عام 2025 يحمل أعلى استثمارات صينية في قناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل    الري عن تنفيذ 327 إزالة لمخالفات على فرع رشيد: موجودة في أراضي طرح النهر ومعظمها مبان سكنية    كييف: أمريكا وأوكرانيا تتفقان على أهم النقاط في خطة السلام التي طرحتها واشنطن    الهلال الأحمر الإماراتي يطلق حملة مساعدات شتوية لدعم 1.8 مليون شخص في 24 دولة    رسميا.. عودة داري وأحمد رضا في قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي    محامي ضحايا مدرسة سيدز: المسألة ليست مجرد هوس فردي.. هناك من يديره ويستفيد منه    ضبط 24 طن بنزين وسولار مدعم داخل محطة وقود بالإسكندرية    وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يفتتحان الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة    تشيلسي يدخل المواجهة بقوة.. تشكيل ناري بقيادة إستيفاو وإنزو لإسقاط برشلونة    "الوطنية للانتخابات": تلقينا 221 شكوى على مدار يومي التصويت بانتخابات النواب 2025    غدا.. غلق المخرج أسفل كوبرى سيدى جابر بالإسكندرية للقادم من شارع المشير    مراسل إكسترا نيوز: ما رأيناه باللجان عكس حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    رماد بركان إثيوبيا يشل حركة الطيران في الهند ويتمدّد نحو الصين    محافظ الإسماعيلية يتفقد المقار الانتخابية بمدرستيِّ الشهيد جواد حسني الابتدائية وفاطمة الزهراء الإعدادية    الكرة النسائية.. منتخب الشابات بالأبيض وتونس بالأحمر في بطولة شمال أفريقيا    انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجان الغربية    محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات في السنبلاوين    إدريسا جايي: أعتذر عن صفعي زميلي في إيفرتون    انعقاد جولة مشاورات سياسية بين مصر واليونان    فى حضور 2000 من الجمهور بلندن.. ليلة استثنائية لأعمال عبد الوهاب بصوت فاطمة سعيد    أعمال محمد عبد الوهاب بقيادة علاء عبد السلام فى أوبرا الإسكندرية    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    ما حكم عمل عَضَّامة فى التربة ونقل رفات الموتى إليها؟ أمين الفتوى يجيب    «النقل» تكشف حقيقة نزع ملكيات لتنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    استمرار حبس رمضان صبحي حتى 30 ديسمبر للنطق بالحكم    يلا شوت بث مباشر.. الهلال × الشرطة العراقي على تويتر بث مباشر مجانًا دون تشفير أو اشتراك | دوري أبطال آسيا 2025-2026    محامية فضل شاكر ل اليوم السابع: حالة المطرب الصحية جيدة ومعنوياته مرتفعة    الصفدي: الاحتلال سجل 500 خرق لاتفاق وقف النار في غزة.. ولن ننشر قوات بالقطاع    بعد انتهاء ساعة الراحة.. استئناف التصويت بمدينة 15 مايو فى انتخابات النواب    منتخب الكويت يهزم موريتانيا ويتأهل لمجموعة مصر في كأس العرب 2025    تامر هجرس يكشف تفاصيل دوره في فيلم "عائلة دياب ع الباب" مع محمد سعد    نائب رئيس حزب المؤتمر: وعي الشعب أسقط حملات الإخوان لتشويه الانتخابات    منح جائزة صلاح القصب للتونسى فاضل الجعايبى فى أيام قرطاج المسرحية    وكيل توفيق محمد يفجر مفاجأة بشأن انتقاله للأهلي في يناير    تأجيل محاكمة الصغير المتهم بإنهاء حياة صديقه بالمنشار في الإسماعيلية    الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي    ملحمة انتخابية علي الحدود الشرقية .. شيوخ وقبائل سيناء يقودون الناخبين لصناديق الاقتراع | صور    ضبط 4 أشخاص يستقطبون الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    الداخلية تكشف تفاصيل تعطيل شخص حركة المرور    مكتب الإعلام الحكومي يوثق بالأرقام: مؤسسة غزة تورطت في استدراج المُجوّعين إلى مصائد موت    الوفد الثالث من الملحقين الدبلوماسيين يزور ستديوهات ماسبيرو    وزير التعليم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسى تقديرا على اهتمامه البالغ بالتعليم    الصين: أجواء المكالمة الهاتفية بين شي وترامب كانت "إيجابية وودية وبناءة"    وزير الصحة: مصر وتركيا شريكان استراتيجيان في بناء أمن صحي إقليمي قائم على التصنيع والتكامل    بعثة الزمالك تتوجه لجنوب أفريقيا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز    بث مباشر| مؤتمر صحفي ل«الوطنية للانتخابات» لمتابعة انتخابات النواب 2025    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    باسل رحمي: نعمل على مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية على زيادة الإنتاجية والتصدير    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    توافد المواطنين على لجان انتخابات النواب فى مدينة نصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة النظر فى الغاء قرار مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل
نشر في الفجر يوم 02 - 10 - 2012


عماد سليمان
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل أولى جلسات الطعون على قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لجلسة 27 نوفمبر للإطلاع علي تقرير هيئة قضايا الدولة

أكد محمد حامد سالم المحامى في مرافعته أن القرار المطعون عليه ليس عملاً من أعمال السيادة وليس إعلاناً دستورياً كما أسماه المطعون ضده وإنما هو في حقيقته وطبيعته قراراً إدارياً يختص بنظره القضاء الإداري كما ان قرار الرئيس بالغاء الاعلان الدستورى المكمل يستبين أنه صدر متناقضاً مع ذاته وغير شرعي وغير دستوري وقد خلع عليه المطعون ضده وصف إعلان دستوري واهماً أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصري أن قراره عملاً من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية دون رقابة أو إستفتاء شعبي وسلطة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تحايلاً على أي حكم يصدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية الحالية.

وأضاف حامد ان الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيو 2012 قرر بالمادة الأولى يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيو 2012 فكيف بعد إطلاع المطعون ضده على الإعلان الدستوري الذي منحه الشرعية لتولي منصب رئيس الجمهورية أن يلغي جزءاً منه دون إستفتاء شعبي سيما وأن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 هو جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وقد ارتضاه الشعب المصري قبل انتخاب المطعون ضده رئيساً للجمهورية .
ذكر حامد أن قرار المطعون فيه شابة عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وانه قد حنث باليمين الذي حلفه بإحترام الدستور والقانون أي دستور هذا الذي حلف بإحترامه هل هو دستور 1971 أم الدستور المستقبلي الذي تصيغه الجمعية التأسيسية المطعون ضده حلف بإحترام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي هو بمثابة دستور البلاد القائم والذي إستمد منه المطعون ضده صلاحياته وشرعيته ووافق عليه وقبل به وحلف بموجبه أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وإقرار صريح منه بالإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 أما القول بأن الرئيس بإلغاؤه الاعلان الدستوري قد استرد صلاحياته فهو قول غير سديد ومردود عليه بالاتى فأنه صدر الإعلان الدستورى المكمل فى 17يونيو2012 لحاجة اقتضتها مصلحة البلاد في هذه الفترة الحاسمة في تاريخها بعد حل مجلس الشعب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو 2012 فأمام من سيحلف الرئيس الجديد ، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كان يلزم رئيس الجمهورية بالحلف أمام مجلس الشعب ، والمجلس صار منحلاً – ومن سيشكل الجمعية التأسيسية فى حال الحكم ببطلان تشكيلها خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كان يمنح هذا الحق للأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى – وصار مجلس الشعب منحلاً فتلك المسائل والإشكاليات جعلت من الضرورة إصدار الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17 يونيو 2012، وهو من حق المجلس العسكرى باعتبار أنه هو من يملك سلطة الحكم على قاعدة الشرعية الثورية.
كما طلب ًبانة وجب على المطعون ضده فى بداية حكمه أن يحترم القانون والدستور، وبما أن الإعلان الدستورى الصادر في 17 يونيو 2012 يعد دستورًا مؤقتا فيجب الالتزام به، وإذا لم يحلف الرئيس المنتخب اليمين أمام الجمعية العامة فلن يستلم سلطاته كرئيس للبلاد وبالتالي لا يجوز له إلغاؤه هذا الإعلان وعن القول بأن الإعلان الدستورى المكمل يسحب كافة السلطات من الرئيس الجديد، قول غير صحيح، فالرئيس يتمتع بالعديد من الصلاحيات المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس 2011، وهى إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.. وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب. ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.. وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها (وبالمناسبة النص على هذه السلطة بهذا الشكل على إطلاقها دون قيد تحدث نوعًا من التوازن بين السلطات، فالمجلس العسكرى يشرع وللرئيس الحق فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ومن ثم عدم إصدارها، ولو كان المجلس العسكرى يريد أن يجعل السلطة كاملة لنفسه لاستصحب نص المادة 113 من دستور 1971، الذى كان يجعل اعتراض رئيس الجمهورية ضعيفًا، حيث إن عدم اعتراض الرئيس على القانون المرسل إليه خلال 30 يومًا من وصول القانون إليه اعتبر قانونا وصدر، وإذا اعترض خلال هذه المدة يعود القانون مرة أخرى لمجلس الشعب، الذى له أن يوافق عليه بأغلبية الثلثين ويصدره دون العرض على رئيس الجمهورية)، وللرئيس كذلك الحق فى تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة.. وله الحق فى تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.. وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين، وكذا له الحق فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. فضلا عن كافة السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.