194 طعنًا على نتائج الجولة الأولى لانتخابات النواب أمام «الإدارية العليا»    محافظ أسيوط: دراسة إنشاء أول دار أوبرا في صعيد مصر    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    العراق يصطدم بالفائز من بوليفيا وسورينام في ملحق التأهل لكأس العالم 2026    وزير الرياضة يكشف ملامح منظومة إعداد البطل الأولمبي ومراحل اكتشاف المواهب    وزير الشباب والرياضة يستعرض مستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    إصابة 18 شخصًا في تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بالشرقية    محمد أنور يبدأ تصوير مسلسل "بيت بابي"    تطورات جديدة في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية توفر لمصر بين 2 ل3 مليار دولار سنويا    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنوفية تنظّم ندوة توعوية حول «خطورة الرشوة» بالمدارس    رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    حقيقة فسخ عقد حسام حسن تلقائيا حال عدم الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصريون تنشر نص مشروع قانون دور العبادة.. البابا شنودة يشكل لوبي "ضغط" على الحكومة للرضوخ لبناء الكنائس بالإخطار
نشر في المصريون يوم 22 - 06 - 2011

اجتمع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس مع رؤساء الطوائف المسيحية لليوم الثاني على التوالي، من أجل مناقشة قانون دور العبادة الموحد، والذي أبدت القيادات الكنسية العديد من التحفظات عليه.
ويهدف البابا من ذلك إلى تشكيل "لوبي ضغط" من كل الكنائس المعترف بها قانونًا للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها ضرورة ألا تقل المسافة بين الكنيسة والأخرى عن 1000 متر، وبناء الكنائس بالإخطار، بإلغاء بند الرجوع إلي رئيس الجمهورية حال رفض المحافظ إصدار التصاريح علي أن تفوض الوحدات المحلية في الأمر دون اشتراطات بما يسهل بناء كنائس بلا حدود وبلا قيود .
شارك في الاجتماع عن الطائفة الإنجيلية القس صفوت البياضى رئيس الطائفة والقس داود إبراهيم نصر والقس فكرى رجائي والمستشار مكرم لمعي وهاني صبري لبيب المستشار القانوني لرئيس الطائفة، كما حضر عن الأقباط الكاثوليك نيافة المطران يوحنا قلته النائب البطريركي، وعن الكنيسة الأسقفية الدكتور القس سامي فوزي شحاتة، وعن الأقباط الأرثوذكس الأنبا باخوميوس، الأنبا مرقس، الأنبا بطرس، الأنبا موسى، الأنبا يوأنس، الأنبا إرميا، القس بولس الأنبا بيشوي، وكذلك جرجس صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، كما حضر المستشار نبيل ميرهم، مجدي شنودة المحامي ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة "العدالة الوطنية" بمجلس الوزراء والمستشار أمير رمزي.
وكانت "المصريون" كشفت في عددها الصادر أمس عن تفاصيل اللقاء الثاني بين البابا ورؤساء الطوائف المسيحية والذي أكد فيه البابا لرؤساء الطوائف المسيحية أن الحكومة المصرية وافقت على الاستجابة لمطلبه بخصوص إلغاء شرط مسافة ال 1000 متر بين الكنائس بما يتيح لها بناء كنائس كما يشاءون.
وجاء ذلك بعد أن سبق ونشرت "المصريون" في عدد 15 يونيو عن تلقي البابا وعدًا من صديقه المسئول الحكومي الكبير بحكومة الدكتور عصام شرف، بتعديل قانون دور العبادة الموحد بالصورة التي يرتضيها البابا.
ويشمل التعديل البند الذي يحدد ابتعاد دور العبادة عن مثيلتها ب 1000 متر، حيث يهدف البابا من وراء إلغاء هذا البند سهولة بناء كنائس بلا حدود لا تتقيد بمساحة معينة أو ترتبط بحاجة السكان، كما يعترض البابا علي المادة الخامسة من القانون التي تنص علي أنه في حالة رفض المحافظ للطلب المقدم يتم عرض الأوراق على رئيس الجمهورية، حيث يطالب أن يكون بناء الكنائس أقرب إلي الإخطار منه إلي التصريح، ويرفض الرجوع لرئيس الجمهورية لبحث أسباب اعتراض المحافظ – إن وجدت – علي بناء كنيسة إن خالفت الشروط، وفي وقت لاحق أصدر الكنيسة بياناً رفضت فيه 9 بنود كان أبرزها البندين السابقين.
وسبق أن أعلن البابا رفضه 3 مواد مقترحة ضمن القانون تم استبعادهم تمامًا عبر تدخل نفس المسئول وهم " إخضاع الكنائس والأديرة لإشراف هيئة الأوقاف ومنح جهاز المحاسبات سلطة مراجعة أموالها والرقابة عليها، وإعطاء الحق لوزارة التضامن حق تعيين مجالس إداراتها مثل المساجد "
وعقدت الكنيسة القبطية أول لقاء بالكاتدرائية مع ممثلي الطوائف المسيحية الأسبوع الماضي تمخض عنه بيان رفضت فيه مشروع قانون دور العبادة الموحد، وطالب تعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمساحة لتكون 200 متر عوضاً عن ألف متر بين كل كنيسة ومثيلتها، علاوة علي نقل اختصاصات التصريح بالبناء إلى إدارة الوحدة المحلية.
كما انتقد البيان المادة الأولى التي تخص تفويض الوحدة المحلية المختصة في مباشرة الاختصاص بالترخيص، وفى حالة الرفض يختص المحافظ بالفصل في الطلب الخاص بالبنود المذكورة، ويقترح أن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفق عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن تكون مرفقه كلائحة تنفيذية للقانون الصادر، خلال المدة المذكورة المنوه عنها، ويقترح شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، على أن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة.
بالإضافة المطالبة بإلغاء البند الثاني من المادة الثانية لم يحدد العدد الذي من خلاله سيستصدر الترخيص، وأسلوب إثباته، نظراً لرفض الكنيسة تحديد العدد بزعم أنها يتعارض مع نص الدستور في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما طالب البيان أن تصدر لائحة واحدة ثابتة تنظم كيفية تلقى طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الأولى، ولا تترك لكل محافظ، علاوة علي جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو المرغوب الترخيص بإقامتها، وفقًا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون.
وتنشر "المصريون" نص مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المسيحية ورفضته الأوساط الإسلامية لإغفاله طبيعة التركيبة السكانية حيث ساوي بين الأغلبية 96 % والأقلية في شروط البناء، فيما لم تتسلم وزارة الأوقاف نص القانون لمناقشتها رسميًا حتى الآن، وينص المشروع على:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011 وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2005 وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء
وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بالقانون الأتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يفوض المحافظون كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات بها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت في طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
المادة الثانية
يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة الشروط الآتية :
1 أن يقدم طلب البناء مشفوعاً بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية.
2 أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
3 ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر.
4 ألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب.
5 ألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها.
6 ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضى فيه يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر.
7 يحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.
المادة الثالثة
يلتزم المحافظون كل في نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو نوسعتها أو إحلالها وتجديدها والإجراءات اللازمة لفحصها.
المادة الرابعة
تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهاً ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنية كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلاً بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السادسة
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في سنة 1432 ه
الموافق سنة 2011 م
المشير / حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.