورية مشروعى القانونين إلى القسم لسرعة الانتهاء منهما.

مصدر قضائى بمجلس الدولة صرح بأن أعضاء قسم التشريع بدؤوا بالفعل فى دراسة التعديلات التى أدخلها رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات الرئاسية، وأنهم حددوا مجموعة من الملاحظات حول المواد التى تحتاج إلى تعديل أو حذف، مضيفًا أنه بموجب التعديلات المطروحة للمناقشة المجتمعية تكون اللجنة مختصة بفتح باب الترشيح وبدعوة الشعب للانتخابات الرئاسية، وهو ما يعنى أن اللجنة هى التى ستحدد موعد فتح باب الترشيح وموعد الانتخابات، وكذلك الإعادة إذا دعت الحاجة إليها حسب التعديلات الطارئة على المادتين 6 و9 من القانون.

نائب رئيس مجلس الدولة، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن التعديلات الطارئة على القانون تحتاج إلى مزيد من الدراسة، خصوصًا أنها أعدت على عجل، مضيفًا أن أبرز المواد التى من المقرر أن يثار بشأنها جدل خلال المناقشة المجتمعية هى المادة 10 من التعديلات، التى تنص فى الجزء الأول منها على أن «تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح»، مضيفًا أنها لم تنص على إجراء الانتخابات بتأييد المواطنين فقط، إنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشى مع النص الدستورى، الذى ترك لرئيس الجمهورية حرية الاختيار والمفاضلة بين إجراء أى من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولاً، مشددا على أن ترك المادة 10 كما هى دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة فى تأييد أعضاء مجلس النواب يعفى القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشى مع الدستور الجديد.

المصدر أضاف أن المواد 7 و12 و13و14 المقترحة من قبل الرئيس تحتاج إلى ضبط، خصوصًا أن من شأنها تعطيل الانتخابات إلى ما يزيد على شهر، وعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، موضحًا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أنه «يجوز لذى الشأن الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، مضيفًا أنه بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكمًا فى الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أى بعد 17 يومًا من صدور القرار، إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «.... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أى طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين».

وأضاف المصدر أن المادة 13 تنص أيضًا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون والفصل فى الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»، أى أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التى من المقرر أن تفصل فى التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.


نائب رئيس مجلس الدولة أوضح أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح، وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم، واللجنة تفصل فى التظلم خلال يومين آخرين، لافتا إلى أن تلك المدد المنصوص عليها فى تلك المواد تحتاج إلى ضبط، خصوصًا أن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكام بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين، مشددًا على أنه بموجب المادة 7 من القانون فإن نتائج الانتخابات الرئاسية غير محصنة، خصوصًا أن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها، مضيفًا أن المدة المنصوص عليها فى القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يومًا بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.


المصدر أوضح أن تلك المادة من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام التشكيك فى مدى دستورية الانتخابات الرئاسية خاصة، مضيفًا أن اللجنة حرصت على عدم حذف هذا النص من المادة حتى لا يشوب القانون شبهة عدم دستورية، خصوصًا أن المادة الحالية لم تنص على إجراء الانتخابات بتأييد المواطنين فقط، إنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشى مع النص الدستورى، الذى ترك لرئيس الجمهورية حرية الاختيار والمفاضلة بين إجراء أى من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا، مشددًا على أن ترك المادة 10 كما هى دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة فى تأييد أعضاء مجلس النواب يعفى القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشى مع الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.