استشهاد 4 بينهم قيادي في حزب الله جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    مسؤولون إسرائيليون يعتبرون رد حماس على مقترح صفقة التبادل ووقف إطلاق النار سلبيا    امتحانات الثانوية العامة 2024.. بدء استقبال الطلاب والتفتيش تمهيدا لأداء الاختبارات    السعودية تعلن وصول 5ر1 مليون حاج من خارج المملكة    أسعار اللحوم والأسماك اليوم 12 يونية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 112 يونيو 2024    ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الأربعاء 12 يونيو    حبس شقيق كهربا في واقعة التعدي علي رضا البحراوي    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير    الأصعب لم يأت بعد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة اليوم    هل يشترط صيام يوم عرفة بصوم ما قبله من أيام.. الإفتاء توضح    ماذا يحدث داخل للجسم عند تناول كمية كبيرة من الكافيين ؟    جدول مباريات اليوم الأربعاء.. الجولة الرابعة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري    محاكمة عصام صاصا في اتهامه بتعاطي المخدرات ودهس عامل.. اليوم    دون إصابات.. إخماد حريق عقار سكني بالعياط    ET بالعربي: "خطوبة شيرين عبد الوهاب على رجل أعمال.. وحسام حبيب يهنئها    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بزيادة الطلب    «مشكلتنا إننا شعب بزرميط».. مصطفى الفقي يعلق على «نقاء العنصر المصري»    تتخطى ال 12%، الإحصاء يكشف حجم نمو مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي    حكم الشرع في خروج المرأة لصلاة العيد فى المساجد والساحات    اتحاد الكرة يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    تأثير التوتر والاكتئاب على قلوب النساء    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    فيديو صام.. عريس يسحل عروسته في حفل زفافهما بالشرقية    أيمن يونس: أحلم بإنشاء شركة لكرة القدم في الزمالك    رئيس لجنة المنشطات يفجر مفاجأة صادمة عن رمضان صبحي    عيد الأضحى 2024.. الشروط الواجب توافرها في الأضحية والمضحي    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    أوروبا تعتزم تأجيل تطبيق أجزاء من القواعد الدولية الجديدة لرسملة البنوك    رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    هذا ما يحدث لجسمك عند تناول طبق من الفول بالطماطم    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج ب عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    تحرك جديد من الحكومة بشأن السكر.. ماذا حدث؟    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    هل الأضحية فرض أم سنة؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    ظهور حيوانات نافقة بمحمية "أبو نحاس" : تهدد بقروش مفترسة بالغردقة والبحر الأحمر    والد طالب الثانوية العامة المنتحر يروي تفاصيل الواقعة: نظرات الناس قاتلة    "بولتيكو": ماكرون يواجه تحديًا بشأن قيادة البرلمان الأوروبي بعد فوز أحزاب اليمين    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    يوسف الحسيني: القاهرة تبذل جهودا متواصلة لوقف العدوان على غزة    حازم إمام: نسخة إمام عاشور فى الزمالك أفضل من الأهلي.. وزيزو أفيد للفريق    برلماني: مطالب الرئيس ال4 بمؤتمر غزة وضعت العالم أمام مسؤولياته    رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    63.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    عاجل.. محمود تريزيجيه: لا تفرق معي النجومية ولا أهتم بعدم اهتمام الإعلام بي    تريزيجيه: حسام حسن مدرب كبير.. والأجواء أمام غينيا بيساو كانت صعبة    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أردوغان تطورات الأوضاع الفلسطينية    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    شيخ الأزهر لطلاب غزة: علّمتم العالم الصمود والمثابرة    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائى: قانون الانتخابات الرئاسية لن يصدر قبل 25 فبراير
نشر في الدستور الأصلي يوم 16 - 02 - 2014

فى خطوة من شأنها إظهار مدى الارتباك الذى تعانى منه مؤسسة الرئاسة، فى ما يتعلق بكل القرارات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار مجدى العجاتى، إن قانون الانتخابات الرئاسية المقترح من قبل عدلى منصور لم يصل إلى قسم التشريع حتى أمس السبت، رغم مرور 6 أيام على غلق باب تلقى مقترحات القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية على التعديلات المقترحة من الرئيس، مضيفا أن الرئاسة لم تخطره بموعد إرسال القانون إلى قسم التشريع لمراجعته وضبط صياغته تمهيدا لإصدار منصور قرارا جمهوريا، تبدأ بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عملها وتحدد فى ضوء نصوصه الجدول الزمنى للانتخابات.

ومن جانبه، قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمجلس فى تصريح خاص إن المتوقع أن ترسل الرئاسة قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع بداية الأسبوع القادم، مما يعنى أن القانون لن يصدر قبل 25 فبراير الجارى، مضيفا أن الرئاسة كانت تريد إصدار القانون فى موعد غايته غدا الإثنين 17 فبراير، إلا أن المقترحات التى تلقتها ورغبة كثيرين سواء من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو من القوى السياسية لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتشديد شروط الترشح للرئاسة، حالت دون ذلك.

المصدر لفت إلى أن الرئاسة تتحسب عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة لما به من مواد تتوافر بشأنها شبهة عدم الدستورية، مضيفا أن القانون به 18 مادة تحتاج إلى تعديل وضبط، وأضاف أن أبرز المواد الخلافية دستوريا هى المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة وتحديدا فى ما يتعلق باشتراط المرشح للرئاسة فى الحصول على مؤهل عال، خصوصا أن الدستور الجديد لم ينص سوى على اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية، ولم يشترط ذلك فى المرشح للرئاسة، موضحا أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر جنسية أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخرى يتوافر بها شبهة عدم الدستورية، موضحا أن المادة 7 من القانون الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى تنص على أنه «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، وورد إلى الرئاسة بشأنها عدة مقترحات تطالب بالعدول عن هذا الاتجاه والعودة إلى التحصين الذى عملت بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عامى 2005 و2012، مضيفا أنه بموجب الدستور الجديد لا يجوز تحصين أى قرار إدارى من رقابة القضاء، لافتا إلى أن الحديث عن استقرار البلاد وضمان استقرار منصب رئيس الجمهورية وتحصينه من الطعن يتعارض مع الدستور الجديد.

المصدر لفت إلى أن مبررات عودة تحصين قرارات اللجنة الرئاسية استنادا إلى عدم النص صراحة فى الدستور الجديد سوى عن إمكانية الطعن على «المفوضية العليا» للانتخابات التى سيتم تشكيلها بعد 10 سنوات من الآن، مردودًا عليه بأن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».

فى هذا السياق، أكد عضو قسم التشريع أن الملاءمات والتكيفات التى يسوقها البعض لعودة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن أمام القضاء تصطدم بالدستور الجديد، مشددا على أن رأى قسم التشريع فى النهاية هو رأى استشارى وللرئيس مطلق الحرية فى الأخذ به من عدمه، لافتا إلى أن القسم بمجرد تسلمه للقانون سيعد مسودة جديدة تضم التعديلات التى يرى ضرورة إدخالها على القانون حتى لا يوصم بشبهة عدم الدستورية.

المصدر أكد أن القسم يرى ضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة مع تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قراراتها، لافتا إلى أن المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 و17 تحتاج إلى ضبط المدد المنصوص عليها فيها لتنظيم إجراءات الطعن والتظلم على قرارات اللجنة، خصوصا أنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكما فى الطعن خلال 10 أيام، أى بعد 17 يوما من صدور القرار، إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أى طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين»، والمادة 13 تنص أيضا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون والفصل فى الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات» أى أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التى من المقرر أن تفصل فيه بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.

المصدر أوضح أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم، واللجنة تفصل فى التظلم خلال يومين آخرين، وهو ما يقارب الشهر، مضيفا أن تلك المدد تحتاج إلى ضبط، خصوصا أن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكام بشأنها قد يترتب عليها تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما، بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.