استقبلت محكمة القضاء الإدارى أمس أول دعوى قضائية تطعن على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الصادر أمس الأول والخاص بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو 2012. وقال محمد سالم حامد المحامى فى دعواه أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17 يونيو 2012 لأنه جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2012 وذلك لأن سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان. وأضاف أن انتخاب مرسى رئيسا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية. وأوضح أن قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل باطل ومنعدم حيث إنه استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً وامتثالاً منه لنص المادة 30 (فقرة ثالثة) من الإعلان الدستورى التى أضيفت بالإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012 والتى بموجبها أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. وكشف «سالم» أن شرعية «مرسى» أصبحت كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستورى التى استمد منها مركزه القانونى كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقاً للإعلان الدستورى الذى قام بإلغائه. وقال إنه بالتبعية افتقد «مرسى» للشرعية الدستورية التى اكتسبها من المادة 30 فقرة ثالثة التى أضيفت بالإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيو 2012. وأشار إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار الصادر بتاريخ 19 يوليو 2012 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012 تأسيساً على أن هذا الإعلان الدستورى تضمن أحكاماً تتعلق بنظام الحكم وإدارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة، ومن ثم ينطبق على أحكامه ما انطبق على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011 وهو بذلك يعد من أعمال السيادة التى تخرج على الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عموماً.