زكريا أبو حرام يكتب: إسرائيل وأمريكا من يحتاج من؟    تصريح بدفن جثة ربة منزل بعد ذبحها على يد زوجها بالعبور    السيطرة على حريق شب داخل محل ألعاب أطفال بمدينة نصر    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    بعد تعرضه لوعكة صحية.. محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة    جمال شعبان ل إمام عاشور: الأعراض صعبة والاستجابة سريعة.. و«بطل أكل الشارع»    غزل المحلة يرفض خوض إى مباراة تحت إدارة الحكم محمود بسيونى مرة أخرى    وزارة العمل: 50 فرصة عمل لسائقين بمرتبات 10 آلاف جنيه    فائدة 100% للمرة الأولى.. أفضل شهادة إدخار بأعلى عائد تراكمي في البنوك اليوم بعد قرار المركزي    وزير التربية والتعليم يعتمد نظامًا جديدًا للدراسة والتقييم في الثانوية العامة يبدأ من العام الدراسي 2025/2026    تصدرت التريند بعد أنباء زواجها بشاب، ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الطلاق (فيديو)    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بجنوب بنسلفانيا    احتفاءً ب توقيع اتفاقية الدفاع المشترك.. أبراج السعودية تُضئ بعلمي المملكة وباكستان (صور)    لأول مرة.. ترشيح طالب من جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو 2025    أخبار × 24 ساعة.. الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية    رسميًا بعد مد فترة التقديم.. آخر موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي الدخل    90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟    أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    تكريم أمينة خليل.. تفاصيل حفل إطلاق النسخة السابعة من مهرجان ميدفست مصر (صور)    عمرو منسي: مهرجان الجونة مساحة أمل للمواهب وصناعة السينما    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    أحمد سعد مداعبا المؤلف الغنائي محمد الشافعي: "بكلم مامته عشان يألف لي"    محمد عدوي يكتب: الخفافيش تعميهم أنوار الشمس    مسلسل سلمى الحلقة 26.. أسرار ميرنا تنكشف ومفاجأة صادمة في زيارة ديما    نقيب المحامين يكرم400 طالب متفوق من أبناء محامي الإسكندرية    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    محمد صلاح يتجاوز ميسي ومبابي ويكتب فصلًا جديدًا في تاريخ دوري الأبطال    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه    إعلام إسرائيلي: ديرمر التقى وزير الخارجية السوري في لندن بحضور المبعوث الأمريكي براك    استشهاد 99 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على غزة خلال يوم    «الأرصاد» تُطلق إنذارًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم في 8 محافظات: «توخوا الحذر»    عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر    بريطانيا: زيارة الدولة الأمريكية جلبت 150 مليار باوند استثمارات أجنبية    سعر الموز والتفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 18-9-2025    حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    فيريرا يعاقب نجم الزمالك بالاستبعاد أمام الإسماعيلي    نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري    "بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة    إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    عاجل- بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة.. حركة أسعار المجوهرات في محلات الصاغة    دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يكرم ضيافة بطل العالم    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائى: قانون الانتخابات الرئاسية لن يصدر قبل 25 فبراير
نشر في الدستور الأصلي يوم 16 - 02 - 2014

فى خطوة من شأنها إظهار مدى الارتباك الذى تعانى منه مؤسسة الرئاسة، فى ما يتعلق بكل القرارات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار مجدى العجاتى، إن قانون الانتخابات الرئاسية المقترح من قبل عدلى منصور لم يصل إلى قسم التشريع حتى أمس السبت، رغم مرور 6 أيام على غلق باب تلقى مقترحات القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية على التعديلات المقترحة من الرئيس، مضيفا أن الرئاسة لم تخطره بموعد إرسال القانون إلى قسم التشريع لمراجعته وضبط صياغته تمهيدا لإصدار منصور قرارا جمهوريا، تبدأ بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عملها وتحدد فى ضوء نصوصه الجدول الزمنى للانتخابات.

ومن جانبه، قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمجلس فى تصريح خاص إن المتوقع أن ترسل الرئاسة قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع بداية الأسبوع القادم، مما يعنى أن القانون لن يصدر قبل 25 فبراير الجارى، مضيفا أن الرئاسة كانت تريد إصدار القانون فى موعد غايته غدا الإثنين 17 فبراير، إلا أن المقترحات التى تلقتها ورغبة كثيرين سواء من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو من القوى السياسية لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتشديد شروط الترشح للرئاسة، حالت دون ذلك.

المصدر لفت إلى أن الرئاسة تتحسب عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة لما به من مواد تتوافر بشأنها شبهة عدم الدستورية، مضيفا أن القانون به 18 مادة تحتاج إلى تعديل وضبط، وأضاف أن أبرز المواد الخلافية دستوريا هى المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة وتحديدا فى ما يتعلق باشتراط المرشح للرئاسة فى الحصول على مؤهل عال، خصوصا أن الدستور الجديد لم ينص سوى على اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية، ولم يشترط ذلك فى المرشح للرئاسة، موضحا أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر جنسية أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخرى يتوافر بها شبهة عدم الدستورية، موضحا أن المادة 7 من القانون الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى تنص على أنه «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، وورد إلى الرئاسة بشأنها عدة مقترحات تطالب بالعدول عن هذا الاتجاه والعودة إلى التحصين الذى عملت بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عامى 2005 و2012، مضيفا أنه بموجب الدستور الجديد لا يجوز تحصين أى قرار إدارى من رقابة القضاء، لافتا إلى أن الحديث عن استقرار البلاد وضمان استقرار منصب رئيس الجمهورية وتحصينه من الطعن يتعارض مع الدستور الجديد.

المصدر لفت إلى أن مبررات عودة تحصين قرارات اللجنة الرئاسية استنادا إلى عدم النص صراحة فى الدستور الجديد سوى عن إمكانية الطعن على «المفوضية العليا» للانتخابات التى سيتم تشكيلها بعد 10 سنوات من الآن، مردودًا عليه بأن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».

فى هذا السياق، أكد عضو قسم التشريع أن الملاءمات والتكيفات التى يسوقها البعض لعودة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن أمام القضاء تصطدم بالدستور الجديد، مشددا على أن رأى قسم التشريع فى النهاية هو رأى استشارى وللرئيس مطلق الحرية فى الأخذ به من عدمه، لافتا إلى أن القسم بمجرد تسلمه للقانون سيعد مسودة جديدة تضم التعديلات التى يرى ضرورة إدخالها على القانون حتى لا يوصم بشبهة عدم الدستورية.

المصدر أكد أن القسم يرى ضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة مع تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قراراتها، لافتا إلى أن المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 و17 تحتاج إلى ضبط المدد المنصوص عليها فيها لتنظيم إجراءات الطعن والتظلم على قرارات اللجنة، خصوصا أنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكما فى الطعن خلال 10 أيام، أى بعد 17 يوما من صدور القرار، إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أى طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين»، والمادة 13 تنص أيضا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون والفصل فى الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات» أى أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التى من المقرر أن تفصل فيه بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.

المصدر أوضح أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم، واللجنة تفصل فى التظلم خلال يومين آخرين، وهو ما يقارب الشهر، مضيفا أن تلك المدد تحتاج إلى ضبط، خصوصا أن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكام بشأنها قد يترتب عليها تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما، بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.