صناديق «الشيوخ» تعيد ترتيب الكراسى    إصلاح الإعلام    صوم العذراء.. موسم روحي مميز    زيارة رعوية مباركة من الأنبا أغاثون إلى قرية بلهاسة بالمنيا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    أسعار الدواجن اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    وزير الزراعة: تمويلات مشروع «البتلو» تجاوزت 10 مليارات جنيه    بوتين وترامب على طاولة إعادة رسم العالم    «التهجير الصامت» للفلسطينيين من غزة    استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    احتجاجات واسعة وإضراب في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب    الزمالك يعود للتدريبات الاثنين استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت    ترتيب الدوري الاسباني الممتاز قبل مباريات اليوم    طقس اليوم.. الأرصاد: أجواء صيفية معتادة.. ونشاط رياح يساعد على تلطيف الأجواء مساء    مصرع شخصين وإصابة 28 في انقلاب أتوبيس بطريق أسيوط الصحراوي الغربي    طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية    المصيف فى زمن الفلتر    الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصرى    قرن من الخيانة    جمعية الكاريكاتير تُكرّم الفنان سامى أمين    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بالأقصر    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب دراجة نارية بأسوان    «مش عايز حب جمهور الزمالك».. تعليق مثير من مدرب الأهلي السابق بشأن سب الجماهير ل زيزو    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمقاولون العرب؟ (كوميك)    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيًا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا    الأردن يدين بشدة اعتداءات الاحتلال على المسيحيين في القدس    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على مسئولية رئيس مجلس الدولة السابق : عزل د. محمد مرسي وسجنه ثلاث سنوات !
نشر في بوابة الشباب يوم 09 - 07 - 2012

17 دعوى قضائية حتى على قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية..
وهو القرار الذي أثار جدلا كبيرا منذ أمس.. مما جعل البعض يلجأ للقضاء.. وهناك من يري أنه لو ألغي قرار رئيس الجمهورية يكون بذلك قد فقد شرعيته.. وهناك من رفع دعوى قضائية لعزله وحبسه بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.. فهل نري لأول مرة إلغاء لقرار رئيس الجمهورية بقوة القانون؟َ!.. وهل لو تم إلغاء هذا القرار بالفعل يفقد د. مرسي شرعيته أو يعزل؟!...
فقد حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الغد لنظر 17 دعوي قضائية للطعن علي القرار الجمهوري الصادر من الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية، وأولي هذه الدعاوي أقامها إبراهيم فكري المحامي وحملت رقم 50083 لسنة 66 ق مشيرا إلي أن أسباب إقامة الدعوي مخالفة القرار للدستور والقانون حيث نصت المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 علي أن الأحكام التي تصدر ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت الدعوي أن ثاني أسباب إقامتها هو الانحراف بالسلطة وانعدام القرار فمن المعروف أن مصدر القرار رئيس الجمهورية الذي قد خاض انتخابات الرئاسة مرشحا عن الحرية والعدالة الحزب الذي حاز الأغلبية في مجلس الشعب وقبل إعلان فوزه بمنصب الرئيس في 17 يونيه 2012 صدر الإعلان الدستوري المكمل المعمول به في البلاد نصت المادة 3 منه علي انه إذا كان مجلس الشعب منحلا أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وبالتالي انتقلت سلطة التشريع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وأصبح دستوريا هو المنوط به إصدار التشريعات.
وأضافت الدعوي أنه اعترافا من المطعون ضده "رئيس الجمهورية لما جاء بهذا الإعلان.
وما نصت عليه المادة 30 منه فقد أدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ليس اعترافا منه بما جاء في الإعلان الدستوري المكمل فحسب وإنما اعترافا بشرعية ومشروعية المحكمة التي تصدر احكاما باسم الشعب الذي قال كلمته في الحكم الصادر في دعوي رقم 20 لسنة 34 ق بان مجلس الشعب في تكوينه باطل.
وأشارت الدعوى إلي أن ما تعانيه البلاد من أزمات وصراع حاد علي السلطة القائمة هو من بقايا النظام القديم وان هذا القرار من شانه أن يعرض البلاد لصراع محموم علي السلطة ويجعل هناك سلطتين تشريعين في بلد واحد.
كما أشارت دعوى المحامي نبيل غبريال رقم 50203 لسنة 66ق ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن رئيس الجمهورية اقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية باحترام القانون لكنه قام بارتكاب جريمة في حق الشعب بإعادة مجلس الشعب المنحل متحديا حكم المحكمة الدستورية وتساءل كيف يكون رئيسا شرعيا ويتحدى الشرعية الدستورية واتهمه بالخيانة العظمي علي حد قوله، وأشار أن القرار الصادر باطل ولا يستند إلي أي شرعية دستورية أو قانونية وحكم المحكمة واجب النفاذ .
كما أقام صابر عمار المحامي بالنقض عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، الدعوى رقم 50231 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طعناً على قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل
كما تقدم اليوم مجموعة من الحقوقيين المستقلين والنشطاء بحركة "شايفنكم" ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1958 عرائض النائب العام ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية يتهمونه فيه بمخالفة نص المادة 24 من الإعلان الدستورى وكذلك المادة 123 من قانون العقوبات.
وقام محمد حامد سالم المحامي، وصاحب حكم الضبطية القضائية بطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الخاص بعودة مجلس الشعب، ضد رئيس الجمهورية، طالب فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار.
كما تقدم كل من جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة وهيثم تيسير عثمان عضو مجلس نقابة المحامين، بجنحة مباشرة ضد الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، يطالبان فيها بعزله وحبسه، وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على حبس وعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء، وأوضح المحاميان أن هذا النص ينطبق على الرئيس بوصفة موظفا عاما لإصداره قراراً بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى، على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحله.
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق-: قرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان باطل ومعدوم الأثر، وهو تحايل على حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب نتيجة لعدم دستورية المواد الخاصة بالانتخابات، وقرار الرئيس اعتداء على السلطة القضائية والشرعية والدستورية، واعتداء أيضا على الإعلانات الدستورية المؤقت والمكمل، وتدخل فيما لا يملكه رئيس الجمهورية، لأنه لا يملك إلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أن ما فعله الرئيس ارتكب في حق الشرعية الدستورية إثما كبيرا، وهذا لا يتفق مع المشروعية الدستورية واليمين الذي أقسم فيه على احترام الدستور والقانون، ويعتبر ما فعله تحريضا على عدم احترام الأحكام القضائية واستخدام العنف وفرض الأمر الواقع، فضلا عن تهديد الأمن القومي للبلاد بما يمكن أن يصل إلي حرب أهلية.
ويضيف قائلا: الإعلان الدستوري المؤقت ينص على أن كل من يعطل تنفيذ الأحكام القضائية يكون ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، والمادة 123 من قانون العقوبات تنص على حبس وعزل كل موظف عمومي يمتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء، ورئيس الجمهورية موظف في الدولة، وتنطبق عليه هذه المادة، ويصل الحكم إلي العزل من منصبه والحبس لمدة تصل إلي ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.