تُعرّف حقوق الملكية الصناعية بأنها الحقوق التي تهدف إلى أن توفر لرجل الصناعة -بالمفهوم الواسع الذي يشمل في مفهوم اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والتي لا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي وإنما تطبق على الصناعات الصناعية والاستراتيجية (المادة 1/3 من اتفاقية باريس)- سلطة استثنائية على عملائه، وذلك عن طريق انفراد بيع منتجات من نوع معين وفي شكل معين، وتجد هذه الحقوق تطبيقات لا في مجال براءة الاختراع، والرسم والنموذج الصناعي، والعلامة والاسم التجاري، والعنوان التجاري، والبيانات التجارية، وأخيراً أسماء الروسين .ويعرض د.محمد حسام محمود في كتابه" مبادئ الملكية الفكرية" لهذه الموضوعات جميعاً لنتعرف عن قرب مضمونها وأحكامها لما يكفل رؤية متكاملة لهذه الحقوق. أولاً : براءات الاختراع وهي شهادة رسمية تمنحها جهة تابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لكل اختراع قابل للتطبيق الصناعي ما دامت هذه الاختراعات جديدة، ثانياً : نماذج المنفعة منح المشروع الجديد حمايته – لأول مرة – لنماذج المنفعة وعرفها المشرع بأنها "كل إضافة تقنية جديدة في بناء أو تكوين"، أما ثالثاً:التصميمات والنماذج الصناعية، ورابعاً : العلاقات، وخامساً : الأسماء التجارية، سادساً: العناوين التجارية أو التسميات أو السمات التجارية، والبيانات التجارية. سابعاً: المعلومات غير المفصح عنها، ويقصد بهذه المعلومات أي معلومات تجارية الطابع بشرط استيفائها شروطاً ثلاثة وهي كالتالي : السرية، القيمة التجارية، اتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ عليها. وهناك الأصناف النباتية، ويقصد بالأصناف النباتية المحمية في مفهوم القانون رقم 82 لسنة 2002 الأصناف النباتية المستنبطة في مصر أو في خارجها مواد تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية. ويشترط للتمتع بالحماية أن يستوفي الصنف خمسة شروط وهي كالآتي: الشرط الأول: الجدة يكون الصنف جديداً إذا لم يقيم مربي الصنف النباتي حتى تقديم الطلب ببيع موارد الإكثار النباتي للصنف أو تداولها بنفسه، الشرط الثاني، التميز: ويكون الصنف متميزاً إذا أمكن تميزه عن غيره من الأصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الأقل، أما الشرط الثالث: فهو التجانس، والشرط الرابع: الثبات وأخيراً : الشرط الخامس: أن يحمل تسمية خاصة به . ويذكر المؤلف : أسماء الدوميين : وهي بدائل للعنوان البريدي العادي في المجال الإلكتروني وتتمثل في وضع صندوق بريد عبر شبكة الحاسب الالكتروني، أما بدايات دخول أسماء الدوميين مجال الملكية الفكرية هي كالتالي: ففي أكتوبر / تشرين الأول عامن 1998 أنشئت منظمة خاصة لا تستهدف الربح باسم ICANN إشارة إلى الحروف الأولى من المسمى الإنجليزي الكامل، وهو "منظمة الإنترنت لما يمنح من أسماء وأرقام "، يدار نظام أسماء الدوميين (DNS) بحيث يسمح بتحوال المستخدم داخل شبكة إنترنت سواء فيما يخص اسم الدوميين بالمعنى الضيق أو اسم بروتوكول : IP . ويذكر المؤلف : استبعد القانون طائفتين من المصنفات الأدبية من مجال حمايته على النحو التالي: مصنفات مستبعدة كلياً من الحماية بحق المؤلف: هذه المصنفات هي: الوثائق الرسمية مثل نصوص القانون، واللوائح والاتفاقيات الدولية، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية. أما ثان المصنفات المستبعدة من الحماية، منها مصنفات مستبعدة جزئياً من الحماية بحق المؤلف، أجاز المشروع سحب الحماية عن الصنف في حالة استغلاله في ظروف معينة أو من جهات بعينها . ثانياً : الحقوق المحمية : لحق المؤلف على مصنفه مظهران: مظهر أدبي، وآخر مادي: أما المظهر الأدبي: يتمثل هذا المظهر في الحقوق المقصود بها حماية المصالح الأدبية للمؤلف: وهذه الحقوق هي: حق تقرير إتاحة المصنف للجمهور ولأول مرة، وحق احترام المؤلف ومصنفه، وأخيراً، حق السحب والندم، وعن المظهر المالي يقول الباحث: يسمح هذا المظهر للمؤلف التمتع باحتكار استغلال مصنفه . ويشير الباحث إلى الحقوق المجاورة، فيقول : نص المشروع الجديد على حقوق مجاورة لثلاث طوائف وهي: فنانوا الأداء ومنتجوا التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، وهي حقوق مجاورة حيث لا يتصور وجودها مع غياب المؤلف باعتبار أن المخاطبين بها يدورون في فلكه وقد عرفهم المشروع على النحو التالي : فنانوا الأداء، ويتمتع هؤلاء بحقوق أدبية ومالية على النحو التالي : الحقوق الأدبية وتتمثل في حقين ، الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء على النحو الذي أبدعوا عليه، والحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم . أما ثاني هذه الحقوق هي الحقوق المالية، وتدوم خمسين سنه تبدأ من تاريخ الأداء أو التسجيل على حسب الأحوال وتخولهم السطات المثالية، توصيل أدائهم إلى الجمهور والترخيص بالإتاحة العلنية أو التأخير أو الإعارة للتسجيل الأصلي للأداء أو لنسخ منه . وأخيراً يقول الباحث: تدوم الحقوق المالية خمسين سنه تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد .. وهذه الحقوق المالية هي كالتالي: منع أي تسجيل لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابي، الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسائل سلكية ولاسلكية، أو غير أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل . الجدير بالذكر أن كتاب " مبادئ الملكية الفكرية " لمؤلفه د. محمد حسام محمود لطفي صدر عن شركة الأمل للطباعة والنشر بالقاهرة في نحو 95 صفحة من القطع المتوسط .