الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    ارتفاع عيار 21 الآن بالمصنعية.. تحديث سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    سعر الذهب اليوم بالصاغة.. ارتفاع كبير في عيار 21 والسبيكة ال50 جرام تقفز 8000 جنيه    تباين مؤشرات البورصة المصرية رغم صعود المؤشر الرئيسي وخسائر محدودة في رأس المال السوقي    نتنياهو فى حديث متوتر: تصريحات ترامب تعني عمليا أن الجحيم سينفجر    قمة «شرم الشيخ للسلام»    «قبّلها أمام الجمهور».. ترامب يمنح أرملة تشارلي كيرك قلادة رئاسية (فيديو)    أجواء خريفية منعشة وشبورة صباحية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في مصر    «السكك الحديدية»: حركة القطارات لم تتأثر بحادث «قطار سوهاج»    باسم يوسف يكشف عن أسوأ غلطة في حياته !    إغلاق مؤقت للمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي في نوفمبر    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    ظهور دم في البول.. متى يكون الأمر بسيطًا ومتى يكون خطرا على حياتك؟    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    أحمد نبيل كوكا يطلب أكثر من 30 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    «بتخرج من المشاكل زي الشعرة من العجين».. 3 أبراج محتالة ومكارة    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    للتعامل مع الحيوانات الضالة.. قنا تقرر إنشاء ملجأ للكلاب بعيدًا عن المناطق السكنية    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع «قانون بناء دور العبادة» الجديد

بعد نقاشات وخلافات عديدة حول قانون «بناء دور العبادة» قدم د. إيهاب رمزى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية مشروع قانون دور العبادة، والذى أكد فيه أن بناء دور العبادة سيتم بعد الرجوع إلى رئيس الوحدة المحلية.. وألا تقل المسافة بين دور العبادة المختلفة عن 005 متر كحد أدنى.. وفى السطور التالية نعرض التفاصيل الكاملة لنص القانون.


مادة «1» يعمل بأحكام هذا القانون فى تنظيم وبناء دور العبادة للديانات السماوية بالإجراءات القانونية بتقديم طلب إنشاء دور العبادة إلى رئيس الوحدة المحلية المختصة مرفقاً به مستندات ملكية قطعة الأرض المراد إقامة دار العبادة عليها والرسوم الهندسية للمبنى مستوفاة جميع الاشتراطات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لأعمال البناء والتشييد والاشتراطات الخاصة بالإنشاء المعمارى لكل ديانة أو طائفة من مدير عام الأوقاف بالمحافظة أو رئيس الطائفة الدينية لغير المسلمين شريطة ألا تكون ملكية الأرض أو حيازتها متنازعًا عليها وقت تقديم الطلب ثم بعد ذلك يتم الفصل فى طلب إنشاء دار العبادة خلال شهرين من تقديم الطلب ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب ويعد قرار الرفض قراراً إدارياً يحق للجهة الطالبة الطعن عليه أمام القضاء الإدارى على أن يتم الفصل فى الطعن خلال ستة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظره.




مادة «2» إذا دعت الحاجة إلى ترميم أو تعديل أو توسيع أو تدعيم أو هدم أو إعادة البناء أو إجراء أية تعديلات على دار العبادة يقدم طلب بذلك للوحدة المحلية المختصة موضحاً به الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المسئول عن دور العبادة مرفقاً به الرسومات الهندسية التى تبين الأعمال المطلوبة معتمدة من مهندس نقابى على أن يتم البت فى الطلب المقدم خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب.


تسرى أحكام المادة الأولى من حيث إجراءات الطعن فى حالة الرفض المسبب للطلب المقدم.

مادة «3» يشترط ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دار العبادة فيه وبين دور عبادة أخرى لذات الطائفة يجرى فيه ممارسة الشعائر الدينية عن مسافة 005 متر كحد أدنى.

مادة «4» لا يصرح بإنشاء دور عبادة إلا للديانات السماوية والطوائف المعترف بها فى جمهورية مصر العربية على أن يصرح لكل تجمع سكانى بناء دور عبادة لمن ينتمون لديانة أو طائفة معينة أيا كان عدد المنتمين لهذه الطائفة فى المكان المراد البناء فيه كما يجوز الترخيص ببناء دار عبادة متعددة الطوابق أو ملحق به مبان لأداء الخدمات الدينية والإدارية والاجتماعية والصحية.


مادة «5» يحظر إقامة أى دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أى مناطق أخرى محظور البناء عليها وفقاً لقانون البناء رقم119لسنة 2008.
مادة «6» يحظر بناء دور عبادة على الأراضى الزراعية أو المستصحلة إلا فى حالة عدم وجود دور عبادة لذات الطائفة التى يراد أن يخصص لها ممارسة الشعائر الدينية لها.
مادة «7» يتم توفيق أوضاع دور العبادة القائمة أو المخالفة لأحكام القانون القائمة أو المغلقة لدواع أمنية أو لأى سبب آخر من خلال لجنة تشكل برئاسة محافظ الإقليم التابع لها ورئيس الوحدة المحلية ومدير الإدارة الهندسية ورئيس الطائفة التى تنتمى إليها دور العبادة.


ويستثنى من أحكام هذا القانون دور العبادة التى مازالت تحت الإنشاء على أن يتم توفيق أوضاعها عن طريق اللجنة المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.


مادة «8» تخصص مساحات مناسبة فى المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الجديدة لجميع دور العبادة لكل الطوائف الدينية المعترف بها فى جمهورية مصر العربية.


مادة «9» يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على300 ألف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون.

يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بهدم أى من دور عبادة مقام بها الشعائر الدينية هدما كلياً أو جزئياً أو أشعل بها النيران أو أتلف محتوياتها وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على ذلك وفاة أحد الأشخاص أو حدوث فتنة تهدد أمن البلاد واستقرارها ويعاقب بذات العقوبة كل حرض أو اتفق أو ساعد على ذلك.
مادة «10» تلغى جميع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لبناء أو هدم أو إحلال أو تجديد أو تعديل دور العبادة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة «11» ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وفى المذكرة الإيضاحية أكد مقدم المشروع الدكتور إيهاب رمزى أن أرض هذا الوطن واحدة، وأن سماءه واحدة وشعبه واحد، والجميع شركاء فى هذا الوطن، وأن رسالة الإسلام والمسيحية رسالتا تسامح ومحبة تدينان التعصب الدينى، فمنذ أن انتصر عمرو بن العاص على الروم البيزنطيين الذين كانوا يحكمون مصر، وقد أصبح أقباطها يتمتعون بحرية العبادة فقد خلص الانتصار العربى الأقباط من وطأة حكم الروم والبيزنطيين واضطهادهم وأمنهم على حرية ممارسة شعائرهم الدينية وسمح لهم بناء كنائس جديدة، وقد قام العالمان الليث بن سعد وعبدالله بن لهيعة ببناء الكنائس وقالا: هو من عمارة البلاد.. بل قيل أن عامة الكنائس المصرية لم تبن إلا فى الإسلام فى زمن الصحابة والتابعين «راجع فى ذلك كتاب الإسلام وأهل الذمة»، تأليف الدكتور على حسن الخربوطلى، وهو من نشرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صفحة 167، وتزوج بعدها الخليفة العزيز بالله من خلفاء الدولة الفاطمية من زوجة قبطية مثلما فعل قبله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما تزوج من مارية القبطية المصرية وحينها أوصى بالقبط خيرًا.


وفى عصرنا الحديث لايزال تنظيم إقامة الكنائس أو تعميرها وترميمها يخضع لأحكام الخط الهمايونى الصادر من الباب العالى فى فبراير 1856 والذى كان يمثل وقتئذ اتجاهًا إصلاحيًا تناول جملة نواح.. منها تأمين حقوق الطوائف غير الإسلامية، وقد تقرر فى الخط الهمايونى إباحة إقامة الكنائس أو ترميمها بترخيص من الباب العالى.

وقد تبين أن من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الاحتكاك وإثارة الفتن والفرقة هو عدم وضع نظام ميسر لتنظيم تراخيص دور العبادة دون طلب صدور قرار جمهورى أو من المحافظ المختص المفوض فى ذلك فى كل حالة.


انتهى مشروع القانون لكن وزارة العدل طلبت تأجيله من أجل عدد من التعديلات التى لابد أن يتم إدخالها على القانون منها: 1- تكون المسافة بين دار عبادة وأخرى لنفس الطائفة تتراوح ما بين 500متر إلى 1500 متر، والثانى ضرورة تشديد العقوبة لمن يقوم ببناء دور عبادة بدون ترخيص بغرامة مغلظة تكون أكثر بكثير مما ورد فى هذا القانون الذى جعلها ما بين 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، حيث أكد المستشار هيثم البقلى مستشار الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن هذه العقوبة سوف تجعل كل شخص فى اليوم التالى لصدور هذا القانون يقوم ببناء دور عبادة ويدفع الغرامة التى سوف تقل بكثير عن ثمن نصف الأرض، وطالب أن تصل لأضعاف قيمة المبنى ووضع شرط الحبس فيها.




أما التعديل الثالث الذى طلبه مستشار وزير العدل أن يكون الترخيص من محافظ الإقليم وليس من الحى، كما ذكر فى مشروع القانون، وقد طلب طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى تأجيل القانون لحين إجراء التعديلات عليه وإعادته مرة أخرى تمهيدا للموافقة عليه وتحويله للجنة التشريعية.


وقد أكد الدكتور إيهاب رمزى مقدم المشروع ل«روزاليوسف» أن هذا القانون هو الإطار الشرعى لحماية الوحدة الوطنية واحترام المقومات الأساسية للجميع خاصة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على نسيج الوطن من أى عبث، والقضاء على أهم مظاهر وأسباب الفتنة الطائفية وإعمال نصوص الدستور والمبادئ الدستورية وقواعد الديمقراطية المتعارف عليها دولياً وتنظيم إنشاء دور العبادة المختلفة بسبل وإجراءات أيسر من ذى قبل.

وأكد أن أحد أهم الأسباب أيضا الردع لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن من خلال العقوبات الواردة بالقانون، وحماية حقوق وعقائد المصريين من مسلمين وغير مسلمين على حد سواء والقضاء على مظاهر التعصب الدينى وإرسال رسالة قوية لشتى دول العالم تفيد بأن مصر وطن للجميع، وأن الدين لله بالإضافة إلى توطين أواصر الوطنية بين جميع أبناء مصر.

من ناحية أخرى أكد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب وعضو حزب الحرية والعدالة أن هذا القانون لم يصل بعد إلى الجلسة العامة لمجلس الشعب وأنه فى مراحله الأولى، وعندما يعرض على المجلس فى جلسته العامة سوف نناقشه من جميع جوانبه حتى يخرج إلى النور، وقد اكتملت أركانه وأكد أن القانون بعد أن يتم إعادته للجنة الاقتراحات والشكاوى إذا تمت الموافقة عليه سوف يتم الدفع به إلى اللجنة التشريعية والدستورية لمناقشته مرة أخرى، وإضافة أو تعديل أو حذف بعض بنوده حتى يتم عرضه على المجلس ويجب ألا نسبق الأحداث.


ويقول صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية: عندما يعرض هذا القانون سوف يأخذ حقه من المناقشة من كل جانب وهو الآن فى مرحلة التحضير وكل عضو من أعضاء مجلس الشعب من حقه تقديم مشروعات القوانين لكن دورنا فى اللجنة التشريعية ضبط القوانين وصياغتها قبل عرضها على مجلس الشعب، ومن الممكن لأى قانون ولا أقصد قانونًا بعينه أن يتم الموافقة عليه أو رفضه إذا كان غير ذى جدوى، لكن فى كل الأحوال يتم مناقشة القوانين فى حضور مقترح المشروع وفى حضور ممثل وزارة العدل وبحضور أعضاء اللجنة حتى يخرج القرار وقد رضى عنه الجميع.

وأكد أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وعضو حزب النور السلفى أن مشروع القانون لم يعرض بعد على الجلسة العامة للمجلس، وهو فى بداية مراحله وإذا عرض علينا سوف نناقشه من جميع جوانبه قبل أن نؤيده أو نرفضه.∎


ايهاب رمزى

اشرف ثابت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.