برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفالات بعيد القيامة المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس    حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمدينة 15 مايو    اقتصادية قناة السويس تستقبل نائب وزير التجارة الإندونيسى والوفد المرافق له    مركز تدريب هيئة الطاقة الذرية يتسلم شهادة الأيزو ISO 21001: 2018    الأزمة والحل، مصر تضع العالم أمام حقيقة الوضع في فلسطين (إنفوجراف)    مشادة كلوب نهاية مشوار صلاح مع ليفربول والرحيل للدوري السعودي؟    بى بى سى: حمزة يوسف يدرس الاستقالة من منصب رئيس وزراء اسكتلندا    أول قرار من جوميز عقب عودة الزمالك من غانا    جنوي يكتسح كالياري 3-0 في الدوري الإيطالي    ديلي ميل: أندية الدورى الإنجليزى تصوت على مشروع سقف الرواتب    «الشباب والرياضة» تتعاون مع اتصالات مصر لخدمة ذوي الهمم    حملات الداخلية تضبط 248 توك توك فى الإسكندرية و46 قضية تسول بجنوب سيناء    وزارة التعليم تعلن حاجتها لتعيين مدير لوحدة تحسين جودة التعليم الفنى    جنايات بنها تستأنف محاكمة المتهمين بحادث قطار طوخ بسماع مرافعة الدفاع    غلق مجزر دواجن وإعدام 15 كيلو أغذية وتحرير 29 محضر صحة في حملة بالإسكندرية    السجن 7 سنوات ل «سايس» قتل شابا في الجيزة    أمير الغناء العربي يتألق في احتفالية الأوبرا بعيد الربيع (صور)    نور النبوي يتعاقد علي «6 شهور»    أول مرة.. تدشين سينما المكفوفين فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    شاب يتخلص من حياته بحبة الغلة في الوادي الجديد    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى "أم عزام" بالإسماعيلية اليوم    عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة بقنا    "متتهورش".. تامر حسني يوجه رسالة للمقبلين على الزواج    هل الاحتفال بيوم شم النسيم له أصول أو عقائد مخالفة للإسلام؟.. الإفتاء توضح    بالفيديو| أمينة الفتوى تنصح المتزوجين حديثاً: يجوز تأجيل الإنجاب في هذه الحالات    غدا.. محاكمة المتهم بدهس فتاة بمنطقة التجمع الخامس    خاص | بعد توصيات الرئيس السيسي بشأن تخصصات المستقبل.. صدى البلد ينشر إستراتيجية التعليم العالي للتطبيق    بعد الدعاوى ضد أسترازينيكا.. المصل واللقاح: لقاحات كورونا آمنة.. ندعو الناس لعدم القلق    رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ وزير الرياضة لحصول المنتخب البارالمبي على 8 ميداليات في بطولة مراكش    إحالة المتهم بهتك عرض طفلة سودانية وقتلها للمحاكمة الجنائية    بتوجيهات شيخ الأزهر.. انطلاق القافلة «السَّابعة» لبيت الزكاة والصدقات لإغاثة غزة    وزير العمل ل «البوابة نيوز»: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 6000 جنيه اعتبارًا من مايو    آليات وضوابط تحويل الإجازات المرضية إلى سنوية في قانون العمل (تفاصيل)    «قناع بلون السماء» كسر قيود الأسر بالقلم    خالد الجندي: هذه أكبر نعمة يقابلها العبد من رحمة الله -(فيديو)    "محظوظ بوجودي معكم".. محمد رمضان يرد على تصريحات المخرج خالد دياب    حدث في 8 ساعات|مدبولي: استضافة اللاجئين تكلفنا 10 مليارات دولار.. وبدء موسم العمرة الجديد في هذا الموعد    مصراوي يوضح.. هل يحصل الأهلي على 3 مليارات جنيه من فيفا؟    بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير بسكويت القهوة سريعة الذوبان    المحرصاوي يوجه الشكر لمؤسسة أبو العينين الخيرية لرعايتها مسابقة القرآن الكريم    تعرف على أفضل الأدعية والأعمال المستحبة خلال شهر شوال    برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 29 أبريل: ارتقِ بصحتك    مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية أوروبية    جامعة مساتشوستس ترفض إنهاء علاقاتها بالاحتلال وتدعو الطلاب لفض اعتصامهم فورا    غزة تحت الأنقاض.. الأمم المتحدة: عدوان إسرائيل على القطاع خلف أكثر من 37 مليون طن من الركام ودمر الطريق الساحلى.. ومسئول أممي: إزالة الأنقاض تستغرق 14 عاما ب750 ألف يوم عمل ونحذر من أسلحة غير منفجرة بين الحطام    الهند.. مخاوف من انهيار جليدي جراء هطول أمطار غزيرة    تردد قنوات الاطفال 2024.. "توم وجيري وكراميش وطيور الجنة وميكي"    أمريكا تهدد بقاء كريستيانو رونالدو بالدوري السعودي    لتطوير المترو.. «الوزير» يبحث إنشاء مصنعين في برج العرب    وزير المالية: نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر    شروط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية والأوراق المطلوبة (السن شرط أساسي)    وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن أنشطة «ال30 وحدة» بالجامعات الحكومية والخاصة (تفاصيل)    بشرى سارة لمرضى سرطان الكبد.. «الصحة» تعلن توافر علاجات جديدة الفترة المقبلة    رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومشروعات المرافق    مصطفى مدبولي: مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات لقطاع غزة    تراجع أسعار الذهب عالميا وسط تبدد أمال خفض الفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مرسوم قانون دور العبادة الموحد
نشر في عقيدتي يوم 18 - 10 - 2011


رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011
وعلي المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011
وعلي القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات.
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 200.
وعلي القانون رقم 119 لسنة 2008 باصدار قانون البناء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
"المادة الأولي"
يفوض المحافظون كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها. علي أن يبت في طلب الترخيص بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط وفقاً للاشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
"المادة الثانية"
يجب علي المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة الشروط الآتية:
1 أن يقدم طلب البناء مشفوعاً بموافقة وزارة الأوقاف من مسئولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية.
2 أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن خمسمائة متر في المدن. ثلاثمائة متر في المناطق الريفية.
4 ألا يتم بناء دور العبادة علي أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوي. وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء علي تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب.
5 ألا يتم بناء دور العبادة علي أرض متنازع علي ملكيتها.
6 ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ثلاثمائة متر مربع في المدن. مائة وخمسين متراً مربعاً في القري. وتوفير مكان يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدورالعبادة ومحل اقامة لمقيمي الشعائر.
7 يحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أوعلي شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو بجوار مبان ذات طراز معماري فريد أو أسفل الجسور.
"المادة الثالثة"
يلتزم المحافظون كل في نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقي طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسعتها أو إحلالها وتجديدها والإجراءات اللازمة لفحصها.
"المادة الرابعة"
تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة علي الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.
"المادة الخامسة"
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجري تعديلاً بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم دور العبادة في غير أداء العبادة أو المناسك المتعلقة بها.
"المادة السادسة"
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005. كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
"المادة السابعة"
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في سنة 1432 ه
الموافق يونيو سنة 2011 م
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.