بعد قصف قارب جديد، ترامب يهدد بعمليات برية ضد فنزويلا    اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب بتشيلي    قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)    استبدليه بالبيض والفول والجبن فورا، استشاري يحذر من اللانشون في ساندويتشات المدرسة    اعرف اسعار الدواجن اليوم الأثنين 6 - 10-2025 في بني سويف    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    محافظ أسوان يهنئى الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى ال52 لملحمة انتصارات أكتوبر    «مريض وحالته صعبة».. نضال الأحمدية تعلق على تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    قناة عبرية: ناشطة من أسطول الصمود تعض موظفة في أحد السجون الإسرائيلية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    موعد امتحانات أكتوبر 2025 للصف السادس الابتدائي وجدول المواد كاملة    انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر    حبس عاطل سرق هاتف محمول من أحد المحال بأسلوب المغافلة بالقاهرة    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    ارتفاع كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجآت في أسعار الذهب والسبائك بالصاغة بعد قرار المركزي    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    مسابقة 30 ألف معلم 2025.. «التعليم» تعلن موعد تسليم الشهادات المؤمنة ل الدفعة الرابعة    «زي النهارده».. حرب السادس من أكتوبر 1973    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس السادات 6 أكتوبر 1981    بسبب الأطفال.. مصرع سيدة في مشاجرة بكفر الشيخ    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    ضياء الميرغني: مفيش "نمبر وان" في الفن والجمهور أطلق علي لقب الأسطورة    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاثنين 6102025    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    بعد حفله في مهرجان النقابة.. تامر حسني يشارك جمهوره بيان شكر «المهن التمثيلية»    حقيقة الشرط الجزائى فى عقد يانيك فيريرا مع الزمالك    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوي قضائية ضد قرار مرسي بإلغاء الإعلان الدستور المكمل
نشر في الفجر يوم 13 - 08 - 2012

تقدم صباح اليوم المحامي "محمد حامد سالم " بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، للطعن على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الصادر أمس الأحد والخاص بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونية 2012.

قال " سالم " فى دعواه التى حملت رقم 55337 لسنة 66 قضائية والتى إختصم فيها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته ، أنه لا يجوز له إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17 يونية 2012 لأنه جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ30 مارس 2012 وذلك لأن سلطة المطعون ضده(رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان .

وأضاف " سالم " أن انتخاب مرسى رئيسا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية .

وأوضح " سالم " أن قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل باطل ومنعدم القرار حيث أنه استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً وإمتثالاً منه لنص المادة 30(فقرة ثالثة) من الإعلان الدستوري التي أضيفت بالإعلان الدستوري الصادر في 17/6/2012 والتي بموجبها أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

وفي نفس السياق أشار " سالم " أن شرعية " مرسى " أصبحت عدماً مع بقاء الإعلان الدستوري لحين إصدار دستور جديد للبلاد ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستوري والتي استمد منها مركزه القانوني كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقاً للإعلان الدستوري الذي قام بإلغاؤه.

وقال " سالم " أنه بالتبعية افتقد " مرسى " للشرعية الدستورية التي إكتسبها من المادة 30 فقرة ثالثة والتي أضيفت بالإعلان الدستوري الصادر في 17 يونية 2012.

وأشار " سالم " إلى أن قرار مرسى حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار الصادر بتاريخ 19 يوليو 2012 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17/6/2012 تأسيساً على أن هذا الإعلان الدستوري تضمن أحكاماً تتعلق بنظام الحكم وإدارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة، ومن ثم ينطبق على أحكامه ما انطبق على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس2011 وهو بذلك يعد من أعمال السيادة التي تخرج على الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عمومًا.

وأوضح " سالم " أن قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لا يعد إعلاناً دستورياً وإنما انقلاب على الإعلان الدستوري والشرعية الدستورية لأن جميع الإعلانات الدستورية صارت جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 لأن الشعب قد ارتضى هذه الإعلانات الدستورية قبل انتخاب المطعون ضده رئيساً للجمهورية ولا يجوز له إلغاء أي منها على الإطلاق .

وذكرت الدعوى أنه ليس من حق " مرسى " المساس بالإعلان الدستوري والإعلانات الدستورية المكملة له بما فيها الذي ألغاه حتى وضع دستور دائم للبلاد .

وأضافت " الدعوى " أن " مرسى " تسبب فى تناقض مفضوح – يتمثل في مخالفته للإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2012 الذي يستند عليه ويعترف به في قراره – حيث طبقاً لنص المادتين 25 و 30 منه يكون قد حنث باليمين ولم يحترم الدستور والقانون فبعد إلغاؤه لإعلان دستوري لماذا أعترف بالأخر واستند عليه فكلاهما صادرين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إنتخابه رئيساً للجمهورية.

وكشفت الدعوى أنه بصدور القرار تكون قد انتقلت ل " مرسى " سلطة التشريع وصار يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية و سلطة تأسيس الدستور بموجب المادة الثالثة من القرار المطعون فيه الذي صدر في لحظة من خلف الزمان ليعلن عن إنهيار دولة القانون

وقال " سالم " فى نهاية دعواه أن هذا الأمر كشف عن شهوة الاستحواذ والرغبة الجامحة في السيطرة على مفاصل الدولة والإنفراد بالسلطة وإحتكارها لصالح " مرسى " دون رقيب أو رقابة ودون وجود مجلس شعب وقبل وضع الدستور الجديد واختل توازن الدولة المصرية بصدور هذا القرار المسمى إعلان دستوري

وعن ركن الاستعجال فإن من شأن تنفيذ هذا القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها في حال تطبيقه تتمثل في التعدي السافر على الشرعية الدستورية وانهيار دولة القانون وإصدار قرارات وتشريعات من سلطة غير مختصة باطلة بطلاناً مطلقاً- الأمر الذي يتوافر بموجبه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.