المستشار أحمد بنداري: قرار الإعادة في 19 دائرة كان قبل توجيه الرئيس والإعلان عن القرار جاء وفق جدول زمني    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع بمناسبة يوم التحدي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    ليفركوزن يثأر من دورتموند بهدف مازة ويتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا    يوفنتوس يتخطى أودينيزى بثنائية ويتأهل إلى ربع نهائى كأس إيطاليا    بورنموث ضد إيفرتون.. جريليش يمنح التوفيز فوزًا ثمينًا في البريميرليج    القضاء الأمريكي يوجه تهمة القتل للمشتبه فيه بهجوم البيت الأبيض    وزير الإنتاج الحربي يلتقي نائبيّ رئيسيّ "تاليس" الفرنسية و"بونجسان" الكورية الجنوبية    برشلونة يخطف فوزا هاما من أتليتكو مدريد ويتغلب عليه 3 - 1    يوفنتوس يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا بثنائية أمام أودينيزي    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    وزارة الرياضة يطالب تقريرا من السباحة حول وفاة يوسف محمد    بالأسماء.. ضحايا حريق سوق التجار بالمنصورة وسط جهود السيطرة على النيران    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتابعان جهود السيطرة على حريق سوق الخواجات بالمنصورة    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    مصرع وإصابة 8 أشخاص باختناق فى حريق مخزن ملابس بسوق الخواجات في المنصورة    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    زينة: علمت بنجاح ورد وشيكولاتة من السوشيال ميديا.. وأُصبت بشرخ خلال التصوير    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    رئيس بولندا يعارض فكرة توسك بدفع وارسو تعويضات لضحايا الحرب بدلا من ألمانيا    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    بحضور البطل الأوليمبي كرم جابر..وكيل الشباب بالدقهلية يشهد تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة    بينهم أطفال وسيدات.. 9 مصابين في حادث تصادم مروع بمركز إطسا بالفيوم    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    فيروز تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب غريب    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    بث مباشر الآن.. متابعة لحظة بلحظة لمباراة السعودية وعُمان في افتتاح مواجهات كأس العرب 2025    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أحكام ضد مرسي.. واحد ملغي وآخر نهائي واثنان قيد الطعن

بإلغاء محكمة النقض المصرية، أول أمس، حكم الإعدام الوحيد بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وإعادة محاكمته في هذه القضية، لم يتبق أمامه إلا تنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عامًا والمراقبة الشرطية 5 سنوات إضافية، وحكمين قيد الطعن، وقضية قيد النظر، فضلاً عن عودته لارتداء الزي الأزرق (زي السجن)، بدلا عن الأحمر (زي الإعدام)، وفق رصد معلوماتي ومصادر قانونية.
وفي 3 يوليو 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقًا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية"، استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي، بحسب توصيف "الأناضول".
واختفى مرسي من بعد هذه الإطاحة عن الأنظار، حتى ظهوره في نوفمبر 2013، في أول جلسة محاكمة ضده، المعروفة إعلاميًا ب "أحداث قصر الاتحادية"، والتي كشف خلال جلساتها إنه كان محتجزًا في مقر عسكري شمالي البلاد.
وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.
ووفق رصد مراسل الأناضول ومصادر قانونية، كان حصاد مرسي القضائي كالتالي:
أولا - حكم وحيد بالإعدام تم إلغاؤه
أمس الثلاثاء، قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في مصر)، بإلغاء حكم الإعدام بحق مرسي وآخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً ب"اقتحام السجون" (وادي النطرون)، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى (لم تحدد بعد)، وهو ما يترتب عليه خلع الزي الأحمر الذي يرتديه الحاصلون على الإعدام، ويرتدي الزي الأزرق لكونه سجينا حاصلا على حكم نهائي.
وتصادف الحكم بعد أيام من حديث للمشير حسين طنطاوي، رئيس المرحلة الانتقالية في ثورة يناير ثان 2011، ووزير الدفاع الأسبق، في ميدان التحرير وسط القاهرة، أثناء مروره وقتها حول عدم رغبته في إعدام الإخوان، ردا على أحد سؤال المارة وقتها يوم الجمعة الماضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 أحكاما بين الإعدام والسجن المؤبد في قضية "اقتحام السجون" المصرية على خلفية تهم، بينها الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وهو ما نفاه المتهمون، وقتها.
وفي 15 أغسطس 2015، قدمت هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان طعناً لمحكمة النقض، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر، وأوصت نيابة النقض في 18 أكتوبر أول الماضي للمحكمة في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن بأحكام الإعدام وإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة جنايات أخرى وهو ما أقرته المحكمة أمس.
وتعود أحداث القضية إلى 21 ديسمبر 2013 حيث أحالت النيابة العامة، "مرسى" و 130 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون إبّان ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ووجهت لهم تهم "اقتحام 11 سجنًا، وقتل ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على 20 ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة".
ثانيا - حكم نهائي بالسجن 20 عامًا والمراقبة 5 سنوات إضافية
في 22 أكتوبر الماضي، أيّدت محكمة النقض، حكمًا بالسجن 20 عامًا والخضوع لمراقبة الشرطة 5 سنوات إضافية، بحق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلامياً "أحداث الاتحادية"، في أول حكم نهائي بحق الأخير بعد رفض طعنه.
ويعد هذا الحكم هو الأول بشكل نهائي بحق "مرسي" في عهده، ولا يمكن إلغاؤه إلا بعفو رئاسي، أو تقديم التماس لمحكمة النقض للنظر مجددًا في حكمها وهذا يخضع لشروط مستحيلة متعلقة بظهور أسباب قانونية جديدة لم تظهر أثناء سير القضية.
وأحداث الاتحادية بدأت في الأول من سبتمبر 2013، حيث أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، القضية المتهم فيها مرسي و14 آخرين لمحاكمة جنائية.
بدأت المحاكمة 4 نوفمبر 2013، وصدر حكم ضد "مرسي" في 21 أبريل 2015 بالسجن 20 عامًا والخضوع لمراقبة الشرطة 5 سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة).
الاتهامات التي نفاها دفاع مرسي، تتعلق بالتحريض على العنف، حيث تعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون ثان 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام إبان حكمه.
ثالثا - حكمان قيد الطعن
1 - حكم "التخابر الكبرى" ( السجن 25 عامًا)
حددت محكمة النقض في 25 أكتوبر الماضي، جلسة الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم في الأحكام الأولية التي صدرت في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع حماس"، والمتهم فيها "محمد مرسي"، وفق مصدر قضائي.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، في حديث للأناضول حينها، إن "المحكمة أجلت جلسة الطعن للحكم ليوم 22 نوفمبر المقبل بعد استماعها لتوصية النيابة بقبول طعننا المقدم ضد الأحكام الصادرة".
في 18 كانون أول/ديسمبر 2013، أمر النائب العام المصري الراحل هشام بركات بإحالة "مرسي" و35 متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أطلق عليها الإعلام "التخابر الكبرى".
بدأت محكمة مصرية نظر القضية في 16 فبراير 2014، وصدر الحكم فيها في 16 يونيو 2015 بالسجن المؤبد لمرسي (25 عامًا).
الاتهامات تتعلق بتهم هي: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون.
في 15 أغسطس 2015 طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض.
2 - حكم "التخابر مع قطر"( السجن 40 عاما)
في 13 نوفمبر الجاري، حددت محكمة النقض جلسة 27 نوفمبر الجاري، لنظر الطعن المقدم من مرسي (المسجون 40 عاما)، و10 آخرين، في قضية "التخابر مع قطر "
- في سبتمبر 2014، أحال النائب المصري العام الراحل هشام بركات، مرسي و10 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
- نظرت محكمة مصرية القضية في 15 فبراير 2015، وصدر حكم فيها الحكم اليوم 18 يونيو 2016 والذي تضمن السجن المؤبد (25 عامًا) بتهمة قيادة جماعة الإخوان، والسجن 15 عامًا بتهمة إرسال وثائق لقطر، فيما برئته المحكمة من تهمة التخابر مع قطر.
رابعا - قضية قيد النظر (إهانة القضاء)
في 19 يناير 2014، أحال النائب العام السابق هشام بركات كلا من "مرسي" و24 آخرين، بينهم نشطاء وسياسيون معارضون للإخوان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة "إهانة القضاء".
محكمة مصرية بدأت نظر القضية في 23 مايو 2015، ولا تزال متداولة أمام هيئة المحكمة، وأجلتها محكمة جنايات القاهرة لجلسة 10 ديسمبر المقبل لمرافعه الدفاع.
الاتهامات تتعلق ب"الإعراب عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها".
ويتمسك مرسي الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه "مازال رئيسًا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقًا للدستور غير مخولة ولائيًا للتحقيق معه".
وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على أنه "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسميًا إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.