بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الصديقة ب35 والتيمور ب40 جنيهاً.. جولة داخل سوق الجملة بأكتوبر.. فيديو    مقتل العالم النووي الإيراني سليمان سليماني جراء الهجمات الإسرائيلية    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    أوكرانيا: اعتراض 365 صاروخا وطائرة مسيرة اطلقتها روسيا خلال الليل    قبل أن يتم عامه ال25.. هالاند يدخل نادي ال300 هدف    مصدر ل'الفجر': تشيلي ترغب في مواجهة مصر وديا    محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.1%    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    بصحبة شقيقتها.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما قالته (صور)    حكم وفضل صيامه.. متى أول عاشوراء 2025؟    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    اليوم.. عرض ملحمة السراب بقصر روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    مصرية من أوائل الثانوية العامة بالكويت ل«المصري اليوم»: أهم حاجة الثقة في ترتيبات ربنا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    سعر الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    خطيب الأقصى: ظهور نتنياهو في أنفاق المسجد تحد لإثبات السيادة ولن يكسبوا ذرة تراب منه    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    حبس عنصر إجرامي لقيامه بجلب وتصنيع المخدرات بالقليوبية    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مرسوم قانون دور العبادة الموحد
نشر في عقيدتي يوم 18 - 10 - 2011


رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011
وعلي المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011
وعلي القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات.
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 200.
وعلي القانون رقم 119 لسنة 2008 باصدار قانون البناء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
"المادة الأولي"
يفوض المحافظون كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها. علي أن يبت في طلب الترخيص بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط وفقاً للاشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
"المادة الثانية"
يجب علي المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة الشروط الآتية:
1 أن يقدم طلب البناء مشفوعاً بموافقة وزارة الأوقاف من مسئولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية.
2 أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن خمسمائة متر في المدن. ثلاثمائة متر في المناطق الريفية.
4 ألا يتم بناء دور العبادة علي أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوي. وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء علي تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب.
5 ألا يتم بناء دور العبادة علي أرض متنازع علي ملكيتها.
6 ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ثلاثمائة متر مربع في المدن. مائة وخمسين متراً مربعاً في القري. وتوفير مكان يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدورالعبادة ومحل اقامة لمقيمي الشعائر.
7 يحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أوعلي شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو بجوار مبان ذات طراز معماري فريد أو أسفل الجسور.
"المادة الثالثة"
يلتزم المحافظون كل في نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقي طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسعتها أو إحلالها وتجديدها والإجراءات اللازمة لفحصها.
"المادة الرابعة"
تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة علي الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.
"المادة الخامسة"
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجري تعديلاً بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم دور العبادة في غير أداء العبادة أو المناسك المتعلقة بها.
"المادة السادسة"
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005. كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
"المادة السابعة"
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في سنة 1432 ه
الموافق يونيو سنة 2011 م
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.