أسعار اللحوم اليوم الخميس 27-11-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بالأقصر    استقرار نسبي في أسعار مواد البناء الاثنين 24 نوفمبر 2025    15 دولارًا للأوقية.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 27 نوفمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    ترامب: مَن دخل بلادنا ولا يحبها فلا يجب أن يبقى على أراضيها    كاميلا زاريتا: هناك انحراف كبير بين الخطط الأمريكية والأوروبية بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية    كوريا الجنوبية تعلن نجاحها في إطلاق صاروخ نوري    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 44 قتيلا واعتقال 3 مشتبه بهم    ترامب: هجوم واشنطن عمل إرهابي والمهاجم أفغاني دخل البلاد في عهد بايدن    محمد ياسين يكتب: يا وزير التربية    السيطرة على حريق شب في مقلب قمامة بالوايلي    حبس سائق ميكروباص سرق 450 جنيهًا من راكبة بدائري السلام    د. إيناس جلال تكتب: «الظاهرة»    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    فانس يوضح الاستنتاجات الأمريكية من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مقترح إسرائيلي مهين للإفراج عن مقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق رفح    اليوم، انطلاق مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية بصعيد مصر" بحضور مدبولي    حجز سائق اغتصب سيدة داخل سيارة ميكروباص أعلى دائري السلام    تفاؤل وكلمات مثيرة عن الطموح، آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها المفاجئ    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    اسعار الخضروات اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    المصل واللقاح: فيروس الإنفلونزا هذا العام من بين الأسوأ    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    مشاركة تاريخية قادها السيسي| «النواب 2025».. المصريون يختارون «الديمقراطية»    اجواء خريفية.....حاله الطقس المتوقعه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    الحماية من الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية الفعّالة مع انتشار الفيروس    حملات مكثفة لرفع المخلفات بالشوارع والتفتيش على تراخيص محال العلافة بالقصير والغردقة    دفاع البلوجر أم مكة: تم الإفراج عنها وهي في طريقها لبيتها وأسرتها    برنامج ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش    مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    وفاء حامد: ديسمبر حافل بالنجاحات لمواليد السرطان رغم الضغوط والمسؤوليات    مدير الFBI: حادث استهداف الحرس الوطني تهديد للأمن القومي وترامب على اطلاع كامل بالتفاصيل    4 أرقام كارثية تطارد ليفربول في ليلة السقوط المدوي بدوري الأبطال    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    أتالانتا يضرب بقوة بثلاثية في شباك فرانكفورت    الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب    هل هناك جزء ثاني من مسلسل "كارثة طبيعية"؟.. مخرج العمل يجيب    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    جيش الاحتلال يتجه لفرض قيود صارمة على استخدام الهواتف المحمولة لكبار الضباط    بسبب المصري.. بيراميدز يُعدّل موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المبدع أسفل القانون المصرى
نشر في صباح الخير يوم 08 - 09 - 2015

دائماً وقبل أى شىء يجب علينا أن نكرر الشكر والامتنان للدكتور المستشار عمرو شكرى عن هذا الكتاب والمحتوى الذى يناقش دور التكنولوجيا الحديثة فى إيقاف الانتهاكات التى تقع على الأفلام والأغانى باستخدام شبكة الإنترنت التى كما سبق أن ذكرنا بالحلقة الماضية أنها الأهم بالنسبة للمبدعين، تحدثنا بالحلقة الماضية عن الحقوق الاستئثارية على شبكة الإنترنت، والحقوق الاستئثارية أسفل اتفاقيتى «بيرن» و«روما»، و«التربس» و«الويبو»، وسنتحدث اليوم عن الحقوق الاستئثارية أسفل القانون المصرى 82 /2002، والأهم من ذلك هو معرفة أنواع التكنولوجيا الحديثة ودورها فى إيقاف التعديات، وكيف يمكن للكمبيوتر الشخصي التصفح على شبكة الانترنت، والصفة فى اتخاذ الاجراءات القانونية، وسنتعرف على حق النسخ وحق الإتاحة للجمهور، حق النسخ اسفل الويبو 1996، تعالوا معنا نرى كيف قدم لنا الدكتور عمرو شكرى هذا المحتوى فى كتابه الذى وعت له مجلة «صباح الخير» وكان لها السبق فى نشره وتقديمه.
القانون المصرى
• المبحث الثالث: الحقوق الاستئثارية أسفل القانون المصرى 82/ 2002
وجدير بالذكر، أن مصر صدقت على اتفاق «التربس» 1994 من قبل مجلس الشعب المصرى (EPA) فى 16 أبريل 1995، وقد تم تطبيقها داخل النظام القانونى والقضائى المصرى بموجب المرسوم الرئاسى رقم 72/ 1995. أما بخصوص اتفاقية ال«WIPO» 1996، فإن مصر غير منضمة إلى هذه الاتفاقية، إلا أنه باستقراء قانون الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002 يتضح الآتى؛ أن القانون المصرى قد منح المبدعين حقوقا استئثارية على شبكة الإنترنت مثل الحقوق التى منحتها لهم اتفاقية ال«WIPO» 1996، وهذا يعنى أن المبدعين فى مصر لهم الحق فى منع أى أحد من إتيان أى فعل يمثل انتهاكاً على حقهم فى نسخ أو إتاحة أعمالهم للجمهور على شبكة الإنترنت من خلال اتخاذ إجراءات قضائية ضد المنتهك. وجدير بالإشارة أن المحكمة الاقتصادية هى المحكمة الوحيدة المختصة اختصاصاً نوعياً بنظر مثل تلك الدعاوى إعمالا لقانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008. ولكن قاضى المحكمة الاقتصادية لم يقبل أى دعوى من أصحاب الحقوق إلا إذا أثبتوا أن لهم صفة فى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وأن حقوقهم المعتدى عليها محمية وفقا للقانون. المناقشة التالية تشرح هذين الشرطين فى ثلاثة مطالب على النحو التالى.
• المطلب الأول: الصفة فى اتخاذ الإجراءات القانونية
أوردت المادة 147 من القانون 82/ 2002 بمنح المؤلف وخلفه العام والخاص الحق فى حماية الحقوق الحصرية للمؤلف. ومن ضمن هذه الحقوق، الحق فى منع أى اعتداء يمثل انتهاكا لحق النسخ أو إتاحة العمل للجمهور دون إذن منه. هذا الحق يمنح إلى المبدعين لمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ النشر.
أيضا، منح القانون ذات الحقوق وبنفس شروط إلى المؤلفين المشتركين مع المؤلف الأصلى، ما لم يوجد اتفاق مكتوب بخلاف ذلك.
أيضا، ما نصت عليه المادة 156 من القانون سالف البيان الذى منح للمؤدى الحق فى منع أى شخص من نسخ أو إتاحة عمله للجمهور على شبكة الإنترنت بدون إذن. على أن تكون مدة هذه الحماية لا تزيد على خمسين عاما، تحسب من التاريخ الذى تم الأداء العلنى فيه أو من تاريخ إذاعته أو بثه بعد تسجيله. مع العلم أن هذه المدة تحسب منذ تاريخ بدء أول يوم تم فيه الأداء أو الذى جرى فيه التسجيل. وبالتأكيد، ما نصت عليه المادة 157 من القانون آنف البيان، التى منحت لمنتجى التسجيلات الصوتية والصوتية المرئية الحق فى منع أى تعد يقع على حقوقهم المحمية لمدة خمسين عاما، بما فى ذلك الحق فى النسخ وإتاحة العمل إلى الجمهور بدون تمييز سواء حدث هذا الاعتداء بأى شكل من الأشكال، سواء من خلال جعل العمل متاحا للجمهور من خلال أية وسيلة كانت سلكية أو لاسلكية.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصرى قد حدد مفهوم حق النسخ والإتاحة للجمهور تحت مفهوم واحد، بمعنى أن تحديد مفهوم ونطاق الحقين يمكن تطبيق نطاقهما على المؤلف والمؤدى والمنتج. لهذا فإنه يجدر تحديد نطاق ومفهوم كل حق من الحقين على حدة على النحو الآتى:
• المطلب الثانى: حق النسخ
ويمكن تقسيم حق النسخ إلى نوعين: حق النسخ الدائم، وحق النسخ المؤقت. أما عن الأول فلا يثير مشكلة، ذلك أن النسخ الدائم لا يثير أى مشكلة لأن النسخ الدائم الذى يوجد على لوحة الذاكرة الخاصة بكمبيوتر المستخدم الشخصى يعتبر منهيا عنه فى جميع المحافل الدولية والإقليمية والمحلية. ولكن المشكلة دائما تكون بالنسبة إلى النسخ المؤقت. ويرجع السبب فى كونه يثير مشاكل فى التطبيق، تتمثل فى أن النسخة المؤقتة لا تبقى على لوحة الذاكرة الخاصة بالكومبيوتر الشخصى للمنتهك، بل تزول من وقت وقف المستخدم التعامل معها سواء بإيقاف مشاهدتها أو إتاحتها أو غلق الكمبيوتر الخاص به. وهذا يعنى، أن النسخة المؤقتة قد تأخذ شكلاً من الأشكال الآتية: إما شكل المشاهدة أو الاستماع الفورى والمباشر على شبكة الإنترنت دون عمل نسخة دائمة. وهذا يعنى أن النسخ المؤقتة يمكن أن تبقى ولو بصورة مؤقتة فى اتجاهين مختلفين: الأول أن توجد على لوحة الذاكرة الخاصة بكمبيوتر المستخدم النهائى، وإن كانت لا يتم حفظها على الكمبيوتر الخاص به، إلا أنها تبقى ولو مدة مؤقتة على لوحة الذاكرة أثناء عملية المشاهدة أو الاستماع أو القراءة. وهى مدة وإن كانت صغيرة، ولكن كافية لقيام الكمبيوتر بحذف أو إرسال أو تعديل المحتوى الذى يتم مشاهدته. ثانيا؛ أن النسخة المؤقتة وإن كانت لا توجد على الكمبيوتر الشخصى للمستخدم إلا لمدة قصيرة وتختفى بعد ذلك، إلا أن هذه النسخة تبقى على شبكات مقدمى الخدمات بصفة مستمرة وإن كانت لها صفة التأقيت. لمزيد من الإيضاح، عندما يوجد العديد من المستخدمين يشاهدون نفس المحتوى فى أوقات مختلفة ولكنها قريبة وبطريقة مستمرة، فتصبح النسخة وإن كانت مؤقتة ولكن باستخدامها الدائم يجعل منها نسخة تتسم بصفة الثبات المؤقت شأنها شأن النسخة الدائمة التى تنتج على دعامة ضوئية ملموسة. وهذا يعنى، أن هذه النسخة وإن كانت نسخة مؤقتة، ولكن نظرا لكثرة تعامل المستخدمين معها على شبكة مقدم الخدمة، يجعلها نسخة تتسم بطابع وخصائص النسخة الدائمة.
السؤال الذى يثار الآن هو، هل النسخة المؤقتة بخصائصها التى سبق ذكرها باتجاهاتها المختلفة، يمكن أن تشكل اعتداء على حق النسخ على النحو السابق ذكره بعاليه؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أن نحدد مفهوم حق النسخ أسفل اتفاقية «الويبو» 1996 ومقارنتها لذات المفهوم وفقا القانون المصرى.
حق النسخ أسفل الويبو 1996، المشكلة التى كانت تواجهه الأعضاء فى المؤتمر الدبلوماسى عند مناقشة بنود الاتفاقية هو وضع نص متعلق بحق النسخ. فى هذا الخصوص، اتجهت أمريكا والاتحاد الأوروبى إلى عرض مشروع نص مادة تجعل مفهوم النسخ يطبق على جميع الأشكال التى يمكن للنسخ أن يتخذه أيا ما كان الشكل الذى سوف تأخذه التكنولوجيا الحديثة فى المستقبل. وكان الهدف من هذا الاقتراح جعل النسخ يشمل حق النسخ الدائم والمؤقت معا. ولكن من ناحية أخرى، فقد اعترضت دول العالم الثالث وعلى رأسها مصر، على سند من القول: أن اعتبار النسخ المؤقت من ضمن حق النسخ الذى يجب حمايته، قد يؤثر على حقوق المستخدمين فى الحصول على المعلومات، وخاصة فى مجال التعليم وعمل الأبحاث. وعلى الرغم من ذلك، انتهت الدول الأعضاء فى الاجتماع الختامى إلى الأخذ بمقترح أمريكا والاتحاد الأوروبى، فأصبحت نص المادة 4/ 1 من WCT والمادتين 7 و 10 من WPPT على النحو الآتى:
«.. حق النسخ المعرف وفقا لاتفاقية بيرن فى المادة 9 من اتفاقية بيرن.. يجب تطبيقها فى العالم الرقمى.. وأن أى تخزين على وسائل إلكترونية يعتبر نسخا للعمل المحمى..».
وهذا يعنى أن المواد سالفة الذكر اعتبرت النسخ الدائم والمؤقت اعتداء على حق أصحاب الحقوق. أما بخصوص حق النسخ وفقا القانون رقم 82/ 2002 نصت عليه المادة 147 من القانون سالف الذكر على أنه «يمنع على أى شخص القيام بالنسخ الدائم أو المؤقت للأعمال المحمية..»، وفى هذا السياق عرفت المادة 138/ 9 من ذات القانون المقصود بالنسخ وفى هذا السياق حددت هذه المادة المقصود بالنسخ على أنه:
«.. النسخ استحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل صوتى بأية طريقة أو فى أى شكل بما فى ذلك التخزين الإلكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى..».
وهذا يعنى، أن أى عمل يقوم به المستخدم النهائى على شبكة الإنترنت أو أى نوع من التعامل مع المحتوى المحمى سوف يشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، طالما لم يحصل على إذن مسبق من أصحاب الحقوق. وهذا يعنى أن أى فعل مثل مشاهدة أو استماع أو قراءة أى بحث أو مقال بدون إذن من أصحاب الحقوق يعتبر اعتداء على حق النسخ حتى ولو هذه النسخة لم تحفظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدمين وفقا للقانون المصرى.
• المطلب الثالث: حق الإتاحة للجمهور
نتيجة لظهور التكنولوجيا الحديثة، مثل المواقع التى تعرض المحتوى غير المشروع والتى تساعد المستخدمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الحصول على المحتوى والتعامل معه، إما بعمل نسخة أو إتاحته للجمهور بدون إذن صاحبه. بمعنى آخر، هذه التكنولوجيا الحديثة تتيح للمستخدمين تنزيل ورفع ومشاهدة المحتوى على شبكة الإنترنت بدون إذن مسبق من المبدعين. على سبيل المثال؛ موقع «بيتورنت» أو «اليوتيوب»، من خلال أيهما يستطيع المستخدم الحصول على المحتوى المحمى والتعامل معه بأى طريقة تمثل انتهاكا لحقه النسخ وإتاحة العمل. بمعنى آخر، أن التكنولوجيا الحديثة سهلت للمنتهكين وضع الأعمال غير المشروعة على شبكة التواصل الاجتماعى، والتى من خلالها يتم نشر هذه الأعمال على جميع المستخدمين، الذين يقومون بالتعامل مع المحتوى المحمى بطريقة غير مشروعة، الأمر الذى يجعل العمل متاحا على ملايين الناس فى أسرع وقت ممكن. نتيجة لذلك حرصت الدول الأعضاء فى المؤتمر الدبلوماسى الخاص «بالويبو» 1996 على أن تنص هذه الاتفاقية على مواد تمنح المبدعين حقا من خلاله يتم حماية حقهم فى إتاحة العمل للجمهور ومنع أى شخص أن يقوم برفع أى محتوى محمى على شبكة الإنترنت بدون إذن من صاحبه. وفى هذا السياق نصت المادة 8 من اتفاقية الويبو WCT و المادة 10 و14 من اتفاقية WPPT على الآتى:
«... المؤلف له الحق فى الاستمتاع بحقه فى إتاحة عمله للجمهور بأى وسيلة سواء عن طريق لاسلكى أو بدون لاسلكى - مثال الإنترنت- ومن ضمنها حقه فى نشر العمل إلى الناس بدون تمييز بطريقة يحق لأى أحد الحصول على العمل بصرف النظر عن المكان والوقت الذى يتم اختياره بمعرفة المستخدم».
هذا ما يطلق عليه الكتاب بمستوى الحماية أسفل «حماية شاملة» أو «umbrella solution». والمقصود بالحماية الشاملة، هو الحق الذى يربط جميع أنواع الحقوق الممنوحة للمبدعين على شبكة الإنترنت بطريقة من خلالها يجعل حق النسخ والإتاحة ونشر العمل عملا واحدا، وبالتالى يقع أى عمل غير مشروع، أيا ما كان الشكل الذى سوف يأخذه فى المستقبل نتيجة التطور التكنولوجى الحديث، داخل نطاق الحماية وبالتالى يحق لأصحاب الحقوق اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المواقع والمستخدمين على حد سواء. ويرجع السبب إلى الاتفاق على منح مثل هذه الحماية إلى المبدعين إلى التطور المذهل فى وسائل الاتصال التكنولوجى بين المستخدمين. ذلك التطور الذى أزال مفهوم حدود نطاق الكثير من الحقوق، مما دفع الدول الأعضاء إلى الاتفاق على منح الحماية الشاملة خشية من التطور التكنولوجى السريع الذى من الجائز أن يقلص نطاق الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب الحقوق.
أما بخصوص حق إتاحة العمل للجمهور، أسفل القانون المصرى نصت عليه المادة 138/ 16 من القانون 82/ 2002 والتى نصت على:
«التوصيل العلنى: البث السلكى أو اللاسلكى لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف، أو أداء أو تسجيل صوتى، أو بث إذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، فى أى مكان مختلف عن المكان الذى يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذى يتم فيه التلقى، بما فى ذلك أى زمان أو مكان يختاره المتلقى منفردا عبر جهاز الحاسب أو أى وسيلة أخرى».
يتضح أن القانون المصرى قد أخذ بمبدأ الحماية الشاملة التى نصت عليها اتفاقية الويبو 1996. وبالتالى أى أعمال من شأنها أن تؤدى إلى رفع المحتوى المحمى أو نشره على شبكة الإنترنت فى مصر، يعتبر عملا غير مشروع، طالما لم يأخذ إذنا مسبقا من أصحاب الحقوق بالتعامل مع المحتوى المحمى. ولكن السؤال المطروح الآن هو، إذا كان القانون 82/ 2002 يمنح حقوقا استئثارية لأصحاب الحقوق بهذا الشكل لماذا إذن تحدث زيادة فى نسبة رفع المحتوى غير المشروع على شبكة الإنترنت فى مصر؟ للاجإبة على هذا السؤال لابد أن نحدد أشكال الأفعال غير المشروعة التى يقوم بها المنتهكون وأنواع المواقع التى تقدم التكنولوجيا الحديثة والتى من خلالها يتم حدوث مثل هذه الانتهاكات. الجزء القادم من البحث سوف يجاوب عن هذا السؤال.
وعلى النحو الذى سبق وأن شرحناه بعاليه، يتضح أن القانون 82 لسنة 2002 قد جاء متناسقا مع الاتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقية «بيرن» و«التربس» و«الويبو» 1996. وهو يعنى أن القانون المصرى يمنح أصحاب الحقوق حقوقا استئثارية من خلالها يحق لهم اتخاذ أى من الإجراءات القضائية والقانونية لوقف أى تعد يقع على الإنترنت من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، ولتحديد أنواع التكنولوجيا وكيفية استخدامها لإيقاف هذه التعديات، لابد أولا أن نحدد كيفية انتقال الصور والمحتوى المحمى من مكان إلى آخر على شبكة الإنترنت حتى يصل إلى المستخدم، الذى يقوم بدوره بالتعامل معه بطريقة تشكل انتهاكا على حقوق المبدعين. والهدف من ذلك الإيضاح يرجع إلى أنه سوف يساعد فى كثير من الأحيان على تحديد نوع التكنولوجيا التى يجب أن تستخدم لإيقاف مثل هذا النوع من التعدى، بخلاف تحديد من هو المسئول على الشبكة فى استخدام هذه التكنولوجيا لإيقاف هذه الأعمال غير المشروعة. الجدير بالذكر، أن المحتوى المحمى يتم نقله بين ثلاثة أطراف: أصحاب الحقوق-على النحو السابق بيانه بالفصل السابق- ومقدمى الخدمات- مثال فودافون، اتصالات، موبينيل، تى إل داتا- وأخيرا المستخدمين النهائيين. إذن الهدف الأساسى من مناقشة هذا الجزء من البحث هو تحديد كيفية انتقال المحتوى بهدف تحديد دور كل من مقدمى الخدمات والمستخدمين فى وقوع الاعتداءات لتحديد مساهمة كل واحد فى أحداثها». •


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.