قانون العمل.. حالات يحق فيها للمرأة إنهاء عقد العمل    وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر ويشيد بالانضباط    عازر تؤكد على أهمية الاعتراف بالعنف السيبراني كقضية مجتمعية    محافظ الدقهلية يكرم 50 عاملًا في احتفالية عيد العمال    «الإحصاء»: 160 ألف طن لحوم مستهلكة في مصر عام 2024    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 5 مايو 2025    تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعتي عين شمس واسكس البريطانية في المجال القانوني    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    "بن غفير": لا مساعدات لغزة قبل إطلاق سراح المحتجزين    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    انطلاق مباراة بتروجت وسيراميكا في الدوري    قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: لسنا في مستوى يؤهلنا للمنافسة بمونديال الأندية    محترفو الفراعنة × أسبوع| خسارة كبيرة لصلاح.. فوز صعب لمرموش.. وهزيمة مصطفى محمد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    مع نهائي كأس أمير قطر.. قرعة كأس العرب يوم 24 مايو    السجن 10 سنوات لمتهمين بالتعدي على شاب ب«الشوم» في قنا    حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    بسبب سرقة لحن.. تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين    لمواعدة مثالية مع شريكك.. هذه الأبراج تفضل الأماكن الهادئة    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: اقتصاد مصر سريع النمو وندعم برنامج الحكومة للإصلاح    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» يشارك في معرض أبو ظبي للكتاب    صلاح سليمان: مؤمن سليمان الأجدر لقيادة الزمالك    الشارقة القرائي للطفل يشهد تكريم الفائزين في مسابقة فارس الشعر 2025    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    بعد قضية ياسين.. إحالة أربعيني للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض صغيرة بكفر الشيخ    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    لا يسري على هذه الفئات| قرار جمهوري بإصدار قانون العمل الجديد -نص كامل    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    في موسمه ال13.. جامعة بنها تحقق مراكز متقدمة في مهرجان «إبداع» (صور)    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على مسئولية رئيس مجلس الدولة السابق : عزل د. محمد مرسي وسجنه ثلاث سنوات !
نشر في بوابة الشباب يوم 09 - 07 - 2012

17 دعوى قضائية حتى على قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية..
وهو القرار الذي أثار جدلا كبيرا منذ أمس.. مما جعل البعض يلجأ للقضاء.. وهناك من يري أنه لو ألغي قرار رئيس الجمهورية يكون بذلك قد فقد شرعيته.. وهناك من رفع دعوى قضائية لعزله وحبسه بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.. فهل نري لأول مرة إلغاء لقرار رئيس الجمهورية بقوة القانون؟َ!.. وهل لو تم إلغاء هذا القرار بالفعل يفقد د. مرسي شرعيته أو يعزل؟!...
فقد حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الغد لنظر 17 دعوي قضائية للطعن علي القرار الجمهوري الصادر من الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية، وأولي هذه الدعاوي أقامها إبراهيم فكري المحامي وحملت رقم 50083 لسنة 66 ق مشيرا إلي أن أسباب إقامة الدعوي مخالفة القرار للدستور والقانون حيث نصت المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 علي أن الأحكام التي تصدر ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت الدعوي أن ثاني أسباب إقامتها هو الانحراف بالسلطة وانعدام القرار فمن المعروف أن مصدر القرار رئيس الجمهورية الذي قد خاض انتخابات الرئاسة مرشحا عن الحرية والعدالة الحزب الذي حاز الأغلبية في مجلس الشعب وقبل إعلان فوزه بمنصب الرئيس في 17 يونيه 2012 صدر الإعلان الدستوري المكمل المعمول به في البلاد نصت المادة 3 منه علي انه إذا كان مجلس الشعب منحلا أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وبالتالي انتقلت سلطة التشريع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وأصبح دستوريا هو المنوط به إصدار التشريعات.
وأضافت الدعوي أنه اعترافا من المطعون ضده "رئيس الجمهورية لما جاء بهذا الإعلان.
وما نصت عليه المادة 30 منه فقد أدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ليس اعترافا منه بما جاء في الإعلان الدستوري المكمل فحسب وإنما اعترافا بشرعية ومشروعية المحكمة التي تصدر احكاما باسم الشعب الذي قال كلمته في الحكم الصادر في دعوي رقم 20 لسنة 34 ق بان مجلس الشعب في تكوينه باطل.
وأشارت الدعوى إلي أن ما تعانيه البلاد من أزمات وصراع حاد علي السلطة القائمة هو من بقايا النظام القديم وان هذا القرار من شانه أن يعرض البلاد لصراع محموم علي السلطة ويجعل هناك سلطتين تشريعين في بلد واحد.
كما أشارت دعوى المحامي نبيل غبريال رقم 50203 لسنة 66ق ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن رئيس الجمهورية اقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية باحترام القانون لكنه قام بارتكاب جريمة في حق الشعب بإعادة مجلس الشعب المنحل متحديا حكم المحكمة الدستورية وتساءل كيف يكون رئيسا شرعيا ويتحدى الشرعية الدستورية واتهمه بالخيانة العظمي علي حد قوله، وأشار أن القرار الصادر باطل ولا يستند إلي أي شرعية دستورية أو قانونية وحكم المحكمة واجب النفاذ .
كما أقام صابر عمار المحامي بالنقض عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، الدعوى رقم 50231 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طعناً على قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل
كما تقدم اليوم مجموعة من الحقوقيين المستقلين والنشطاء بحركة "شايفنكم" ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1958 عرائض النائب العام ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية يتهمونه فيه بمخالفة نص المادة 24 من الإعلان الدستورى وكذلك المادة 123 من قانون العقوبات.
وقام محمد حامد سالم المحامي، وصاحب حكم الضبطية القضائية بطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الخاص بعودة مجلس الشعب، ضد رئيس الجمهورية، طالب فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار.
كما تقدم كل من جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة وهيثم تيسير عثمان عضو مجلس نقابة المحامين، بجنحة مباشرة ضد الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، يطالبان فيها بعزله وحبسه، وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على حبس وعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء، وأوضح المحاميان أن هذا النص ينطبق على الرئيس بوصفة موظفا عاما لإصداره قراراً بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى، على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحله.
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق-: قرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان باطل ومعدوم الأثر، وهو تحايل على حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب نتيجة لعدم دستورية المواد الخاصة بالانتخابات، وقرار الرئيس اعتداء على السلطة القضائية والشرعية والدستورية، واعتداء أيضا على الإعلانات الدستورية المؤقت والمكمل، وتدخل فيما لا يملكه رئيس الجمهورية، لأنه لا يملك إلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أن ما فعله الرئيس ارتكب في حق الشرعية الدستورية إثما كبيرا، وهذا لا يتفق مع المشروعية الدستورية واليمين الذي أقسم فيه على احترام الدستور والقانون، ويعتبر ما فعله تحريضا على عدم احترام الأحكام القضائية واستخدام العنف وفرض الأمر الواقع، فضلا عن تهديد الأمن القومي للبلاد بما يمكن أن يصل إلي حرب أهلية.
ويضيف قائلا: الإعلان الدستوري المؤقت ينص على أن كل من يعطل تنفيذ الأحكام القضائية يكون ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، والمادة 123 من قانون العقوبات تنص على حبس وعزل كل موظف عمومي يمتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء، ورئيس الجمهورية موظف في الدولة، وتنطبق عليه هذه المادة، ويصل الحكم إلي العزل من منصبه والحبس لمدة تصل إلي ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.