رئيس الوزراء: مبادرة أبواب الخير تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    عاجل- ترامب يحذر إيران: فشل التوصل إلى اتفاق سيكون «سيئًا للغاية» للبلاد ولشعبها    بعد وصولها لكريت.. هل تمهد حاملة الطائرات جيرالد فورد لتحركات عسكرية بالشرق الأوسط؟    الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. أجواء مائلة للدفء نهارًا وشبورة صباحًا والصغرى بالقاهرة 11 درجة    أحمد خالد أمين يحسم الجدل: مصطفى شعبان مش ديكتاتور    الله القابض الباسط    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    بعد الأمير أندرو.. إخلاء سبيل بيتر ماندلسون بكفالة فى تطورات جديدة بقضية إبستين    فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات    مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند.. فيديو    عاجل.. انفجار عنيف يهز العاصمة الروسية| إليكم أعداد الضحايا والمصابين    الرئيس السيسي يلتقي ب ولي العهد السعودي في جدة| أهم ما جاء خلال اللقاء    أسعار الذهب تواصل الصعود عالميًا ومحليًا| عيار 21 يسجل رقم قياسي جديد    النطق بالحكم على قاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى فى الإسماعيلية    نوة الشمس الصغيرة تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة بلا توقف.. تفاصيل    الذهب يتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار    وفاة شقيق الفنانة زينة والجنازة اليوم بالقاهرة الجديدة    24 فبراير 2026.. تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هبوط وول ستريت    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    حملات مكثفة لرفع الإشغالات في الهرم والعمرانية (صور)    اليوم.. محاكمة 64 متهمًا في قضية خلية القاهرة الجديدة    الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن "أيام الله في رمضان وظاهرة عدم مساعدة الزوج لزوجته"    مشرف فى عزومات رمضان، طريقة عمل البفتيك بتتبيلة لذيذة    كيف تصنع الكتب حياة جديدة للمتعافين من الإدمان؟    معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زد في الدوري    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    أسواق اللحوم بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    محمد صبحى وشيكو بانزا يعودان لقائمة الزمالك فى مواجهة زد    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: أدعم رحيل حسام حسن من المنتخب.. بيخاف من جمهور الأهلي والفريق مالوش شكل    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    بعد خسارة 5 مباريات من 7.. تورينو يعلن إقالة مدربه    جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ لمتابعة المشروعات السياحية وأعمال التطوير    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    مسلسل عين سحرية يبرز مخاطر مخدر الشابو.. وصندوق مكافحة الإدمان خط الدفاع الأول    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    الحلقة 6 «عين سحرية».. عصام عمر يعود الي منزلة من جديد وينجح فى تصوير راجل الأعمال    درة: أشعر بالانتماء بالقضية الفلسطينية.. ورسالة الماجستير أعددتها عن اللاجئين الفلسطينيين    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان حركة نيابات ديسمبر 2025 وتداعياته على الأطباء    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    السودان: لن نوافق على أي مقترح لا يراعي المصالح العليا للبلاد    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    عمار يواجه الدبابات الإسرائيلية في الحلقة 6 من "صحاب الارض"    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل تطوير منظومة المسابقات الحكومية    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يجري جولة تفقدية داخل إدارة البدرشين التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على مسئولية رئيس مجلس الدولة السابق : عزل د. محمد مرسي وسجنه ثلاث سنوات !
نشر في بوابة الشباب يوم 09 - 07 - 2012

17 دعوى قضائية حتى على قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية..
وهو القرار الذي أثار جدلا كبيرا منذ أمس.. مما جعل البعض يلجأ للقضاء.. وهناك من يري أنه لو ألغي قرار رئيس الجمهورية يكون بذلك قد فقد شرعيته.. وهناك من رفع دعوى قضائية لعزله وحبسه بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.. فهل نري لأول مرة إلغاء لقرار رئيس الجمهورية بقوة القانون؟َ!.. وهل لو تم إلغاء هذا القرار بالفعل يفقد د. مرسي شرعيته أو يعزل؟!...
فقد حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الغد لنظر 17 دعوي قضائية للطعن علي القرار الجمهوري الصادر من الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية، وأولي هذه الدعاوي أقامها إبراهيم فكري المحامي وحملت رقم 50083 لسنة 66 ق مشيرا إلي أن أسباب إقامة الدعوي مخالفة القرار للدستور والقانون حيث نصت المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 علي أن الأحكام التي تصدر ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت الدعوي أن ثاني أسباب إقامتها هو الانحراف بالسلطة وانعدام القرار فمن المعروف أن مصدر القرار رئيس الجمهورية الذي قد خاض انتخابات الرئاسة مرشحا عن الحرية والعدالة الحزب الذي حاز الأغلبية في مجلس الشعب وقبل إعلان فوزه بمنصب الرئيس في 17 يونيه 2012 صدر الإعلان الدستوري المكمل المعمول به في البلاد نصت المادة 3 منه علي انه إذا كان مجلس الشعب منحلا أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وبالتالي انتقلت سلطة التشريع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وأصبح دستوريا هو المنوط به إصدار التشريعات.
وأضافت الدعوي أنه اعترافا من المطعون ضده "رئيس الجمهورية لما جاء بهذا الإعلان.
وما نصت عليه المادة 30 منه فقد أدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ليس اعترافا منه بما جاء في الإعلان الدستوري المكمل فحسب وإنما اعترافا بشرعية ومشروعية المحكمة التي تصدر احكاما باسم الشعب الذي قال كلمته في الحكم الصادر في دعوي رقم 20 لسنة 34 ق بان مجلس الشعب في تكوينه باطل.
وأشارت الدعوى إلي أن ما تعانيه البلاد من أزمات وصراع حاد علي السلطة القائمة هو من بقايا النظام القديم وان هذا القرار من شانه أن يعرض البلاد لصراع محموم علي السلطة ويجعل هناك سلطتين تشريعين في بلد واحد.
كما أشارت دعوى المحامي نبيل غبريال رقم 50203 لسنة 66ق ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن رئيس الجمهورية اقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية باحترام القانون لكنه قام بارتكاب جريمة في حق الشعب بإعادة مجلس الشعب المنحل متحديا حكم المحكمة الدستورية وتساءل كيف يكون رئيسا شرعيا ويتحدى الشرعية الدستورية واتهمه بالخيانة العظمي علي حد قوله، وأشار أن القرار الصادر باطل ولا يستند إلي أي شرعية دستورية أو قانونية وحكم المحكمة واجب النفاذ .
كما أقام صابر عمار المحامي بالنقض عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، الدعوى رقم 50231 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طعناً على قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل
كما تقدم اليوم مجموعة من الحقوقيين المستقلين والنشطاء بحركة "شايفنكم" ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1958 عرائض النائب العام ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية يتهمونه فيه بمخالفة نص المادة 24 من الإعلان الدستورى وكذلك المادة 123 من قانون العقوبات.
وقام محمد حامد سالم المحامي، وصاحب حكم الضبطية القضائية بطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الخاص بعودة مجلس الشعب، ضد رئيس الجمهورية، طالب فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار.
كما تقدم كل من جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة وهيثم تيسير عثمان عضو مجلس نقابة المحامين، بجنحة مباشرة ضد الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، يطالبان فيها بعزله وحبسه، وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على حبس وعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء، وأوضح المحاميان أن هذا النص ينطبق على الرئيس بوصفة موظفا عاما لإصداره قراراً بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى، على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحله.
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق-: قرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان باطل ومعدوم الأثر، وهو تحايل على حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب نتيجة لعدم دستورية المواد الخاصة بالانتخابات، وقرار الرئيس اعتداء على السلطة القضائية والشرعية والدستورية، واعتداء أيضا على الإعلانات الدستورية المؤقت والمكمل، وتدخل فيما لا يملكه رئيس الجمهورية، لأنه لا يملك إلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أن ما فعله الرئيس ارتكب في حق الشرعية الدستورية إثما كبيرا، وهذا لا يتفق مع المشروعية الدستورية واليمين الذي أقسم فيه على احترام الدستور والقانون، ويعتبر ما فعله تحريضا على عدم احترام الأحكام القضائية واستخدام العنف وفرض الأمر الواقع، فضلا عن تهديد الأمن القومي للبلاد بما يمكن أن يصل إلي حرب أهلية.
ويضيف قائلا: الإعلان الدستوري المؤقت ينص على أن كل من يعطل تنفيذ الأحكام القضائية يكون ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، والمادة 123 من قانون العقوبات تنص على حبس وعزل كل موظف عمومي يمتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء، ورئيس الجمهورية موظف في الدولة، وتنطبق عليه هذه المادة، ويصل الحكم إلي العزل من منصبه والحبس لمدة تصل إلي ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.