محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح بشونة محلة أبو علي    بدء التوقيت الصيفي فى مصر 2024 .. تغيير الساعة الليلة    «بحوث الصحراء» يكشف مشروعا عملاقا في سيناء لزراعة نصف مليون فدان    نائب محافظ البحيرة: تركيب إنترلوك بمنطقة السنوسي بحوش عيسى بتكلفة 2 مليون و 400 ألف جنيه    وزارة التخطيط تشارك في المنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة بأديس أبابا    مسؤول أمريكي: بيان مرتقب من واشنطن و17 دولة أخرى لإطلاق سراح المحتجزين بغزة    الرئيس الفلسطيني يؤكد لنظيره الفنلندي ضرورة الإسراع في وقف إطلاق النار بغزة    ممثلة الرئيس الأوكراني في القرم: نكافح لاستعادة أراضينا    فائز ببطولة الفروسية للناشئين على هامش «البطولة العسكرية»: منبهر ب«نادي العاصمة»    فينيسيوس يقود قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد بالدوري الإسباني    رئيس اتحاد الجودو: الدولة المصرية لا تدخر جهدًا لدعم الرياضة    انتقاما من أسرتها.. مصرع فتاة حرقا بسبب خلافات الجيرة بالفيوم    خطوات تحميل امتحانات دراسات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني pdf.. «التعليم» توضح    ريهام عبد الغفور عن تكريم المسرح القومي لاسم والداها: سيرتك حلوة وأثرك طيب    أول تعليق من منى زكي بعد فوز فيلمها «رحلة 404» في مهرجان أسوان    لقاء عن التراث الشعبي واستمرار ورش ملتقى فتيات «أهل مصر» بمطروح    احتفالا بذكرى تحريرها.. المطرب مينا عطا يطرح كليب "سيناء"    دعاء يوم الجمعة.. ساعة استجابة تنال فيها رضا الله    تاريخ موعد عيد الأضحى في مصر فلكيًا مدفوعة الأجر للموظفين 2024    "حزب الله" يستهدف جنودا إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة    مدرب الترجي: سنعمل على تعطيل القوة لدى صن داونز.. وهدفنا الوصول لنهائي إفريقيا    رئيس جامعة قناة السويس يُعلن انطلاق أكبر حملة تشجير بجميع الكليات    رئيس بيلاروس يحذر من كارثة نووية حال تواصل الضغوط الغربية على روسيا    تفاصيل الاجتماع المشترك بين "الصحفيين" و"المهن التمثيلية" ونواب بشأن أزمة تغطية جنازات المشاهير    بلغ من العمر عتياً.. مسن ينهى حياة زوجته بعصا خشبية بقرية البياضية بالمنيا    تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي    دعاء الاستخارة بدون صلاة .. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات    حسام المندوه يعقد جلسة مع جوميز في مطار القاهرة | تفاصيل    حبس شاب لاستعراضه القوة وإطلاق أعيرة نارية بشبرا الخيمة    مصر تنافس على ذهبيتين وبرونزيتين في أول أيام بطولة أفريقيا للجودو    بشرى للسيدات.. استحداث وثيقة تأمين على الطلاق يتحمل الزوج رسومها كاملة    بلجيكا: استدعاء السفير الإسرائيلي لإدانة قصف المناطق السكنية في غزة    الأردن يدين سماح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى    ضمن الموجة ال22.. إزالة 5 حالات بناء مخالف في الإسكندرية    رد فعل غير متوقع من منة تيسير إذا تبدل ابنها مع أسرة آخرى.. فيديو    التحقيق مع المتهم بالتحرش بابنته جنسيا في حدائق أكتوبر    إصابة سيدة وأبنائها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    علماء يحذرون: الاحتباس الحراري السبب في انتشار مرضي الملاريا وحمى الضنك    كيفية الوقاية من ضربة الشمس في فصل الصيف    وزارة العمل تنظم فعاليات «سلامتك تهمنا» بمنشآت السويس    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    خبيرة فلك: مواليد اليوم 25 إبريل رمز للصمود    محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء    هشام الحلبي: إرادة المصريين لم تنكسر بعد حرب 67    محافظ شمال سيناء: كل المرافق في رفح الجديدة مجانًا وغير مضافة على تكلفة الوحدة السكنية    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    7 مشروبات تساعد على التخلص من آلام القولون العصبي.. بينها الشمر والكمون    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة الجزائري في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    عادل الغضبان يهنئ أبناء محافظة بورسعيد بالذكرى ال 42 لعيد تحرير سيناء    افتتاح وتشغيل 21 سرير عناية جديد بمستشفي الكرنك في الأقصر تزامنا ذكرى تحرير سيناء    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد عرض قانون دور العبادة الموحد للنقاش العام الكنيسة الارثوذكسية: القانون يتعارض مع الحق الدستوري في حرية العقيدة
نشر في الأهالي يوم 16 - 06 - 2011

بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون دور العبادة الموحد ومن ثم طرحه للنقاش العام بين الجهات المختصة متضمنا ست مواد، اولا أن يفوض المحافظون، كل في نطاق محافظته، في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة، ثانيا اشترط ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر بالاضافة الي ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ثالثا التزام المحافظين بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقي طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسيعها أو إحلالها وتجديدها، والإجراءات اللازمة لفحصها. رابعا أن تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة علي الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة، خامسا عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجري تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، سادسا واخيرا إلغاء رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
موقف الكنيسة الارثوذكسية
ومن ثم أصدر الأنبا «موسي» أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانًا حول قواعد وشروط بناء دور العبادة طبقا لمواد هذا القانون، والذي اقترح -القانون- تفويض الوحدة المحلية في مباشرة الاختصاص بالترخيص، وفي حالة الرفض يختص المحافظ بالفصل في الطلب الخاص بالبنود المذكورة، وأن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتَّفق عليها، ولا تتغير بحسب توقيت الترخيص، وأن تكون مرفقة كلائحة تنفيذية للقانون الصادر خلال المدة المذكورة المنوه عنها، مقترحًا أن يكون الرد علي الطلب خلال شهرين بدلا من ثلاثة أشهر، وأن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة.ويري موسي أن تبديل عبارة "هدمها أو إحلالها" بعبارة "هدمها وإحلالها"، حتي لا تبرِّر هدم دور العبادة، امرا مثير للفتنة الطائفية، وألا تستوجب عمليات الترميم والتجديد (كالدهانات مثلاً). مضيفا إن البند الثاني من المادة الثانية لم يحدِّد العدد الذي من خلاله سيصدر الترخيص، وأسلوب إثباته، مشيرًا إلي أن تحديد العدد يتعارض مع نص الدستور في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مقترحًا إلغاء هذه الفقرة لتعارضها مع الحق الدستوري في ممارسة كل مواطن لشعائره الدينية، خاصة أن بيان "الطائفة" غير مدرج بالبطاقة الشخصية، وطالب بإضافة عبارة "وذات الطائفة" إلي البند الثالث من المادة الثانية والذي يقول "ألا تقل الألف متر مسافة بين المكان المطلوب إنشاء دار عبادة فيه وبين أقرب دار عبادة مماثل من ذات الديانة"، وإلغاء البند الخامس من المادة الثانية حتي لا يستخدم ذريعة لإيقاف البناء وأن يترك الأمر للقضاء للفصل فيه، وتعديل الحد الأدني لمساحة دور العبادة إلي (200) متر مربع بدلا من (1000) متر لصعوبة توافر هذه المساحة في القري والنجوع، وعدم اشتراط تحديد وصف المكان الخاص لمزاولة الأنشطة الخدمية الملحقة بدور العبادة لإعطاء فرصة أداء أفضل للدور الخدمي والاجتماعي والثقافي للمجتمع المدني، ومراعاة أن بعض الأسر المصرية تقيم داخل مساكنها مكانًا للعبادة الخاصة، وهذا البند قد يضعهم تحت طائلة القانون. وطالب البيان بوضع لائحة واحدة ثابتة تنظِّم كيفية تلقي طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الأولي، وعدم تركها لكل محافظ لعدم إعطاء فرصة لإحداث توتر ديني بالمنطقة، وبإلغاء عقوبة الحبس بنص هذا القانون والاكتفاء بالغرامة علي ألا تزيد علي خمسين ألف جنيه وحد أدني خمسة آلاف جنيه، خاصة أن المتقدمين للترخيص من راغبي صنع الخير، وأغلبهم رجال دين، وبأن تختص مادة بإقرار أن أحكام هذا القانون تسري علي ما يستجد وألا تكون بأثر رجعي. واقترح البيان جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو المرغوب الترخيص بإقامتها، وفقًا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون.
اغضب الجميع
واشار القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية، ان القانون اغضب الجميع مسلمين ومسيحيين ولم يرض عنه احد، لانه كان في السابق المسيحيين يعانون من وجود معوقات لبناء كنيسة، اما الان المعوقات اصابت الطرفين مسلمين ومسيحيين، فالقانون ساوي بين مساحة المدينة والقرية والنجع في تحديد مساحة المبني 1000 متر وبالتالي اصبح القانون اكثر تعسرا وليس تسهيلا، وحول موقف الكنيسة الانجيلية قال البياضي إنه تم ارسال هذه الملاحظات للمجلس العسكري الذي وضع الناس امام اختبار لمعرفة ارائهم حول القانون وصولا لحلول مرضية لكل المواطنين.
مشروع غامض
علي الجانب الاخر انتقدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، مشروع قانون دور العبادة الموحد ووصفته بالغامض، لأنه يمنع اقامة دور العبادة علي اي مكان سكني يكون قد تمت ازالته. وقالت المنظمة في بيان لها هناك مناطق مكتظة بالسكان ولا توجد بها مساحات خالية، ولا يجوز التقدم بطلب كنيسة عليها، حال خلو اي مساحات، وفي هذا تضييق علي عملية بناء دور العبادة" ولفتت المنظمة الي ان مشروع القانون حدد دور العبادة بالنسبة للمسيحيين بعبارة "بناء كنيسة" دون أن يحدد المقصود منها، هل كنيسة أرثوذكسية أم إنجيلية أم كاثوليكية وما هي الطائفة التي تتبعها هذه الكنيسة، علما بانه في مصر يوجد سبع عشرة طائفة مسيحية معتمدة، ويضيف البيان لقد "عقد" القانون الأمور وفرق بين الحصول علي ترخيص لبناء كنيسة والحصول علي ترخيص لاقامة الشعائر الدينية، وفرق بين الحالتين، ورتب عقوبة تصل الي 3 سنوات في حالة عدم الحصول علي ترخيص بالشعائر الدينية، ومعني ذلك، أن يظل البناء مغلقا لسنوات دون الحصول علي ترخيص بإقامة الشعائر" لأعطاء ترخيص بإقامة الشعائر؟ ايضا اي الجهات المختصة.
تحفظات
القانون قد ساوي بين المواطنين مسلمين ومسيحيين دون تمييز إلا ان هناك بعض التحفظات علي بعض المواد، هذا ما اشار اليه رمسيس النجار محامي الكنيسة الارثوذكسية، مثل المادة الثالثة علي التزام المحافظين بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقي طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسيعها أو إحلالها وتجديدها، والإجراءات اللازمة لفحصها، ففي حالة رفض المحافظ تحال الاوراق الي رئيس الجمهورية لتكون ورقة في يد رئيس الجمهورية يغازل بها الامة وهذا امر مرفوض تماما. وحول المادة الثانية من القانون والتي تحتوي علي بعض البنود الخاصة بتناسب عدد دور العبادة مع عدد أصحاب الديانة بالمنطقة تساءل كمال زاخر منسق التيار العلماني في مصر، عن الجهة المنوط لها اعطاء بيانات عن العدد هل وزارة الداخلية، جهاز الحي بالمنطقة ام الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء..؟ مضيفا ان البند السادس من المادة الثانية الخاص بألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن 1000 متر اذا كان هناك مساحة 900 متر ما الموقف في هذه الحالة، فهناك قري فقيرة تحتاج لدور عبادة بمساحة صغيرة، بالاضافة الي وجود قري تبعد عن اخري باقل من 1000 متر فهل ستحرم من دور عبادة؟ واذا كان 1000 متر فكيف يتم حسابها دائريا ام طوليا هل مثل قانون الصيدليات مثلا، وقد طالب زاخر بضرورة مراجعة هذا البند الخاص بالمساحة، وحول الاجراءات التي يجب ان تسير وفقا لهذا القانون قال زاخر اننا بصدد صدور مرسوم قانون من المجلس العسكري لاقراره لكن قبل ذلك مفترض عمل مناقشات بين المسلمين والمسيحيين والمعنيين بالقانون للخروج بنتائج لصالح كل الاطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.