تراجع سعر الجنيه الاسترلينى نهاية تعاملات اليوم الأحد 10-8-2025    إيهاب واصف: مصر تدخل مرحلة جديدة في صناعة الذهب بالتنقية وإعادة التصدير    انخفاض معدل التضخم الشهرى -0.6% لشهر يوليو 2025    البورصة تتلقى طلب قيد شركتى جيوس للمقاولات واعمل بيزنس للتدريب    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    هاني أبو ريدة يتفقد أعمال ورش عمل المدربين    الداخلية تضبط المتهمين بتحطيم محل فى شبرا الخيمة    محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الدور الثانى للإعدادية وتخفيض القبول بالثانوية    رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية    رسالة محمد صلاح عن بيليه فلسطين تسجل أرقامًا قياسية بمنصة "إكس"    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر ويثير قلق السلطات    الرئيس السيسى يوجه بترسيخ مبدأ "الرأى والرأى الآخر" داخل المنظومة الإعلامية المصرية    تبدأ بغرامة 100 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة السباب الجماعى فى الدوري    "كيف وأين ولماذا مات؟!".. محمد صلاح يهز عرش الاتحاد الأوروبي بتساؤلات جريئة حول استشهاد بيليه فلسطين.. صحف العالم تحتفي بشجاعة "الفرعون" فى مواجهة يويفا.. و800 شهيد حصيلة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الرياضيين    مدرب مودرن سبورت: لماذا يحاول الاهلي التجديد لديانج ما دام لن يشارك في المباريات    هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟    طائرة مساعدات كويتية تحمل 10 أطنان من المواد الطبية تصل مطار العريش تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة    الجوازات والهجرة تواصل تقديم خدماتها للمترددين عليها    بتكلفة 114 مليونا إنشاء مدرسة ثانوية صناعية متطورة ببنى عبيد    حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق    وكيل الخارجية الفلسطينية لتليفزيون اليوم السابع: نتنياهو مُصر على مشروع التهجير    شرم الشيخ للمسرح الشبابى يطلق استمارة المشاركة فى مسابقاته بالدورة 10    الصحف المصرية.. مصر وتركيا ترفضان إعادة الاحتلال العسكرى لغزة    التعليم العالى: براءة اختراع جديدة لمعهد تيودور بلهارس فى إنتاج بروتينات علاجية    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 38.3 مليون خدمة طبية مجانية خلال 25 يومًا    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    أضرار التهاب المسالك البولية المزمن لدى الرجال والنساء.. وطرق الوقاية    انتهاء مشروع ربط التغذية الكهربائية للحي الرابع بمحطة 3 في مدينة بدر    شباب ولياقة.. أحمد عز يمارس التمارين والجمهور يعلق    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق    السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    قبيل انطلاق مؤتمر الإفتاء العاشر، مفتي الجمهورية يشكر الرئيس على رعايته للمؤتمر    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    مبادرة «المليون كتاب» ستساهم في تحقيق العدالة الثقافية بين كل الفئات    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام بقرارات من الداخلية    جهود منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو 2025 |إنفوجراف    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    إزالة 12 حالة تعد وقطع المرافق عن غير الملتزمين بسداد أقساط التقنين بأسوان    وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة    مهرجان القلعة يعود في دورته ال33.. ليالٍ موسيقية بنكهة عربية وعالمية    عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لإضراب اقتصادي في ال17 من أغسطس الجاري    «الزراعة» تعلن حصول «وقاية النباتات» على تجديد واعتماد دولي جديد ل 12 اختبارًا    طارق يحيى: ريبيرو يعاني في قراءة المباريات.. والزمالك حقق انطلاقة موفقة    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    بيونج يانج تحذو حذو سول في تفكيك مكبرات الصوت على طول الحدود    منة تيسير عن استبعادها من مهرجان نقابة المهن التمثيلية: مشيت بإرادتي.. واللي بيتقال كذب ورياء    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار الدستورى للرئيس: تأخر صدور قانون الانتخابات بسبب كثرة المقترحات
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 02 - 2014

فى خطوة من شأنها تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية وما يتبعها من إجراءات لإنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال مؤسسات الدولة المنتخبة، قال المستشار الدستورى للرئيس على عوض ل«التحرير» إن كثرة المقترحات التى وردت إلى الرئاسة بشأن قانون الانتخابات الرئاسية سيحول دون الانتهاء من إجراءات إصدار قانون الانتخابات الرئاسية خلال الموعد الذى سبق أن أعلنت عنه الرئاسة لإصدار القانون فى موعد غايته 17 فبراير الجارى.

عوض أضاف أن الرئاسة شكلت لجنة تضم عددا من مستشارى الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك لتجميع ودراسة المقترحات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والمواطنين حول التعديلات المقترحة من الرئيس عدلى منصور على قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بكتابة تقرير مفصل عن أبرز المقترحات ومدى اتفاقها مع الدستور الجديد تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية قبل أن يحيل بدوره تلك المذكرة إلى جانب التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 إلى قسم التشريع بمجلس الدولة تنفيذا للمادة 190 من الدستور، وحتى يقوم مجلس الدولة بدراسة مواد القانون وتعديلها بما يضمن عدم تعارضها مع أى من مواد الدستور الجديد.

المستشار الدستورى للرئيس أضاف أنه حتى الوقت الحالى لم يتحدد موعد إرسال القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، كما لم يتحدد موعد إصدار القانون بقرار جمهورى، الذى ستقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بموجبه ببدء إجراءات الانتخابات الرئاسية وإعلان كل المواعيد المرتبطة بالانتخابات.

أحد أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة البارزين قال ل«التحرير» إن قسم التشريع درس القانون المقترح من الرئيس عدلى منصور منذ طرحه للمناقشة المجتمعية فى 28 يناير الماضى، كما أنه حصل على نسخة من كل المقترحات المقدمة إلى مؤسسة الرئاسة سواء من منظمات المجتمع المدنى أو الأحزاب أو حتى الأفراد العاديين، وقام بدراستها أيضا وأعد بشأنها تقريرا كاملا.

عضو قسم التشريع، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أضاف أن القسم لم يستغرق أكثر من جلستين فى دراسة القانون والمقترحات الواردة بشأنه، لافتا إلى أن القانون به 18 مادة تحتاج إلى تعديل وضبط لتفادى شبهة عدم الدستورية، مشيرا إلى أنه من أبرز المواد الخلافية دستوريا هى المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، وتحديدا فى ما يتعلق باشتراط المرشح للرئاسة فى الحصول على مؤهل عال، خصوصا أن الدستور الجديد لم ينص سوى اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية، ولم يشترط ذلك فى المرشح للرئاسة.

وأضاف عضو قسم التشريع بمجلس الدولة أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر جنسية أى من أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخرى يتوافر بها شبهة عدم الدستورية، لافتا إلى أن المادة 7 من القانون والخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى تنص على أن «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن» ورد إلى الرئاسة بشأنها عدة مقترحات تطالب بالعدول عن هذا الاتجاه والعودة إلى التحصين الذى كان موجودا فى الانتخابات الرئاسية عامى 2005 و2012، مضيفا أنه بموجب الدستور الجديد لا يجوز تحصين أى قرار إدارى من رقابة القضاء.

عضو قسم التشريع أوضح أن الحديث عن استقرار البلاد وضمان استقرار منصب رئيس الجمهورية وتحصينه من الطعن يتعارض مع الدستور الجديد، لافتا إلى أن مبررات عودة تحصين قرارات اللجنة الرئاسية استنادا إلى عدم النص صراحة فى الدستور الجديد سوى عن إمكانية الطعن على المفوضية العليا للانتخابات، التى سيتم تشكيلها بعد 10 سنوات من الآن مردود عليه بأن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».

وأشار عضو قسم التشريع إلى أن كل الملاءمات والتكييفات التى يسوقها البعض لعودة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء تصطدم بالدستور الجديد، مشددا على أن رأى قسم التشريع فى النهاية هو رأى استشارى وللرئيس مطلق الحرية فى الأخذ به من عدمه، لافتا إلى أن القسم بمجرد تسلمه للقانون سيعد مسودة جديدة تضم التعديلات التى يرى ضرورة إدخالها على القانون، حتى لا يوصم بشبهة عدم الدستورية، مضيفا أن قسم التشريع يرى ضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة مع تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وأشار عضو قسم التشريع إلى أن المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 و17 تحتاج إلى ضبط المدد المنصوص عليها فيها لتنظيم إجراءات الطعن والتظلم على قرارات اللجنة، خصوصا أنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكما فى الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أى بعد 17 يوما من صدور القرار، إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «.. لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أى طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين»، والمادة 13 تنص أيضا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون والفصل فى الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»، أى أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التى من المقرر أن تفصل فى التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.

عضو قسم التشريع أوضح أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح، وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم، واللجنة تفصل فى التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر، مضيفا أن تلك المدد تحتاج إلى ضبط، خصوصا أن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكام بشأنها قد يترتب عليها تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما، بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.