محافظ الدقهلية يشهد حفل «حصاد التميز.. رواد العطاء» بحضور رئيس حزب الوفد    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    رئيس مياه الفيوم يكافئ عمال محطة رفع صرف صحي كوم أوشيم 2 تقديرًا لجهودهم    محافظ المنوفية يواصل لقاءاته الدورية بالمواطنين ويفحص الشكاوى والطلبات    لمنتصف مارس.. إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها إلى دبي والرياض وبيروت وتل أبيب    رومانيا تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها خلال الحرب مع إيران    «الصحة العالمية» تحذر من تفاقم الأزمة الصحية بالشرق الأوسط جراء التصعيد الأخير    تشكيل مودرن سبورت أمام زد بالدوري    ضبط 250 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 25 محضر مخالفات بالمنوفية    طعنات نافذة.. الطب الشرعي يكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد نجلها في النزهة    كارولين عزمي: والدي رفض دخولي التمثيل وكان هيسحب ملفي من معهد الفنون المسرحية    رزان جمال ل رامز جلال: " أنا عاوزة أتجوز وموافقة أتجوزك"    محافظ شمال سيناء يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار الجمعة والسبت    تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 23 يونيو    لتدني نسبة حضور الطلاب.. استبعاد مديرة مدرسة ببنها واستدعاء مدير الإدارة للتحقيق    وزيرا الخارجية والتعليم العالي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك    الاثنين.. سيمنار «التلاوة المصرية: إنصات إلى الزمن القديم» بمشاركة هيثم أبو زيد بالسيداج    حمزة عبد الكريم يزين قائمة برشلونة الرديف أمام لاكورونيا    علامات ليلة القدر.. 7 علامات لليلة المباركة أبرزها شمس لا شعاع لها    قبل العيد، تعلمي طريقة تحضير بسكويت اللانكشير في البيت    سكاي: لا نية لإقالته الآن.. إيجور تودور يتواجد في مؤتمر مباراة ليفربول    مفاجأة جديدة ل غادة إبراهيم في دور شيماء بالحلقة السابعة من «المتر سمير»    على جمعة: المسلمون وضعوا أصول الفقه كأداة منهجية للفهم والاستدلال    قلق في النصر.. جيسوس يترقب نتيجة فحص العقيدي لحسم عودته    إسبانيا تسحب سفيرها من الكيان الصهيونى وتفتح النار على ترامب بسبب حرب إيران    الأزهر: الحجاب فرض بنص القرآن والسنة.. ولا صحة لشبهة عدم وجود دليل    وزير الاتصالات: اعتماد قرارات جديدة لدعم الذكاء الاصطناعى والبيانات المفتوحة    صحة المنوفية تتدخل لإنقاذ مسن يعيش بمفرده وتنقله لمستشفى سرس الليان    إسرائيل تدفع ثمن عدوانها    ما قيمة زكاة الفطر وموعد وطريقة إخراجها والفئات المستحقة؟ د.أحمد كريمة يُجيب    12 أبريل.. آخر موعد للتسجيل لحضور مؤتمر الدراسات العليا السابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    محافظ المنيا يعلن تسليم 5482 بطاقة تموينية بمختلف المراكز    فيكسد سوليوشنز تقود تطوير منصة «أثر» بجامعة القاهرة    الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة عمرو فاروق ل«روزاليوسف»: العنف مترسخ فى عقول أعضاء الإرهابية    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية    جيهان الشماشرجى تطالب بتحرى الدقة بشأن إحالتها للجنايات    محمد سعد والفيشاوي وأحمد مالك.. منافسة سينمائية قوية في موسم عيد الفطر 2026    محافظ المنيا يشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة وزير الصحة    الدوم على مائدة رمضان.. هل يُفيد الكلى أم قد يسبب مشكلات؟    تصاعد درامي قوى في الحلقة 21 من "إفراج" يؤكد صدارته للموسم الرمضانى    إصابة 3 اشخاص صدمتهم سيارة فى دار السلام    السكك الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر المبارك    فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب    وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومتي التذاكر الإلكترونية للمحميات    المعهد القومي للاتصالات NTI يعلن عن حاجته لكوادر علمية جديدة لإثراء المنظومة التعليمة    حزب المصريين الأحرار يدعو لتثبيت أسعار الفائدة مؤقتا لحماية الاستقرار الاقتصادي    الدكتور عمر الرداد في حوار خاص ل"البوابة نيوز": تصنيف إخوان السودان "استدراك" أمريكي لخطورة التنظيم (1)    عطية يتفقد مبادرة "مدارس بلا رواكد"... طلاب التعليم الفني يحولون الخردة إلى إنجاز    دفاع المتهم بالتعدي على فرد أمن بكمبوند في التجمع: التقرير الطبي أثبت إصابة المجني عليه بكدمات بسيطة    دوى انفجارات فى طهران وإيران تفعل الدفاعات الجوية    مجدي بدران: الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين وتنقية الجسم من السموم    محافظ سوهاج يوجه بالتوسع في التوعية بقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة    صندوق «قادرون باختلاف» يشيد بمسلسل اللون الأزرق: دراما إنسانية ترفع الوعي بطيف التوحد    بيراميدز يخطط لصفقة قوية.. مصطفى محمد على رادار الفريق في الميركاتو الصيفي    بث مباشر.. الزمالك يواجه إنبي في مواجهة حاسمة بالدوري المصري الممتاز    الزمالك ومرموش ضيفا على ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 والقنوات الناقلة    قمة أوروبية مشتعلة.. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا فجر اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصريون تنشر نص مشروع قانون دور العبادة.. البابا شنودة يشكل لوبي "ضغط" على الحكومة للرضوخ لبناء الكنائس بالإخطار
نشر في المصريون يوم 22 - 06 - 2011

اجتمع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس مع رؤساء الطوائف المسيحية لليوم الثاني على التوالي، من أجل مناقشة قانون دور العبادة الموحد، والذي أبدت القيادات الكنسية العديد من التحفظات عليه.
ويهدف البابا من ذلك إلى تشكيل "لوبي ضغط" من كل الكنائس المعترف بها قانونًا للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها ضرورة ألا تقل المسافة بين الكنيسة والأخرى عن 1000 متر، وبناء الكنائس بالإخطار، بإلغاء بند الرجوع إلي رئيس الجمهورية حال رفض المحافظ إصدار التصاريح علي أن تفوض الوحدات المحلية في الأمر دون اشتراطات بما يسهل بناء كنائس بلا حدود وبلا قيود .
شارك في الاجتماع عن الطائفة الإنجيلية القس صفوت البياضى رئيس الطائفة والقس داود إبراهيم نصر والقس فكرى رجائي والمستشار مكرم لمعي وهاني صبري لبيب المستشار القانوني لرئيس الطائفة، كما حضر عن الأقباط الكاثوليك نيافة المطران يوحنا قلته النائب البطريركي، وعن الكنيسة الأسقفية الدكتور القس سامي فوزي شحاتة، وعن الأقباط الأرثوذكس الأنبا باخوميوس، الأنبا مرقس، الأنبا بطرس، الأنبا موسى، الأنبا يوأنس، الأنبا إرميا، القس بولس الأنبا بيشوي، وكذلك جرجس صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، كما حضر المستشار نبيل ميرهم، مجدي شنودة المحامي ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة "العدالة الوطنية" بمجلس الوزراء والمستشار أمير رمزي.
وكانت "المصريون" كشفت في عددها الصادر أمس عن تفاصيل اللقاء الثاني بين البابا ورؤساء الطوائف المسيحية والذي أكد فيه البابا لرؤساء الطوائف المسيحية أن الحكومة المصرية وافقت على الاستجابة لمطلبه بخصوص إلغاء شرط مسافة ال 1000 متر بين الكنائس بما يتيح لها بناء كنائس كما يشاءون.
وجاء ذلك بعد أن سبق ونشرت "المصريون" في عدد 15 يونيو عن تلقي البابا وعدًا من صديقه المسئول الحكومي الكبير بحكومة الدكتور عصام شرف، بتعديل قانون دور العبادة الموحد بالصورة التي يرتضيها البابا.
ويشمل التعديل البند الذي يحدد ابتعاد دور العبادة عن مثيلتها ب 1000 متر، حيث يهدف البابا من وراء إلغاء هذا البند سهولة بناء كنائس بلا حدود لا تتقيد بمساحة معينة أو ترتبط بحاجة السكان، كما يعترض البابا علي المادة الخامسة من القانون التي تنص علي أنه في حالة رفض المحافظ للطلب المقدم يتم عرض الأوراق على رئيس الجمهورية، حيث يطالب أن يكون بناء الكنائس أقرب إلي الإخطار منه إلي التصريح، ويرفض الرجوع لرئيس الجمهورية لبحث أسباب اعتراض المحافظ – إن وجدت – علي بناء كنيسة إن خالفت الشروط، وفي وقت لاحق أصدر الكنيسة بياناً رفضت فيه 9 بنود كان أبرزها البندين السابقين.
وسبق أن أعلن البابا رفضه 3 مواد مقترحة ضمن القانون تم استبعادهم تمامًا عبر تدخل نفس المسئول وهم " إخضاع الكنائس والأديرة لإشراف هيئة الأوقاف ومنح جهاز المحاسبات سلطة مراجعة أموالها والرقابة عليها، وإعطاء الحق لوزارة التضامن حق تعيين مجالس إداراتها مثل المساجد "
وعقدت الكنيسة القبطية أول لقاء بالكاتدرائية مع ممثلي الطوائف المسيحية الأسبوع الماضي تمخض عنه بيان رفضت فيه مشروع قانون دور العبادة الموحد، وطالب تعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمساحة لتكون 200 متر عوضاً عن ألف متر بين كل كنيسة ومثيلتها، علاوة علي نقل اختصاصات التصريح بالبناء إلى إدارة الوحدة المحلية.
كما انتقد البيان المادة الأولى التي تخص تفويض الوحدة المحلية المختصة في مباشرة الاختصاص بالترخيص، وفى حالة الرفض يختص المحافظ بالفصل في الطلب الخاص بالبنود المذكورة، ويقترح أن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفق عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن تكون مرفقه كلائحة تنفيذية للقانون الصادر، خلال المدة المذكورة المنوه عنها، ويقترح شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، على أن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة.
بالإضافة المطالبة بإلغاء البند الثاني من المادة الثانية لم يحدد العدد الذي من خلاله سيستصدر الترخيص، وأسلوب إثباته، نظراً لرفض الكنيسة تحديد العدد بزعم أنها يتعارض مع نص الدستور في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما طالب البيان أن تصدر لائحة واحدة ثابتة تنظم كيفية تلقى طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الأولى، ولا تترك لكل محافظ، علاوة علي جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو المرغوب الترخيص بإقامتها، وفقًا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون.
وتنشر "المصريون" نص مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المسيحية ورفضته الأوساط الإسلامية لإغفاله طبيعة التركيبة السكانية حيث ساوي بين الأغلبية 96 % والأقلية في شروط البناء، فيما لم تتسلم وزارة الأوقاف نص القانون لمناقشتها رسميًا حتى الآن، وينص المشروع على:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011 وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2005 وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء
وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بالقانون الأتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يفوض المحافظون كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات بها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت في طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
المادة الثانية
يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة الشروط الآتية :
1 أن يقدم طلب البناء مشفوعاً بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية.
2 أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
3 ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر.
4 ألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب.
5 ألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها.
6 ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضى فيه يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر.
7 يحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.
المادة الثالثة
يلتزم المحافظون كل في نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو نوسعتها أو إحلالها وتجديدها والإجراءات اللازمة لفحصها.
المادة الرابعة
تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهاً ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنية كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلاً بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السادسة
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في سنة 1432 ه
الموافق سنة 2011 م
المشير / حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.