استجابة فورية: قضاة احتياطيون لدعم اللجان وضمان انسيابية التصويت بالفيوم    جامعة قنا تشارك في ملتقى قادة الوعي لطلاب الجامعات    انطلاق قوافل التنمية الشاملة من المنيا لخدمة المزارعين والمربين    ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.5% خلال أكتوبر    موانئ أبوظبي: ندعم تطوير قطاع النقل المصري    أحدهما طفل.. شهيدان في قصف الاحتلال شرق خان يونس بقطاع غزة    رضا عبد العال: بيزيرا "خد علقة موت" من لاعبي الأهلي.. ويجب استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك    مدرب ليفربول: لا أحتاج لمواجهة مانشستر سيتي    مباريات مثيرة في كأس العالم للناشئين اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان في منشأة القناطر| صور    24 نوفمبر.. محاكمة أصحاب فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    الصحة تنفذ تدريبا مكثفا لتعزيز خدمات برنامج «الشباك الواحد» لمرضى الإدمان والفيروسات    الاثنين 10 نوفمبر 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب 20 مليار جنيه    مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محافظة بورسعيد    كيف مرر الشيوخ الأمريكى تشريعاً لتمويل الحكومة؟.. 8 ديمقراطيين صوتوا لإنهاء الإغلاق    بعد حجة جديدة.. إلغاء جلسة لمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد    إعصار «فونج وونج» يجتاز الفلبين مخلفا قتيلين ومئات آلاف النازحين    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    اليوم.. أحمد الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض    طلاب خدمة اجتماعية بني سويف ينظمون 5 زيارات ميدانية لمؤسسات رعاية    انطلاق التصويت في أسوان وسط إقبال ملحوظ على لجان انتخابات مجلس النواب 2025    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    الزمالك عن إيقاف القيد بسبب فرجاني ساسي: متوقع وننتظر الإخطار الرسمي    «الله أعلم باللي جواه».. شوبير يعلق على رفض زيزو مصافحة نائب رئيس الزمالك    أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محال الصاغة    بعد ارتفاع الأوقية.. قفزة في أسعار الذهب محلياً خلال تعاملات الاثنين    حالة الطقس .. البلاد على موعد مع انخفاض حاد فى حرارة الجو بعد 48 ساعة    اندلاع حرائق مفاجئة وغامضة بعدة منازل بقرية في كفر الشيخ | صور    «الداخلية»: تحرير 1248 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» ورفع 31 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    وصول أسرة المتهم الثاني بقضية «الدارك ويب» لحضور ثاني جلسات الاستئناف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية تتسبب في إغماء مؤقت.. ونقله للمستشفى    مسرح وكتابة سيناريو.. ورش تدريبية لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع «أهل مصر»    عائلات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان يكشفون أسرارا جديدة عن حياة الراحلين (تفاصيل)    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    أحمد إسماعيل: مشاركتي في افتتاح المتحف الكبير يعكس جزءًا أصيلاً من هوية مصر    نصر الله: الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح عصرًا جديدًا من الابتكار للشركات الناشئة في المنطقة    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة للحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    «السادة الأفاضل» يتصدر الإيرادات السينمائية بأكثر من 3 ملايين جنيه    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائى: قانون الانتخابات الرئاسية لن يصدر قبل 25 فبراير
نشر في الدستور الأصلي يوم 16 - 02 - 2014

فى خطوة من شأنها إظهار مدى الارتباك الذى تعانى منه مؤسسة الرئاسة، فى ما يتعلق بكل القرارات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار مجدى العجاتى، إن قانون الانتخابات الرئاسية المقترح من قبل عدلى منصور لم يصل إلى قسم التشريع حتى أمس السبت، رغم مرور 6 أيام على غلق باب تلقى مقترحات القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية على التعديلات المقترحة من الرئيس، مضيفا أن الرئاسة لم تخطره بموعد إرسال القانون إلى قسم التشريع لمراجعته وضبط صياغته تمهيدا لإصدار منصور قرارا جمهوريا، تبدأ بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عملها وتحدد فى ضوء نصوصه الجدول الزمنى للانتخابات.

ومن جانبه، قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمجلس فى تصريح خاص إن المتوقع أن ترسل الرئاسة قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع بداية الأسبوع القادم، مما يعنى أن القانون لن يصدر قبل 25 فبراير الجارى، مضيفا أن الرئاسة كانت تريد إصدار القانون فى موعد غايته غدا الإثنين 17 فبراير، إلا أن المقترحات التى تلقتها ورغبة كثيرين سواء من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو من القوى السياسية لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتشديد شروط الترشح للرئاسة، حالت دون ذلك.

المصدر لفت إلى أن الرئاسة تتحسب عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة لما به من مواد تتوافر بشأنها شبهة عدم الدستورية، مضيفا أن القانون به 18 مادة تحتاج إلى تعديل وضبط، وأضاف أن أبرز المواد الخلافية دستوريا هى المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة وتحديدا فى ما يتعلق باشتراط المرشح للرئاسة فى الحصول على مؤهل عال، خصوصا أن الدستور الجديد لم ينص سوى على اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية، ولم يشترط ذلك فى المرشح للرئاسة، موضحا أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر جنسية أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخرى يتوافر بها شبهة عدم الدستورية، موضحا أن المادة 7 من القانون الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى تنص على أنه «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، وورد إلى الرئاسة بشأنها عدة مقترحات تطالب بالعدول عن هذا الاتجاه والعودة إلى التحصين الذى عملت بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عامى 2005 و2012، مضيفا أنه بموجب الدستور الجديد لا يجوز تحصين أى قرار إدارى من رقابة القضاء، لافتا إلى أن الحديث عن استقرار البلاد وضمان استقرار منصب رئيس الجمهورية وتحصينه من الطعن يتعارض مع الدستور الجديد.

المصدر لفت إلى أن مبررات عودة تحصين قرارات اللجنة الرئاسية استنادا إلى عدم النص صراحة فى الدستور الجديد سوى عن إمكانية الطعن على «المفوضية العليا» للانتخابات التى سيتم تشكيلها بعد 10 سنوات من الآن، مردودًا عليه بأن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».

فى هذا السياق، أكد عضو قسم التشريع أن الملاءمات والتكيفات التى يسوقها البعض لعودة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن أمام القضاء تصطدم بالدستور الجديد، مشددا على أن رأى قسم التشريع فى النهاية هو رأى استشارى وللرئيس مطلق الحرية فى الأخذ به من عدمه، لافتا إلى أن القسم بمجرد تسلمه للقانون سيعد مسودة جديدة تضم التعديلات التى يرى ضرورة إدخالها على القانون حتى لا يوصم بشبهة عدم الدستورية.

المصدر أكد أن القسم يرى ضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة مع تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قراراتها، لافتا إلى أن المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 و17 تحتاج إلى ضبط المدد المنصوص عليها فيها لتنظيم إجراءات الطعن والتظلم على قرارات اللجنة، خصوصا أنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكما فى الطعن خلال 10 أيام، أى بعد 17 يوما من صدور القرار، إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أى طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين»، والمادة 13 تنص أيضا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون والفصل فى الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات» أى أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التى من المقرر أن تفصل فيه بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.

المصدر أوضح أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم، واللجنة تفصل فى التظلم خلال يومين آخرين، وهو ما يقارب الشهر، مضيفا أن تلك المدد تحتاج إلى ضبط، خصوصا أن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكام بشأنها قد يترتب عليها تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما، بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.