45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    ترامب يأمر بإعادة بناء وتأهيل سجن ألكاتراز    بعد الموافقة على توسيع العملية العسكرية.. 15 شهيدا في قصف إسرائيلي بغزة    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    كواليس حضور زيزو لتدريبات الزمالك    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    ظهر بإطلالتين، عمرو دياب يتألق خلال حفله في القرية العالمية بدبي (فيديو وصور)    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير    لطلاب الثانوية العامة 2025، التعليم تنشر اليوم نموذجا استرشاديا ل الرياضيات التطبيقية    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    سعر الموز والبطيخ والخوخ بالأسواق اليوم الاثنين 5 مايو 2025    اعتقال مسئول حكومي بعد انفجار الميناء "المميت" في إيران    المعارضة الإسرائيلية: جماعات تشجع اليهود المتدينين على التهرب من الخدمة العسكرية    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    شوقي غريب يقود المريخ للفوز الثاني على التوالي بالدوري الموريتاني    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    محافظ الجيزة ووزير الشباب يشهدان حفل ختام مهرجان إبداع بجامعة القاهرة    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    العثور على جثمان شاب بترعة النعناعية في المنوفية    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره القبرصي تطورات الأوضاع السياسية    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 14 بدون مصنعية ب 3,090 جنيها    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 5 مايو 2025 فى مصر    سعر الدولار اليوم الاثنين 5-5-2025 يسجل 50.68 جنيه للشراءمن البنك الأهلى    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة ملفي الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الدينى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة النظر فى الغاء قرار مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل
نشر في الفجر يوم 02 - 10 - 2012


عماد سليمان
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل أولى جلسات الطعون على قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لجلسة 27 نوفمبر للإطلاع علي تقرير هيئة قضايا الدولة

أكد محمد حامد سالم المحامى في مرافعته أن القرار المطعون عليه ليس عملاً من أعمال السيادة وليس إعلاناً دستورياً كما أسماه المطعون ضده وإنما هو في حقيقته وطبيعته قراراً إدارياً يختص بنظره القضاء الإداري كما ان قرار الرئيس بالغاء الاعلان الدستورى المكمل يستبين أنه صدر متناقضاً مع ذاته وغير شرعي وغير دستوري وقد خلع عليه المطعون ضده وصف إعلان دستوري واهماً أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصري أن قراره عملاً من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية دون رقابة أو إستفتاء شعبي وسلطة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تحايلاً على أي حكم يصدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية الحالية.

وأضاف حامد ان الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيو 2012 قرر بالمادة الأولى يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيو 2012 فكيف بعد إطلاع المطعون ضده على الإعلان الدستوري الذي منحه الشرعية لتولي منصب رئيس الجمهورية أن يلغي جزءاً منه دون إستفتاء شعبي سيما وأن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 هو جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وقد ارتضاه الشعب المصري قبل انتخاب المطعون ضده رئيساً للجمهورية .
ذكر حامد أن قرار المطعون فيه شابة عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وانه قد حنث باليمين الذي حلفه بإحترام الدستور والقانون أي دستور هذا الذي حلف بإحترامه هل هو دستور 1971 أم الدستور المستقبلي الذي تصيغه الجمعية التأسيسية المطعون ضده حلف بإحترام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي هو بمثابة دستور البلاد القائم والذي إستمد منه المطعون ضده صلاحياته وشرعيته ووافق عليه وقبل به وحلف بموجبه أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وإقرار صريح منه بالإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 أما القول بأن الرئيس بإلغاؤه الاعلان الدستوري قد استرد صلاحياته فهو قول غير سديد ومردود عليه بالاتى فأنه صدر الإعلان الدستورى المكمل فى 17يونيو2012 لحاجة اقتضتها مصلحة البلاد في هذه الفترة الحاسمة في تاريخها بعد حل مجلس الشعب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو 2012 فأمام من سيحلف الرئيس الجديد ، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كان يلزم رئيس الجمهورية بالحلف أمام مجلس الشعب ، والمجلس صار منحلاً – ومن سيشكل الجمعية التأسيسية فى حال الحكم ببطلان تشكيلها خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كان يمنح هذا الحق للأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى – وصار مجلس الشعب منحلاً فتلك المسائل والإشكاليات جعلت من الضرورة إصدار الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17 يونيو 2012، وهو من حق المجلس العسكرى باعتبار أنه هو من يملك سلطة الحكم على قاعدة الشرعية الثورية.
كما طلب ًبانة وجب على المطعون ضده فى بداية حكمه أن يحترم القانون والدستور، وبما أن الإعلان الدستورى الصادر في 17 يونيو 2012 يعد دستورًا مؤقتا فيجب الالتزام به، وإذا لم يحلف الرئيس المنتخب اليمين أمام الجمعية العامة فلن يستلم سلطاته كرئيس للبلاد وبالتالي لا يجوز له إلغاؤه هذا الإعلان وعن القول بأن الإعلان الدستورى المكمل يسحب كافة السلطات من الرئيس الجديد، قول غير صحيح، فالرئيس يتمتع بالعديد من الصلاحيات المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس 2011، وهى إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.. وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب. ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.. وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها (وبالمناسبة النص على هذه السلطة بهذا الشكل على إطلاقها دون قيد تحدث نوعًا من التوازن بين السلطات، فالمجلس العسكرى يشرع وللرئيس الحق فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ومن ثم عدم إصدارها، ولو كان المجلس العسكرى يريد أن يجعل السلطة كاملة لنفسه لاستصحب نص المادة 113 من دستور 1971، الذى كان يجعل اعتراض رئيس الجمهورية ضعيفًا، حيث إن عدم اعتراض الرئيس على القانون المرسل إليه خلال 30 يومًا من وصول القانون إليه اعتبر قانونا وصدر، وإذا اعترض خلال هذه المدة يعود القانون مرة أخرى لمجلس الشعب، الذى له أن يوافق عليه بأغلبية الثلثين ويصدره دون العرض على رئيس الجمهورية)، وللرئيس كذلك الحق فى تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة.. وله الحق فى تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.. وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين، وكذا له الحق فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. فضلا عن كافة السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.