الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لقائد سيارة أدى حركات استعراضية بالإسكندرية    ضبط 162 بطاقة تموينية محظور تداولها بحي المنيرة الغربية بالجيزة    وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا    تقرير: بايرن يقدم عرضه الجديد ل ليفربول من أجل لويس دياز    خبر في الجول - الزمالك ينتظر قرار فيريرا لضم مدافع حسنية أغادير    إبراهيم عادل: أبو تريكة قدوتي.. وهدفي في باراجواي اللحظة الأسعد بمسيرتي    وولفرهامبتون يضم أرياس من فلومينينسي    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    إدانة عربية واسلامية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة والأغوار في فلسطين    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    "الشعب الجمهوري" يشيد بجهود مصر في دعم غزة وإدخال المساعدات الإنسانية    رسميا.. الأهلي يعير كباكا إلى زد لمدة موسم واحد    البنك المركزى الأوروبى يبقى معدلات الفائدة دون تغيير    مصر تستهجن الدعاية المغرضة لتشويه دورها الداعم لقضية فلسطين    قرار رادع .. لسكة الحديد تنهى خدمة مشرف قطار بسبب تأخير الركاب نصف ساعة بمحطة تلا    غسلوا 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 3 متهمين    إعلام فلسطيني: 89 شهيدًا و453 مصابا بنيران جيش الاحتلال خلال 24 ساعة    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي السابع عشر لمناظير المخ والعمود الفقري    ماكرون وزوجته يرفعان دعوى تشهير ضد المؤثرة الأمريكية كانديس أوينز    الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائقي توك توك في العمرانية    بسبب السرعة الزائدة.. مصرع عامل ديلفري إثر انقلاب دراجته النارية بالتجمع الخامس    اليوم.. عروض لفرق الشرقية والموسيقى العربية بالعلمين ضمن صيف بلدنا    إيهاب توفيق والموسيقى العربية في افتتاح صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية    إقبال جماهيري على فعاليات "المواطنة" بالمنيا.. "الثقافة" تُضيء القرى برسائل الوعي والانتماء    طور سيناء تطلق سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل 25% لتخفيف العبء عن المواطنين    المشاط تدعو الشركات السويسرية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لزيادة استثماراتها في مصر    الشباب والرياضة تتلقى الاستقالة المسببة من نائب رئيس وأمين صندوق اتحاد تنس الطاولة    «جمال الدين» يستعرض إمكانات «اقتصادية قناة السويس» أمام مجتمع الأعمال بمقاطعة تشجيانغ    لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. شروط قبول بالأكاديمية العسكرية المصرية (إنفوجراف)    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    بدء التشغيل الكلي لمجمع المواقف الجديد في بني سويف    قبل 150 يومًا من انطلاق "كان 2025".. الفراعنة ملوك الأرقام القياسية    بقيمة 227 مليون جنيه.. «صحة المنوفية» تكشف حصاد العلاج على نفقة الدولة خلال 6 أشهر    سيدة على مشارف ال80 عاما تغادر محطة الأمية في قطار التضامن «لا أمية مع تكافل»    نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ.. رابط مباشر    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    «خدمة المجتمع» بجامعة القاهرة يناقش التكامل بين الدور الأكاديمى والمجتمعى والبيئي    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    3 أفلام ل محمد حفظي ضمن الاختيارات الرسمية للدورة ال 82 لمهرجان فينيسيا (تفاصيل)    نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل "فات الميعاد"    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    عمرو الورداني: النجاح ليس ورقة نتيجة بل رحلة ممتدة نحو الفلاح الحقيقي    لو لقيت حاجة اقعدها وقت قد ايه لحين التصرف لنفسي فيها؟.. أمين الفتوى يجيب    علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ}    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    "مدبولي" يؤكد أهمية بناء الوعي في تشييد حائط صد ضد نمو الشائعات    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد في انتخابات الشيوخ    713 ألف خدمة طبية قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» خلال أسبوعها الأول في القليوبية    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    الإسكندرية تحتفل بتاريخها.. في "يوم وداع الملك"    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول طعن ضد قرارات مرسى.. مقدمه: كارثة قانونية لم يسبق لها مثيل.. الرئيس ألغى مادة مستفتى عليها من الشعب بقرار إدارى.. ولا سبيل أمامه لتحصين قراراته إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 11 - 2012

ينشر "اليوم السابع" أول طعن سيتقدم به المحامى محمد حامد سالم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مؤكدا فيه أن الرئيس لم ينتظر الفصل فى الدعوى المقامة ضد الإعلان الدستورى الذى صدر من القوات المسلحة أثناء إدارتها فى الفترة الانتقالية، وعن سبق إصرار وترصد قام بإصدار الإعلان الدستورى الجديد.
وأضاف فى طعنه أنه لما كان هذا القرار المسمى بإعلان دستورى صدر من سلطة غير مختصة ودون سند دستورى أو قانونى وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، متوغلاً على السلطة القضائية، وأنه ليس عملاً من أعمال السيادة، حيث أن العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011م، ومشوباً بعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره، ويعتبر إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار.
وأبدى حامد سالم فى أسباب طعنه، أن اختصاص قضاء مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى بنظر الطعن، لأن القرار المطعون عليه ليس عملاً من أعمال السيادة، وليس إعلاناً دستورياً كما أسماه المطعون ضده، وإنما هو فى حقيقته وطبيعته قراراً إدارياً يختص بنظره القضاء الإدارى، مضيفا أن الفقه والقضاء استقر على أن "العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف وإنما أجراه مصدره وفقاً لرؤياه"، وبمطالعة القرار يستبين أنه ليس له ثمة مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه الرئيس ب"إعلان دستورى" واهماًَ نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة، معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء، ولإيهام الشعب المصرى أن قراره عملاً من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية، دون رقابة أو استفتاء شعبى علاوة على تعديه على السلطة القضائية تعديا سافرا لم تشهده مصر مطلقاً.
وأضاف بأن القول أن الرئيس يستند إلى الشرعية الثورية أو إلى حالة الضرورة مردود عليه، فمن حيث الشرعية الثورية فالمطعون ضده لا يملك أى شرعية ثورية، ولم يأت للحكم على قاعدة الشرعية الثورية وإنما جاء وتولى رئاسة الجمهورية على شرعية دستورية مؤقتة أسس لها المجلس العسكرى بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 لحين وضع دستور دائم للبلاد، ومن حيث حالة الضرورة فليست هناك حالة ضرورة تبرر هذا التعدى على السلطة القضائية والتوغل فيها لغل يدها عن إعمال الرقابة على قراراته وقوانينه وتحصينها بهذا الشكل الفج الذى لم يسبقه فيه أى ديكتاتور، علاوة على أن سلطة الرئيس أدنى من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى قام بتعديل المادة 60 منه لأن سلطته كرئيس للجمهورية هى إحدى السلطات المنبثقة منه مثله مثل السلطتين القضائية والتشريعية.
أما من حيث المسمى الذى أطلقه مرسى على قراره بأنه إعلان دستورى فهو كارثة قانونية لم يسبق لها مثيل، فالعبرة بطبيعة العمل، لأن طبيعة القرار وحقيقته هو قراراً إدارياً حتى لو تم وصفه بأى أوصاف أخرى لإسباغ حصانة مزيفة عليه.
وتابع المحامى فى طعنه أن السبب الثانى هو انعدام القرار لعدم إجراء استفتاء شعبى على تعديله المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤرخ 30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب فى 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً معدوماً ولا يرتقى لدرجة إعلان دستورى، وأنه صدر دون استفتاء شعبى ليعتدى على مادة من إعلان دستورى تم الاستفتاء عليها شعبياً وهى المادة 60 من إعلان 30 مارس2011، بالمنطق الدستورى أيهما يتمتع بالشرعية الدستورية والإجرائية إعلان دستورى مستفتى عليه جاء على قاعدة الشرعية الثورية، أم قرار فردى تم تسميته إعلانا دستوريا تحيط به ظلال كثيرة من الشكوك والشبهات والنوايا السيئة، بالطبع إرادة الشعب تعلو على إرادة الفرد الذى قد يصدر قرار لصالحه فقط أو لصالح جماعة بعينها.
أما السبب الثالث هو إساءة استعمال الرئيس للسلطة والانحراف بها، وذلك لأن سلطته ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخابه جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية، فلا يجوز له بأى حال من الأحوال المساس بالإعلان الدستورى 30 مارس 2011 بتعديل المادة 60 أو تحصين قراراته وقوانينه عن رقابة القضاء، وأيضاً استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً وامتثالاً منه لنص المادة 30 (فقرة ثالثة) من الإعلان الدستورى التى أضيفت بالإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012، والتى بموجبها أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا – فأصبحت شرعية المطعون ضده تدور وجوداً وعدماً مع مدى التزامه بالقسم الذى أداه باحترام الدستور والقانون ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لحنثه باليمين وعدم احترامه للإعلان الدستورى الذى أتى به رئيساً للبلاد.
وانتهى المحامى محمد حامد سالم من جميع أسباب طعنه إلى انعدام أسباب ومبررات إصدار القرار وأن الرئيس مرسى قد أساء استعمال سلطته كرئيس للجمهورية وانحرف بهذه السلطة لتكريس الحكم المطلق والشمولى والاستبدادى بامتلاكه كافة السلطات فى الدولة، ولا سبيل أمامه لتحصين هذه الفضيحة التاريخية القانونية إلا بإلغاء مجلس الدولة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا حتى لا توصم قراراته بالبطلان والانعدام الذى سيذكره له التاريخ ولن يغفره له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.