مستقبل وطن يعقد اجتماعًا مع نواب الحزب الجدد بمجلس الشيوخ     محافظ قنا يستعرض ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية    خبيرة: نجاح المالية في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار دليل على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة.. 67.4 مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولى عن عام 2024 والشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب 16.4 مليار جنيه    موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025    الكرملين: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية متوقفة وآفاق استمرارها غامضة    بوتين: خطة ترامب لغزة ربما تشير إلى «ضوء في نهاية النفق»    "الديموقراطي الأمريكي": الجمهوريون يسعون لفرض هيمنتهم عبر الإغلاق الحكومي    فيفا يعلن منح أذربيجان وأوزبكستان حق استضافة مونديال الشباب 2027    حازم هلال يستقيل من منصبه استعدادا للترشح في انتخابات الأهلي على قائمة الخطيب    منتخب ناشئات البادل يصعد لربع نهائي مونديال إسبانيا    مفاجآت مدوية في قائمة منتخب ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا بتصفيات كأس العالم    «بنتي انهارت».. عمرو زكي يرد على شوبير: «أنا بخير.. وكان أولى يتصل عليا» (خاص)    السكة يحقق انتصاره الأول بدوري المحترفين.. وأبوقير للأسمدة يتعادل مع مسار    مصدر أمني يكشف فيديو بثته الجماعة الإرهابية لحوار بين فرد شرطة وضابط    معلم يعتدى على زميله بمدرسة فى قليوب.. وتعليم القليوبية تحيل الواقعة للتحقيق    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    «ديستوبيا روبلوكس»| أطفالنا في خطر.. شهادات مرعبة من داخل الغرف المغلقة    محمد الدماطي يودع زملاءه في مجلس إدارة الأهلي: سنفتقدكم كثيرا.. وأجيال تسلم أجيال    هيفاء وهبي تطلق 5 أغنيات من ألبومها الجديد «ميجا هيفا» (تفاصيل)    «عملتها من ورايا».. نجل غادة عادل يعلق على إجراءها عملية تجميل    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    بعد اختفاء 15 سنة.. سمية الألفي تظهر في كواليس «سفاح التجمع»    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الصحة عقب جولة ميدانية مفاجئة على المستشفيات    طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، ألذ طعم وأسهل وصفة    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل جديدة في الأردن بمجال الصناعات الخرسانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    مبابى على رأس قائمة فرنسا استعدادًا لمباراتى أذربيجان وأيسلندا    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    «الوزراء» يوافق على تحويل معهد بحوث السادات إلى كلية التكنولوجيا الحيوية    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس قسم التشريع : قانون الإنتخابات الرئاسية لم يصلنا حتى الأن
نشر في الدستور الأصلي يوم 16 - 02 - 2014

ومصدر قضائي تأخر عرض القانون على مجلس الدولة يعني أنه لن يصدر قبل 25 فبراير
في خطوة من شأنها إظهار مدى الإرتباك الذي تعاني منه مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بكافة القرارات المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ، قال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أن قانون الإنتخابات الرئاسية المقرح من قبل الرئيس عدلي منصور لم يصل الى قسم التشريع حتى أمس السبت رغم مرور 6 أيام على غلق باب تلقي مقترحات القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية على التعديلات المقترحة من الرئيس .
مضيفا أن الرئاسة لم تخطره بموعد إرسال القانون الى قسم التشريع لمراجعته وضبط صياغته تمهيدا لإصدار منصور قرار جمهوري بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية تبدأ بموجبه اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسيية عملها وتحدد في ضوء نصوصه الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية ، ومن جانبه قال مصدر قضائي رفيع المستوى بالمجلس ل "الدستور الاصلي " أن المتوقع أن ترسل الرئاسة قانون الانتخابات الرئاسية الى قسم التشريع بداية الأسبوع القادم وهو ما يعني أن القانون لن يصدر قبل 25 فبراير الجاري مضيفا أن الرئاسة
كانت تريد إصدار القانون في موعد غايته غدا الأثنين 17 فبراير إلا أن المقترحات التي تلقتها ورغبة الكثيرين سواء من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو من القوى السياسية لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتشديد شروط الترشح للرئاسة حالت دون ذلك ولفت المصدر الى أن الرئاسة تتحسب عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة لما به من مواد تتوافر بشأنها شبهة عدم الدستورية ،ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الى أن قسم التشريع لم يستغرق أكثر من جلستين في دراسة القانون والمقترحات بشأنه .
لافتا الى أن القانون به 18 مادة تحتاج الى تعديل وضبط لتفادي شبهة عدم الدستورية ،وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن أبرز المواد الخلافية دستوريا هي المادة الأولي الخاصة بشروط الترشح للرئاسة وتحديدا فيما يتعلق بإشتراط المرشح للرئاسة في الحصول على مؤهل عالي خاصة وأن الدستور الجديد لم ينص سوى إشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية ولم يشترط ذلك في المرشح للرئاسة
موضحا أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر جنسية أيا من أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخري يتوافر بها شبهة عدم الدستورية وقال نائب رئيس مجلس الدولة الى إن المادة 7 من القانون الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي تنص على أن "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 ايام من تاريخ قيد الطعن "
ورد الى الرئاسة بشأنها عدة مقترحات تطالب بالعدول عن هذا الاتجاه والعودة الى التحصين الذي عملت بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عامي 2005 و2012 مضيفا أنه بموجب الدستور الجديد لا يجوز تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء لافتا الى أن الحديث عن استقرار البلاد وضمان استقرار منصب رئيس الجمهورية وتحصينه من الطعن يتعارض مع الدستور الجديد .
ولفت الى أن مبررات عودة تحصين قرارات اللجنة الرئاسية استنادا الى عدم النص صراحة في الدستور الجديد سوى عن امكانية الطعن على المفوضية العليا للانتخابات التي سيتم تشكيلها بعد 10 سنوات من الآن مردود عليه حسب نائب رئيس مجلس الدولة بأن المادة بأن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ،ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي ، والمحاكم الاستثنائية محظورة "
ولفت عضو قسم التشريع الى أن كافة الملائمات والتكيفات التي يسوقها البعض لعودة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء تصطدم بالدستور الجديد ،مشددا على أن رأي قسم التشريع في النهاية هو رأي إستشاري للرئيس مطلق الحرية في الأخذ به من عدمه لافتا الى أن القسم بمجرد تسلمه للقانون سيعد مسودة جديدة تضم التعديلات التي يري ضرورة إدخالها على القانون حتى لا يوصم بشبهة عدم الدستورية ، وشدد نائب رئيس مجلس الدولة على أن القسم يرى ضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة مع تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية .
لافتا الى أن المواد7 و 12 و13 و14 و15 و16 و17 تحتاج الى ضبط المدد المنصوص عليها فيها لتنظيم إجراءات الطعن والتظلم على قرارات اللجنة ، خاصة وأنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدرحكما في الطعن خلال 10 ايام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوم من صدور القرار الى جانب أن المادة12 تنص على أن" .
لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب إعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ، والمادة 13 تنص أيضا على أن " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الإعتراضات خلال ال 5 ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات ".
أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه الى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام وبموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الإنتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر ،مضيفا أن تلك المدد تحتاج الى ضبط خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.