جامعة قنا تدشن تطبيق "صيانة" لتعزيز التحول الرقمي    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    ارتفاع جماعي لكافة مؤشرات البورصة    قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدًا لمدة 9 ساعات    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 20 نوفمبر    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بمجال التأمين    الإعلام الحكومي: الاحتلال يتوغل في المنطقة الشرقية من مدينة غزة    الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية لتبادل الخبرات    موعد قرعة الملحق العالمي والأوروبي لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    المرور: تحرير 870 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة    الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في هذا الموعد    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    أسباب ارتفاع معدلات الطلاق؟.. استشاري الصحة النفسية يوضح    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    محافظ الدقهلية: تحرير 9 محاضر فى حملة تفتيشية على 25 مخبزًا بالمنصورة    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    سوخوي57| أول دولة عربية وإفريقية تحصل على طائرات شبحية من الجيل الخامس    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    علامات التوحد عند الأطفال وكيفية ملاحظتها مبكرًا    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال يستهدف جنوب خان يونس    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري خرج من المطب ب"عدم الاختصاص"
نشر في مصر الجديدة يوم 19 - 07 - 2012

قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى المقامة لالغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد ،وقررت احالة الدعاوى الخمسة عشر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
أبرز مقيمى الدعاوى أبو العز الحريرى مرشح رئاسة الجمهورية السابق وابراهيم فكرى نبيل غبريال وجمال الإسلامبولى ومحمد سعد نجيب.
اولي هذة الدعاوي اقامها ابراهيم فكري المحامي وحملت رقم 50083 لسنة 66 ق مشيرا الي ان اسباب اقامه الدعوي مخالفة القرار للدستور والقانون حيث نصت المادة 24 من الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 علي ان الاحكام التي تصدر ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون واوضحت الدعوي ان ثاني اسباب اقامتها الانحراف بالسلطة واضافت الدعوي انه ىاعترافا من المطعون ضده "رئيس الجمهورية لما جاء بهذا الاعلان وما نصت عليه المادة 30 منه فقد ادي اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ليس اعترافا منه بما جاء في الاعلان الدستوري المكمل فحسب وانما اعترافا بشريعية ومشروعية المحكمة التي تصدر احكاما باسم الشعب الذي قال كلماته في الحكم الصادر في دعوي رقم 20 لسنة 34 ق بان مجلس الشعب في تكوينه باطل.
كما اشارت دعوي المحامي نبيل غبريال رقم 50203 لسنة 66ق ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ان رئيس الجمهورية اقسم اليمين امام المحكمة الدستورية باحترام القانون لكنه قام بارتكاب جريمة في حق الشعب باعادة مجلس الشعب المنحل متحديا حكم المحكمة الدستورية وتساءل كيف يكون رئيسا شرعيا ويتحدي الشرعية الدستورية واتهمه بالخيانة العظمي علي حد قوله
واشار ان القرار الصادر باطل ولا يستند الي اي شرعية دستورية او قانونية وحكم المحكمة واضد وواجب النفاذ .
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار مرسى صدر متحديا أحكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ فهو لا يزيد على كونه عقبة مادية لاتقف حائلا دون تنفيذ هذه الأحكام.
واعتبرت المحكمة الدعاوى المطروحة فى اشكالات التنفيذ تتعلق بحكم المحكمة الدستورية ومن ثم فوفقا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية فالمحكمة الدستورية هى المختصة بالفصل فى هذه المنازعات.
عدم الاختصاص فى "الدستورى المكمل"
كما قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بالغاء الاعلان الدستورى المكمل اواجراء استفتاء عليه.
كان خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية واخرون قد اقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الجمعية التاسيسية ورئيس الوزراء بصفاتهم مطالبين بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من رئيس المجلس العسكري بالامتناع عن اصدار قرار بعرض نصوص الاعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيه للاستفتاء العام على الشعب،كما اقيمت دعاوي قضائية اخرى لالغاء الاعلان الدستوري المكمل بدون اجراء استفتاء عليه
اوضحوا في دعواهم ان النصوص الجديدة التي وردت في الاعلان الدستوري لاتعتبر مبادىء تتحدث عن الحقوق العامة والحريات،بل هي نصوص جديدة وخطيرة،فهي تحد من سلطات رئيس الدولة لحساب المؤسسة العسكرية دون عرضها على الشعب الذي له السيادة وصاحب السلطان.
واضافوا ان المجلس العسكري بصفته القائم بادارة شئون البلاد نيابة عن الشعب لفترة مؤقتة اجرى استفتاء مارس 2011 على بعض مواد الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بسند واقرار من الشعب بعد موافقته عليه،لذا فلا يجوز للوكيل والمفوض ان يتصرف في غير ما هو مفوض فيه،بل ليس له ان ينصب نفسه محل الاصيل.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الأعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 17 يونيو 2012 اعلان صحيح وقائم وصادر وفقا للصلاحيات الممنوحة للمجلس العسكرى ولا يجوز الغائه.
كما شددت المحكمة أنه لايحناج استفتاء الشعب على ذلك لأنه صادر عن المجلس بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارة بموجب الشرعية التى كانت معقودة له منذ نجاج الثورة وحتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه .
ولفتت أنه لا رقابة للمحكمة على الأعلان الدستورى باعتباره عملا من أعمال السيادة.
وأضافت أنه لايجوز للمجلس العسكرى اجراء استفتاء على هذا الإعلان باعتبار أن الشعب قد ارتضى بهذا الإعلانات الدستورية منذ أول إعلان دستورى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.