رئيس الفيفا: كأس العالم في موعدها    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 19-3-2026 بالبنوك الرئيسية    الوطنية للإعلام توجه الشكر لوزارة الاتصالات على إنشاء تطبيق إذاعة القرآن الكريم    البنتاجون يدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط    طهران تضع "ثمن" إنهاء الحرب وتطالب بضمانات أمريكية ملزمة لوقف رشقاتها الصاروخية    دعوات مقدسية لحشد واسع لكسر حصار الأقصى وإجبار الاحتلال على فتحه في العيد    كامويش مهاجم الأهلي يظهر في قائمة كاب فيردي ويقترب من اللعب بالمونديال    منصور: لا نشعر بالقلق من جماهير بلوزداد    محافظ جنوب سيناء يهنئ الفائزة بالمركز الأول فى مسابقة الأم المثالية    الكشكى: أمن الخليج امتداد للأمن القومى المصرى.. واعتداءات إيران غير مقبولة    صدمة في سوق الذهب| الجرام يخسر 200 جنيه خلال التعاملات المسائية    مبعوث الصين في القاهرة يلتقي أبو الغيط وعبد العاطي.. ودعوات مشتركة لوقف فوري لإطلاق النار    الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك    يد - منتخب مصر يخسر من ألمانيا وديا.. وإصابة دودو    كوليبالي: كأس أمم أفريقيا لن يتزحزح من السنغال    استنفار لتأمين احتفالات عيد الفطر.. خطة أمنية محكمة لضبط الشارع وحماية المتنزهات    شيخ الأزهر في عيد الفطر: أسأل الله أن يجمع شمل الأمة الإسلامية ويوحِّد كلمتها وصفَّها    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك    طريقة تحضير بسكويت العيد في المنزل زي المحلات    تراجع فى أسعار الحديد وأستقرار الأسمنت اليوم الخميس 19 مارس 2026    متحدث مقر خاتم الأنبياء: إسرائيل تعتزم مهاجمة منشآت أرامكو لاتهام إيران وخلق الفتنة بين دول المنطقة    موسم مسرحى.. «عيدية» للجمهور    4 أفلام تتنافس على إيرادات عيد الفطر فى دور العرض    شمعة التيوليب.. لمسة فنية لعيد الأم    ضبط سائق أجرة أجبر سيدة وأطفالها على النزول في بني سويف    المتحدة تعيد تعريف السباق الرمضاني بموسم ينقل الحكاية من السرد إلى الوعي ويرفع شعار: الجودة تغني عن الكثرة.. والقيمة تعلو على التريند.. والرسالة أقوى من عدد المشاهدات    موعد صلاة عيد الفطر 2026 فى جميع محافظات مصر    محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية غرف العمليات الرئيسية خلال عيد الفطر    الداخلية تقرر إيقاف ضابط وإحالته للتحقيق لتجاوزه ضد مواطن بالقاهرة    علاقة سكر الدم بمشاكل عصب الأسنان    المفتى: الأعياد في الإسلام طاقة رحمة ومناسبة لترسيخ التكافل ووحدة الأمة    منظمة التجارة العالمية: الحرب في الشرق الأوسط تهدد الأمن الغذائي العالمي    النقل الجوي: التوترات فى الشرق الأوسط تدفع نحو ارتفاع أسعار تذاكر الطيران    بسبب الطقس السيئ.. مصرع مسن سقط فوقه حائط بقنا    محافظ قنا يهنئ "انتصار رمضان" لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة    محافظ المنوفية يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك    وزير المالية للعاملين بالوزارة: «خليكم فاكرين.. إننا شغالين عند الناس ومهمتنا خدمتهم»    وكيل صناعة الشيوخ: القيادة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التضامن العربي    «الرعاية الصحية»: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال احتفالات العيد بمحافظات التأمين الشامل    «الصحة» تكشف مواعيد عمل الوحدات ومكاتب الصحة خلال إجازة عيد الفطر    10 نصائح طبية تجنبك أضرار الفسيخ والرنجة.. أهمها طريقة الأكل والتخزين    استشهاد أمين شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسجل خطر بالغربية    الأم المثالية بالقليوبية 2026.. قصة سيدة اختارت البقاء بجوار الألم حتى صنعت الأمل لأبنائها    ضبط أخطر عصابة تزوير وثائق السفر واستغلال جوازات مزيفة    رئيس بيراميدز يكشف اخر تطورات الحالة الصحية ل محمد حمدي    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته «رمضان..حين يعود القلب إلى الحياة»..المقال(الأخير)..الليلة الأخيرة من رمضان.. حين تكتب الخواتيم ..ها نحن نقف على عتبة الوداع    بعد المغرب.. مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026    تموين الأقصر ترفع حالة الطوارئ قبل عيد الفطر لضبط الأسواق وتأمين السلع    الخلاف المتكرر.. ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا وبارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البطريرك ثيودوروس الثاني يحيي ذكرى البطريرك إيليا: "لقد أحبني كأب"    الحرس الوطني الكويتي يسقط 5 طائرات مسيّرة فجر اليوم    دعاء يهز القلوب.. فجر 29 رمضان من مسجد الصفا بكفر الشيخ (لايف)    تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء    ضبط المتهمين بالتعدي على أسرة بالضرب في الشرقية    كأس مصر – زد إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد ثلاثية ضد طلائع الجيش    فوز الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    إنجاز جديد ل محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكنيسة الكاثوليكية تقدم مقترحاتها حول مشروع تنظيم بناء الكنائس
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 10 - 2011

قال الأنبا يوحنا قلته نائب بطريارك الكاثوليك ل"اليوم السابع" إن مقترحات مشروع الكنيسة الكاثوليكية حول قانون تنظيم بناء الكنائس والذى تقدمت بها إلى مجلس الوزراء، تضمنت العديد من الملاحظات منها ما يتعلق بتفويض المحافظين بمباشرة اختصاص الترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها".
وفيما يلى نص المقترحات
المادة الأولى
▪ ملاحظة 1: " يُفوَّض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، بمباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص، بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم" - التعديل = يضاف هنا: "وهى الإدارة الهندسية بالمحافظة فى حالة بناء كنيسة جديدة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية فى غير ذلك من الأعمال".
- السبب : التوضيح والتحديد – (ورقة "المجلس العسكرى"، المادة 4 & "المجلس القومى لحقوق الإنسان، المادة الثانية، 2 والمادة الرابعة، مادة 7).
▪ ملاحظة 2: " وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص"
- التعديل: "وفقا لهذا التنظيم الموحَّد لبناء الكنائس، وللاشتراطات البنائية ... الخ
- السبب: أن يكون واضحا أن التنظيم موحَّد فى كل الجمهورية، وليس لكل محافظ أن يضع تنظيما خاصا بإقليمه.
▪ ملاحظة 3 = يضاف على هذه المادة: "وعلى الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تُسلَّم إلى الطالب، ومع قيده فى سجل خاص يُنشأ لديها".
- السبب: لإثبات بداية المدة المحدَّدة لإعطاء الرد - (ورقة المجلس العسكرى، المادة 4).
▪ ملاحظة 4: "وذلك كله خلال 3 أشهر من تاريخ التقدم بالطلب".
- التعديل: "وذلك كله خلال المدة المحدَّدة من قانون البناء، وهى حاليا شهر واحد من وقت تقديم الطلب مستوفيا الشروط".
- السبب: لماذا التمييز عن القانون العام للبناء؟ - ولعدم إعطاء فرصة لقيام مصادمات – (المشروع بشهرين فى ورقة المجلس العسكرى، المادة 5 & ورقة المجلس القومى لحقوق الإنسان، المادة 4 ، 6).
▪ ملاحظة 5: "ويُعتبر فوات المدة المذكورة دون البت فى الطلب بمثابة موافقة عليه".
- التعديل = يضاف هنا: "وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب".
- السبب: لتأخذ الصفة الرسمية – (ورقة المجلس العسكرى، المادة 6 & ورقة المجلس القومى لحقوق الإنسان، مادة 6).
المادة الثانية:
▪ ملاحظة 1: "يُقدَّم طلب البناء مشفوعا بموافقة من مسئولى الطائفة الدينية المختصة، والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية".
- التعديل: "بموافقة من رئيس الطائفة...".
- السبب: لكل طائفة رئيس واحد فقط يصدر به قرار جمهورى.
- سؤال: وماذا عن الطوائف التى يكون رئيسها خارج مصر، مثل السريان الكاثوليك والكلدان الكاثوليك، حيث يوجد بطاركتهما خارج مصر؟ ... اقترح إضافة: أو من ينوب عنه رسميا به".
▪ ملاحظة 2: "وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى جمهورية مصر العربية فى كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها".
- التعديل: "... لكل طائفة من الطوائف ... المنتمين للطائفة ..."
- السبب : التنظيم يخص الكنائس فقط.
▪ ملاحظة 3: "وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية".
- التعديل = يضاف هنا: "وفى الأماكن المنعزلة أو البعيدة والتى تبعد ألفى متر عن أقرب كنيسة من نفس الطائفة، ألا يقل عدد أعضاء الطائفة فى المكان عن عشر عائلات".
- السبب: هنا يوجد احتياج فعلى. فلماذا يُحرمون من دار عبادة، وماذا يفعل الأشخاص المسنون والأطفال.
▪ ملاحظة 4: "ويشترط أيضا ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن 1000 متر".
- التعديل: ”... بناء كنيسة فيه وبين أقرب كنيسة من نفس الطائفة".
- السبب: التوضيح والتحديد.
▪ ملاحظة 5: "وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها".
- التعديل: "وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها وقت تقديم طلب الترخيص".
- السبب : لعدم قيام أسباب تعطيل أو صدام بعد تقديم الطلب . ( انظر ملاحظات الكنيسة الأرثوذكسية على المادة 2 ، رقم 5).
▪ ملاحظة 6: "وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع".
- التعديل: "...عن مائتى متر مربع" - السبب: نظرا للظروف والإمكانيات الصعبة أحيانا.
▪ ملاحظة 7: "ويشترط كذلك بناء دور أرضى يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمى الشعائر".
- التعديل: "ويجوز أن يتضمن أدوارا أخرى..." (ورقة المجلس العسكرى، مادة 2 & والمجلس القومى لحقوق الإنسان ، المادة الرابعة ، 2 )
- السبب : - لماذا الفرض ؟ - يمكن أن تكون هناك أرض أخرى لمبنى الخدمات والسكن.
- ولماذا التحديد بدور واحد أرضى فقط؟
▪ ملاحظة 8 = يضاف: "ولكن ليس لسكن الأهالى"
- السبب: لعدم فتح باب المعاملات المالية، ولتجنب المصادمات.
▪ ملاحظة 9: "وحظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو شواطئ النيل ..."
- التعديل = يضاف على هذه الفقرة: "وفى حالة تعذّر وجود مكان بديل، يجوز استخدام وتحويل مبنى سكنى قائم إلى كنيسة ودار خدمات وسكن لمقيمى الشعائر، بشرط إخلائه تماما من السكان".
▪ ملاحظة 10 = يضاف أيضا: "يُراعَى تخصيص مساحات لا تقل عن ألفين مربع لكل طائفة، لإقامة دار عبادة فى المدن الجديدة، وفى مشروعات الإسكان الجديدة مثل (ابنى بيتك)، ومثلها لإقامة المدافن".
- السبب : أن يتم تخصيص أرض لكل طائفة على حده، منعا للاختلاف على تقسيم الأرض، وتجنبا للتزاحم فى مكان واحد، ومنعا لخلق خندقة (جيتو) للكنائس.
المادة الثالثة: "التزام المحافظين ... بإصدار القرارات الإدارية المنظمة..."
- التعديل: "تصدر خلال شهر من نشر هذا المرسوم لائحة موحَّدة تتضمن القرارات الإدارية المنظمة ..."
- السبب: حتى لا تختلف ولا تتضارب الأنظمة من محافظة لأخرى ، مما يعطى فرصة للمصادمات.
المادة الرابعة:
- التعديل = يضاف إليها: "وهى الإدارة الهندسية بالمحافظة فى حالة بناء كنيسة جديدة ، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية فى غير ذلك من الأعمال".
- السبب: للتوضيح والتحديد – (ورقة "المجلس العسكرى"، المادة 4 و6 & "المجلس القومى لحقوق الإنسان ، المادة الرابعة ، مادة 5 و7).
المادة الخامسة:
▪ ملاحظة 1: "... يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين".
- التعديل = حذف هذا البند.
- السبب : كثيرا ما يكون المعنيون رجال الدين.
▪ ملاحظة 2: "وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه".
- التعديل: "وبالغرامة التى يحدّدها قانون المبانى"
- السبب: لماذا التمييز عن باقى المبانى؟
المادة السادسة: "إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، وكل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون".
- التعديل: "يلغى هذا التنظيم جميع القوانين والمراسيم والأنظمة الخاصة ببناء أو هدم أو إحلال أو تجديد أو ترميم أو توسيع الكانس التى صدرت قبل هذا التاريخ".
- السبب: حتى لا نقع فى نفس إشكالية قانون الطلاق عند الأرثوذكس، حيث يتمسّك كثير من القضاة بلائحة 1938، على أساس أنه لم يتم إلغاؤها.
المادة السابعة: "ضرورة نشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره".
- التعليق: علمنا من ممثلنا فى بيت العائلة أنه تمّ الاتفاق على عدم استخدام كلمة "قانون"، واستبدالها بكلمة "تنظيم". وهذا أمر متروك للمسئولين.
* لابد من مادة بمنح ترخيص رسمى لجميع الكنائس القائمة فعلا قبل تاريخ هذا التنظيم، وكذلك للكنائس التى تم إغلاقها فى النظام السابق، وبتكملة أعمال البناء التى تم وقفها فى النظام السابق أيضا.
كما قدمت الكنيسة ملاحظات حول ورقة المجلس العسكرى تضمنت:
- مادة 3: "... ويرفق بالطلب - حسب الأحوال - ما يفيد بسداد الرسوم الآتية:
- مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
- مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.
- مبلغ مائتى جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة.
- التعليق: إذا دخل هذا البند فى "التنظيم"، فيكون بديلا كاملا عن أية رسوم أخرى للإدارة الهندسية المختصة – (نفس الشىء لما جاء فى ورقة المجلس القومى لحقوق الإنسان، المادة الرابعة، مادة 3).
- مادة 6:
▪ ملاحظة 1: "يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص".
- التعديل: "... من المحافظ المختص...".
- السبب: للتبسيط والإسراع - (وهذا ما ينص عليه مشروع العدل).
▪ ملاحظة 2: "ويجب عرض أى قرار بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص".
- التعديل: "...على وزير التنمية المحلية فى حالة بناء كنيسة جديدة ، وعلى المحافظ المختص فى غيرها من الأعمال".
- السبب: التبسيط والإسراع – (انظر أيضا ملاحظات الكنيسة الأرثوذكسية على المادة 1).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.