«ترامب» يدعو لتصنيف حكومة «مادورو» كمنظمة إرهابية    زلزال يضرب المنطقة الشرقية بالسعودية بقوة 4 ريختر    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    نقل الفنان محيي إسماعيل إلى المستشفى، أشرف فايق يوضح الحقيقة ويوجه تحذيرا صارما    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    وزير الرياضة وهاني أبو ريدة يحفزان المنتخب الوطني قبل أمم أفريقيا    حرب خارج الملعب وأخرى داخله.. ديسابر والسعى لإثبات أن ما حدث سابقا لم يكن صدفة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    جنات: فقدت الرغبة في الفرح بعد وفاة والدي    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق الكريمات    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على كارديف سيتي    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    دار الشروق تهنئ شريف سعيد بفوز «عسل السنيورة» بجائزة نجيب محفوظ    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات يكشف الهدف من زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مسودة «دور العبادة»: 300 متر حدًا أدنى.. ولا بناء أسفل المساكن
نشر في المصري اليوم يوم 09 - 11 - 2011

حصلت «المصري اليوم»، على نسخة من مسودة مرسوم قانون بناء دور العبادة، المنتظر صدوره لتنظيم قواعد وشروط بناء دور العبادة، وتنص المادة الأولى من المرسوم على تفويض المحافظين في نطاق محافظاتهم، في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يتم البت في طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وفقاَ للاشتراطات البنائية وقت الترخيص، وذلك كله خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم بالطلب مستوفيًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
وتنص المادة الثانية على أنه يجب على المحافظين عند إصدار التراخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة أن يقدم طلب البناء مشفوعًا بموافقة وزارة الأوقاف أو من رئيس الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها وبما يفي لحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية، وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وأقرب دار عبادة مماثل وقائم بالفعل عن 500 متر في المدن و300 متر في المناطق الريفية، وإلا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لبناء الدار المطلوبة، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها وقت تقديم الطلب، كما اشترط القانون وجوب توفير مكان لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر في نطاق هذه المساحة، ويحظر إقامة دور عبادة تحت المباني السكنية أو فوقها أو على شواطي النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أسفل الجسور أو في أي مناطق أخرى يحظر فيها البناء وفقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشان البناء أو أى قانون آخر.
وتوضح المادتين الثالثة والرابعة، أن اللائحة التنفيذية للقانون تنظم القواعد والإجراءات الواجب اتباعها لتلقى الجهة الإدارية المختصة، طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو إجراء تعديلات عليها، وتنظم أيضًا عملية تقديم طلبات الترميم أو التدعيم أو التوسعة أو الإحلال من الجهة المشرفة على الدور أو من مسؤولى الطائفة الدينية المختصة.
وتحدد المادة الخامسة عقوبة مخالفة أحكام هذا المرسوم، أو استخدام دور العبادة فى غير أداء العبادة أو المناسك المتعلقة بها، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات، كما تعطي المادة المحكمة الحق بإصدار قرار بإزالة الأعمالة المخالفة.
وتنص المادة السادسة على إنشاء لجنة لدراسة توفيق أوضاع دور العبادة القائمة بالفعل والتى لم يتم الترخيص بها قبل العمل بهذا المرسوم، فى ديوان كل محافظة، وذلك من أجل تقنين أوضاعها ومدى إمكانية الترخيص لها بممارسة الشعائر الدينية فيها.
وتلزم المادة السابعة، والأخيرة من المرسوم، رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 30 يومًا من تاريخ العمل، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى صدور اللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.