حددت محكمة القضاء الاداري جلسة غد الثلاثاء لنظر 17 دعوي قضائية للطعن علي القرار الجمهوري الصادر من الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بحله. أبرز مقيمى الدعاوى أبو العز الحريرى مرشح رئاسة الجمهورية السابق وابراهيم فكرى نبيل غبريال وجمال الإسلامبولى ومحمد سعد نجيب. اولي هذه الدعاوي اقامها ابراهيم فكري المحامي وحملت رقم 50083 لسنة 66 ق مشيرا الي ان اسباب اقامته الدعوي مخالفة القرار للدستور والقانون حيث نصت المادة 24 من الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 علي ان الاحكام التي تصدر ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون واوضحت الدعوي ان ثاني اسباب اقامتها الانحراف بالسلطة وانعدام القرار فمن المعروف ان مصدر القرار رئيس الجمهورية الذي قد خاض انتخابات الرئالسة مرشحا عن الحرية والعدالة الحزب الذي حاز بالاغلبية في مجلس الشعب وقبل اعلان فوزه بمنصب الرئيس في 17 يونية 2012 صدر الاعلان الدستوري المكمل المعمول به في البلاد نصت المادة 3 منه علي انه اذا كان مجلس الشعب منحلا ادي الرئيس اليمين امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وبالتالي انتقلت سلطة التشريع للمجلس الاعلي للقوات المسلحة واصبح دستوريا هو المنوط به اصدار التشريعات واضافت الدعوي انه اعترافا من المطعون ضده "رئيس الجمهورية لما جاء بهذا الاعلان وما نصت عليه المادة 30 منه فقد ادي اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ليس اعترافا منه بما جاء في الاعلان الدستوري المكمل فحسب وانما اعترافا بشريعية ومشروعية المحكمة التي تصدر احكاما باسم الشعب الذي قال كلمته في الحكم الصادر في دعوي رقم 20 لسنة 34 ق بان مجلس الشعب في تكوينه باطل واشارت الدعوي الي ان ما تعانيه البلاد من ازمات وصراع حاد علي السلطة القائمة هو من بقايا النظام القديم وان هذا القرار من شانه ان يعرض البلاد لصراع محموم علي السلطة ويجعل هناك سلطتين تشريعين في بلد واحد كما اشارت دعوي المحامي نبيل غبريال رقم 50203 لسنة 66ق ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ان رئيس الجمهورية اقسم اليمين امام المحكمة الدستورية باحترام القانون لكنه قام بارتكاب جريمة في حق الشعب باعادة مجلس الشعب المنحل متحديا حكم المحكمة الدستورية وتساءل كيف يكون رئيسا شرعيا ويتحدي الشرعية الدستورية واتهمه بالخيانة العظمي علي حد قوله واشار ان القرار الصادر باطل ولا يستند الي اي شرعية دستورية او قانونية وحكم المحكمة واضد وواجب النفاذ .