انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    رئيس الوزراء يفتتح مصنع "نيو سيفلون" لمنتجات الألومنيوم وأدوات الطهي    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    جمعية الهلال الأحمر الإيرانية تدين الاعتداء على سفينة تحمل مستلزمات طبية لمرضى الغسيل الكلوي    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز في قمة الدوري المصري    كرة طائرة - بتروجت يستهل مشواره في إفريقيا بالخسارة أمام نيمو ستارز    الداخلية عن شكوى سائح مع أجرة توصيله للمطار: الواقعة قديمة والسائق تم ضبطه    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق أبو سمبل بأسوان (صور)    محمد رمضان يكشف سر غيابه: فيلم "أسد" وراء الابتعاد وعودة قوية في رمضان 2027    محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح جوائز للمتفوقين من دور الرعاية    وزير السياحة والآثار يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات "CPS"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    رئيس فنلندا ل اليوم السابع: قيادة الرئيس السيسى مبهرة وبالغة التأثير    الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 5480 طن مساعدات عبر قافلة زاد العزة ال181 إلى غزة    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    ارتفاع أسعار النفط 1% وتداولها قرب 103 دولار للبرميل    شوبير: بن شرقي خارج الأهلي في هذه الحالة    حسن شحاتة: رفضت أن يعتذر ميدو بعد أزمة السنغال.. ولم أكن أعلم أنه مصابا    وزيرة الإسكان تترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمياه الشرب والصرف الصحي    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    في ضربة أمنية قاصمة.. مقتل 3 من أخطر العناصر الإجرامية وضبط طن سموم ب 123 مليون جنيه بأسوان    الداخلية تضرب مافيا الدقيق وتصادر 7 أطنان قبل بيعها في السوق السوداء    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    محكمة الاستئناف تقبل استئناف السائح الكويتي وتخفف الحكم إلى سنة بدلا من 3 سنوات    رئيس جامعة العاصمة يشهد حفل تخرج الماجستير المهني في إدارة الأعمال بالأكاديمية العسكرية    ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا بنسبة 12.5% خلال مارس الماضي    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هانى شاكر    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    «دار الكتب»: 30% تخفيضات لتعزيز العدالة الثقافية وتيسير وصول الكتاب    مقتل جندي فرنسي من قوات اليونيفيل وقصف من جنوب لبنان في منطقة الجليل    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    وكيل تعليم الدقهلية يفتتح منافسات أولمبياد العلوم لمدارس اللغات    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    جوارديولا يشيد بأداء السيتي رغم الإجهاد: أهدرنا فرصًا كثيرة أمام بيرنلي    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    تضارب الأنباء بشأن إفراج الإمارات عن القيادي في الجيش السوري عصام البويضاني (فيديو وصور)    الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقبر السادات    وزارة الاتصالات: إطلاق قصر الثقافة الرقمي عبر منصة رقمية قريبا    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    برشلونة يستعد لتوجيه صدمة ل راشفورد    عبدالجليل: التعادل الأقرب لحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز    بسبب إجازة عيد العمال.. تعديل جدول امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل وترحيل المواعيد    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    بروتوكول بين الصحة والشباب لدعم مبادرة الألف يوم الذهبية وبناء جيل صحي    الاتحاد الأوروبي يبحث حلولًًا بديلة لتجنب تحول أزمة الطاقة إلى اضطرابات مالية    ضمن "حياة كريمة".. صحة المنيا توفر 1222 خدمة طبية لأهالي مهدية    فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف مفترق المسلخ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي يطعن أمام القضاء الإداري علي الإعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي
نشر في الفجر يوم 24 - 11 - 2012

تقدم محمد حامد سالم المحامي صباح اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بأول طعن ضد الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يحمل رقم 9243 لسنه 67 قضائية قال فيه أن الرئيس لم ينتظر الفصل فى الدعوى المقامة ضد الإعلان الدستورى الذى صدر من القوات المسلحة أثناء إدارتها فى الفترة الانتقالية، وعن سبق إصرار وترصد قام بإصدار الإعلان الدستورى الجديد.

وأضاف " سالم " فى طعنه أنه لما كان هذا القرار المسمى بإعلان دستورى صدر من سلطة غير مختصة ودون سند دستورى أو قانونى وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، متوغلاً على السلطة القضائية، وأنه ليس عملاً من أعمال السيادة، حيث أن العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011م، ومشوباً بعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره، ويعتبر إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار.

وأشار " سالم " أن اختصاص قضاء مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى بنظر الطعن، لأن القرار المطعون عليه ليس عملاً من أعمال السيادة، وليس إعلاناً دستورياً كما أسماه المطعون ضده، وإنما هو فى حقيقته وطبيعته قراراً إدارياً يختص بنظره القضاء الإدارى، مضيفا أن الفقه والقضاء استقر على أن "العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف وإنما أجراه مصدره وفقاً لرؤياه"، وبمطالعة القرار يستبين أنه ليس له ثمة مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه الرئيس ب"إعلان دستورى" واهماًَ نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة، معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء، ولإيهام الشعب المصرى أن قراره عملاً من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية، دون رقابة أو استفتاء شعبى علاوة على تعديه على السلطة القضائية تعديا سافرا لم تشهده مصر مطلقاً.

وأضاف بأن القول أن الرئيس يستند إلى الشرعية الثورية أو إلى حالة الضرورة مردود عليه، فمن حيث الشرعية الثورية فالمطعون ضده لا يملك أى شرعية ثورية، ولم يأت للحكم على قاعدة الشرعية الثورية وإنما جاء وتولى رئاسة الجمهورية على شرعية دستورية مؤقتة أسس لها المجلس العسكرى بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 لحين وضع دستور دائم للبلاد، ومن حيث حالة الضرورة فليست هناك حالة ضرورة تبرر هذا التعدى على السلطة القضائية والتوغل فيها لغل يدها عن إعمال الرقابة على قراراته وقوانينه وتحصينها بهذا الشكل الفج الذى لم يسبقه فيه أى ديكتاتور، علاوة على أن سلطة الرئيس أدنى من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى قام بتعديل المادة 60 منه لأن سلطته كرئيس للجمهورية هى إحدى السلطات المنبثقة منه مثله مثل السلطتين القضائية والتشريعية.

أما من حيث المسمى الذى أطلقه مرسى على قراره بأنه إعلان دستورى فهو كارثة قانونية لم يسبق لها مثيل، فالعبرة بطبيعة العمل، لأن طبيعة القرار وحقيقته هو قراراً إدارياً حتى لو تم وصفه بأى أوصاف أخرى لإسباغ حصانة مزيفة عليه.

وتابع " سالم " في طعنه أن السبب الثانى هو انعدام القرار لعدم إجراء استفتاء شعبى على تعديله المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤرخ 30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب فى 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً معدوماً ولا يرتقى لدرجة إعلان دستورى، وأنه صدر دون استفتاء شعبى ليعتدى على مادة من إعلان دستورى تم الاستفتاء عليها شعبياً وهى المادة 60 من إعلان 30 مارس2011، بالمنطق الدستورى أيهما يتمتع بالشرعية الدستورية والإجرائية إعلان دستورى مستفتى عليه جاء على قاعدة الشرعية الثورية، أم قرار فردى تم تسميته إعلانا دستوريا تحيط به ظلال كثيرة من الشكوك والشبهات والنوايا السيئة، بالطبع إرادة الشعب تعلو على إرادة الفرد الذى قد يصدر قرار لصالحه فقط أو لصالح جماعة بعينها.

وتابع " سالم " أن السبب الثالث هو إساءة استعمال الرئيس للسلطة والانحراف بها، وذلك لأن سلطته ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخابه جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية، فلا يجوز له بأى حال من الأحوال المساس بالإعلان الدستورى 30 مارس 2011 بتعديل المادة 60 أو تحصين قراراته وقوانينه عن رقابة القضاء، وأيضاً استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً وامتثالاً منه لنص المادة 30 (فقرة ثالثة) من الإعلان الدستورى التى أضيفت بالإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012، والتى بموجبها أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا – فأصبحت شرعية المطعون ضده تدور وجوداً وعدماً مع مدى التزامه بالقسم الذى أداه باحترام الدستور والقانون ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لحنثه باليمين وعدم احترامه للإعلان الدستورى الذى أتى به رئيساً للبلاد.

واختتم الطعن إلى انعدام أسباب ومبررات إصدار القرار وأن الرئيس مرسى قد أساء استعمال سلطته كرئيس للجمهورية وانحرف بهذه السلطة لتكريس الحكم المطلق والشمولى والاستبدادى بامتلاكه كافة السلطات فى الدولة، ولا سبيل أمامه لتحصين هذه الفضيحة التاريخية القانونية إلا بإلغاء مجلس الدولة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا حتى لا توصم قراراته بالبطلان والانعدام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.