أقام اليوم السبت المحامي محمد حامد سالم أول طعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة على قرارات الرئيس محمد مرسي وذلك لاصدار حكم قضائي بالغاء تلك القرارات الصادرة في 22 نوفمبر والغاء الاعلان الدستوري الصادر لمخالفته الدستور والقانون، ولعدم أحقية مرسي في إصدار إعلانات دستورية بعد هذا الحكم حتى وضع دستور دائم للبلاد إلا في حالات الضرورة وبعد إستفتاء الشعب عليها بإشراف قضائي كامل وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان. وأضافت الدعوى أنه لا سبيل أمام مرسي لتحصين هذه الفضيحة القانونية إلا بإلغاء مجلس الدولة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا حتى لا توصم قرارته بالبطلان والانعدام، كما أن هذا القرار يعد لمخالفة واضحة للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس2011م ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وأكدت الدعوى أن الاعلان الدستوري الصادر قد صدر من سلطة غير مختصة ودون سند دستوري أو قانوني وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية متوغلاً على السلطة القضائية، وأن هذا ليس عملاً من أعمال السيادة حيث أن العبرة في التكييف القانوني لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافي مع هذا الوصف وإنما أجراه مصدره وفقاً لرؤياه - فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري. وأشارت الدعوى إلى أن القول بأن مرسي يستند إلى الشرعية الثورية أو إلى حالة الضرورة فمردود عليه من حيث الشرعية الثورية بأن مرسي لا يملك أي شرعية ثورية ولم يأتي للحكم على قاعدة الشرعية الثورية وإنما جاء وتولى رئاسة الجمهورية على شرعية دستورية مؤقتة أسس لها المجلس العسكري بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 لحين وضع دستور دائم للبلاد. ومن حيث حالة الضرورة فإنه فليست هناك حالة ضرورة تبرر هذا التعدي الغاشم على السلطة القضائية والتوغل فيها لغل يدها عن إعمال الرقابة على قراراته وقوانينه وتحصينها بهذا الشكل الفج الذي لم يسبقه فيه أي ديكتاتورآخر.