أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أول دعوى قضائية لوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الأخير، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أول أمس الخميس. وقالت الدعوى، التي تحمل رقم 9252 لسنة 67 ق، أن الإعلان لا يرتقي لمصاف الإعلانات الدستورية، بل هو مرسوم بعدد من القرارات الإدارية، التي يجب أن تخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة. وجاء في الدعوى، أن ثورة 25 يناير قامت من أجل التأسيس لشرعية جديدة، نتاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد وتلبية طموحات الشعب، إلا أن الرئيس مرسي، استحوذ على جميع السلطات، بموجب هذا الإعلان المزعوم، فضلا عن تدخله لتقويض دعائم السلطة القضائية بهدم استقلاليتها تارة، وحجب ولايتها تارة أخرى، ومنع المحاكم من استكمال نظر دعاوى معروضة عليها. وأضافت الدعوى، أنه لا يجوز تسمية قرارات مرسي بالإعلان الدستوري، لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر الإعلانات الدستورية منذ اندلاع الثورة، بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة، مما يسحب وصف الإعلان الدستوري فقط على الإعلان الصادر في 30 مارس وما تبعه من تعديلات فيه، حتى تم انتخاب سلطات تشريعية. وأوضحت الدعوى، أن الشرعية الثورية هي أعلى درجات الاستثناء على تطبيق القانون، مما يقتضي رحيلها في أقرب فرصة ممكنة، وعدم التوسع في تفسيرها أو مد فترتها، كما أنها تنتهي بتشكيل إحدى السلطات طبقا للقواعد الدستورية، وأنه تم انتخاب البرلمان ثم رئيس الجمهورية بموجب شرعية دستورية كاملة، الأمر الذي يؤكد انتهاء عهد الشرعية الثورية. وردا على ما يثار من أن قرارات الرئيس سيادية وغير قابلة للطعن قضائيا، قالت الدعوى، إن الأعمال السيادية هي الأعمال السياسية في النطاق الداخلي أو النظام الخارجي، لكن القرارات الصادرة مؤخرا لا تتضمن أحكاما تتعلق بنظام الحكم أو إدارة الدولة سياسيا، بل هي تتضمن جملة أحكام استبدادية، نالت من استقلال السلطة القضائية. وشددت الدعوى، على أن هذه القرارات تشكل في مجموعها "عملا ماديا صدر من رئيس الجمهورية بوصفه سلطة إدارة لا سلطة حكم، وبدون عماد قانوني يقوى على حمله"، الأمر الذي يجعله لا يرقى لمرتبة النصوص الدستورية أو القانونية.