انعقاد مجلس عمداء جامعة المنصورة بحضور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستقبل الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية (صور)    الاحتفال بعروسة وحصان.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 فلكيًا وحكم الاحتفال به    قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة الجمعة المقبل    البورصة المصرية تخسر 28 مليار جنيه بتراجع جماعي للمؤشرات    تمهيدا لاحتلال غزة.. إسرائيل تستدعي 60 ألف جندي احتياط    السلطة الفلسطينية: إسرائيل تخطط لتحويل الضفة الغربية لسجن كبير    فخري لاكاي يقود تشكيل سيراميكا أمام إنبي في الدوري    الداخلية: ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ضبط عنصر إجرامي بأسوان بحوزته أسلحة نارية وكميات من المواد البترولية    ساموزين يطرح أغنيته الجديدة "سما صافية"    محافظ الإسماعيلية يوجه التضامن بإعداد تقرير عن احتياجات دار الرحمة والحضانة الإيوائية (صور)    بعد وفاة طفل بسبب تناول الإندومي.. "البوابة نيوز" ترصد الأضرار الصحية للأطعمة السريعة.. و"طبيبة" تؤكد عدم صلاحيته كوجبة أساسية    الداخلية: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد    أغلب الألمان يؤيدون الحظر الجزئي على تصدير الأسلحة لإسرائيل    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء    حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    «البحوث الزراعية» ينظم برنامج تدريبي على إدارة الأزمات البيئية بالجيزة ودمياط    استراحة السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول    كرة نسائية – سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    الأوقاف:681 ندوة علمية للتأكيد على ضرورة صون الجوارح عما يغضب الله    «دوري مو».. محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لطلب عاجل بشأن البريميرليج    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام بسبب خلافات الجيرة    رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد مشروعات رأس غارب ويبحث تحسين الخدمات    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    صباحك أوروبي.. صلاح يتوج بجائزة لاعب العام.. استبعاد فينيسيوس.. ورغبة إيزاك    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رعاية القلوب    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار برلمان الثورة : تفاصيل أول مشروع قانون لدور العبادة

قدم الدكنور إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب أول مشروع قانون بناء دور العبادة لمجلس الشعب, واصفا إقرار القانون بأنه خطوة مهمة ناحية استقرار الشارع المصري .
وجاء مشروع القانون الذي تقدم به رمزي والذي حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه في 11مادة تراعي في مجملها التحفظات التي أبدتها الكنيسة على مشروع مجلس الوزراء خلال حكومة د.عصام شرف.
مادة 1 ..
فقرة 1:- يقدم طلب إنشاء دور العبادة الي رئيس الوحدة المحلية المختصة مرفقا به مستندات ملكية قطعة الأرض المراد إقامة دور العبادة عليها والرسوم الهندسية للمبني مستوفاة كافة الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لأعمال البناء والتشييد والاشتراطات الخاصة بالإنشاء المعماري لكل ديانة أو طائفة من مدير عام الأوقاف بالمحافظة أو رئيس الطائفة الدينية لغير المسلمين شريطة ألا تكون ملكية الأرض أو حيازتها متنازع عليها وقت تقديم الطلب .
فقرة 2: - يتم الفصل في طلب إنشاء دور العبادة خلال شهرين من تقديم الطلب ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب ويعد قرار الرفض قرارًا إداريًا ويحق للجهة الطالبة الطعن عليه أمام القضاء الإداري علي أن يتم الفصل في الطعن خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .
مادة 2 ..
إذا دعت الحاجة إلى ترميم أو تعديل أو توسيع أو تدعيم أو هدم أو إعادة البناء أو إجراء أي تعديلات على دور العبادة يقدم طلب بذلك للوحدة المحلية المختصة موضحًا به الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المسئول عن دور العبادة مرفقا به الرسومات الهندسية التى تبين الأعمال المطلوبة معتمدة من مهندس نقابى على أن يتم البت فى الطلب المقدم خلال موعد أقصاه شهر وفى حالة الرفض في الميعاد المنوه عنه يحق الطعن في ذلك أمام القضاء الإداري وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة.
مادة 3 ..
يشترط ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين دور عبادة أخري لذات الطائفة جار فيه ممارسة الشعائر الدينية عن مسافة 500 متر مربع علي الأقل .
مادة 4 ..
لا يتم التصريح بإنشاء دور عبادة إلا للديانات والطوائف المعترف بها في جمهورية مصر العربية على أن يصرح لكل تجمع سكاني بناء دور عبادة لمن ينتمون لديانة أو طائفة معينة أيا كان عدد المنتمين لهذه الطائفة في المكان المراد البناء فيه كما يجوز الترخيص ببناء دور عبادة متعدد الطوابق أو ملحق به مبانى لأداء الخدمات الدينية والإدارية والاجتماعية والصحية .
مادة 5 ..
يحظر إقامة أي دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو علي شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الاثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخري محظور البناء عليها وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 .
مادة 6 ..
يحظر بناء دور عبادة علي الأراضي الزراعية أو المستصلحة إلا في حالة عدم وجود دور عبادة لذات الطائفة التي يراد أن يتخصص لممارسة الشعائر الدينية لها في كافة المدن والتجمعات السكنية والقري والجموع والكفور .
مادة 7 ..
فقرة 1 :- يتم توفيق أوضاع دور العبادة القائمة او المخالفة لأحكام القانون القائمة أو المغلقة لدواع أمنية أو لأي سبب آخر من خلال لجنة تشكل برئاسة محافظ الاقليم التابع لها ورئيس الوحدة الوحدة المحلية ومدير الادارة الهندسية ورئيس الطائفة التي ينتمي اليها دور العبادة .
فقرة 2:- ويستثني من أحكام هذا القانون دور العبادة التي ما زالت تحت الإنشاء علي ان يتم توفيق اوضاعها عن طريق اللجنة المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون
مادة 8 ..
تخصص مساحات مناسبة في المدن الجديدة ومشروعات الاسكان الجديدة لكافة دور العبادة لكل الطوائف الدينية المعترف بها في جمهورية مصر العربية .
مادة 9..
فقرة 1 :- يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 300 الف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون.
فقرة 2 :- يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بهدم اي من دور عبادة مقام به الشعائر الدينية هدما كليا او جزئيا او اشعل فيه النيران أو أتلف محتوياته وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب علي ذلك وفاة أحد الاشخاص أو حدوث فتنة تهدد أمن البلاد واستقرارها ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض او اتفق او ساعد علي ذلك .
مادة 10..
تلغي كافة القوانين اللوائح والقرارات المنظمة لبناء أو هدم أو احلال أو تجديد أو تعديل دور العبادة السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 11..
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتكون لها قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.