وكيل «حقوق النواب» يطالب بسرعة تطبيق «الإجراءات الجنائية»: هناك محبوسون ينتظرون الفرج    تزامنًا مع قرب فتح باب الترشح لانتخابات النواب.. 14 عضوًا ب«الشيوخ» يتقدمون باستقالاتهم    "الإصلاح والنهضة": صراع النواب أكثر شراسة.. ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    تنسيق لإنشاء نقطة شرطة مرافق ثابتة بسوق السيل في أسوان لمنع المخالفات والإشغالات    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    النقل: خط "الرورو" له دور بارز فى تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا وأوروبا والعكس    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    للحد من تسريب المعلومات.. وزارة الحرب الأمريكية تعتزم تنفيذ إجراء غير مسبوق (تفاصيل)    بعد القضاء على وحداتهم القتالية بالكامل.. القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين    750 ألف وظيفة مهددة... أمريكا تواجه أسوأ إغلاق حكومي منذ عقود    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    الصحافة الإنجليزية تكشف موقف عمر مرموش من معسكر منتخب مصر    هالاند وجوارديولا ضمن قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر    لقاء البرونزية.. موعد مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني في بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    شقيق عمرو زكى يكشف تفاصيل حالته الصحية وحقيقة تعرضه لأزمة قلبية    «الداخلية» تضبط شخصًا هدد جيرانه بأسطوانة بوتاجاز في الجيزة    تصالح طرفى واقعة تشاجر سيدتين بسبب الدجل بالشرقية    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور الثامن للكتاب    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    لدعم ترشيح «العناني» مديرًا ل«اليونسكو».. وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    حب وكوميديا وحنين للماضي.. لماذا يُعتبر فيلم فيها إيه يعني مناسب لأفراد الأسرة؟    أسرة عبد الناصر ل"اليوم السابع": سنواصل نشر خطابات الزعيم لإظهار الحقائق    بدء صرف جميع أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر    رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته للدنمارك ويعود لبريطانيا لمتابعة هجوم مانشستر    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تموين القليوبية يضبط 10 أطنان سكر ومواد غذائية غير مطابقة ويحرر 12 محضرًا مخالفات    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لوزارة الداخلية (التفاصيل)    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصريون تنشر نص مشروع قانون دور العبادة.. البابا شنودة يشكل لوبي "ضغط" على الحكومة للرضوخ لبناء الكنائس بالإخطار
نشر في المصريون يوم 22 - 06 - 2011

اجتمع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس مع رؤساء الطوائف المسيحية لليوم الثاني على التوالي، من أجل مناقشة قانون دور العبادة الموحد، والذي أبدت القيادات الكنسية العديد من التحفظات عليه.
ويهدف البابا من ذلك إلى تشكيل "لوبي ضغط" من كل الكنائس المعترف بها قانونًا للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها ضرورة ألا تقل المسافة بين الكنيسة والأخرى عن 1000 متر، وبناء الكنائس بالإخطار، بإلغاء بند الرجوع إلي رئيس الجمهورية حال رفض المحافظ إصدار التصاريح علي أن تفوض الوحدات المحلية في الأمر دون اشتراطات بما يسهل بناء كنائس بلا حدود وبلا قيود .
شارك في الاجتماع عن الطائفة الإنجيلية القس صفوت البياضى رئيس الطائفة والقس داود إبراهيم نصر والقس فكرى رجائي والمستشار مكرم لمعي وهاني صبري لبيب المستشار القانوني لرئيس الطائفة، كما حضر عن الأقباط الكاثوليك نيافة المطران يوحنا قلته النائب البطريركي، وعن الكنيسة الأسقفية الدكتور القس سامي فوزي شحاتة، وعن الأقباط الأرثوذكس الأنبا باخوميوس، الأنبا مرقس، الأنبا بطرس، الأنبا موسى، الأنبا يوأنس، الأنبا إرميا، القس بولس الأنبا بيشوي، وكذلك جرجس صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، كما حضر المستشار نبيل ميرهم، مجدي شنودة المحامي ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة "العدالة الوطنية" بمجلس الوزراء والمستشار أمير رمزي.
وكانت "المصريون" كشفت في عددها الصادر أمس عن تفاصيل اللقاء الثاني بين البابا ورؤساء الطوائف المسيحية والذي أكد فيه البابا لرؤساء الطوائف المسيحية أن الحكومة المصرية وافقت على الاستجابة لمطلبه بخصوص إلغاء شرط مسافة ال 1000 متر بين الكنائس بما يتيح لها بناء كنائس كما يشاءون.
وجاء ذلك بعد أن سبق ونشرت "المصريون" في عدد 15 يونيو عن تلقي البابا وعدًا من صديقه المسئول الحكومي الكبير بحكومة الدكتور عصام شرف، بتعديل قانون دور العبادة الموحد بالصورة التي يرتضيها البابا.
ويشمل التعديل البند الذي يحدد ابتعاد دور العبادة عن مثيلتها ب 1000 متر، حيث يهدف البابا من وراء إلغاء هذا البند سهولة بناء كنائس بلا حدود لا تتقيد بمساحة معينة أو ترتبط بحاجة السكان، كما يعترض البابا علي المادة الخامسة من القانون التي تنص علي أنه في حالة رفض المحافظ للطلب المقدم يتم عرض الأوراق على رئيس الجمهورية، حيث يطالب أن يكون بناء الكنائس أقرب إلي الإخطار منه إلي التصريح، ويرفض الرجوع لرئيس الجمهورية لبحث أسباب اعتراض المحافظ – إن وجدت – علي بناء كنيسة إن خالفت الشروط، وفي وقت لاحق أصدر الكنيسة بياناً رفضت فيه 9 بنود كان أبرزها البندين السابقين.
وسبق أن أعلن البابا رفضه 3 مواد مقترحة ضمن القانون تم استبعادهم تمامًا عبر تدخل نفس المسئول وهم " إخضاع الكنائس والأديرة لإشراف هيئة الأوقاف ومنح جهاز المحاسبات سلطة مراجعة أموالها والرقابة عليها، وإعطاء الحق لوزارة التضامن حق تعيين مجالس إداراتها مثل المساجد "
وعقدت الكنيسة القبطية أول لقاء بالكاتدرائية مع ممثلي الطوائف المسيحية الأسبوع الماضي تمخض عنه بيان رفضت فيه مشروع قانون دور العبادة الموحد، وطالب تعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمساحة لتكون 200 متر عوضاً عن ألف متر بين كل كنيسة ومثيلتها، علاوة علي نقل اختصاصات التصريح بالبناء إلى إدارة الوحدة المحلية.
كما انتقد البيان المادة الأولى التي تخص تفويض الوحدة المحلية المختصة في مباشرة الاختصاص بالترخيص، وفى حالة الرفض يختص المحافظ بالفصل في الطلب الخاص بالبنود المذكورة، ويقترح أن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفق عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن تكون مرفقه كلائحة تنفيذية للقانون الصادر، خلال المدة المذكورة المنوه عنها، ويقترح شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، على أن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة.
بالإضافة المطالبة بإلغاء البند الثاني من المادة الثانية لم يحدد العدد الذي من خلاله سيستصدر الترخيص، وأسلوب إثباته، نظراً لرفض الكنيسة تحديد العدد بزعم أنها يتعارض مع نص الدستور في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما طالب البيان أن تصدر لائحة واحدة ثابتة تنظم كيفية تلقى طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الأولى، ولا تترك لكل محافظ، علاوة علي جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو المرغوب الترخيص بإقامتها، وفقًا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون.
وتنشر "المصريون" نص مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المسيحية ورفضته الأوساط الإسلامية لإغفاله طبيعة التركيبة السكانية حيث ساوي بين الأغلبية 96 % والأقلية في شروط البناء، فيما لم تتسلم وزارة الأوقاف نص القانون لمناقشتها رسميًا حتى الآن، وينص المشروع على:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011 وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2005 وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء
وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بالقانون الأتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يفوض المحافظون كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات بها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت في طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
المادة الثانية
يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة الشروط الآتية :
1 أن يقدم طلب البناء مشفوعاً بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية.
2 أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
3 ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر.
4 ألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب.
5 ألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها.
6 ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضى فيه يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر.
7 يحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.
المادة الثالثة
يلتزم المحافظون كل في نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو نوسعتها أو إحلالها وتجديدها والإجراءات اللازمة لفحصها.
المادة الرابعة
تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهاً ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنية كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلاً بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السادسة
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في سنة 1432 ه
الموافق سنة 2011 م
المشير / حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.