في ذكرى انتصارات أكتوبر، البحوث الإسلامية يطلق حملة "أمَّة لا تُقهَر" لغرس الانتماء الوطني    انطلاق أولى اجتماعات مناقشة اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية    قبل إعلان الجدول الزمني، الخريطة المتوقعة لمرشحي الأحزاب بانتخابات النواب    عيار 21 يقفز.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة    استقرار نسبي في أسعار الفراخ بمحافظة المنيا يوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    تعرف على أسعار الأسمنت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    الإسكندرية تتوج بجائزة "Seoul" للمدن الذكية عن مشروع "إحياء منطقة طلمبات المكس"    إيران تعلن إعدام 7 أشخاص بتهمة الإرهاب والتجسس لصالح إسرائيل    وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الهولندي    رئيس الوزراء الكندي يلتقي مع ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل    غيابات الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية اليوم    الزمالك في اختبار صعب أمام غزل المحلة لاستعادة صدارة الدوري    ليفربول يحلّ ضيفا ثقيلا على تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    بسم فئران.. التحقيق مع متهمين بتسميم كلاب في حدائق الأهرام    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 662 بلاغا واستغاثة خلال سبتمبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن نجاح أولى عمليات زراعة القوقعة بمستشفيات الهيئة في أسوان والسويس    الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة فرق الجودة في المنشآت الصحية    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري بالفيوم    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    مراسلات بدم الشهداء في حرب 1973.. حكاية المقاتل أحمد محمد جعفر.. الدم الطاهر على "الخطابات" يوثق البطولة ويؤكد التضحية .. الرسالة الأخيرة لم تصل إلى الشهيد لكنها وصلت إلى ضمير الوطن    8 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس    رئيس الاتحاد يتكفل بإيواء وتعويض المتضررين من سقوط عقار غيط العنب بالإسكندرية    الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وعواصف ترابية تضرب جنوب البلاد اليوم    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    موعد تغيير الساعة في مصر 2025.. بداية التوقيت الشتوي رسميا    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    سوما تكشف كواليس التعاون مع زوجها المايسترو مصطفى حلمي في ختام مهرجان الموسيقى العربية    126 دولار مكاسب الأوقية ببورصة الذهب العالمية خلال أسبوع    الخبراء يحذرون| الذكاء الاصطناعي يهدد سمعة الرموز ويفتح الباب لجرائم الابتزاز والتشهير    رغم تحذيراتنا المتكررة.. عودة «الحوت الأزرق» ليبتلع ضحية جديدة    شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا 2025؟    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    الجيش المصري.. درع الأمة في معركة الأمن والتنمية    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    الخولي ل "الفجر": معادلة النجاح تبدأ بالموهبة والثقافة    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) تشيلي.. الحكم يرفض طلب نبيه    عاجل - حماس: توافق وطني على إدارة غزة عبر مستقلين بمرجعية السلطة الفلسطينية    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي يطعن أمام القضاء الإداري علي الإعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي
نشر في الفجر يوم 24 - 11 - 2012

تقدم محمد حامد سالم المحامي صباح اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بأول طعن ضد الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يحمل رقم 9243 لسنه 67 قضائية قال فيه أن الرئيس لم ينتظر الفصل فى الدعوى المقامة ضد الإعلان الدستورى الذى صدر من القوات المسلحة أثناء إدارتها فى الفترة الانتقالية، وعن سبق إصرار وترصد قام بإصدار الإعلان الدستورى الجديد.

وأضاف " سالم " فى طعنه أنه لما كان هذا القرار المسمى بإعلان دستورى صدر من سلطة غير مختصة ودون سند دستورى أو قانونى وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، متوغلاً على السلطة القضائية، وأنه ليس عملاً من أعمال السيادة، حيث أن العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011م، ومشوباً بعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره، ويعتبر إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار.

وأشار " سالم " أن اختصاص قضاء مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى بنظر الطعن، لأن القرار المطعون عليه ليس عملاً من أعمال السيادة، وليس إعلاناً دستورياً كما أسماه المطعون ضده، وإنما هو فى حقيقته وطبيعته قراراً إدارياً يختص بنظره القضاء الإدارى، مضيفا أن الفقه والقضاء استقر على أن "العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف وإنما أجراه مصدره وفقاً لرؤياه"، وبمطالعة القرار يستبين أنه ليس له ثمة مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه الرئيس ب"إعلان دستورى" واهماًَ نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة، معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء، ولإيهام الشعب المصرى أن قراره عملاً من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية، دون رقابة أو استفتاء شعبى علاوة على تعديه على السلطة القضائية تعديا سافرا لم تشهده مصر مطلقاً.

وأضاف بأن القول أن الرئيس يستند إلى الشرعية الثورية أو إلى حالة الضرورة مردود عليه، فمن حيث الشرعية الثورية فالمطعون ضده لا يملك أى شرعية ثورية، ولم يأت للحكم على قاعدة الشرعية الثورية وإنما جاء وتولى رئاسة الجمهورية على شرعية دستورية مؤقتة أسس لها المجلس العسكرى بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 لحين وضع دستور دائم للبلاد، ومن حيث حالة الضرورة فليست هناك حالة ضرورة تبرر هذا التعدى على السلطة القضائية والتوغل فيها لغل يدها عن إعمال الرقابة على قراراته وقوانينه وتحصينها بهذا الشكل الفج الذى لم يسبقه فيه أى ديكتاتور، علاوة على أن سلطة الرئيس أدنى من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى قام بتعديل المادة 60 منه لأن سلطته كرئيس للجمهورية هى إحدى السلطات المنبثقة منه مثله مثل السلطتين القضائية والتشريعية.

أما من حيث المسمى الذى أطلقه مرسى على قراره بأنه إعلان دستورى فهو كارثة قانونية لم يسبق لها مثيل، فالعبرة بطبيعة العمل، لأن طبيعة القرار وحقيقته هو قراراً إدارياً حتى لو تم وصفه بأى أوصاف أخرى لإسباغ حصانة مزيفة عليه.

وتابع " سالم " في طعنه أن السبب الثانى هو انعدام القرار لعدم إجراء استفتاء شعبى على تعديله المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤرخ 30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب فى 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً معدوماً ولا يرتقى لدرجة إعلان دستورى، وأنه صدر دون استفتاء شعبى ليعتدى على مادة من إعلان دستورى تم الاستفتاء عليها شعبياً وهى المادة 60 من إعلان 30 مارس2011، بالمنطق الدستورى أيهما يتمتع بالشرعية الدستورية والإجرائية إعلان دستورى مستفتى عليه جاء على قاعدة الشرعية الثورية، أم قرار فردى تم تسميته إعلانا دستوريا تحيط به ظلال كثيرة من الشكوك والشبهات والنوايا السيئة، بالطبع إرادة الشعب تعلو على إرادة الفرد الذى قد يصدر قرار لصالحه فقط أو لصالح جماعة بعينها.

وتابع " سالم " أن السبب الثالث هو إساءة استعمال الرئيس للسلطة والانحراف بها، وذلك لأن سلطته ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخابه جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية، فلا يجوز له بأى حال من الأحوال المساس بالإعلان الدستورى 30 مارس 2011 بتعديل المادة 60 أو تحصين قراراته وقوانينه عن رقابة القضاء، وأيضاً استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً وامتثالاً منه لنص المادة 30 (فقرة ثالثة) من الإعلان الدستورى التى أضيفت بالإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012، والتى بموجبها أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا – فأصبحت شرعية المطعون ضده تدور وجوداً وعدماً مع مدى التزامه بالقسم الذى أداه باحترام الدستور والقانون ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لحنثه باليمين وعدم احترامه للإعلان الدستورى الذى أتى به رئيساً للبلاد.

واختتم الطعن إلى انعدام أسباب ومبررات إصدار القرار وأن الرئيس مرسى قد أساء استعمال سلطته كرئيس للجمهورية وانحرف بهذه السلطة لتكريس الحكم المطلق والشمولى والاستبدادى بامتلاكه كافة السلطات فى الدولة، ولا سبيل أمامه لتحصين هذه الفضيحة التاريخية القانونية إلا بإلغاء مجلس الدولة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا حتى لا توصم قراراته بالبطلان والانعدام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.