سعر الريال السعودى اليوم الخميس 29 يناير 2026    سقوط شخص بتهمة إستغلال السيدات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب ببولاق    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو    جايل الهندية تقيم عروضا لعطاءات الاستحواذ على حصة في مشروع إسالة الغاز في أمريكا    استجابة ل الشروق.. حملة مكبرة لرفع مخلفات أرض ستوديو مصر بالعروبة    «التخطيط» تتعاون مع «شنايدر إلكتريك» لدفع العمل المناخي وتعزيز الأمن الغذائي    فريدريش ميرتس: أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها ولن تخضع للتهديدات    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 29 يناير 2026    بعد نفيها للواقعة.. براءة زوج اتهمته زوجته بإلقائها من شرفة منزلهما ببورسعيد    فيديو.. أسباب نفاد باقة الإنترنت بسرعة وطرق الحماية من اختراق الراوتر    استكمالا لاحتفالات عيد الشرطة، دار الكتب والوثائق تكشف عن 7 أسطوانات نادرة لموسيقى "مدرسة البوليس"    اليوم.. استراحة معرفة تناقش ضرورة الشعر في زمن السرعة بمعرض القاهرة للكتاب    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    نائب وزير الصحة: جهود مكثفة لتحسين المؤشرات السكانية بالمنيا    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعطل حركة قطار "طنطا_منوف" بالمنوفية لمده 20 دقيقة    مودرن سبورت يستضيف الإسماعيلي في اختبار صعب بالدوري    تنفيذ 24 قرار إزالة في 5 مراكز وحي فى أسيوط    مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل تعرصها لسرقة مالية    حماس: جاهزون لتسليم الحكم إلى لجنة التكنوقراط    رئيس الوزراء البريطاني: تحسين العلاقات مع الصين أمر «حيوي»    بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    عين لا تنام.. كاميرات المراقبة سلاح الداخلية فى كشف الجرائم    وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    كم ساعة من النوم يحتاجها جسمك لتعافي العضلات فعليًا؟ العلم يجيب    مصرع شابين وإصابة 2 آخرين إثر تصادم درجتين بسيارة نقل فى الشرقية    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    سداسية ليفربول ورباعية برشلونة.. تعرف على أهم نتائج الجولة الختامية من مرحلة الدوري بأبطال أوروربا    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام نابولي في الجولة ال8    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة النظر فى الغاء قرار مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل
نشر في الفجر يوم 02 - 10 - 2012


عماد سليمان
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل أولى جلسات الطعون على قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لجلسة 27 نوفمبر للإطلاع علي تقرير هيئة قضايا الدولة

أكد محمد حامد سالم المحامى في مرافعته أن القرار المطعون عليه ليس عملاً من أعمال السيادة وليس إعلاناً دستورياً كما أسماه المطعون ضده وإنما هو في حقيقته وطبيعته قراراً إدارياً يختص بنظره القضاء الإداري كما ان قرار الرئيس بالغاء الاعلان الدستورى المكمل يستبين أنه صدر متناقضاً مع ذاته وغير شرعي وغير دستوري وقد خلع عليه المطعون ضده وصف إعلان دستوري واهماً أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصري أن قراره عملاً من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية دون رقابة أو إستفتاء شعبي وسلطة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تحايلاً على أي حكم يصدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية الحالية.

وأضاف حامد ان الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيو 2012 قرر بالمادة الأولى يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيو 2012 فكيف بعد إطلاع المطعون ضده على الإعلان الدستوري الذي منحه الشرعية لتولي منصب رئيس الجمهورية أن يلغي جزءاً منه دون إستفتاء شعبي سيما وأن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 هو جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وقد ارتضاه الشعب المصري قبل انتخاب المطعون ضده رئيساً للجمهورية .
ذكر حامد أن قرار المطعون فيه شابة عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وانه قد حنث باليمين الذي حلفه بإحترام الدستور والقانون أي دستور هذا الذي حلف بإحترامه هل هو دستور 1971 أم الدستور المستقبلي الذي تصيغه الجمعية التأسيسية المطعون ضده حلف بإحترام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي هو بمثابة دستور البلاد القائم والذي إستمد منه المطعون ضده صلاحياته وشرعيته ووافق عليه وقبل به وحلف بموجبه أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وإقرار صريح منه بالإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 أما القول بأن الرئيس بإلغاؤه الاعلان الدستوري قد استرد صلاحياته فهو قول غير سديد ومردود عليه بالاتى فأنه صدر الإعلان الدستورى المكمل فى 17يونيو2012 لحاجة اقتضتها مصلحة البلاد في هذه الفترة الحاسمة في تاريخها بعد حل مجلس الشعب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو 2012 فأمام من سيحلف الرئيس الجديد ، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كان يلزم رئيس الجمهورية بالحلف أمام مجلس الشعب ، والمجلس صار منحلاً – ومن سيشكل الجمعية التأسيسية فى حال الحكم ببطلان تشكيلها خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كان يمنح هذا الحق للأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى – وصار مجلس الشعب منحلاً فتلك المسائل والإشكاليات جعلت من الضرورة إصدار الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17 يونيو 2012، وهو من حق المجلس العسكرى باعتبار أنه هو من يملك سلطة الحكم على قاعدة الشرعية الثورية.
كما طلب ًبانة وجب على المطعون ضده فى بداية حكمه أن يحترم القانون والدستور، وبما أن الإعلان الدستورى الصادر في 17 يونيو 2012 يعد دستورًا مؤقتا فيجب الالتزام به، وإذا لم يحلف الرئيس المنتخب اليمين أمام الجمعية العامة فلن يستلم سلطاته كرئيس للبلاد وبالتالي لا يجوز له إلغاؤه هذا الإعلان وعن القول بأن الإعلان الدستورى المكمل يسحب كافة السلطات من الرئيس الجديد، قول غير صحيح، فالرئيس يتمتع بالعديد من الصلاحيات المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس 2011، وهى إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.. وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب. ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.. وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها (وبالمناسبة النص على هذه السلطة بهذا الشكل على إطلاقها دون قيد تحدث نوعًا من التوازن بين السلطات، فالمجلس العسكرى يشرع وللرئيس الحق فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ومن ثم عدم إصدارها، ولو كان المجلس العسكرى يريد أن يجعل السلطة كاملة لنفسه لاستصحب نص المادة 113 من دستور 1971، الذى كان يجعل اعتراض رئيس الجمهورية ضعيفًا، حيث إن عدم اعتراض الرئيس على القانون المرسل إليه خلال 30 يومًا من وصول القانون إليه اعتبر قانونا وصدر، وإذا اعترض خلال هذه المدة يعود القانون مرة أخرى لمجلس الشعب، الذى له أن يوافق عليه بأغلبية الثلثين ويصدره دون العرض على رئيس الجمهورية)، وللرئيس كذلك الحق فى تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة.. وله الحق فى تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.. وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين، وكذا له الحق فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. فضلا عن كافة السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.