د. أحمد الطيب مع البابا شنوده حصلت «روزاليوسف» علي المسودة «الأخيرة» للقانون الخاص بقواعد وشروط بناء دور العبادة..والمعروف بقانون «بناء دور العبادة الموحد».. ويتكون من 7 مواد فقط.. وفيما يلي نص القانون: المادة الأولي: يفوض المحافظون كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو عدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، علي أن يبت في طلب الترخيص بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة بقانون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب. المادة الثانية: يجب علي المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء بدور حديثة للعبادة مراعاة الشروط الآتية: 1- أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية. 2- أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية. 3- ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثلة وقائمة بالفعل عن خمسمائة متر في المدن وثلاثمائة متر في المناطق الريفية. 4- ألا يتم بناء دور العبادة علي أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوي، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء علي تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوبة. 5- ألا يتم بناء دور العبادة علي أرض متنازع علي ملكيتها. 6- ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ثلاثمائة متر مربع في المدن، مائة وخمسين مترا مربعا في القري، وتوفير مكان يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر. 7- تحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو علي شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو بجوار مبان ذات طراز معماري فريد أو أسفل الجسور. المادة الثالثة: يلتزم المحافظون كل في نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقي طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسعتها أو إحلالها وتجديدها والإجراءات اللازمة لفحصها. المادة الرابعة: تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة علي الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة. المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجري تعديلا بها، أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون. كما يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم دور العبادة في غير أداء العبادة أو المناسك المتعلقة بها. المادة السادسة: يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005 كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر بالقاهرة في سنة 1432ه الموافق يونيو سنة 2011م المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة