أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين فى حى التفاح بغزة    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    الأب بطرس دانيال: اختلاف الأديان مصدر غنى إنساني وليس سببًا للصراع    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    منة فضالي للإعلامية يارا أحمد: لو حجيت هتحجب وساعتها هسيب الشغلانة    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    رئيس كوريا الشمالية يؤكد أهمية قطاع إنتاج الصواريخ في تعزيز الردع العسكري    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر قضائية: قانون الرئاسة المقترح يعطل إعلان اسم الفائز في الانتخابات 25 يومًا
نشر في الدستور الأصلي يوم 31 - 01 - 2014

المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية: اقتراحات الأحزاب وقوى المجتمع حول قانون الانتخابات سيتم طرحها على مجلس الدولة
تمهيدًا لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية بدأت مؤسسة الرئاسة تلقى اقتراحات القوى والأحزاب السياسية، حول التعديلات التى اقترحتها لجنة الانتخابات الرئاسية.

المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المستشار على عوض، أوضح ل«الدستور الاصلي» أن كل الاقتراحات التى سترد إليها من قوى وأحزاب المجتمع المختلفة سيتم طرحها على قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، الذى من المقرر أن يقوم ببحث المقترحات من الناحية الدستورية والقانونية، ويضع التعديلات الطارئة على قانون الانتخابات الرئاسية الحالى رقم 174 لسنة 2005 فى القالب القانونى والدستورى المناسب، على أن يعيد القسم إرسال القانون الجديد إلى الرئيس عدلى منصور ليصدر قرارًا جمهوريًّا باعتماد التعديلات وإقرارها لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى عملها بتحديد موعد فتح باب الترشح.

من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع ل«الدستور الاصلي» إن القسم لم يتسلم أى من قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية حتى أمس، مضيفًا أن القسم سيعقد جلسة طارئة بمجرد إرسال رئيس الجمهورية مشروعى القانونين إلى القسم لسرعة الانتهاء منهما.

مصدر قضائى بمجلس الدولة صرح بأن أعضاء قسم التشريع بدؤوا بالفعل فى دراسة التعديلات التى أدخلها رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات الرئاسية، وأنهم حددوا مجموعة من الملاحظات حول المواد التى تحتاج إلى تعديل أو حذف، مضيفًا أنه بموجب التعديلات المطروحة للمناقشة المجتمعية تكون اللجنة مختصة بفتح باب الترشيح وبدعوة الشعب للانتخابات الرئاسية، وهو ما يعنى أن اللجنة هى التى ستحدد موعد فتح باب الترشيح وموعد الانتخابات، وكذلك الإعادة إذا دعت الحاجة إليها حسب التعديلات الطارئة على المادتين 6 و9 من القانون.

نائب رئيس مجلس الدولة، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن التعديلات الطارئة على القانون تحتاج إلى مزيد من الدراسة، خصوصًا أنها أعدت على عجل، مضيفًا أن أبرز المواد التى من المقرر أن يثار بشأنها جدل خلال المناقشة المجتمعية هى المادة 10 من التعديلات، التى تنص فى الجزء الأول منها على أن «تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح»، مضيفًا أنها لم تنص على إجراء الانتخابات بتأييد المواطنين فقط، إنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشى مع النص الدستورى، الذى ترك لرئيس الجمهورية حرية الاختيار والمفاضلة بين إجراء أى من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولاً، مشددا على أن ترك المادة 10 كما هى دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة فى تأييد أعضاء مجلس النواب يعفى القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشى مع الدستور الجديد.

المصدر أضاف أن المواد 7 و12 و13و14 المقترحة من قبل الرئيس تحتاج إلى ضبط، خصوصًا أن من شأنها تعطيل الانتخابات إلى ما يزيد على شهر، وعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، موضحًا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أنه «يجوز لذى الشأن الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، مضيفًا أنه بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكمًا فى الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أى بعد 17 يومًا من صدور القرار، إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «.... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أى طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين».

وأضاف المصدر أن المادة 13 تنص أيضًا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون والفصل فى الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»، أى أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التى من المقرر أن تفصل فى التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.


نائب رئيس مجلس الدولة أوضح أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح، وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم، واللجنة تفصل فى التظلم خلال يومين آخرين، لافتا إلى أن تلك المدد المنصوص عليها فى تلك المواد تحتاج إلى ضبط، خصوصًا أن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكام بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين، مشددًا على أنه بموجب المادة 7 من القانون فإن نتائج الانتخابات الرئاسية غير محصنة، خصوصًا أن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها، مضيفًا أن المدة المنصوص عليها فى القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يومًا بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.


المصدر أوضح أن تلك المادة من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام التشكيك فى مدى دستورية الانتخابات الرئاسية خاصة، مضيفًا أن اللجنة حرصت على عدم حذف هذا النص من المادة حتى لا يشوب القانون شبهة عدم دستورية، خصوصًا أن المادة الحالية لم تنص على إجراء الانتخابات بتأييد المواطنين فقط، إنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشى مع النص الدستورى، الذى ترك لرئيس الجمهورية حرية الاختيار والمفاضلة بين إجراء أى من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا، مشددًا على أن ترك المادة 10 كما هى دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة فى تأييد أعضاء مجلس النواب يعفى القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشى مع الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.