محمود الشوربجي ونورا ممدوح: رُفعت اليوم دعوتان قضائيتان أمام مجلس الدولة من المحاميان محمد حامد سالم و خالد سعد مبروك، طالبا فيهما بضرورة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المؤرخ في 12/8/2012 بشأن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17 يونيو 2012. اختصمت الدعوتان التي حملن رقم 55337 لسنة 66 فضائية و 55373 لسنة 66 فضائية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وأشار مقدما الدعويين إلى أنه فوجئ مثل باقي أفراد الشعب المصري بصدور قرار رئيس الجمهورية بالغاء الاعلان الدستوري، وأنه لا يجوز للمطعون ضده إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ، وذلك لأن سلطة مرسي ليست منشئة للدستور وإنما هي احدي السلطات التي نشأن وتخضع للاعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الاعلان، حيث إن انتخاب مرسي مرئيس للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الاعلان الدستوري وهو قانون الانتخابات الرئاسيه. وأضافا أن هناك بطلان وانعدام للقرار حيث أن المطعون ضده استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً وإمتثالاً منه لنص المادة 30 فقرة ثالثة من الإعلان الدستوري التي أضيفت بالإعلان الدستوري الصادر في 17/6/2012 والتي بموجبها أدي اليمين أمام الجمعيه العامة للمحكمة الدستورية العليا، فأصبحت شرعية المطعون ضده تدور وجودا وعدما مع بقاء الإعلان الدستوري، لحين اصدار دستور جديد للبلاد ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستوري والتي استمد منها مركزه القانوني كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقاً للإعلان الدستوري الذي قام بإلغاؤه – وبالتبعية إفتقد المطعون ضده للشرعية الدستورية التي إكتسبها من المادة 30 فقرة ثالثة والتي أضيفت بالإعلان الدستوري الصادر في 17/6/2012. وأوضح مقيما الدعويين أن المطعون ضده خالف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار الصادر بتاريخ 19/7/2012 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17/6/2012 تأسيساً على أن هذا الإعلان الدستوري تضمن أحكاماً تتعلق بنظام الحكم وإدارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة، ومن ثم ينسحب على أحكامه ما انسحب على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس2011 وهو بذلك يعد من أعمال السيادة التي تخرج على الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عمومًا.