الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    دعوات لاحتجاجات في «بازار طهران الكبير» وسط تصاعد الغضب المعيشي    إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    متحدث الري يكشف تفاصيل حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل    خبير اقتصادي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعزز استقرار الجنيه ويخفض التضخم    محافظ مطروح يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    محافظ الغربية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس بطنطا    ستارمر: تحالف الراغبين يعتمد إطارًا لنشر قوات دولية في أوكرانيا بعد السلام    إصابة 4 إسرائيليين وقتيل حصيلة حادث دهس حافلة لمتظاهرين من التيار الحريدي بالقدس    حلب على صفيح ساخن.. اشتباكات عنيفة وطائرات مسيّرة توقف الدراسة والرحلات الجوية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026.. إنفوجراف    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»    كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة    تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف بالمنيا.. صور    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    ضحك وإشادة من خالد جلال على مشهد ارتجالي طريف في كاستنج.. فيديو    بيان أوروبي يشدد على ضرورة إيصال المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق للفلسطينيين    خبير مكافحة الإرهاب: ما جرى في فنزويلا حادثة تسليم وواشنطن قائمة على منطق الصفقات    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    «المتحدة» تبحث مستقبل الإبداع على منصات التواصل الاجتماعى    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    تحصين الكلاب ب«عين شمس»    خاص: حكاية " الليثي" قاتل والده بقنا.. الإدمان رفض ان ينتهي بجولات "الدعوة" والتردد على" العباسية "    شركة "بي بي" تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر وتسريع خطط الحفر والإنتاج    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    المخرج رامي إمام ضيف برنامج فضفضت أوي الليلة    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وفد من «مستقبل وطن» يهنئ كنيسة العذراء بالتل الكبير بعيد الميلاد المجيد    برلمانية: ملفات الصناعة والتجارة على رأس الأولويات لتحقيق التنمية    تحت رعاية مصطفى مدبولي.. «أخبار اليوم» تنظم معرض الجامعات المصرية في السعودية    أغنية ل«أحمد كامل» سببا في صداقة عمرو مصطفى ومصطفى ناصر    وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للتيرم الأول    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    محافظ الغربية: استعدادات شاملة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ورفع درجة الجاهزية بمحيط الكنائس    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر والكونغو الديمقراطية في مواجهة نارية.. من سينتزع بطاقة دور الثمانية؟    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصريون تنشر نص مشروع قانون دور العبادة.. البابا شنودة يشكل لوبي "ضغط" على الحكومة للرضوخ لبناء الكنائس بالإخطار
نشر في المصريون يوم 22 - 06 - 2011

اجتمع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس مع رؤساء الطوائف المسيحية لليوم الثاني على التوالي، من أجل مناقشة قانون دور العبادة الموحد، والذي أبدت القيادات الكنسية العديد من التحفظات عليه.
ويهدف البابا من ذلك إلى تشكيل "لوبي ضغط" من كل الكنائس المعترف بها قانونًا للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها ضرورة ألا تقل المسافة بين الكنيسة والأخرى عن 1000 متر، وبناء الكنائس بالإخطار، بإلغاء بند الرجوع إلي رئيس الجمهورية حال رفض المحافظ إصدار التصاريح علي أن تفوض الوحدات المحلية في الأمر دون اشتراطات بما يسهل بناء كنائس بلا حدود وبلا قيود .
شارك في الاجتماع عن الطائفة الإنجيلية القس صفوت البياضى رئيس الطائفة والقس داود إبراهيم نصر والقس فكرى رجائي والمستشار مكرم لمعي وهاني صبري لبيب المستشار القانوني لرئيس الطائفة، كما حضر عن الأقباط الكاثوليك نيافة المطران يوحنا قلته النائب البطريركي، وعن الكنيسة الأسقفية الدكتور القس سامي فوزي شحاتة، وعن الأقباط الأرثوذكس الأنبا باخوميوس، الأنبا مرقس، الأنبا بطرس، الأنبا موسى، الأنبا يوأنس، الأنبا إرميا، القس بولس الأنبا بيشوي، وكذلك جرجس صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، كما حضر المستشار نبيل ميرهم، مجدي شنودة المحامي ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة "العدالة الوطنية" بمجلس الوزراء والمستشار أمير رمزي.
وكانت "المصريون" كشفت في عددها الصادر أمس عن تفاصيل اللقاء الثاني بين البابا ورؤساء الطوائف المسيحية والذي أكد فيه البابا لرؤساء الطوائف المسيحية أن الحكومة المصرية وافقت على الاستجابة لمطلبه بخصوص إلغاء شرط مسافة ال 1000 متر بين الكنائس بما يتيح لها بناء كنائس كما يشاءون.
وجاء ذلك بعد أن سبق ونشرت "المصريون" في عدد 15 يونيو عن تلقي البابا وعدًا من صديقه المسئول الحكومي الكبير بحكومة الدكتور عصام شرف، بتعديل قانون دور العبادة الموحد بالصورة التي يرتضيها البابا.
ويشمل التعديل البند الذي يحدد ابتعاد دور العبادة عن مثيلتها ب 1000 متر، حيث يهدف البابا من وراء إلغاء هذا البند سهولة بناء كنائس بلا حدود لا تتقيد بمساحة معينة أو ترتبط بحاجة السكان، كما يعترض البابا علي المادة الخامسة من القانون التي تنص علي أنه في حالة رفض المحافظ للطلب المقدم يتم عرض الأوراق على رئيس الجمهورية، حيث يطالب أن يكون بناء الكنائس أقرب إلي الإخطار منه إلي التصريح، ويرفض الرجوع لرئيس الجمهورية لبحث أسباب اعتراض المحافظ – إن وجدت – علي بناء كنيسة إن خالفت الشروط، وفي وقت لاحق أصدر الكنيسة بياناً رفضت فيه 9 بنود كان أبرزها البندين السابقين.
وسبق أن أعلن البابا رفضه 3 مواد مقترحة ضمن القانون تم استبعادهم تمامًا عبر تدخل نفس المسئول وهم " إخضاع الكنائس والأديرة لإشراف هيئة الأوقاف ومنح جهاز المحاسبات سلطة مراجعة أموالها والرقابة عليها، وإعطاء الحق لوزارة التضامن حق تعيين مجالس إداراتها مثل المساجد "
وعقدت الكنيسة القبطية أول لقاء بالكاتدرائية مع ممثلي الطوائف المسيحية الأسبوع الماضي تمخض عنه بيان رفضت فيه مشروع قانون دور العبادة الموحد، وطالب تعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمساحة لتكون 200 متر عوضاً عن ألف متر بين كل كنيسة ومثيلتها، علاوة علي نقل اختصاصات التصريح بالبناء إلى إدارة الوحدة المحلية.
كما انتقد البيان المادة الأولى التي تخص تفويض الوحدة المحلية المختصة في مباشرة الاختصاص بالترخيص، وفى حالة الرفض يختص المحافظ بالفصل في الطلب الخاص بالبنود المذكورة، ويقترح أن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفق عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن تكون مرفقه كلائحة تنفيذية للقانون الصادر، خلال المدة المذكورة المنوه عنها، ويقترح شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، على أن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة.
بالإضافة المطالبة بإلغاء البند الثاني من المادة الثانية لم يحدد العدد الذي من خلاله سيستصدر الترخيص، وأسلوب إثباته، نظراً لرفض الكنيسة تحديد العدد بزعم أنها يتعارض مع نص الدستور في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما طالب البيان أن تصدر لائحة واحدة ثابتة تنظم كيفية تلقى طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الأولى، ولا تترك لكل محافظ، علاوة علي جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو المرغوب الترخيص بإقامتها، وفقًا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون.
وتنشر "المصريون" نص مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المسيحية ورفضته الأوساط الإسلامية لإغفاله طبيعة التركيبة السكانية حيث ساوي بين الأغلبية 96 % والأقلية في شروط البناء، فيما لم تتسلم وزارة الأوقاف نص القانون لمناقشتها رسميًا حتى الآن، وينص المشروع على:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011 وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2005 وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء
وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بالقانون الأتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يفوض المحافظون كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات بها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت في طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
المادة الثانية
يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة الشروط الآتية :
1 أن يقدم طلب البناء مشفوعاً بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية.
2 أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
3 ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر.
4 ألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب.
5 ألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها.
6 ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضى فيه يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر.
7 يحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.
المادة الثالثة
يلتزم المحافظون كل في نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو نوسعتها أو إحلالها وتجديدها والإجراءات اللازمة لفحصها.
المادة الرابعة
تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهاً ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنية كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلاً بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السادسة
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في سنة 1432 ه
الموافق سنة 2011 م
المشير / حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.