قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى المقامة لالغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد ،وقررت احالة الدعاوى الخمسة عشر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها. أبرز مقيمى الدعاوى أبو العز الحريرى مرشح رئاسة الجمهورية السابق وابراهيم فكرى نبيل غبريال وجمال الإسلامبولى ومحمد سعد نجيب. اولي هذة الدعاوي اقامها ابراهيم فكري المحامي وحملت رقم 50083 لسنة 66 ق مشيرا الي ان اسباب اقامه الدعوي مخالفة القرار للدستور والقانون حيث نصت المادة 24 من الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 علي ان الاحكام التي تصدر ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون واوضحت الدعوي ان ثاني اسباب اقامتها الانحراف بالسلطة واضافت الدعوي انه ىاعترافا من المطعون ضده "رئيس الجمهورية لما جاء بهذا الاعلان وما نصت عليه المادة 30 منه فقد ادي اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ليس اعترافا منه بما جاء في الاعلان الدستوري المكمل فحسب وانما اعترافا بشريعية ومشروعية المحكمة التي تصدر احكاما باسم الشعب الذي قال كلماته في الحكم الصادر في دعوي رقم 20 لسنة 34 ق بان مجلس الشعب في تكوينه باطل. كما اشارت دعوي المحامي نبيل غبريال رقم 50203 لسنة 66ق ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ان رئيس الجمهورية اقسم اليمين امام المحكمة الدستورية باحترام القانون لكنه قام بارتكاب جريمة في حق الشعب باعادة مجلس الشعب المنحل متحديا حكم المحكمة الدستورية وتساءل كيف يكون رئيسا شرعيا ويتحدي الشرعية الدستورية واتهمه بالخيانة العظمي علي حد قوله واشار ان القرار الصادر باطل ولا يستند الي اي شرعية دستورية او قانونية وحكم المحكمة واضد وواجب النفاذ . وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار مرسى صدر متحديا أحكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ فهو لا يزيد على كونه عقبة مادية لاتقف حائلا دون تنفيذ هذه الأحكام. واعتبرت المحكمة الدعاوى المطروحة فى اشكالات التنفيذ تتعلق بحكم المحكمة الدستورية ومن ثم فوفقا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية فالمحكمة الدستورية هى المختصة بالفصل فى هذه المنازعات. عدم الاختصاص فى "الدستورى المكمل" كما قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بالغاء الاعلان الدستورى المكمل اواجراء استفتاء عليه. كان خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية واخرون قد اقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الجمعية التاسيسية ورئيس الوزراء بصفاتهم مطالبين بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من رئيس المجلس العسكري بالامتناع عن اصدار قرار بعرض نصوص الاعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيه للاستفتاء العام على الشعب،كما اقيمت دعاوي قضائية اخرى لالغاء الاعلان الدستوري المكمل بدون اجراء استفتاء عليه اوضحوا في دعواهم ان النصوص الجديدة التي وردت في الاعلان الدستوري لاتعتبر مبادىء تتحدث عن الحقوق العامة والحريات،بل هي نصوص جديدة وخطيرة،فهي تحد من سلطات رئيس الدولة لحساب المؤسسة العسكرية دون عرضها على الشعب الذي له السيادة وصاحب السلطان. واضافوا ان المجلس العسكري بصفته القائم بادارة شئون البلاد نيابة عن الشعب لفترة مؤقتة اجرى استفتاء مارس 2011 على بعض مواد الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بسند واقرار من الشعب بعد موافقته عليه،لذا فلا يجوز للوكيل والمفوض ان يتصرف في غير ما هو مفوض فيه،بل ليس له ان ينصب نفسه محل الاصيل. وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الأعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 17 يونيو 2012 اعلان صحيح وقائم وصادر وفقا للصلاحيات الممنوحة للمجلس العسكرى ولا يجوز الغائه. كما شددت المحكمة أنه لايحناج استفتاء الشعب على ذلك لأنه صادر عن المجلس بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارة بموجب الشرعية التى كانت معقودة له منذ نجاج الثورة وحتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه . ولفتت أنه لا رقابة للمحكمة على الأعلان الدستورى باعتباره عملا من أعمال السيادة. وأضافت أنه لايجوز للمجلس العسكرى اجراء استفتاء على هذا الإعلان باعتبار أن الشعب قد ارتضى بهذا الإعلانات الدستورية منذ أول إعلان دستورى .