وزير التعليم: 88% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا الالتحاق بنظام البكالوريا    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها    الشرع: سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا    مركز حقوقي فلسطيني: 36 انتهاكا إسرائيليا لوقف إطلاق النار في غزة    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    تعرف على منتخبات أفريقيا المشاركة في كأس العالم 2026    عبدالواحد السيد يفجر أزمة زيزو: «بيطالب ب80 مليون وعايز عقده مرتين»    فليك يستعيد ثلاثة لاعبين استعدادًا لمواجهة جيرونا    كريم فؤاد يجرى أشعة رنين لتحديد موعد انتظامه فى تدريبات الأهلى    29 أكتوبر.. الحكم على الراقصة ليندا في اتهامها بنشر الفسق والفجور    موعد امتحانات نصف العام الدراسي في المدارس 2025-2026 (الخريطة الزمنية وفقًا للوزارة)    انتصار قضائي جديد لشيرين عبد الوهاب على شركة روتانا أمام محكمة النقض    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    كرم الضيافة    36 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    البلدي يتراجع 4 جنيهات، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن    الإغاثة الطبية بغزة: 170 ألف مواطن فلسطيني استقبلوا بمستشفيات القطاع خلال عامين    مارك روته: المزيد من حلفاء الناتو سيمولون شحنات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    مصر والأردن يفتتحان اجتماع المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    لإنهاء ملفات التصالح.. محافظ أسيوط يشدد على متابعة المراكز التكنولوجية    مانشستر يونايتد يوافق على تجديد عقد كاسيميرو    منال عوض: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية    «الرعاية الصحية» تطلق حملة «نرعاك تسمع» لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعي التأمين الشامل    وزير الصحة يبحث التعاون مع شركتين صينيتين لتطوير الجراحة الروبوتية في مصر    ننشر موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2026 | خاص    «الوزراء»: 58% من العارضين في «تراثنا» سيدات    تحرير 133 محضرًا للمحال المخالفة للمواعيد الرسمية    المغرب يتجاوز إسبانيا برقم قياسي عالمي    مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي"    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    تهشم سيارة هالة صدقي في حادث سير بالشيخ زايد (تفاصيل)    الدراما التركية على موعد مع تحول كبير في «المؤسس أورهان».. وجوه جديدة تشعل الأحداث!    انخفاض درجات الحرارة يتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن بالبحيرة    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    هبوط هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    مجموعة بحري.. نبروه يواجه دكرنس ودمنهور يصطدم ب سبورتنج بدوري القسم الثاني «ب»    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوابة الوفد تنشر..
تفاصيل أول مشروع قانون لدور العبادة
نشر في الوفد يوم 10 - 03 - 2012

قدم الدكنور إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب أول مشروع قانون بناء دور العبادة لمجلس الشعب, واصفا إقرار القانون بأنه خطوة مهمة ناحية استقرار الشارع المصري .
وجاء مشروع القانون الذي تقدم به رمزي والذي حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه في 11مادة تراعي في مجملها التحفظات التي أبدتها الكنيسة على مشروع مجلس الوزراء خلال حكومة د.عصام شرف.
مادة 1 ..
فقرة 1:- يقدم طلب إنشاء دور العبادة الي رئيس الوحدة المحلية المختصة مرفقا به مستندات ملكية قطعة الأرض المراد إقامة دور العبادة عليها والرسوم الهندسية للمبني مستوفاة كافة الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لأعمال البناء والتشييد والاشتراطات الخاصة بالإنشاء المعماري لكل ديانة أو طائفة من مدير عام الأوقاف بالمحافظة أو رئيس الطائفة الدينية لغير المسلمين شريطة ألا تكون ملكية الأرض أو حيازتها متنازع عليها وقت تقديم الطلب .
فقرة 2: - يتم الفصل في طلب إنشاء دور العبادة خلال شهرين من تقديم الطلب ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب ويعد قرار الرفض قرارًا إداريًا ويحق للجهة الطالبة الطعن عليه أمام القضاء الإداري علي أن يتم الفصل في الطعن خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .
مادة 2 ..
إذا دعت الحاجة إلى ترميم أو تعديل أو توسيع أو تدعيم أو هدم أو إعادة البناء أو إجراء أي تعديلات على دور العبادة يقدم طلب بذلك للوحدة المحلية المختصة موضحًا به الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المسئول عن دور العبادة مرفقا به الرسومات الهندسية التى تبين الأعمال المطلوبة معتمدة من مهندس نقابى على أن يتم البت فى الطلب المقدم خلال موعد أقصاه شهر وفى حالة الرفض في الميعاد المنوه عنه يحق الطعن في ذلك أمام القضاء الإداري وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة.
مادة 3 ..
يشترط ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين دور عبادة أخري لذات الطائفة جار فيه ممارسة الشعائر الدينية عن مسافة 500 متر مربع علي الأقل .
مادة 4 ..
لا يتم التصريح بإنشاء دور عبادة إلا للديانات والطوائف المعترف بها في جمهورية مصر العربية على أن يصرح لكل تجمع سكاني بناء دور عبادة لمن ينتمون لديانة أو طائفة معينة أيا كان عدد المنتمين لهذه الطائفة في المكان المراد البناء فيه كما يجوز الترخيص ببناء دور عبادة متعدد الطوابق أو ملحق به مبانى لأداء الخدمات الدينية والإدارية والاجتماعية والصحية .
مادة 5 ..
يحظر إقامة أي دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو علي شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الاثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخري محظور البناء عليها وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 .
مادة 6 ..
يحظر بناء دور عبادة علي الأراضي الزراعية أو المستصلحة إلا في حالة عدم وجود دور عبادة لذات الطائفة التي يراد أن يتخصص لممارسة الشعائر الدينية لها في كافة المدن والتجمعات السكنية والقري والجموع والكفور .
مادة 7 ..
فقرة 1 :- يتم توفيق أوضاع دور العبادة القائمة او المخالفة لأحكام القانون القائمة أو المغلقة لدواع أمنية أو لأي سبب آخر من خلال لجنة تشكل برئاسة محافظ الاقليم التابع لها ورئيس الوحدة الوحدة المحلية ومدير الادارة الهندسية ورئيس الطائفة التي ينتمي اليها دور العبادة .
فقرة 2:- ويستثني من أحكام هذا القانون دور العبادة التي ما زالت تحت الإنشاء علي ان يتم توفيق اوضاعها عن طريق اللجنة المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون
مادة 8 ..
تخصص مساحات مناسبة في المدن الجديدة ومشروعات الاسكان الجديدة لكافة دور العبادة لكل الطوائف الدينية المعترف بها في جمهورية مصر العربية .
مادة 9..
فقرة 1 :- يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 300 الف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون.
فقرة 2 :- يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بهدم اي من دور عبادة مقام به الشعائر الدينية هدما كليا او جزئيا او اشعل فيه النيران أو أتلف محتوياته وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب علي ذلك وفاة أحد الاشخاص أو حدوث فتنة تهدد أمن البلاد واستقرارها ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض او اتفق او ساعد علي ذلك .
مادة 10..
تلغي كافة القوانين اللوائح والقرارات المنظمة لبناء أو هدم أو احلال أو تجديد أو تعديل دور العبادة السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 11..
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتكون لها قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.