قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    لا يحدث إلا في سوريا، مسن يسأل مسلحا عن بائع "الخمور" وسط القصف بحلب (فيديو)    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    نيويورك تايمز عن ترامب: القرار بشأن تايوان متروك للرئيس الصيني    «نيويورك تايمز»: ترامب لا يعتزم العفو عن مادورو    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    يلا شوت بث مباشر المغرب والكاميرون اليوم في قمة ربع النهائي الإفريقي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    عبد الحليم على: بنتايج فقط من أجانب الزمالك يستحق البقاء وهذه مشكلة بيزيرا    مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    رضوى الشربيني تفجر مفاجأة عن أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف    الكيبوب يهيمن على ترشيحات جوائز iHeartRadio الموسيقية لعام 2026    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    حاكم بيلجورود: أوكرانيا شنت ضربة صاروخية على البنية التحتية في المقاطعة دون وقوع إصابات    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وأعمال إزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد    كارثة داخل منزل بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة الأم وابن آخر في اشتباه تسمم غذائي    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة شابين من قرية واحدة إثر حادث سير    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصريون تنشر نص مشروع قانون دور العبادة.. البابا شنودة يشكل لوبي "ضغط" على الحكومة للرضوخ لبناء الكنائس بالإخطار
نشر في المصريون يوم 22 - 06 - 2011

اجتمع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس مع رؤساء الطوائف المسيحية لليوم الثاني على التوالي، من أجل مناقشة قانون دور العبادة الموحد، والذي أبدت القيادات الكنسية العديد من التحفظات عليه.
ويهدف البابا من ذلك إلى تشكيل "لوبي ضغط" من كل الكنائس المعترف بها قانونًا للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها ضرورة ألا تقل المسافة بين الكنيسة والأخرى عن 1000 متر، وبناء الكنائس بالإخطار، بإلغاء بند الرجوع إلي رئيس الجمهورية حال رفض المحافظ إصدار التصاريح علي أن تفوض الوحدات المحلية في الأمر دون اشتراطات بما يسهل بناء كنائس بلا حدود وبلا قيود .
شارك في الاجتماع عن الطائفة الإنجيلية القس صفوت البياضى رئيس الطائفة والقس داود إبراهيم نصر والقس فكرى رجائي والمستشار مكرم لمعي وهاني صبري لبيب المستشار القانوني لرئيس الطائفة، كما حضر عن الأقباط الكاثوليك نيافة المطران يوحنا قلته النائب البطريركي، وعن الكنيسة الأسقفية الدكتور القس سامي فوزي شحاتة، وعن الأقباط الأرثوذكس الأنبا باخوميوس، الأنبا مرقس، الأنبا بطرس، الأنبا موسى، الأنبا يوأنس، الأنبا إرميا، القس بولس الأنبا بيشوي، وكذلك جرجس صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، كما حضر المستشار نبيل ميرهم، مجدي شنودة المحامي ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة "العدالة الوطنية" بمجلس الوزراء والمستشار أمير رمزي.
وكانت "المصريون" كشفت في عددها الصادر أمس عن تفاصيل اللقاء الثاني بين البابا ورؤساء الطوائف المسيحية والذي أكد فيه البابا لرؤساء الطوائف المسيحية أن الحكومة المصرية وافقت على الاستجابة لمطلبه بخصوص إلغاء شرط مسافة ال 1000 متر بين الكنائس بما يتيح لها بناء كنائس كما يشاءون.
وجاء ذلك بعد أن سبق ونشرت "المصريون" في عدد 15 يونيو عن تلقي البابا وعدًا من صديقه المسئول الحكومي الكبير بحكومة الدكتور عصام شرف، بتعديل قانون دور العبادة الموحد بالصورة التي يرتضيها البابا.
ويشمل التعديل البند الذي يحدد ابتعاد دور العبادة عن مثيلتها ب 1000 متر، حيث يهدف البابا من وراء إلغاء هذا البند سهولة بناء كنائس بلا حدود لا تتقيد بمساحة معينة أو ترتبط بحاجة السكان، كما يعترض البابا علي المادة الخامسة من القانون التي تنص علي أنه في حالة رفض المحافظ للطلب المقدم يتم عرض الأوراق على رئيس الجمهورية، حيث يطالب أن يكون بناء الكنائس أقرب إلي الإخطار منه إلي التصريح، ويرفض الرجوع لرئيس الجمهورية لبحث أسباب اعتراض المحافظ – إن وجدت – علي بناء كنيسة إن خالفت الشروط، وفي وقت لاحق أصدر الكنيسة بياناً رفضت فيه 9 بنود كان أبرزها البندين السابقين.
وسبق أن أعلن البابا رفضه 3 مواد مقترحة ضمن القانون تم استبعادهم تمامًا عبر تدخل نفس المسئول وهم " إخضاع الكنائس والأديرة لإشراف هيئة الأوقاف ومنح جهاز المحاسبات سلطة مراجعة أموالها والرقابة عليها، وإعطاء الحق لوزارة التضامن حق تعيين مجالس إداراتها مثل المساجد "
وعقدت الكنيسة القبطية أول لقاء بالكاتدرائية مع ممثلي الطوائف المسيحية الأسبوع الماضي تمخض عنه بيان رفضت فيه مشروع قانون دور العبادة الموحد، وطالب تعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمساحة لتكون 200 متر عوضاً عن ألف متر بين كل كنيسة ومثيلتها، علاوة علي نقل اختصاصات التصريح بالبناء إلى إدارة الوحدة المحلية.
كما انتقد البيان المادة الأولى التي تخص تفويض الوحدة المحلية المختصة في مباشرة الاختصاص بالترخيص، وفى حالة الرفض يختص المحافظ بالفصل في الطلب الخاص بالبنود المذكورة، ويقترح أن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفق عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن تكون مرفقه كلائحة تنفيذية للقانون الصادر، خلال المدة المذكورة المنوه عنها، ويقترح شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، على أن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة.
بالإضافة المطالبة بإلغاء البند الثاني من المادة الثانية لم يحدد العدد الذي من خلاله سيستصدر الترخيص، وأسلوب إثباته، نظراً لرفض الكنيسة تحديد العدد بزعم أنها يتعارض مع نص الدستور في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما طالب البيان أن تصدر لائحة واحدة ثابتة تنظم كيفية تلقى طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الأولى، ولا تترك لكل محافظ، علاوة علي جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو المرغوب الترخيص بإقامتها، وفقًا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون.
وتنشر "المصريون" نص مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المسيحية ورفضته الأوساط الإسلامية لإغفاله طبيعة التركيبة السكانية حيث ساوي بين الأغلبية 96 % والأقلية في شروط البناء، فيما لم تتسلم وزارة الأوقاف نص القانون لمناقشتها رسميًا حتى الآن، وينص المشروع على:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011 وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2005 وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء
وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بالقانون الأتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يفوض المحافظون كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات بها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت في طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
المادة الثانية
يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة الشروط الآتية :
1 أن يقدم طلب البناء مشفوعاً بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية.
2 أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
3 ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر.
4 ألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب.
5 ألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها.
6 ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضى فيه يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر.
7 يحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.
المادة الثالثة
يلتزم المحافظون كل في نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو نوسعتها أو إحلالها وتجديدها والإجراءات اللازمة لفحصها.
المادة الرابعة
تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهاً ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنية كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلاً بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السادسة
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في سنة 1432 ه
الموافق سنة 2011 م
المشير / حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.