تمارا حداد: نتنياهو يخطط لتوسيع سيطرته على 8 دول عربية لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى    اليوم.. وزير خارجية أمريكا يُجري محادثات مع مستشاري الأمن القومي بأوكرانيا وأوروبا    بدء دخول 20 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم لدخولها لقطاع غزة    موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري    "بالعين المجردة".. أول تعليق من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغى أمام الاتحاد    "كانت مظاهرة حب".. شوبير يعلق على مشهد جنازة والد محمد الشناوي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن في الأميرية    أغسطس "خارج التوقعات"، انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق، وارتفاع الأمواج يعكر صفو المصطافين    هبوط حاد ل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 21-8-2025 عالميًا.. واستقرار بقية العملات الأجنبية    اشتباه إصابة محمود نبيل بتمزق في العضلة الخلفية.. وبسام وليد يواصل التأهيل لعلاج التهاب أوتار الساق اليمنى    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    فصل رأس عن جسده.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "سفاح الإسماعيلية" في قضية قتل صديقه    وداعا القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو فى كاريكاتير اليوم السابع    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    رجل الدولة ورجل السياسة    رئيس شعبة السيارات: خفض الأسعار 20% ليس قرار الحكومة.. والأوفر برايس مستمر    مروة يسري: جهة أمنية احتجزتني في 2023 أما قلت إني بنت مبارك.. وأفرجوا عني بعد التأكد من سلامة موقفي    وداعا لمكالمات المبيعات والتسويق.. القومي للاتصالات: الإيقاف للخطوط والهواتف غير الملتزمة بالتسجيل    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    سعر التفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الخميس 21 أغسطس 2025    إصابة مواطن ب«خرطوش» في «السلام»    «هاتوا الفلوس اللي عليكو».. تفاعل جمهور الأهلي مع صفحة كولومبوس كرو بعد ضم وسام أبو علي    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    «عنده 28 سنة ومش قادر يجري».. أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    «لجنة الأمومة الآمنة بالمنوفية» تناقش أسباب وفيات الأمهات| صور    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    استشاري تغذية يُحذر: «الأغذية الخارقة» خدعة تجارية.. والسكر الدايت «كارثة»    علاء عز: معارض «أهلا مدارس» الأقوى هذا العام بمشاركة 2500 عارض وخصومات حتى %50    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    أخبار× 24 ساعة.. مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة كفر طهرمس    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا الشربيني بفستان قصير    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    نيويورك تايمز: هجوم غزة يستهدف منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوابة الوفد تنشر..
تفاصيل أول مشروع قانون لدور العبادة
نشر في الوفد يوم 10 - 03 - 2012

قدم الدكنور إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب أول مشروع قانون بناء دور العبادة لمجلس الشعب, واصفا إقرار القانون بأنه خطوة مهمة ناحية استقرار الشارع المصري .
وجاء مشروع القانون الذي تقدم به رمزي والذي حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه في 11مادة تراعي في مجملها التحفظات التي أبدتها الكنيسة على مشروع مجلس الوزراء خلال حكومة د.عصام شرف.
مادة 1 ..
فقرة 1:- يقدم طلب إنشاء دور العبادة الي رئيس الوحدة المحلية المختصة مرفقا به مستندات ملكية قطعة الأرض المراد إقامة دور العبادة عليها والرسوم الهندسية للمبني مستوفاة كافة الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لأعمال البناء والتشييد والاشتراطات الخاصة بالإنشاء المعماري لكل ديانة أو طائفة من مدير عام الأوقاف بالمحافظة أو رئيس الطائفة الدينية لغير المسلمين شريطة ألا تكون ملكية الأرض أو حيازتها متنازع عليها وقت تقديم الطلب .
فقرة 2: - يتم الفصل في طلب إنشاء دور العبادة خلال شهرين من تقديم الطلب ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب ويعد قرار الرفض قرارًا إداريًا ويحق للجهة الطالبة الطعن عليه أمام القضاء الإداري علي أن يتم الفصل في الطعن خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .
مادة 2 ..
إذا دعت الحاجة إلى ترميم أو تعديل أو توسيع أو تدعيم أو هدم أو إعادة البناء أو إجراء أي تعديلات على دور العبادة يقدم طلب بذلك للوحدة المحلية المختصة موضحًا به الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المسئول عن دور العبادة مرفقا به الرسومات الهندسية التى تبين الأعمال المطلوبة معتمدة من مهندس نقابى على أن يتم البت فى الطلب المقدم خلال موعد أقصاه شهر وفى حالة الرفض في الميعاد المنوه عنه يحق الطعن في ذلك أمام القضاء الإداري وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة.
مادة 3 ..
يشترط ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين دور عبادة أخري لذات الطائفة جار فيه ممارسة الشعائر الدينية عن مسافة 500 متر مربع علي الأقل .
مادة 4 ..
لا يتم التصريح بإنشاء دور عبادة إلا للديانات والطوائف المعترف بها في جمهورية مصر العربية على أن يصرح لكل تجمع سكاني بناء دور عبادة لمن ينتمون لديانة أو طائفة معينة أيا كان عدد المنتمين لهذه الطائفة في المكان المراد البناء فيه كما يجوز الترخيص ببناء دور عبادة متعدد الطوابق أو ملحق به مبانى لأداء الخدمات الدينية والإدارية والاجتماعية والصحية .
مادة 5 ..
يحظر إقامة أي دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو علي شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الاثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخري محظور البناء عليها وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 .
مادة 6 ..
يحظر بناء دور عبادة علي الأراضي الزراعية أو المستصلحة إلا في حالة عدم وجود دور عبادة لذات الطائفة التي يراد أن يتخصص لممارسة الشعائر الدينية لها في كافة المدن والتجمعات السكنية والقري والجموع والكفور .
مادة 7 ..
فقرة 1 :- يتم توفيق أوضاع دور العبادة القائمة او المخالفة لأحكام القانون القائمة أو المغلقة لدواع أمنية أو لأي سبب آخر من خلال لجنة تشكل برئاسة محافظ الاقليم التابع لها ورئيس الوحدة الوحدة المحلية ومدير الادارة الهندسية ورئيس الطائفة التي ينتمي اليها دور العبادة .
فقرة 2:- ويستثني من أحكام هذا القانون دور العبادة التي ما زالت تحت الإنشاء علي ان يتم توفيق اوضاعها عن طريق اللجنة المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون
مادة 8 ..
تخصص مساحات مناسبة في المدن الجديدة ومشروعات الاسكان الجديدة لكافة دور العبادة لكل الطوائف الدينية المعترف بها في جمهورية مصر العربية .
مادة 9..
فقرة 1 :- يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 300 الف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون.
فقرة 2 :- يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بهدم اي من دور عبادة مقام به الشعائر الدينية هدما كليا او جزئيا او اشعل فيه النيران أو أتلف محتوياته وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب علي ذلك وفاة أحد الاشخاص أو حدوث فتنة تهدد أمن البلاد واستقرارها ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض او اتفق او ساعد علي ذلك .
مادة 10..
تلغي كافة القوانين اللوائح والقرارات المنظمة لبناء أو هدم أو احلال أو تجديد أو تعديل دور العبادة السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 11..
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتكون لها قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.