تقدم صباح اليوم المحامي "محمد حامد سالم " بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، للطعن على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الصادر أمس الأحد والخاص بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونية 2012. قال " سالم " فى دعواه التى حملت رقم 55337 لسنة 66 قضائية والتى إختصم فيها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته ، أنه لا يجوز له إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17 يونية 2012 لأنه جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ30 مارس 2012 وذلك لأن سلطة المطعون ضده(رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان .
وأضاف " سالم " أن انتخاب مرسى رئيسا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية .
وأوضح " سالم " أن قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل باطل ومنعدم القرار حيث أنه استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً وإمتثالاً منه لنص المادة 30(فقرة ثالثة) من الإعلان الدستوري التي أضيفت بالإعلان الدستوري الصادر في 17/6/2012 والتي بموجبها أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وفي نفس السياق أشار " سالم " أن شرعية " مرسى " أصبحت عدماً مع بقاء الإعلان الدستوري لحين إصدار دستور جديد للبلاد ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستوري والتي استمد منها مركزه القانوني كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقاً للإعلان الدستوري الذي قام بإلغاؤه.
وقال " سالم " أنه بالتبعية افتقد " مرسى " للشرعية الدستورية التي إكتسبها من المادة 30 فقرة ثالثة والتي أضيفت بالإعلان الدستوري الصادر في 17 يونية 2012.
وأشار " سالم " إلى أن قرار مرسى حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار الصادر بتاريخ 19 يوليو 2012 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17/6/2012 تأسيساً على أن هذا الإعلان الدستوري تضمن أحكاماً تتعلق بنظام الحكم وإدارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة، ومن ثم ينطبق على أحكامه ما انطبق على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس2011 وهو بذلك يعد من أعمال السيادة التي تخرج على الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عمومًا.
وأوضح " سالم " أن قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لا يعد إعلاناً دستورياً وإنما انقلاب على الإعلان الدستوري والشرعية الدستورية لأن جميع الإعلانات الدستورية صارت جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 لأن الشعب قد ارتضى هذه الإعلانات الدستورية قبل انتخاب المطعون ضده رئيساً للجمهورية ولا يجوز له إلغاء أي منها على الإطلاق .
وذكرت الدعوى أنه ليس من حق " مرسى " المساس بالإعلان الدستوري والإعلانات الدستورية المكملة له بما فيها الذي ألغاه حتى وضع دستور دائم للبلاد .
وأضافت " الدعوى " أن " مرسى " تسبب فى تناقض مفضوح – يتمثل في مخالفته للإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2012 الذي يستند عليه ويعترف به في قراره – حيث طبقاً لنص المادتين 25 و 30 منه يكون قد حنث باليمين ولم يحترم الدستور والقانون فبعد إلغاؤه لإعلان دستوري لماذا أعترف بالأخر واستند عليه فكلاهما صادرين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إنتخابه رئيساً للجمهورية.
وكشفت الدعوى أنه بصدور القرار تكون قد انتقلت ل " مرسى " سلطة التشريع وصار يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية و سلطة تأسيس الدستور بموجب المادة الثالثة من القرار المطعون فيه الذي صدر في لحظة من خلف الزمان ليعلن عن إنهيار دولة القانون
وقال " سالم " فى نهاية دعواه أن هذا الأمر كشف عن شهوة الاستحواذ والرغبة الجامحة في السيطرة على مفاصل الدولة والإنفراد بالسلطة وإحتكارها لصالح " مرسى " دون رقيب أو رقابة ودون وجود مجلس شعب وقبل وضع الدستور الجديد واختل توازن الدولة المصرية بصدور هذا القرار المسمى إعلان دستوري
وعن ركن الاستعجال فإن من شأن تنفيذ هذا القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها في حال تطبيقه تتمثل في التعدي السافر على الشرعية الدستورية وانهيار دولة القانون وإصدار قرارات وتشريعات من سلطة غير مختصة باطلة بطلاناً مطلقاً- الأمر الذي يتوافر بموجبه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار.