أقام محمد حامد سالم السيد المحامي، اليوم الأحد، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الرئيس محمد مرسي يطعن فيها علي قرار مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل إنتخاب مرسي بأيام. وأكد حامد في دعواه التي حملت رقم 55337 لسنة 66 قضائية أنه فوجىء والشعب المصري بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 2012/8/12 بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012، وفي المادة الثانية يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان، وفي المادة الثالثة أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده. وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد، ونصت المادة الرابعة علي نشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجرياً الموافق 12 أغسطس 2012. وأضاف حامد أنه هذا القرار صدر من سلطة غير مختصة ودون سند دستوري أو قانوني وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، وليس عملاً من أعمال السيادة حيث أن العبرة في التكييف القانوني لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافي مع هذا الموقف، وإنما أجراه مصدره وفقاً لرؤياه فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار المطعون فيه. وأوضح المحامي انه طعن علي قرار مرسي لأنه لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2012/6/17 كونه جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/3/30وذلك لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان حيث أن انتخاب رئيس الجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية. كما دفع ببطلان وإنعدام القرار حيث أن الرئيس استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً وإمتثالاً منه لنص المادة 30(فقرة ثالثة) من الإعلان الدستوري التي أضيفت بالإعلان الدستوري الصادر في 2012/6/17 والتي بموجبها أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، فأصبحت شرعية مرسي تدور وجوداً وعدماً مع بقاء الإعلان الدستوري لحين إصدار دستور جديد للبلاد. ومن ثم تصبح شرعية مرسي ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستوري والتي استمد منها مركزه القانوني كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقاً للإعلان الدستوري الذي قام بإلغاؤه، وبالتبعية إفتقد مرسي للشرعية الدستورية التي إكتسبها من المادة 30 فقرة ثالثة والتي أضيفت بالإعلان الدستوري الصادر في 17/6/2012. وبذلك يعد مرسي قد خالف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار الصادر بتاريخ 19/7/2012 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17/6/2012 تأسيساً على أن أن هذا الإعلان الدستوري تضمن أحكاماً تتعلق بنظام الحكم وإدارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة. ومن ثم ينسحب على أحكامه ما انسحب على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس2011 وهو بذلك يعد من أعمال السيادة التي تخرج على الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عمومًا.