استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 31 يناير 2026    أخبار مصر: وثائق إبستين تفجر مفاجأة عن ترامب وميلانيا، الكشف عن هوية كاتب بيان إمام عاشور، كارثة في نادٍ رياضي بطنطا    أول تعليق إيراني على وساطة تركيا و"اجتماع ترامب وبزشكيان وأردوغان"    كرة اليد، موعد مباراة مصر وتونس في نهائي أمم أفريقيا    رياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    صرخات تحت الأنقاض.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي بغزة    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يتقبل اعتذار «عاشور».. ووفاة 227 ضحية انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    طقس المنيا اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وتحذير من الشبورة    معرض الكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر.. كاريكاتير اليوم السابع    سهير الباروني، حكاية "كوميديانة" حفيدة رفيق عمر المختار في جهاده التي ماتت قهرا على فقدان ابنتها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 31 يناير| الحرارة ترتفع ورياح مثيرة للرمال تسيطر علي الأجواء    ندوات توعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان    رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما وإغلاق سجن سىء الصيت    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    صالون حنان يوسف الثقافي يفتتح موسمه 2026 تحت شعار «العرب في الصورة»    مئوية يوسف شاهين.. المخرج الذي عاش في الاشتباك    ديلسي رودريجيز تعلن قانون عفو عام في فنزويلا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوابة الوفد تنشر..
تفاصيل أول مشروع قانون لدور العبادة
نشر في الوفد يوم 10 - 03 - 2012

قدم الدكنور إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب أول مشروع قانون بناء دور العبادة لمجلس الشعب, واصفا إقرار القانون بأنه خطوة مهمة ناحية استقرار الشارع المصري .
وجاء مشروع القانون الذي تقدم به رمزي والذي حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه في 11مادة تراعي في مجملها التحفظات التي أبدتها الكنيسة على مشروع مجلس الوزراء خلال حكومة د.عصام شرف.
مادة 1 ..
فقرة 1:- يقدم طلب إنشاء دور العبادة الي رئيس الوحدة المحلية المختصة مرفقا به مستندات ملكية قطعة الأرض المراد إقامة دور العبادة عليها والرسوم الهندسية للمبني مستوفاة كافة الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لأعمال البناء والتشييد والاشتراطات الخاصة بالإنشاء المعماري لكل ديانة أو طائفة من مدير عام الأوقاف بالمحافظة أو رئيس الطائفة الدينية لغير المسلمين شريطة ألا تكون ملكية الأرض أو حيازتها متنازع عليها وقت تقديم الطلب .
فقرة 2: - يتم الفصل في طلب إنشاء دور العبادة خلال شهرين من تقديم الطلب ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب ويعد قرار الرفض قرارًا إداريًا ويحق للجهة الطالبة الطعن عليه أمام القضاء الإداري علي أن يتم الفصل في الطعن خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .
مادة 2 ..
إذا دعت الحاجة إلى ترميم أو تعديل أو توسيع أو تدعيم أو هدم أو إعادة البناء أو إجراء أي تعديلات على دور العبادة يقدم طلب بذلك للوحدة المحلية المختصة موضحًا به الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المسئول عن دور العبادة مرفقا به الرسومات الهندسية التى تبين الأعمال المطلوبة معتمدة من مهندس نقابى على أن يتم البت فى الطلب المقدم خلال موعد أقصاه شهر وفى حالة الرفض في الميعاد المنوه عنه يحق الطعن في ذلك أمام القضاء الإداري وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة.
مادة 3 ..
يشترط ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين دور عبادة أخري لذات الطائفة جار فيه ممارسة الشعائر الدينية عن مسافة 500 متر مربع علي الأقل .
مادة 4 ..
لا يتم التصريح بإنشاء دور عبادة إلا للديانات والطوائف المعترف بها في جمهورية مصر العربية على أن يصرح لكل تجمع سكاني بناء دور عبادة لمن ينتمون لديانة أو طائفة معينة أيا كان عدد المنتمين لهذه الطائفة في المكان المراد البناء فيه كما يجوز الترخيص ببناء دور عبادة متعدد الطوابق أو ملحق به مبانى لأداء الخدمات الدينية والإدارية والاجتماعية والصحية .
مادة 5 ..
يحظر إقامة أي دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو علي شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الاثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخري محظور البناء عليها وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 .
مادة 6 ..
يحظر بناء دور عبادة علي الأراضي الزراعية أو المستصلحة إلا في حالة عدم وجود دور عبادة لذات الطائفة التي يراد أن يتخصص لممارسة الشعائر الدينية لها في كافة المدن والتجمعات السكنية والقري والجموع والكفور .
مادة 7 ..
فقرة 1 :- يتم توفيق أوضاع دور العبادة القائمة او المخالفة لأحكام القانون القائمة أو المغلقة لدواع أمنية أو لأي سبب آخر من خلال لجنة تشكل برئاسة محافظ الاقليم التابع لها ورئيس الوحدة الوحدة المحلية ومدير الادارة الهندسية ورئيس الطائفة التي ينتمي اليها دور العبادة .
فقرة 2:- ويستثني من أحكام هذا القانون دور العبادة التي ما زالت تحت الإنشاء علي ان يتم توفيق اوضاعها عن طريق اللجنة المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون
مادة 8 ..
تخصص مساحات مناسبة في المدن الجديدة ومشروعات الاسكان الجديدة لكافة دور العبادة لكل الطوائف الدينية المعترف بها في جمهورية مصر العربية .
مادة 9..
فقرة 1 :- يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 300 الف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون.
فقرة 2 :- يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بهدم اي من دور عبادة مقام به الشعائر الدينية هدما كليا او جزئيا او اشعل فيه النيران أو أتلف محتوياته وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب علي ذلك وفاة أحد الاشخاص أو حدوث فتنة تهدد أمن البلاد واستقرارها ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض او اتفق او ساعد علي ذلك .
مادة 10..
تلغي كافة القوانين اللوائح والقرارات المنظمة لبناء أو هدم أو احلال أو تجديد أو تعديل دور العبادة السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 11..
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتكون لها قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.