محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    زيلينسكي يبحث هاتفيًا مع مبعوثي ترامب محاولات التوصل لسلام مع روسيا    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    مفارقة غريبة للحكم البورندى باسيفيك مع منتخب الفراعنة قبل لقاء جنوب أفريقيا    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    جونغ أون: إنتاج الصواريخ يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز قدرة درعنا العسكري    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    جامعة الأقصر تناقش سبل تنفيذ ورش عمل متخصصة بمجال التعليم الإلكتروني.. صور    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    نشرة الرياضة ½ الليل| سقوط الزمالك.. اعتراف عبد الرؤوف.. 20 ميدالية لمصر.. استعدادات الفراعنة.. وعودة الدراويش    جوتيريش يدعو لضمان انتخابات سلمية وشاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى    استطلاع رأي: أكثر من ثلث مؤيدي حزب العمال البريطاني يرغبون في رحيل ستارمر    حاضنين النعش.. جنازة مينا ضحية الهجرة غير الشرعية باليونان في المنيا    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    السيطرة على حريق داخل شونة إطارات بالغربية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين ويعتقل أحدهما    ضياء رشوان: نتنياهو يحاول اختزال المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نزع سلاح حماس وتغيير مهام قوة السلام    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    عقب واقعة ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: هناك ضوابط يُجرى إعدادها خلال ال48 ساعة المقبلة    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    مفاجأة بشأن طلاق الإعلامي عمرو أديب لزوجته لميس الحديدي    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    ياسمينا العبد: تفاجأت بتمثيل زياد ظاظا في ميد تيرم.. فنان بمعنى الكلمة    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نُخرّج أطباء يحملون ضمير الأزهر قبل شهادة الطب    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى في البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها    مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراحات الأقباط على الإخوان لإصدار قانون دُور العبادة الموحّد
نشر في صدى البلد يوم 15 - 12 - 2011

بعد تعديل قانون دور العبادة الموحد اكثر من مرة الذى اقرة مجلس الوزراء ثم اعترضت عليه الكنيسة والأزهر إلى ان استقر الراى الى اصدار قانون تنظيم بناء الكنائس وكان على وشك الصدور قبل استقالة الدكتور عصام شرف وحكومتة وقبل اعتمادة من المجلس العسكرى لكنه ضاع فى زحمة الانتخابات ليتم تأجيلة الى اجل غير مسمى.
الرأى العام يتساءل هل ينجح برلمان الاخوان المسلمين مع الاحزاب الاسلامية الاخرى باعتبارهم الاغلبية فى المجلس فى اصدار هذا القانون لينهى متاعب الاقباط وتأتى هذة الخطوة للرد على المخاوف التى اثيرت بشأنهم ويثبتوا للعالم حسن نواياهم وانهم افضل من الحزب الوطنى المنحل الايام القادمة ستثبت صدق اعضاء حزب الحرية والعدالة الذى اكد فى تصريحاته وفى برنامجه على حماية حقوق الاقليات ومنهم الاقباط واعترفوا اكثر من مرة بحقهم فى بناء دور العبادة الخاصة بهم وكذلك فى ممارسة شعائرهم الدينية وجميع حقوقهم التى تكفلها الشريعة الاسلامية..ام ان احلام الاقباط حول القانون تدخل نفقا مظلما؟.
وكانت الطائفة الانجيلية قد تقدمت الى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بمقترحاتها حول بنود قانون تنظيم الكنائس حيث يقول الدكتور القس اندرية زكى نائب رئيس الطائفة ان المقترحات تضمنت عدة نقاط اهمها
أولا : المادة الاولى
-ان تنص المادة الاولى على تحديد الجهة الادارية المختصة باصدار ترخيص البناء او الترميم بالنسبة للكنائس سواء اكانت الوحدة المحلية او الادارة الهندسية بالمحافظة .
- نقترح ان تكون الشروط البنائية ثابتة ولا يجوز تعديلها تحت اى ظرف
كما تقترح الطائفة ان تكون المدة المحددة للرد على الطلب لاتتجاوز شهرين من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا لكافة الشروط على انة فى حالةعدم الردعلى الطلب خلال هذة المدة تعتبر موافقة دون الحاجة لصدور قرار
ثانيا المادة االثانية .
تقترح الطائفة تعديل الجزء الخاص بتوافر عدد معين من المسيحيين يتناسب مع عدد دور العبادة على ان ينص التعديل على عدم تحديد عدد معين من المسيحيين المنتمين الى طائفة او كنيسة بعينها وذلك لمخالفة ذلك لنص الدستور كما انة يحرم فئة من المصريين من العبادة .
واضاف القس اندرية زكى انة فيما يختص بتحديد المسافة بين دار العبادة المطلوب اقامتها واقرب دار عبادة قائمة فانة يلزم النص على ان تكون دار العبادة من نفس الطائفة حيث ان مثل هذة التعديلات لا تسبب اى قيودعلى حرية العبادة بالنسبة للمسيحيين فى اداء شعائرهم الدينية بكل حرية .
ثالثا المادة الخامسة
تقترح الطائفة ان يتم تطبيق القوانين الخاصة بالبناء فى حال وجود اى مخافات تتعلق بالبناء او الهدم او الترميم بدون ترخيص وذلك طبقا لقانون 119 لسنة 2008.
كما قدمت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر اقتراحاتها حول مشروع تنظيم بناء الكنائس وقع عليها الكاردينال انطونيوس نجيب بطريرك الكنيسة وتتضمن كما يقول االاب رفيق جريش رئيس المكتب الصحفى للكنيسة عدة نقاط اهمها .
ملاحظات عامة تقول انة لابد ان ينص التنظيم الجديد صراحة على ان يلغى القوانين والانظمة السلبقة الخاصة ببناء الكنائس ويحل مكانها القانون الجديد والا سنقع فى نفس اشكالية قانون الطلاق وتمسك كثير من القضاة بلائحة 1938 على اساس انة لم يتم الغاؤها 0كما اقترح اضافة مادة خاصة بسريان هذا القانون على ما يستجد من مبان وترميمات وليس على ما تم قبل صدور التنظيم على ان يصدر قرار باعتبار كل دور العبادة القائمة فعلا قبل هذا التنظيم مرخصة ويصدر لها مستند كتابى بذلك .
واقترحت الكنيسة عددا من التعديلات اولها
- ان يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة الرئيس الاعلى للطائفة الدينية المختصة بدلا من مسئولى الطائفة .
- تحديد العدد الذى يتناسب لانشاء دور البادة بحيث لايحرم عدد يصل الى 20 مواطنا 0 وبالنسبة للمسافة لاتقل عن اقرب دور عبادة من نفس الطائفة بدلا من تعميمها على مثيلها وان تقام على ارض لايكون لها عقد ملكية مسجل وقت تقديم الطلب والسماح باقامة ادوار اخرى بخلاف الدور الارضى يخصص للانشطة الخدمية ولاقامة مقيمى الشعائر وعائلاتهم ولكن ليس سكن للاهالى مع العلم انة لايجب ان يكون كشرط .
واخيرا تقترح بدلا من تخصيص مساحات لاتقل عن 5الاف متر مربع لدور العبادة فى المدن الجديدة ان يراعى تخصيص مساحات لاتقل عن 2000 متر مربع لكل طائفة على حدة لاقامة دار عبادة فى المدن الجديدة وفى مشروعات الاسكان الجديدة مثل ابنى بيتك وغيرها .
كما اعد المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحادالمصرى لحقوق الانسان مشروعا لقانون دور البادة الموحد قال فية لابد النظر الى بعض النقاط التى تستحق اعادة النظر فيها من منطلق قانونى يتفق مع مفاهيم حقوق الانسان قبل كل شىء وتتلافى فى ذات الوقت ترحيل العراقيل الكائنة فى الوقت الحاضر الى القانون المزمع اصداره .
- قال نرى ان رسم ترخيص بناء دار العبادة لاينبغى لا يتعدى 5الاف جنية .
- لاحاجة الى طلب ترخيص اعمال الترميم طالما انها لاتتضمن اى تغيير فى الشكل الهندسى للمبنى او اى تدعيم له .
- يصدر الترخيص من الادارة الهندسية بعد التأكدمن استيفاء الطلب وكل المستندات المطلوبة .
- تختص محكمة القضاء الادارى وحدها بنظر كافة الطعون على القرارات الصادرة تطبيقا لاحكام
هذا القانون واشكالات التنفيذ.
- تقوم المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى اى نزاع بشان تنفيذ احكام هذا القانون (بدلا من الفقرة الاخيرة من المادة 6)من مشروع القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الانسان .
واقترح ان تضاف المواد الاتية على مشروع القانون :
مادة (7)-استثناء من احكام القانون 7لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها يكون الطعن فى قرارات الجهة الادارية المختصة برفض طلب الترخيص باى من الاعمال المشار اليها فى المادة (1)من هذا القانون امام المحكمة المختصة مباشرة خلال 30 يوما من تاريخ اعلان قرار الرفض وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لاتتجاوز 6اشهر .
مادة(8)تخصص مساحات مناسبة من الاراضى فى المجتمعات العمرانية والمدن الجديد ة لبناء دور العبادة .
مادة (9)تختص محكمة القضاء الادارى وحدها دون غيرها بنظر كافة الطعون على القرارات الصادرة تطبيقا لاحكام القانون واشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات او ما يصدر من احكام والفصل فيها على وجة السرعة .
مادة (10 )تنشأ دوائر بالمحكمة الادارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها كافة الطعون على احكام محاكم القضاء الادارى التى تصدر نفاذا لهذا القانون .
مادة(11) لاتخضع اجراءات الحصول على ترخيص لبناء دور العبادة لاى موافقات امنية
مادة (12)يعاقب بعقوبة الجناية كل من اعتدى او حرض او ساهم او اشترك باى طريقة من طرق التحريض او المساهمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات على كنيسة او اى من دور العبادة او اى من ملحقاتها بالسجن من ثلاث الى سبعة سنوات مع الزامة برد الشىء الى اصلة وتشدد العقوبة الى عشرة سنوات اذا كان المعتدى موظفا عاما او من فى حكمة .
مادة (13)تصدر قرارات الترخيص لدور العبادة او ترميمها او تدعيمها او قرارات الاحلال او التجديد مباشرة من الوحدات المحلية او الحى المختص دون اللجوء الى موافقة المحافظ مثلها مثل سائر قرارات ترخيص البناء .
مادة (14)لا يشترط مساحة معينة فى طلب ترخيص بناء دور العبادة وانما يكتفى بالرسومات التى تؤكد ان المطلوب ترخيصة هو دور عبادة كما لا يشترط وجود مكان ملحق للخدمات الاجتماعية او الصحية او التعليمية .
مادة (15)يجب ان تبعد المساحة لاى دور عبادة مسيحية عن اقرب مسجد بما لايقل عن مائتى متر مربع .
كل هذة الامنيات التى تراود الاقباط هى مشروعة ومن اولى حقوق الموطنة التى يرون ان الحز ب السابق حجبها عنهم ليظل الاقباط تحت رحمتةهل يمكن ان تتحقق او ترى النور فى ظل احزاب يتخوفون منها ام تثبت هذه الاحزاب العكس وتحقق مطلب الاقباط مجرد اسئلة ننتظر الاجابة عليها مع مرور الايام...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.